الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
ولبنتِ صلبٍ النصفُ، ثم هو لبنت ابن وإن نزل، ثم أخت لأبوَين، ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن، ولاثنتين من الجميع فأكثر لم يُعَصَّبْن: الثلثان.
ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب: السدس مع عدم معصِّب، وتعول المسألة به، وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنت ابن، وعلى هذا. وكذا أخت فأكثر لأب مع أختٍ لأبوَبن.
فإن أخذ الثلثيَن بنات صلب أو بنات ابن أو هما سقط مَن دونهن: إن لم يُعصِّبهن ذكر بإزائهنِ أو أنزل من بني الابن، وله مِثْلا ما لأنثى ولا يعصِّبُ ذاتَ فرضٍ أعلى ولا من هي أنزل (1).
وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوَين إلا أنه لا يُعصِّبهن إلا أخوهن، وله مِثْلا ما لأنثى.
ــ
فصل (2)
* قوله: (من الجميع)؛ أيْ: المجموع.
* قوله: (فأكثر) راجع لقوله: (لاثنتَين)، لا لقوله:(من الجميع)؛ لعدم وجوده.
(1) راجع لهذه المسائل: المحرر (1/ 395 - 396)، والمقنع (4/ 326 - 329) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2204 - 2205).
(2)
في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات.