الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالضمانُ على الوليِّ (1)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (2)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (3).
* * *
2 - فصل
وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به](4). . . . . .
ــ
الزركشي (5) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.
* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (6).
فصل (7)
* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.
(1) كشاف القناع (7/ 2468).
(2)
الفروع (5/ 181)، والمبدع (7/ 111)، وكشاف القناع (7/ 2468).
(3)
الفروع (5/ 182)، والمبدع (7/ 111 - 112)، وكشاف القناع (7/ 2468 - 2469).
وفي المبدع وكشاف القناع: (ولها نصف الصداق إن طلقها قبل الدخول والصداق كاملًا إن مات أحدهما).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(5)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 251)، وانظر: الإقناع (7/ 2468) مع كشاف القناع.
(6)
معونة أولي النهى (7/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2468).
(7)
في حكم تزويج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والأمة والحُرة الكبيرة والمكلفة بمعيب، وما يملك الولي منعه من ذلك.
بلا رضاها (1)، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم (2).
وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع (3)، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها (4).
وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (5)، وفي المغني (6)، والشرح (7)،
(1) المقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469)، وانظر: المحرر (2/ 26)، والفروع (5/ 182).
(2)
وقيل: يصح مطلقًا.
الفروع (5/ 182)، والمبدع (7/ 112)، وانظر: المحرر (2/ 26)، وكشاف القناع (7/ 2469).
(3)
المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، والفروع (5/ 182)، وكشاف القناع (7/ 2469).
وفي المغني (10/ 67)، والمبدع (7/ 112 - 113)، وكشاف القناع:(قال أحمد: ما عجبني أن يزوجها بعِنَّين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا).
(4)
في أصح الوجهَين: المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 131) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2469).
وفي المبدع (7/ 113): (وقيل: لبقية الأولياء المنع؛ لأن العار يلحقهم كما لو زوجها بغير كفء).
(5)
التنقيح المشبع ص (298).
(6)
المغني (10/ 66 - 67).
(7)
الشرح الكبير (7/ 585) مع المغني.
أو حدَث به: لم تُجبرْ على الفسخ (1).
ــ
وشرح ابن منجا (2) والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم يجب عليه الفسخ، وقد يقال: المراد من الجواز: المستفاد من اللام (3) ما قابل الامتناع، وهو صادق بالوجوب، فلا مخالفة (4).
* * *
(1) المقنع (5/ 131) مع الممتع، والفروع (5/ 182)، وكشاف القناع (7/ 2469).
(2)
شرح ابن منجا التنوخي المسمى: الممتع في شرح المقنع (5/ 131).
وابن منجا هو: شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن أسعد بن علي بن محمد بن محمد بن منجا بن أسعد، التنوخي، الصالحي، الدمشقي، الحنبلي، ولد سنة 827 هـ، عالم، وشاعر، له كتاب العقيدة نظمًا في نحو سبعمئة بيت، كانت وفاته سنة 908 هـ.
الكواكب السائرة، للغزي (1/ 131)، وممن نقل ذلك عنهم جميعًا صاحب الإقناع (7/ 2469) مع كشاف القناع.
(3)
في "ب": "الكلام"، وفي "د":"الأم".
(4)
كشاف القناع (7/ 2469).