الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كموتِه (1)، لا إن نام (2).
وكان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوجَ بلفظٍ: "الهبة"(3).
* * *
1 - فصل
وشروطُه خمسةٌ:
ــ
الظاهر (4): أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.
* قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (5) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (6).
فصلٌ (7)
(1) هذا في الجنون، وأما في الإغماء ففيه وجهان أحدهما: يبطل بمجرد الإغماء، وهو الصحيح من المذهب، والثاني: لا يبطل، قال القاضي في الجامع:(وهو قياس المذهب).
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 123)، والإنصاف (8/ 49)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2393 - 2394).
(2)
كشاف القناع (7/ 2394).
(3)
هذا أحد وجهَين في المذهب، والرواية الثانية: الوقف في جواز ذلك أو عدمه. الفروع (5/ 117)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2394).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "الظاهر".
(5)
الشيخ الفارضي هو: محمد الفارضي الحنبلي شمس الدين، توفي سنة 981 هـ، عالم بالفرائض، شاعر، من أهل القاهرة، من آثاره:"التعليق على الجامع الصحيح للبخاري"، "المنظومة الفارضية في المواريث". مختصر طبقات الحنابلة ص (88)، وشذرات الذهب (8/ 393).
(6)
لم أجده مصرحًا عنه به ولا بخلافه في مسألة النائم فيما بين يدي من المصادر.
(7)
في اشتراط تعيين الزوجَين ورضاهما.
1 -
تعيينُ الزوجَين، فلا يصحُّ:"زوَّجتُك بنتي"، وله غيرُها حتى يميِّزَها (1)، وإلا: فيصحُّ، ولو سمَّاها بغير اسمها (2)، وإن سمَّاها باسمها ولم يَقلْ:"بنتِي"(3)، أو قال من له عائشةُ وفاطمةُ:"زوَّجتك بنتِي عائشةَ، فقبلَ -ونَوَيا فاطمةَ-: لم يصح (4)، كمن سُمِّيَ له في العقد غيرُ مخطوبته، فَقبِلَ: يظنُّها إيَّاها (5). وكذا: "زوَّجتك حَمْلَ هذه المرأةِ" (6).
2 -
الثاني: رضا زوجٍ مكلف ولو رقيقًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ونويا)؛ [أيْ](7): أو أحدهما.
* قوله: (وكذا: زوجتُكَ حَمْلَ هذه المرأة)؛ أيْ: [أو](8): زوجتُ موليتي لحمل امرأتك؛ أيْ: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجَين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان
(1) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 31) مع الممتع، والفروع (5/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2395).
(2)
المقنع (5/ 31) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2395).
(3)
لم يصح: الفروع (5/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2395).
(4)
كشاف القناع (7/ 2396).
(5)
المحرر (2/ 15)، والفروع (5/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2395).
(6)
المقنع (5/ 31) مع الممتع، والفروع (5/ 123).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
وزوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّب: تَمَّ لها تَسعُ سنين (1).
ويُجبرُ أب ثيِّبًا دون ذلك (2)، وبكرًا ولو مكلفة (3)، ويُسنُّ استئذانُها مع أمها (4).
ويؤخَذُ بتعيينِ بنتِ تسعٍ فأكثرَ كُفُؤًا. . . . . .
ــ
الظاهرة للعيان (5)، فتدبر!.
* قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن (6) المراد إرسال الاستئذان؛ أيْ: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضًا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع (7):(ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن (8) ما في نفسها وأمُّها بذلك أولى)، انتهى، وأما استئذانهما معًا؛ يعني: في وقتٍ واحدٍ، فليس معتبرًا، وإن كان هو
(1) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 33) مع الممتع، والفروع (5/ 124)، وكشاف القناع (7/ 1296).
(2)
والوجه الثاني: ليس له ذلك.
المقنع (5/ 33) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397).
(3)
والرواية الثانية: لا تزوج بنت تسع إلا بإذنها.
المقنع (5/ 33) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397).
(4)
هذا على رواية: أن لها إذنًا صحيحًا، والرواية الثانية في المسألة: أنه ليس لها إذن صحيح.
المحرر (5/ 15)، والفروع (5/ 125)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397).
(5)
في "أ" و"د": "تدبر".
(6)
في "ب": "لأب".
(7)
الإقناع (6/ 2397) مع كشاف القناع.
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "ينظرون".
ولا بتعيين أبٍ (1)، ومجنونةً ولو بلا شهوةٍ، أو ثَيِّبًا أو بالغة (2) -ويزوِّجها مع شهوتها كلُّ وليٍّ (3) - وابنًا صغيرًا، وبالغًا مجنونًا ولو بلا شهوةٍ (4). ويزوجُهما مع عدمِ أب وصيُّه. . . . . .
ــ
المتبادر من المعية.
* قوله: (لا بتعيين أب)؛ أيْ: مع تعيينها كفؤًا.
* [قوله](5): (أو ثيبًا أو بالغة) عطف على مدخول لو (6).
* قوله: (كل ولي)؛ أيْ: الأقرب فالأقرب من عصباتها -كما سيأتي في التفصيل (7) -، فارضي.
* قوله: (ويزوجهما)؛ أيْ: الصغير والمجنون البالغ.
