الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.
ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (1).
* * *
5 - فصل في الحجب
يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.
وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .
ــ
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع (2)، واصطلاحًا: منع [من](3) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه](4) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (5).
(1) راجع لهذه المسائل: المقنع (4/ 329 - 331) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2206).
(2)
لسان العرب (1/ 298)، ومختار الصحاح للرازي ص (122)، والمصباح المنير للفيومي ص (47).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "نصيبه"، والمثبت من:"أ".
(5)
راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (6/ 142 - 143)، وكشاف القناع (6/ 2207)، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (1/ 93)، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (268).
وابنُهُمَا بِجَد (1).
وولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا (2)، ومن لا يرث لا يَحجب (3).
ــ
* قوله: (وابنُهُمَا بِجَدِّ)؛ أيْ: [وابن](4) الأخ لأبوَين وابن الأخ لأب، والمراد أنهما يسقطان بالجد.
* * *
(1) راجع لهذه المسائل: المقنع (4/ 332 - 333) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2207).
(2)
المقنع (4/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2207).
(3)
الفروع (5/ 10)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 144)، وكشاف القناع (6/ 2207).
(4)
في "أ": "وبن".