المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - فصل في الحجب - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌5 - فصل في الحجب

وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.

ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (1).

* * *

‌5 - فصل في الحجب

يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.

وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .

ــ

فصل في الحجب

وهو لغة: المنع (2)، واصطلاحًا: منع [من](3) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه](4) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (5).

(1) راجع لهذه المسائل: المقنع (4/ 329 - 331) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2206).

(2)

لسان العرب (1/ 298)، ومختار الصحاح للرازي ص (122)، والمصباح المنير للفيومي ص (47).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "نصيبه"، والمثبت من:"أ".

(5)

راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (6/ 142 - 143)، وكشاف القناع (6/ 2207)، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (1/ 93)، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (268).

ص: 25

وابنُهُمَا بِجَد (1).

وولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا (2)، ومن لا يرث لا يَحجب (3).

ــ

* قوله: (وابنُهُمَا بِجَدِّ)؛ أيْ: [وابن](4) الأخ لأبوَين وابن الأخ لأب، والمراد أنهما يسقطان بالجد.

* * *

(1) راجع لهذه المسائل: المقنع (4/ 332 - 333) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2207).

(2)

المقنع (4/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2207).

(3)

الفروع (5/ 10)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 144)، وكشاف القناع (6/ 2207).

(4)

في "أ": "وبن".

ص: 26