المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - كتاب العتق - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌17 - كتاب العتق

‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

ص: 153

(17)

كِتَابُ العِتْقِ

وهو: تَحْريرُ الرَّقبةِ، وتخليصها من الرِّقِّ (1)، ومن أعظمِ القُرَبِ (2). . . . . . .

ــ

كتاب العتق (3)

وهو لغةً الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير؛ أيْ: خالصها، وسمي البيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي الجبابرة؛ يعني: من أن تجري عليه سلطنتهم لا أنه كان في أيديهم ثم خلص (4).

(1) الممتع في شرح المقنع (4/ 465)، وكشاف القناع (7/ 2293).

(2)

المحرر (2/ 3)، والمقنع (4/ 465) مع الممتع، والفروع (5/ 57)، وكشاف القناع (7/ 2293).

(3)

العتق لغة: خلاف الرق وهو الحرية يقال: عتق العبد يَعتِقُ عِتْقًا وعَتْقًا بكسر العين وفتحها، وعَتَاقًا وعَتَاقَةً فهو عَتِيقٌ وعَاتِقٌ والجمع عُتَقَاء، وربما جاء جمعه عِتَاق مثل كرام، وَأَمَةٌ عتيق دون هاء، وإماء عتائق، ويقال: حلف بالعَتاق بفتح العين؛ أيْ: بالإعتاق، وهو مشتق من عَتَق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ إذا طار واستقل.

راجع: المطلع ص (314)، ولسان العرب (10/ 234 - 235)، والمصباح المنير ص (148 - 149)، ومختار الصحاح ص (411).

(4)

وخص العتق بالرقبة وإن كان يتناول جميع البدن؛ لأن ملك السيد له كالغُلِّ في رقبته المانع له من التصرف، فإذا عتق صار كأن رقبته أطلقت من ذلك الغل.

راجع: المغني (14/ 344)، والممتع شرح المقنع (4/ 465)، وكشاف القناع (7/ 2293).

ص: 155

وأفضلُها: أنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا (1)، وذكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ (2).

وسُنَّ عتقُ وكتابةُ من له كسبٌ. وكُرِها: إِن كان لا قوةَ له ولا كسْبَ، أو يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ (3). وإن عُلم أو ظُنَّ ذلك منه: حرُم، وصحَّ (4).

ــ

* قوله: (وأفضلها)؛ أيْ: أفضل الرقاب للعتق.

* قوله: (وأغلاها (5) ثمنًا)؛ أيْ: قيمة؛ إذ قد تكون قيمته توازي أضعاف ثمنه.

* قوله: (وكرها)؛ أيْ: العتق والكتابة.

* قوله: (حرم) ويباح إن لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا، ويجب بنذر وعن كفارة فتعتريه الأحكام الخمسة (6).

(1) الفروع (5/ 57)، وكشاف القناع (7/ 2293).

(2)

والرواية الثانية: أن الأفضل أنثى لأنثى.

والرواية الثالثة: أن أمتَين كعتقه رجلًا.

الفروع (5/ 57)، والإنصاف (7/ 392 - 393)، وانظر: المحرر (2/ 3)، وكشاف القناع (7/ 2293).

(3)

وفي رواية: يسن أيضًا عتق غير من له قوة وكسب. المحرر (2/ 3)، والإنصاف (7/ 393).

وفي رواية: تكره كتابته. المحرر (2/ 3)، والمغني (14/ 345): وقد عبر ابن قدامة في المغني عن موضع الكراهة بقوله: (من يتضرر بالعتق) ومثل له بالمذكور هنا وغيره، وانظر: كشاف القناع (7/ 2294).

(4)

المغني (14/ 345)، والفروع (5/ 57)، وكشاف القناع (7/ 2294).

(5)

في "أ": "وأعلاها".

(6)

المغني (14/ 345)، وحاشية الروض المربع (3/ 52 - 53).

ص: 156

ويحصُل بقولٍ، وصريحُه: لفظُ "عتق" و"حُرِّيَّة" كيف صُرِّفا، غيرَ أمرٍ ومضارعٍ واسمِ فاعل (1)، ويقَعُ من هازلٍ، لا نائمٍ ونحوه (2)، ولا إن نَوَى بالحرية عفَّتَه وكرمَ خُلقه (3).

و: "أنت حرٌّ في هذا الزمن"، أو:". . . البلدِ": يَعتِقُ مطلقًا (4). . . . . .

ــ

* قوله: (وصريحه لفظ عتق وحرية)؛ أيْ: مشتق منهما.

