المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب (1)، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ (2).

ــ

فصل (3)

* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ (4) صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في](5) مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه (6)؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم (7) -.

* قوله: (وَعَوْدِه)؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة

(1) وفي رواية: أن المكاتب لا يجوز بيعه.

المحرر (2/ 10)، والمقنع (4/ 521) مع الممتع، والفروع (5/ 89)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2337).

وذكر ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (7/ 470) رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهي:(أنه يصح نقل الملك في المكاتب بأكثر من كتابته).

(2)

العمدة ص (355) مع العدة، والفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2338).

(3)

في بيع المكاتب وفي الجناية منه أو عليه وفيما يتعلق بذمته من ديون.

(4)

في "ج" و"د": "لما".

(5)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(6)

في "أ": "بيعه".

(7)

راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 273) ففيه إشارة إلى ذلك.

ص: 218

فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (1).

وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .

ــ

التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.

* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (2) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (3).

* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك](4) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (5) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.

* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (6) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم (7) يحب (8) ذلك.

(1) المحرر (2/ 11)، والمغني (14/ 563)، والفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 471)، وكشاف القناع (7/ 2338 - 2339).

(2)

في "ب": "تملك".

(3)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 674).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

أيْ: الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات (2/ 674).

(6)

في "ب": "وكنايته".

(7)

في "أ" و"ج" و"د": "إن لم".

(8)

في "ب": "يجب"، وفي "د":"يحسب".

ص: 219

فأدَّى لمشتريه ما بقي من كتابته: عَتَق ووَلاؤه له (1)، ولا يُحتسَبُ عليه بمدةِ الأسر: فلا يعجَّزُ حتى يمضيَ -بعد الأجل- مثلُها (2).

وعلى مكاتَبٍ جنَى على سيده أو أجنبيٍّ، فدِاءُ نفسِه بقيمته فقط: مقدَّمًا على كتابةٍ (3)، فإن أدَّى مبادِرًا -وليس محجورًا عليه- عَتَق واستَقرَّ الفِداءُ (4)، وإن قتله سيدُه: لزمه، وكذا إن أعتقه. ويسقُط: إن كانت على سيده (5). . . . . .

ــ

* قوله: (فأدى)؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق).

* [قوله](6): (ولا يحتسب (7) عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب (8) عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.

* قوله: (لزمه)؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.

* [قوله: (ويسقط)؛ أيْ: الأرش.

* قوله: (إن كانت على سيده)؛ أيْ: الجناية] (9).

(1) المغني (14/ 572)، والإنصاف (7/ 471)، وكشاف القناع (7/ 2339).

(2)

كشاف القناع (7/ 2339).

(3)

المقنع (4/ 524) مع الممتع، والفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2333).

(4)

الفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2334).

(5)

الفروع (5/ 89).

وانظر: المقنع (4/ 525) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2334).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

في "أ": "ولا تحتسب"، وفي "د":"ولا يحسب".

(8)

في "أ": "تحتسب"، وفي "د":"يحسب".

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 220

وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا (1)، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها (2).

وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه (3). . . . . .

ــ

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الجناية.

* قوله: (على غيره)؛ أيْ: غير السيد.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.

* قوله: (تعلقت (4) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره (5): سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.

(1) المقنع (4/ 524) مع الممتع، الفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2334).

وفي الفروع، والإنصاف (7/ 473)، ونقل الأثرم:(جنايكه في رقبته يفديه إن شاء)، قال أبو بكر:(وبه أقول).

(2)

وقيل: يلزمه فداء جنايته مطلقًا بأرش الجناية كله كاملة، وفي رواية: جنايته على أجنبي بأرش الجناية كله.

راجع: المحرر (2/ 10)، والمقنع (4/ 525) مع الممتع، والفروع (5/ 89)، وانظر: الإنصاف (7/ 473)، وكشاف القناع (7/ 2334).

(3)

المقنع (4/ 526) مع الممتع، والفروع (5/ 89)، وكشاف القناع (7/ 2332).

وذكر صاحب المحرر (2/ 10)، والإنصاف (7/ 474) رواية: أن الديون تتعلق بذمته ورقبته معًا.

(4)

في "ج" و"د": "تعلقة".

(5)

حيث قال: (وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها ولا يملك غريمه تعجيزه)، ثم قال:(وإن عجز تعلقت بذمة سيده) الإقناع (7/ 2332) مع كشاف القناع.

ص: 221

فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ (1)، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته (2).

ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء (3).

* * *

ــ

وفي الإقناع خلافه ظاهرًا (4) وتأولها (5) الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته:(وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" (6)؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] (7)؛ لئلا يناقض ما ذكره (8) أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه (9)!.

(1) وفي رواية: تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش بعد موته؛ لفوات الرقبة.

الفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 474).

(2)

الفروع (5/ 89).

(3)

الفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 474).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "ظاهره".

(5)

في "د": "وقاولها".

(6)

في قوله: (ولا يملك غريمه تعجيزه).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "ما ذكروه".

(9)

كشاف القناع (7/ 2332 - 2333).

ص: 222