المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - كتاب الصداق - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌19 - كتاب الصداق

‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

ص: 409

(19)

كِتَابُ الصَّدَاقِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كتاب الصداق (1)

وله تسعة أسماء: الصَّدَاق، والصَّدُقَة، والمَهْر، والنِّحلة، والفريضة، والأَجْر، والعَلائِق، والعُقْر، والحِبَاء (2).

(1) الصَّدْقة والصَّدَاق والصِّداق لغة: مهر المرأة، وجمعها في أدنى العدد: أصْدِقة والكثير: صُدُق، وقد أصدق المرأة حين تزوجها؛ أيْ: جعل لها صداقًا.

والصداق فيه خمس لغات: الأولى: صَداق -بفتح الصاد-، والثانية: صِداق -بكسر الصاد-، والجمع فيهما: صُدُق -بضم الصاد والدال-، واللغة الثالثة: صَدُقة -بفتح الصاد وضم الدال- وهي لغة الحجاز، وجمعها: صَدُقات -بفتح الصاد وضم الدال-، كما في القرآن:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء: 4]، واللغة الرابعة: صُدْقة -بضم الصاد وإسكان الدال- وهي لغة تميم، وجمعها صُدُقات -بضم الصاد والدال- كغُرْفة وغُرُفات، واللغة الخامسة: صَدْقة -بفتح الصاد وإسكان الدال-، وجمعها: صُدَق -بضم الصاد وفتح الدال- مثل: قَرْية وقُرَى.

وأصدقتها: أعطيتها صداقًا: وأصدقها: تزوجها على صداق، وشيء صَدَق -بفتح الصاد والدال- على وزن فَلَس؛ أيْ: صلب.

راجع: لسان العرب (10/ 197)، والمصباح المنير ص (128)، ومختار الصحاح ص (359)، والمطلع ص (126)، والمبدع شرح المقنع (7/ 130)، وكشاف القناع (7/ 2485).

(2)

المغني (10/ 97)، والممتع شرح المقنع (5/ 151 - 152)، وكشاف القناع (7/ 24750)، ولم يذكر العقر. وزاد في الإنصاف (8/ 227)، اسمين هما: الطَّوْل، والنكاح.

ص: 411

وهو: العِوَضُ المسمَّى في عقدِ نكاح، وبعدَه (1). . . . .

ــ

(يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها)، قاله في شرحه (2) تبعًا للمغني (3)، وجوَّزه الزجاج (4)، وقد نظمتُ عدة الأسماء فقلت:

صداق ومهر نحلة وفريضة (5)

حباء وأجر صدقة بلغاتها

(6)

ومن جملة الأسماء عقر علائق (7)

فدارك ثمار العلم قبل فواتها

* قوله: (وهو العوض المسمى في عقد نكاح) أولى من هذا التعريف قول الإقناع (8): (وهو العوض في النكاح ونحوه)، انتهى.

(1) المطلع ص (326).

(2)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 62).

(3)

المغني (10/ 98).

(4)

وممن نقل ذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 62)، وفي حاشية منتهى الإرادات لوحة 185. والزجاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج البغدادي، عالم بالنحو واللغة، ولد ومات في بغداد 241 - 311 هـ، وقيل: مات في جمادى الآخرة سنة 310 هـ. وكان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد واحتاج عبيد اللَّه بن سليمان وزير المعتضد العباسي مؤدبًا لابنه القاسم فدله المبرد، على الزجاج فطلبه الوزير فأدب له ابنه إلى أن ولي الوزارة مكان أبيه، فجعله القاسم كاتبًا عنده، فأصاب في أيامه ثروة كبيرة، وله مناقشات مع ثعلب وغيره.

من كتبه: "معاني القرآن"، "الاشتقاق"، "خَلْق الإنسان"، "الأمالي" في الأدب واللغة، "إعراب القرآن".

سير أعلام النبلاء (14/ 360)، والبداية والنهاية (11/ 148).

(5)

في "ب" زيادة: "قوله".

(6)

في "أ" زيادة: "قوله".

(7)

في "ب" زيادة: "قوله".

(8)

الإقناع (7/ 2485) مع كشاف القناع.

ص: 412

وهو مشروع في نكاحٍ (1). وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه (2)، وإن زاد: فلا بأسَ (3)، وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ (4).

ــ

فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي (5):(الصداق [العوض] (6) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!

* قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة (7).

* قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب (8) تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها:(يستحب تسميته (9) في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه عليه السلام

(1) المغني (10/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2485).

(2)

المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 152) مع الممتع، والفروع (5/ 195)، وكشاف القناع (7/ 2485 - 2486).

(3)

المحرر (2/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2486).

(4)

كشاف القناع (7/ 2486).

(5)

في شرحه على مختصر الخرقي (5/ 277).

(6)

ما بين المعكوفتَين زيادة من شرح الزركشي.

(7)

وممن نقل ذلك عن صاحب التبصرة أيضًا ابن مفلح في الفروع (5/ 195)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 227)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2486).

(8)

في "ب": "ظاهر العبارة أن العبارة أن المستحب".