* قوله: (واسم فاعل)؛ أيْ: [على](5) وزن مُفعِل بخلاف ما كان على وزن فاعل، فإنه يعتق به على قياس ما يأتي في الطلاق -كما أشار إليه شيخنا في شرحه (6) -.

* قوله: (ونحوه) كمغمًى عليه ومجنون ومبرسم (7).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بما قيده به من زمن أو بلد.

(1) المحرر (2/ 3)، والمقنع (4/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 57 - 58)، وكشاف القناع (7/ 2295).

(2)

كشاف القناع (7/ 2295).

(3)

الفروع (5/ 58)، وكشاف القناع (7/ 2295).

(4)

الفروع (5/ 57)، وكشاف القناع (7/ 2295).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 648).

(7)

لأنهم لا يعقلون ما يقولون.

انظر: معونة أولي النهى (6/ 754)، وكشاف القناع (7/ 2295).

والبرسام: المومُ علة معروفة وقد بُرْسِمَ الرجل فهو مُبَرْسَمٌ ويقال لهذه العلة البرسام، وكأنَّهُ معرب وبرهو الصدر وسام: من أسماء الموت، وقيل: معناه الابن، والأول أصح؛ لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال لها: سِرْسام وسِرْ هو الرأس. والمُبَلْسَم والمُبَرْسَم واحد.

راجع: لسان العرب (12/ 46)، ومختار الصحاح ص (48).

ص: 157

وكنايتُه مع نِيَّته: "خلَّيْتُكَ"، و"أطلَقْتُكَ"، و"الحَق بأهلك"، و"اذهبْ حيثُ شئتَ"(1)، و"لا سبيل أو سلطانَ أو مِلكَ أو رِقَّ أو خدمةَ لي عليكَ"، و"فككتُ رقبتَكَ"، و"وهَبتُكَ للَّه"، و"رفعتُ يدي عنكَ إلى اللَّه"، و"أنتَ للَّه، أو مولايَ، أو سائِبةٌ"، و"ملَّكتُكَ نفسَك"(2)، وللأمَةِ:"أنتِ طالقٌ أو حرامٌ"(3)، ولِمَن يمكن كونُه أباه:"أنتَ أبي"، أو ابنُه:"أنتَ ابني"، ولو كان له نسب معروف (4).

ــ

* قوله: (وكنايته مع نيته) لم يقل أو قرينة وهو قياس ما في الطلاق (5)، فيطلب الفرق بين البابَين، وفي شرح شيخنا (6):(قلت: أو قرينة).

وبخطه (7) -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (وكنايته مع نيته) لو قال: وكنايته، وسرد ما ذكره وأعقبه بقوله: ويقع بذلك مع نيته وأسقط "ما" هنا -لكان أحسن في السبك.

* قوله: (ولمن يمكن. . . إلخ) ظاهر السياق أن هذا من الكنايات المتوقفة

(1) المحرر (2/ 3)، والمقنع (4/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 58)، وكشاف القناع (9/ 2296).

(2)

والرواية الثانية: أنه صريح وليس كناية. المحرر (2/ 3)، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 58)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2296).

(3)

والرواية الثانية: أن الأمة لا تعتق بهذا ولو نواه؛ أي: أنه لغو. المحرر (2/ 3)، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 59)، وكشاف القناع (7/ 2296).

(4)

والوجه الثاني: لا يعتق بهذا. المحرر (2/ 3)، والفروع (5/ 59). قال في الفروع:(لكذبه شرعًا)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2296).

(5)

منتهى الإرادات (2/ 265).

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 649).

(7)

في "أ": "قوله".

ص: 158

لا إن لم يمكن: لكبر، أو صغر، ونحوه -ولم يَنو به عتْقَه- كـ:"أعتقتُكَ -أو أنت حرٌّ- من ألف سنةٍ"(1)، وكـ:"أنتِ بنتي" لعبده، و"أنتَ ابني" لأمته (2)، وبملكٍ لذي رَحِم محرَّمٍ بنسب (3)، ولو حَمْلًا (4).

ــ

على النية ويأباه قوله بعده: (لا إن لم يمكن لكبر أو صغر (5) ونحوه) ولم ينو به عتقه؛ فإنه نصٌّ في أن الأول محمول على الأعم، قرر ذلك شيخنا رحمه الله [تعالى] (6) - وربما يشير إلى ذلك قوله في الشرح: ومما يحصل به العتق قول سيد. . . إلخ، ومنه تعلم أيضًا أن قوله "لمن" متعلق بمبتدأ محذوف مع خبره (7)، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) ككونه مقطوع الذكر والخصيتَين من قبل البلوغ (8).

