الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتسقُط الرجعةُ (1) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (2).
* * *
2 - فصلٌ
2 -
النوع الثاني. . . . . .
ــ
* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (3).
* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (4) مجرد دعواه.
* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (5) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه](6).
وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك)(7).
فصلٌ (8)
(1) الفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2437).
(2)
الفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2437)، وانظر: المحرر (2/ 21).
(3)
كشاف القناع (7/ 2437) حيث قال البهوتي رحمه الله في تعليله سقوط الرجعة: (مؤاخذة له بمقتضى إقراره).
(4)
في "د": "يسقط".
(5)
في "د": "لعانه".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 35).
(8)
في النوع الثاني، من الضرب الثاني، وهو ما يحرم إلى أمد بسبب عارض يزول.
لعارضٍ يزول، فتحرُمُ زوجةُ غيره، ومعتدَّتُه، ومستبرَأةٌ منه (1)، وزانيةٌ -على زانٍ وغيرِه- حتى تتوب (2). . . . . .
ــ
* قوله: (ومعتدته)؛ أيْ: [و](3) معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء (4)، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج (5)، فأفتى به به. نه إذا طلَّق زوجته بائنًا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل (6) به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.
* قوله: (وزانية (7) على زانٍ وغيره)؛ أيْ: تحرم الزانية (8) على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب.
(1) المقنع (5/ 85) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2437 - 2438).
(2)
المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 85) مع الممتع، والفروع (5/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2438).
وفي الانتصار: (ظاهر نقل حنبل في التوبة: لا يحرم تزوجها قبل التوبة. . .)، وقال بعض الأصحاب:(لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني).
الإنصاف (8/ 132).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(4)
معونة أولي النهي (7/ 139)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 35).
(5)
في "أ": "التزوبج".
(6)
في "ب": "لا تأمل".
(7)
في "د": "وزائنة".
(8)
في "د": "الزائنة".
بأن تُراوَدَ فتمتنعَ (1).
ومطلقة (2) ثلاثًا حتى تنكحَ زوجًا غيره، وتنقضي عدتهما. . . . . .
ــ
* فقوله: (وتنقضي) عطف على (تتوب) الذي هي مدخول (حتى) التي جعلت غاية لتحريم الزانية على الزاني وعلى غيره، وإنما أخر الفعل الثاني -وهو (تنقضي) - رومًا للاختصار بسبب اتصال ضمير التثنية به العائد على الزانية (3) والمطلقة ثلاثًا، وظاهره بل صريحه تحريم الزانية على الزاني حتى تنقضي عدتها وتتوب؛ لئلا يتولد الولد من وطء محرم ووطء حلال، وأما وطء الشبهة فليس بحرام، خلافًا للقاضي، فراجع حاشية شيخنا على الإقناع.
* قوله: (بأن تراوَد فتمتنع) لا يقال: المراودة من التجسس على العيب المنهي عنه بقوله -تعالى-: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12](4)؛ لأنَّا نقول: الأمور بمقاصدها، والقصدُ من مراودتها العلم بأنها تصلح فراشًا له أو لغيره، فيُقْدِم على ذلك، أو بعدمه فلا يقدِم هو عليه، ويَنصح من كان كافلًا، أو من استنصحه في ذلك؛ إذ النصيحة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس الغرض العلم بعيبها فقط، كما توهمه الموفق فقال (5) بحرمة المراودة (6).
* قوله: (وتنقضي عدتهما)؛ أيْ: الزانية والمطلقة ثلاثًا.
(1) وقيل: توبتها كغيرها من الندم والاستغفار والعزم ألا تعود.
الفروع (5/ 156)، والمبدع (7/ 69)، وكشاف القناع (7/ 2438).
(2)
في "م": "ومطلقته فر".
(3)
في "د": "الزائنة".
(4)
(5)
في "أ": "وقال".
(6)
المغني (9/ 564).
ومُحرِمة حتى تُحِلَّ (1).
ومسلمةٌ على كافر حتى يُسلم (2)، وعلى مسلم، ولو عبدًا، كافرةٌ: غير حُرَّةٍ، كتابيةٍ، أبواها كتابيَّانِ، ولو من بني تَغْلِبَ ومن معناهم حتى تُسلم (3)، ومُنع النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابيةٍ (4)، كأمة مطلقًا (5)(6).
ــ
* قوله: (مطلقًا)(7)؛ (أيْ: في كل زمانٍ وعلى كل حال)، شرح (8).
أقول: قد تقرر عندهم أن الإطلاق إما أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق،
(1) المقنع (5/ 85) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2438 - 2439)، وانظر: الفروع (5/ 156).
(2)
المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 87) مع الممتع، والفروع (5/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2439).
(3)
في جواز نكاح العبد المسلم لأمه من أهل الكتاب قبل أن تسلم روايتان. وكذلك الأمر بالنسبة للحُرِّ المسلم.
وقد كرهه أكثر العلماء وقالوا الأولى تركه، منهم القاضي والشيخ تقي الدين وأنه كذبائحهم لا يحل بلا حاجة.