(9)

في "د": "تسمية".

ص: 413

ولَا يتقدَّرُ: فكلُّ ما صحَّ ثمنًا أو أُجرةً صحَّ مهرًا -وإن قَلَّ- ولو على منفعةِ. . . . .

ــ

وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة) (1)، انتهى.

وهي صريحة في أن المستحب عدم الزيادة على غاية المهرَين، لا عدم النقصان عن أقلهما وهذا هو المراد، ويؤيده قول شيخنا في حاشيته وشرحه (2) أيضًا:(أيْ: يستحب تخفيف الصداق، وألا ينقص عن عشرة دراهم).

* قوله: (فكل ما صحَّ ثمنًا أو أجرة صحَّ مهرًا) من عينٍ ودَينٍ، ومعجَّل ومؤجَّل (3).

* قوله: (وإن قلَّ) وإن لم يكن له نصف متمول عادة (4).

(1) في "د": "أربعمائة وخمسمائة".

جاء في الحديث أن مهر أزواجه وبناته صلى الله عليه وسلم من أربعمائة إلى خمسمائة. أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (2106)(2/ 235)، وفيه أن مهر أزواجه وبناته لم يزد على اثني عشر أوقية، وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء برقم (1122)(4/ 255)، وذكر الترمذي أن اثني عشر أوقية هي أربعمائة وثمانون درهمًا.

وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟، قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتيَ عشر أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟، قال: قلت لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. صحيح مسلم: كتاب: النكاح، باب: الصداق برقم (1426)(9/ 215).

(2)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 185، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 63).

(3)

المقنع (5/ 154) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2486).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.

وهذا خلافًا لقول الخرقي ومن تبعه والذي اشترط فيه أن يكون له نصف يتمول عادة.

الإنصاف (8/ 229).

ص: 414

زوج (1) أو حرٍّ غيرِه معلومةٍ، مدةً معلومةً (2): كرعاية غنمها مدةً معلومةً أو عملٍ معلومٍ منه أو غيرِه: كخياطة ثوبها، وردِّ قِنِّها (3) من محل معيَّنٍ (4)، وتعليمِها معيَّنًا: من فقهٍ (5)، أو حديثٍ، أو شعرٍ مباح، أو أدبٍ، أو صنعةٍ، أو كتابةٍ (6) ولو لم يَعْرِفْه، ويتعلمُه ثم يعلِّمُها (7). . . . . .

ــ

* قوله: (أو حُرٍّ غيره) وكذا عبد بإذن سيده (8).

* قوله: (ويتعلمه ثم يعلمها)؛ لأن التعليم يكون في ذمته، كما لو أصدقها (9)

(1) معلومةٍ مدةً معلومةً، والرواية الثانية: لا تصح على منفعة الزوج الحُرِّ المقدرة بالزمان؛ أيْ: أن يتزوجها على منافعه مدةً معلومة. المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 154) مع الممتع، والفروع (5/ 195).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2486 - 2487).

(2)

وقيل: لا يصح. الفروع (5/ 195)، والإنصاف (8/ 231).

وانظر: المحرر (2/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2487).

(3)

بكسر القاف وهو عند الفقهاء العبد الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبَّر والمعلَّق عتقه على صفة والمستولدة، وسواء أكان أبواه مملوكَين أو معتَقين أو حرَّين أصليَّين، أما عند أهل اللغة فلا يقال للعبد قنٌّ إلا إذا ملك هو وأبواه.

تهذيب الأسماء واللغات (3/ 105 - 106).

(4)

كشاف القناع (7/ 2487)، وانظر: المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 156) مع الممتع.

(5)

المقنع (5/ 156) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2487).

وفي المحرر (2/ 32): (لا يصح إلا أن نصحح أخذ الأجرة عليه).

(6)

المقنع (5/ 156) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2487)، وانظر: المحرر (2/ 31).

(7)

وقيل: لا تصح التسمية للجهالة. انظر: المصادر السابقة. مع كشاف القناع (5/ 195).

(8)

قال المصنف -الفتوحي-، والشيخ البهوتي -رحمهما اللَّه-:(ومنافع الحُرِّ والعبد سواء).

معونة أولي النهى (7/ 248)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 63).

(9)

في "د": "أصدقهما".

ص: 415

وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها (1).

وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره (2)، وبعدَ دخولٍ: كلُّها (3). . . . . .

ــ

مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها (4).

* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها (5) لم يلزمه (6)، وكذا إذا (7) جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف (8).

* قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (9).

(1) المقنع (5/ 165) مع الممتع، والفروع (5/ 199)، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488).

(2)

ويحتمل أن يعلمها نصفها. المقنع (5/ 156) مع الممتع، والفروع (5/ 199 - 200)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).

وفي الإنصاف (8/ 233): (يعلمها مع أَمْنِ الفتنة)، وعلى هذا الوجه: يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها، وقد أشار لذلك ابن مفلح في المبدع (7/ 136).

(3)

وفي رواية: يعلمها مع أَمْنِ الفتنة.

الفروع (5/ 199 - 200)، والإنصاف (8/ 233)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).