* قوله: (وكانت بتتي لعبده) التمثيل به [لما](9) لا يمكن؛ نظرًا للظاهر وإلا

(1) فإنه لا يعتق بذلك. المحرر (2/ 3)، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 59)، وكشاف القناع (7/ 2296). وذكر ابن قدامة في المقنع:(إنه يحتمل أن يعتق بذلك). كما قال البهوتي في كشاف القناع: (قلت: وإن نوى به العتق عتق).

(2)

كشاف القناع (7/ 2296).

(3)

والرواية الثانية: أنه: لا يعتق عليه إلا عمود النسب. المحرر (2/ 4)، والمقنع (4/ 468) مع الممتع، والفروع (5/ 59)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2297).

(4)

والرواية الثانية: أنه لا يعتق حمل حتى يولد في ملكه حيًّا. المحرر (2/ 4)، والفروع (5/ 60)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2297).

(5)

في "ب" و"ج": "أو صقر".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 649).

(8)

كشاف القناع (7/ 2296).

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

ص: 159

وأبٌ وابنٌ من زنًا، كأجنبيَّيْن (1)، ويَعتِقُ حملٌ -لم يُستثنَ- بعتقِ أمه (2)، ولو لم يَملكْه (3)، إن كان موسِرًا ويَضمن قيمتَه لمالكه. ويصح عتقُه دونَها (4).

ــ

فيجوز أن يقصد أنتَ منسوب إلى بنتي على وجه البنوة لها أو الأخوة (5)، خصوصًا إن قلنا: إن الاستحالة من قرائن المجاز.

* قوله: (وأب. . . إلخ) ليس بقيد (6)؛ إذْ لا يُخَص ذو الرحم المحرم هنا بعمودَي النسب، وإنما يناسب هذا التخصيص من قال بالتخصيص، فتدبر!.

* قوله: (ويضمن (7) قيمته لمالكه) يوم ولادته حيًّا؛ لأنه لا قيمة له حملًا، ولا يمكن تقويمه كذلك ويصير كالمستثنى من أن الاعتبار بالقيمة يوم التلف (8).

* قوله: (ويصح عتقه)؛ أيْ: دون بيعه (9).

(1) فلا عتق. المحرر (2/ 4)، والمقنع (4/ 468) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2297 - 2298).

(2)

المحرر (2/ 4)، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 60 - 61)، وكشاف القناع (7/ 2296).

(3)

مُثِّلَ له: بالحمل الموصى به إذا أعتق الوارثُ الموسرُ أمتَه عتق الحمل تبعًا لها بالسراية. الفروع (5/ 61)، والإقناع (7/ 2297) مع كشاف القناع.

(4)

المحرر (2/ 4)، وكشاف القناع (7/ 2297).

(5)

في "ج" و"د": "والأخوة".

(6)

في "ب": "ليس بعيد".

(7)

في "أ": "وبضمنه".

(8)

كشاف القناع (7/ 2297).

(9)

فإن بيع الحمل لا يصح للجهالة، روي عن أحمد رحمه الله قال: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب له في البيع. راجع: معونة أولي النهى (6/ 760 - 761)، =

ص: 160

ومن مَلَك بغير إرثٍ جزءًا ممن يَعتِقُ عليه -وهو مُوسِر بقيمة باقية، فاضلة كفِطرةٍ، يومَ مِلكِه- عَتَق كلُّه، وعلمه ما يُقابِل جزءَ شريكه من قيمهِ كلِّه. وإلا: عَتَق ما يُقابِل ما هو موسرٌ به (1)، وبإرثٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن ملك. . . إلخ) ولو صغيرًا كما يؤخذ من كتاب الحجر (2)، بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف كما يؤخذ من الكفارات (3)، وأما العتق بالتمثيل (4)، فلا يشترط فيه ذلك -كما يعطيه إطلاق المصنف كغيره-.

* قوله: (فاضلةَ) حال.

* قوله: (يوم ملكه) متعلق بـ (موسر).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: صمان لم يكن موسرًا بقيمة حصة شريكه.

* قوله: (ولإرث) محترز قوله: (بغير إرث).

= وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 650).

(1)

هذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الثاني: يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته. المحرر (2/ 5)، والإنصاف (7/ 405)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2298)، وكشاف القناع (7/ 2298).