* قوله: (وصيه) فيه أو مطلقًا على قولَين، فانظر الصحيح، وسيأتي ما يرشح الأول في قوله: (ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته. . . . . .
(1) والوجه الثاني: يؤخذ بتعيين الأب المجبر.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 125)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2398).
(2)
الفروع (5/ 125).
(3)
المقنع (5/ 36) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2399).
(4)
المقنع (5/ 33) مع الممتع، والفروع (5/ 124)، وكشاف القناع (7/ 239).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "د": "له".
(7)
في الفصل التالي.
فإن عُدِم -وثَمَّ حاجةٌ- فحاكمٌ (1)، ويصح قبول مميِّز لنكاحه، بإذنِ وليِّه (2)، ولكلِّ وليٍّ تزويجُ بنتِ تسع. . . . . .
ــ
إذا نص [له](3) عليه) (4).
* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما (5) لحاجة مع عدم أب وصيُّه، فإن عدم](6) فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي (7) رحمه الله.
* قوله: (ويصح قبول مميزٍ. . . إلخ) قال الفارضي في حاشيته: (والذي يظهر أن الأولى أن يعقد له وليه للخروج من الخلاف).
* قوله: (ولكل ولي)؛ أيْ: من أب (8) ووصيه وياقي العصبات على ترتيبها الآتي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها، فحيث وُجد منها الإذن لواحدٍ منهم جاز له تزويجها، وإن كان تزويج الأب أو الوصي لها لا يتوقف على الإذن -كما علم مما مر-.
(1) المحرر (2/ 15)، الفروع (5/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2399).
وفي تصحيح الفروع (5/ 124) مع الفروع: (وفي الحاكم وجه آخر وهو أن له ذلك مطلقًا أي مطلق الحاجة لنكاحٍ أو غيره).
(2)
كشاف القناع (7/ 2398).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 164).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "ويزوجها".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
في "أ": "الفارض".
(8)
في "أ" و"ب": "الأب".
فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (1).
وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا من دونها بحال)(2)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (3) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (4).
* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث](5) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (6)، فيشترط عند ثيوبتها (7) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (8).
(1) المقنع (5/ 36) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2400).
(2)
هذه الحاشية مقدمة على موضعها فهي بعد حاشيتَين؛ أيْ: بعد قوله: "وهو معتبر".
(3)
حيث قال في الشرح: (لا) يزوج غير أب ووصيه (من دونها)؛ أيْ: دون تسع سنين (بحال) من الأحوال. منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (3/ 15).
(4)
في هامش ما نصه: (فقط دون الحاكم خلافًا لما في الفروع؛ لأنه لم يوافق عليه -كما نبه عليه في الإقناع-، وعلى هذا فعبارة المتن والشرح لا غبار عليهما خلافًا لمن توقف).
وموقعها في الفروع (5/ 126)، وفي الإقناع (7/ 2400) مع كشاف القناع.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
في "د": "ثبوتها".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 179.
ونطقُها أبلغُ (1)، ويُعتبرُ في استئذان: تسميةُ الزوج على وجه تقع المعرفة به (2)، ومن زالت بكارتُها بغير وطءٍ: فكبكرٍ (3).
ويُجبرُ سيد عبدًا صغيرًا أو مجنونًا. . . . . .
ــ
ومنه تعلم أن الاعتبار بمعنى الطلب شرعًا أعم من أن يكون [على](4) جهة الاشتراط أو على جهة الاستحباب أو أن قوله: (معتبر)(5) بمعنى مقبول (6)، [وهذا التفسير موافق صنيع الإقناع (7) حيث جعله صفة للإذن، فقال: (ولها إذن صحيح معتبر نصًا)](8)؛ أيْ (9): لا أنه (10) غير ملتفت، وكونه مقبولًا صادق أيضًا بأن يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب، فتدبر!.
(1) المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 899)، والمحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 38) مع الممتع، والفروع (5/ 127)، وكشاف القناع (7/ 2400 - 2401).
وفي الفروع وكشاف القناع في البكر: (ونطقها أبلغ). وفي الفروع: (وقيل: يعتبر مع غير أب).
(2)
الإنصاف (8/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2401).
(3)
المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 38) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2401).
(4)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج" و"د".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "معتبرًا".
(6)
في "ب": "مقبولة".
(7)
الإقناع (7/ 2400) مع كشاف القناع.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(9)
في "ج" و"د": "هي منه أي".
(10)
في "ج" و"د": "لأنه".
وأمةً مطلقًا (1). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (2).
ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (3)، ويقول كلٌّ:"زوَّجتُكها"(4).
* * *
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (5) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له](6) أو محرمة عليه [كأمه](7) وأخته من رضاع.
* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).
قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (8)، فيه نظر)، انتهى.
والأظهر جواز ترتيبهما (9) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل
(1) المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 33) مع الممتع، والفروع (5/ 125)، وكشاف القناع (7/ 2398 - 2399).
وفي المحرر والمقنع: (ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال).
(2)
كشاف القناع (7/ 2398).
(3)
في "م": "كالمشتركَين لاثنَين".
(4)
المحرر (2/ 17)، والفروع (5/ 135)، والإنصاف (8/ 59)، وكشاف القناع (7/ 2398).
(5)
في "أ": "صغيرة أو كبيرة".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(9)
في "أ": "ترتبهما".