(4)

الإنصاف (8/ 232).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "ليعلمه".

(6)

في "ب": "ليلزمه".

(7)

في "أ": "لو".

(8)

المبدع شرح المقنع (7/ 134)، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2488)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 64).

(9)

الفروع (5/ 199 - 200)، والمبدع شرح المقنع (7/ 136).

وقال في الفروع: (والمذهب أصله: هل صوت المرأة عورة؟. فيه روايتان).

ص: 416

وإن علمها ثم سقط: رَجَع بالأجرة، ومع تنصُّفِه بنصفها (1).

ولو طلقها فوُجدتْ حافظةً لِمَا أصْدَقَها، وادَّعى تعليمَها وأنكرتْ: حَلفتْ (2). . . . . .

ــ

* قوله: (ثم سقط)؛ أيْ: لموجب كما لو ارتدَّت (3)، أو فسخت النكاح لعيب.

* قوله: (ومع تنصفه)؛ أيْ: تنصف الصداق الذي هو التعليم؛ يعني: وكان ذلك بعد تعليمها ليغاير ما سبق.

* قوله: (بنصفها)؛ أيْ: بنصف أجرة التعليم.

* قوله: (وأنكرت)؛ أيْ: تعليمه إياها، ولعل المراد وادعت أنها تعلمته من غيره بعد العقد.

أما إذا ادَّعت تعلمه (4) من غيره قبل العقد فالظاهر معه؛ لأنها لو كانت حافظة له حالة العقد لما عملته (5) صداقًا لها، فتدبر! (6)(7).

* قوله: (حلفت)؛ لأن الأصل عدم تعليمه إياها، وإن علمها ما أصدقها

(1) الفروع (5/ 199)، والمبدع (7/ 136)، وكشاف القناع (7/ 2488).

(2)

فيقبل قولها، وقيل: يقبل قوله.

الفروع (5/ 200)، والإنصاف (8/ 233)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).

(3)

في "أ": "أردت".

(4)

في "ج" و"د": "تعليمه".

(5)

في "د": "علمته".

(6)

في "ج" و"د": "تدبر".

(7)

وفي هامش [جـ/ 488] ما نصه: (وقد يقال: لا مانع من كونها حافظة قبل العقد؛ لجواز أن تنساه وقت العقد فتجعل تعليمه صداقًا، ثم تتذكره بعد العقد بلا تعليم فتأمل!).

ص: 417

وإن أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآن -ولو معيَّنًا-: لم يصحَّ (1).

ومن تزوَّج أو خالعَ نساءً بمهرٍ، أو عِوضٍ واحد: صحَّ، وقُسم بينهن على قدرِ مهورِ مثلهن (2). . . . . .

ــ

تعليمه ثم نسيته (3) فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط (4).

* قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينًا لم يصح)؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته (5)، وما جاء في الحديث:"زوجتكها بما معك من القرآن"(6)، فمعناه لأجل ما معك من القرآن (7).

* قوله: (على قدر مهور (8) مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية

(1) والرواية الثانية: يصح.

المحرر (2/ 32)، وقال في الرواية الثانية: إذا صححنا أخذ الأجرة عليه، والمقنع (5/ 157) مع الممتع، والفروع (5/ 199)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2488).

(2)

والوجه الثاني: يقسم على عددهن، أيْ: بالسوية.

المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 159) مع الممتع، والفروع (5/ 200)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2489).

(3)

في "ب": "نسبته".

(4)

كشاف القناع (7/ 2488)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 64).

(5)

المبدع شرح المقنع (7/ 135)، ومعونة أولي النهى (7/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2488).

(6)

أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب برقم (5132)(9/ 188). ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد برقم (1425)(2/ 1040).

(7)

في المبدع شرح المقنع (7/ 135)، ومعونة أولي النهى (7/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2488) معناه: زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن.

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "مهر".

ص: 418

ولو قال: ". . . بينهن"، فعلى عددِهن (1).

* * *

ــ

الهندسية (2)، قال في الإقناع (3):(لو قال: [زوجتك] (4) ابنتي واشتريت منك هذا (5) بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها (6)، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين (7)[لم](8) يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة)، انتهى.

قال شيخنا (9): (وانظر هل يبطل (10) النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع](11) باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.

(1) المحرر (2/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2489).

(2)

في "ج" و"د": الهندية، ولعلها الصواب؛ فإن المشهور أن أرقام الحساب العددية هندية الأصل.

(3)

الإقناع (7/ 2489) مع كشاف القناع.

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

عبارة الإقناع: (واشتريت منك عبدك هذا).

(6)

عبارة الإقناع: (ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها).

(7)

عبارة الإقناع: (فإن قال: زوجتك ولك هذا الألف بألفَين).

(8)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

(9)

كشاف القناع (7/ 2489).

(10)

في "د": "تبطل".

(11)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، ومد عجوة: أن تجمع صفقةٌ ربويًّا من الجانبَين كمد عجوة ودرهَمين بمدَّين، أو مد ودرهم بدرهَمين.

ص: 419