وقال الأزهري في معنى الاستسعاء: (الاستسعاء مأخوذ من السعي وهو العمل كأنه قال: يؤاجر ويخارج على ضريبةٍ معلومةٍ ويصرف ذلك في قيمته وغير مشقوقٍ عليه؛ أيْ: غير مكلف فوق طاقته). المطلع على أبواب المقنع ص (315).

(2)

راجع: المغني (6/ 613).

(3)

لأنه محجور عليه لحفظ ماله فلم يصح عتقه. راجع: المثني (6/ 613).

(4)

أيْ: بسبب تمثيل السيد بعبده، وهو تنكيل به بالقطع أو التشويه.

لسان العرب (11/ 614 - 615)، والمصباح المنير ص (215).

ص: 161

لم يَعتِق إلا ما مَلَك ولو موسرًا (1).

ومَن مَثَّل -ولو بلا قصدٍ- برقيقِه فجَدَع أنفَه أو أُذنَه، ونحوَهما، أو خرَق أو حرَق عضوًا منه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يعتق إلا (2) ما ملك) (3)(لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه (4)؛ لحصول ملكه دون فعله وقصده)، شرح (5).

* قوله: (ومن مثّل. . . إلخ)؛ أيْ: فعل به فعلًا صار مُثْلَةً بسببه، وظاهر ذلك ولو كان المالك صغيرًا (6).

وبخطه: هو أو وكيله -كما بحثه شيخنا-.

* قوله: (برقيقه) لو مكاتبًا (7)، [وانظر لو كان المالك مكاتبًا](8) هل هو كالحر الكبير أو كالصغير والسفيه؛ استظهر شيخنا الثاني.

* قوله: (أو خرق)؛ أيْ: خرقًا تحصل به المثلة بخلاف ما لو خرق أذنه

(1) والرواية الثانية: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرًا. المقنع (4/ 469) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2298)، وانظر: المحرر (2/ 5).

والموسر هنا هو: القادر حالة العتق على قيمة ما عتق عليه بالسراية. الإنصاف (7/ 405)، وكشاف القناع (7/ 2298).

(2)

في "ب": "إلى".

(3)

في "أ": "ما ملكه".

(4)

في "ب": "أعتقه".

(5)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 650).

(6)

راجع: المصدر السابق.

(7)

كشاف القناع (7/ 2299).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

ص: 162

عَتَق (1)، وله وَلاؤه (2)، وكذا لو استكْرَهَه على الفاحشة. . . . . .

ــ

لوضع قُرط (3)[فيها](4)، يبقى النظر فيما لو أراد خرق أذنه لذلك فثلمت (5) فصار مثلة؛ فإن مقتضى ما هنا (6) أنه يعتق عليه بذلك حيث قال (7):"ولو بلا بقصد"(8).

* قوله: (وكذا لو استكرهه على الفاحشة) قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله (9).

(1) والقول الثاني: لا يعتق العبد بالمثلة. المقنع (4/ 470) مع الممتع، والفروع (5/ 62)، وكشاف القناع (7/ 2298 - 2299)، وانظر: المحرر (2/ 4)، وفي اعتبار القصد في التمثيل وجهان. الفروع (5/ 62)، والمبدع (6/ 298 - 299)، والإنصاف (7/ 406، 407).

(2)

وفي المسألة وجه ثان: أن الولاء لا يثبت ويكون لبيت المال.

المبدع (6/ 298)، وتصحيح الفروع (5/ 63) مع الفروع، وانظر: الفروع (5/ 62)، وكشاف القناع (7/ 2299).

(3)

بضم القاف: ما يعلق في شحمة الأذن للزينة الجمع أقرطة وقِرَطة. المصباح المنير ص (190).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(5)

في "أ": "فتمثلت".

(6)

في "ج" و"د": "فإن كان مقتضى ما هنا".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "قالوا".

(8)

واختار ابن عقيل وقطع به في الوجيز والقاضي في التعليق: أنه يشترط القصد في ذلك. تصحيح الفروع (5/ 62).

(9)

راجع: اختيارات شيخ الإسلام للبعلي ص (340)، والتنقيح المشبع ص (280)، وهو أحد القولَين في مذهب الإمام أحمد: الإنصاف (7/ 407).

والشيخ تقي الدين هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ين عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم النميري، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، تقي الدين ابن تيمية، الإمام، شيخ الإسلام، ولد في حرَّان سنة 661 هـ وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، وطُلب إلى مصر من أجل =

ص: 163