المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌3 - فصل

فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (1).

* * *

‌3 - فصل

و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .

ــ

قال في الفروع (2): (ويتوجه كطلاق).

* قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (3).

* قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن](4) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (5) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.

فصل (6)

* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.

(1) المغني (14/ 410)، والفروع (5/ 72)، وكشاف القناع (7/ 2315).

وعلى الرواية التي تقول: إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق، ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته.

(2)

الفروع (5/ 72).

(3)

ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده.

المغني (14/ 410)، وكشاف القناع (7/ 2315).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".

(5)

وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود فإنه يصح البيع والعتق حتى لو اشتراه بعينه. انظر: المغني (14/ 410)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2315).

(6)

فيما إذا قال: (كل مملوك لي حُرٌّ) ونحو ذلك.

ص: 182

وأمهاتُ أولاده، وشِقْصٌ يملكه، وعبيدُ عبدِه التاجر (1).

و: "عبدي حُرٌّ، أو أمتي حُرةٌ، أو زوجتي طالقٌ"، ولم يَنو معيَّنًا: عَتَق أو طَلَق الكلُّ؛ لأنه مفرد مضافٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وأمهات أولاده) انظره مع، أسلفه في باب الموصى به من أن العبد خاصٌّ بالذَّكَر، وقد نبهنا عليه هناك، [فارجع إليه إن شئت (2)](3). وحمله شيخنا في شرح الإقناع (4) على التغليب.

* قوله: (وعبيد (5) عبده التاجر) ولو كان (6) عليه دين يستغرقهم؛ لأنهم ملكه ولفظه شامل لهم (7).

* قوله: (ولم ينو معينًا) المراد ولم ينو شيئًا، [وأما](8) إذا نوى غير معين فإنه يخرج بالقرعة، ولذلك فسر الشارح كلام المصنف بقوله:(بأن أطلق)(9)، فتدبر!.

* قوله: (مضاف)؛ أيْ: لمعرفة إذ ذلك شرط (10) لذلك.

(1) المقنع (4/ 482) مع الممتع، والفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2311).

وقيل: لا يعتق الشقص دون نية. الإنصاف (7/ 426).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(3)

وراجع أيضًا: الفروع (5/ 73)، والإنصاف (7/ 427)، وكشاف القناع (7/ 2311).

(4)

كشاف القناع (7/ 2311).

(5)

في "ب": "وعبيده".

(6)

في "ب": "قولهم ولو كان".

(7)

معونة أولي النهى (6/ 793)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 659).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(9)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 659).

(10)

في "ب": "شر".

ص: 183

فيَعُمُّ (1).

و: "أحدُ عبدَيَّ أو عبيدي، أو بعضُهم حُرٌّ" ولم يَنوِه، أو عيَّنه ونسيَه، أو أدَّى أحدُ مكاتَبِيه وجُهل، ومات بعضهم أو السيدُ أوْ لَا: أقرَع أو وارثُه، فمن خرج: فحُرٌّ من حين العتق (2).

ومتى بانَ لناسٍ أو جاهلٍ، أن عتيقَه أخطأتْه القُرعةُ: عَتَق وبطل عتقُ المُخرَج إذا لم يُحكم بالقرعة (3). . . . . .

ــ

* قوله: (أوْ لَا)؛ أيْ: لم يمت أحد.

* قوله: (أقرع)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (فحُرٌّ من حين العتق) خرج من الثلث أو لا حيث كان في الصحة، وإن كان في مرض الموت المخوف، وما ألحق به فإنه يعتق أيضًا إن احتمله ثلثه، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمله -على ما يأتي (4) -.

* قوله: (إذا لم يحكم (5) بالقرعة) (6). . . . . .

(1) الفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2311).

(2)

المقنع (4/ 482 - 483) مع الممتع، والفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2311).

وهناك وجه خرجه في القواعد: أنه يخرج بتعيينه. الإنصاف (7/ 427).

(3)

وفي وجهٍ: لا يبطل عتق المخْرَجِ إذا لم يحكم بالقرعة.

المقنع (4/ 483) مع الممتع، والفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2311 - 2312).

(4)

في الفصل الآتي.

(5)

في "أ": "يحلم".

(6)

بضم القاف: ويقال الاقتراع؛ أيْ: الاستهام، وهي مستعملة عند الفقهاء بنفس المدلول اللغوي، حيث إنها عندهم طريقة من طرق قسمة الأعيان المشتركة غير المثلية. =

ص: 184

و: "اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ (1)، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة:"أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق (2).

* * *

ــ

[لعل](3) مراده من الحكم (4) بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون (5) حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك (6)(7) -.

* قوله: (وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.

* قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه (8) -.

* قوله: (وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما (9) طالق غدًا

= لسان العرب (8/ 266)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (277).

(1)

الفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2312).

(2)

المصدران السابقان.

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

في "أ": "الحلم".

(5)

في "أ": "يكون".

(6)

في "أ" و"ب": "هنا".

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 659، 660).

(8)

المصدر السابق (2/ 660).

(9)

في "ج": "أحدكما"، وصوابه:"أحداكما".

ص: 185