راجع: المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 87) مع الممتع، والفروع (5/ 156 - 157)، وكشاف القناع (7/ 2439 - 2440).
وفي المحرر والفروع: (وجهان في نكاح الكتابيات الحربيات).
(4)
في "م": "حرة".
(5)
كشاف القناع (7/ 2439 - 2440).
(6)
في هامش [م/ 206/ ب] ما نصه: حشن: أي سواءً كانت الأمة مسلمة أو كافرة. هـ توضيح.
(7)
في هامش [جـ/ 476] ما نصه: (قوله: مطلقًا؛ أيْ: سواء كانت الأمة مسلمة أو كافرة. توضيح كذا بخط مؤلف الناسخ).
(8)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 36).
ولكتابيٍّ نكاحُ مجوسيةٍ، ووطؤها بملك يمين (1)، لا مجوسيٌّ لكتابيةٍ (2).
ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ (3) عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ (4) ولو كتابية (5). . . . . .
ــ
فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (6) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.
* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (7).
* قوله: (ولا يحل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم ولا يصح.
(1) في "ط": "بملكٍ".
(2)
المحرر (2/ 22)، والفروع (5/ 157)، والإنصاف (8/ 137)، وكشاف القناع (7/ 2440).
(3)
في "م": "خاف".
(4)
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2440).
(5)
في جواز كونها كتابية وجهان هذا أحدهما. الفروع (5/ 157).
(6)
في "ب" و"ج": "في حكمة".
(7)
هذه إحدى الروايتَين (أن الكفاءة شرط للزوم فقط) صححها الموفق وغيره للآثار في ذلك قال المرداوي: (وهو الصواب الذي لا يعدل عنه)، والرواية الأخرى: أنها شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدين. الإنصاف (20/ 253 - 254) مع المقنع والشرح الكبير.
فتَحلُّ ولو قَدَرَ على ثمن أمةٍ (1)، ولا يبطل نكاحها: إن أيْسرَ ونكَحَ حُرةً عليها (2)، أو زال خوفُ العَنَتِ ونحوه (3).
ــ
* قوله: (ولو قدر على ثمن أمة) خلافًا لصاحب الإقناع (4) ومن تبعهم هو (5).
* قوله: (ولا يبطل نكاحها (6) إن أيسر) (7) مفهومه أنه لو كان النكاح مع اليسار أنه غير صحيح، وحينئذٍ فمعنى قوله أو لا:(ولا يحل)؛ أيْ: يحرم ولا يصح، ويدل
(1) التنقيح المشبع ص (294). وهذا القول-؛ أعني: جوازه مع القدرة على ثمن الأمة، هو ظاهر كلام الخرقي، وقال به طائفة من الأصحاب، والذي ذهب إليه كثير من الأصحاب اشتراط عدم القدرة على ثمن الأمة وهو الأظهر.
وممن نص عليه صاحب المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2440).
وراجع المسألة في: الإنصاف (8/ 139).
(2)
والرواية الثانية ينفسخ نكاح الأمة.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157 - 158) قال:(وفي "المنتخب" يكون طلاقًا لا فسخًا". وانظر: كشاف القناع (7/ 2442).
(3)
والرواية الثانية: ينفسخ نكاح الأمة.
الفروع (5/ 157 - 158)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2442).
(4)
الإقناع (7/ 2440) مع كشاف القناع؛ حيث اشترط عدم القدرة على ثمن أمة، وهذا إشارة إلى أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المنتهى مع الإقناع.
(5)
أيْ: ومَنْ تبعهم صاحب الإقناع في ذلك، ومنهم صاحب: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، الفروع (5/ 157) حيث ذكروا جميعًا اشتراط عدم القدرة على ثمن أمة.
(6)
في "أ" و"ب": "نكاحهما".
(7)
في "د": "إن اليسر".
وله -إن لم تُعِفَّه- نكاحُ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْنَ أربعًا (1)، وكذا على حُرَّةٍ لم تُعفَّه، بشرطه (2)، وكتابيٌّ حرٌّ -في ذلك- كمسلمٍ (3).
ويصح نكاحُ أمةٍ من بيت المال، ولا تصيرُ -إن ولَدتْ- أمَّ ولد (4)، ولا يكون ولدُ الأمةِ حُرًّا، إلا باشتراطٍ (5).
ــ
لذلك قول الشيخ في الحاشية (6): (من تزوج (7) أمة ثم ادعى فَقْدَ أحد الشرطَين فُرق بينهما)، فتدبر!.
* قوله: (وكذا على حرة لم تعفَّه) ليس هذا تكرارًا (8) مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفَّه.
* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرًا)؛ لأيْ: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) (9)، حاشية.
* قوله: (إلا باشتراط)؛ أيْ: أو. . . . . .
(1) والرواية الثانية: لا يباح له سوى واحدة.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 91) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2442).
(2)
والرواية: لا يباح له إلا واحدة.
المقنع (5/ 91) مع الممتع، والفروع (5/ 157).
(3)
الإنصاف (8/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2442).
(4)
الفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2443).
(5)
كشاف القناع (7/ 2442).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 182.
(7)
في "ب": "تزج".
(8)
في "أ" و"ج" و"د": "تكرار".
(9)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 182.
ولقِنٍّ ومدبَّرٍ ومكاتَبٍ ومبعَّض، نكاحُ أمةٍ -ولو لابنه- حتى على حُرَّةٍ (1)، وجمعٌ بينهما في عقد (2). . . . . .
ــ
غرر (3) -كما سيأتي في الباب بعده (4) -، ويبقى (5) النظر في محل ذلك الشرط هل هو صلب العقد كبقية شروط النكاح أو لا يتقيد بذلك، فلو غُرَّ بأمةٍ ثم تبين أمرها ورضي بالمقام يكون ما ولدته بعد ذلك رقيقًا، سواء اشترط حريته بعد التبين أو لا؟.
كما هو ظاهر الإطلاق الآتي؛ لأنه لم يشترطه في قلب العقد، ينبغي أن تحرر المسألة؛ فإن شيخنا قد توقف في الإطلاق (6) الآتي (7)، تدبر!.
(1) والرواية الثانية: ليس له أن ينكحها على حُرَّة.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 92) مع الممتع، والفروع (5/ 159)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2442 - 2443).
(2)
هذا على الرواية الأولى القائلة بجواز نكاح الأمة على الحُرَّة، وأما على الرواية الثانية فيتخرج عدم الجواز، وهل ينفسخ نكاح الأمة وحده أم النكاحان؟ على وجهَين، ونقل ابن منصور أنه يصح في الحُرَّة.
راجع: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 92) مع الممتع، والفروع (5/ 160 - 161)، وكشاف القناع (7/ 2442 - 2443).
(3)
في "أ": "غرور".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 183).
(5)
في "أ": "قوله ويبقى".
(6)
في "جـ" و"د": "به في الإطلاق".
(7)
حيث لم يحرر هذه المسألة.
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 44 - 45)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456).
لا نكاحُ سيدته (1).
ولأمةٍ نكاحُ عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوَّجَ سيدَها (2)، ولا لحُرٍّ أو حُرَّةٍ نكاحُ أمةِ أو عبدِ ولدهما (3).
ــ
* قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا (4) كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج (5)، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة (6) مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك (7).
* قوله: (أو عبد ولدهما)(8) قال شيخنا: لإمكان التملك (9)، تدبر في العلة.
(1) المصادر السابقة.
(2)
المحرر (2/ 22)، والفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2443).
(3)
من النسب دون الرضاع فيجوز فيمن كان من جهة الرضاع بشرطه.
كشاف القناع (7/ 2443).
(4)
في "أ": "إذ".
(5)
الممتع شرح المقنع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2443).
(6)
في "ج" و"د": "علته".
(7)
حيث روى الأثرم بإسناده عن جابر قال: (جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهَمَّ أن يرجمها وقال: لا يحل لك)، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى كتاب: النكاح، باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان (7/ 127) بسنده عن بكر بن عبد اللَّه المزني أن عمر بن الخطاب أُتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت المرأة: أليس اللَّه -تعالى- يقول في كتابه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد، وأخرج بعده أثرًا آخر عن عمر وفيه أنه فرق بينهما وحرَّم عليها الأزواج عقوبة لها، قال البيهقي:(هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه).
(8)
في "د": "ولدها".
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 38).
كان مَلَك أحدُ الزوجَين. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن ملك أحد الزوجَين) قيل: إن جعفر البرمكي (1) اشترى جارية كانت طِلبة هارون الرشيد (2)، فقال له: يا جعفر، بِعها أو هبها لي: فقال جعفر: زوجتي طالق ثلاثًا إن بعتها أو وهبتها، فقال الرشيد: زبيدة (3) طالق
(1) هو: الوزير الملك، أبو الفضل جعفر بن الوزير الكبير، أبي علي يحيى بن الوزير خالد بن برمك الفارسي. كان من رجال العالم، توصل إلى أعلى المراتب في دولة أبي جعفر، ثم كان ابنه يحيى كامل السؤدد، جليل المقدار بحيث إن المهدي ضم إليه ولده الرشيد فأحسن تربيته وأدَّبه، فلما أفضت الخلافة إلى الرشيد رَدَّ إلى يحيى مقاليد الأمور ورفع محله، وكان يخاطبه: يا أبي، فكان من أعظم الوزراء، ونشأ له أولاد صاروا ملوكًا ولا سيما جعفر، فقد بقي في الارتقاء في المناصب والرتب حتى شرك الخليفة في أمواله ولذاته وتصرفه في الممالك، ثم انقلب الدست في يوم فقتل وسجن أبواه وإخوته إلى الممات؛ فقد مات أبوه يحيى مسجونًا بالرَّقة سنة تسعين ومئة عن سبعين سنة.
وقد كان جعفر من ملَّاح زمانه، كان وسيمًا، أبيض، جَميلًا، فصيحًا، مفوَّهًا، أديبًا عذب العبارة، حاتمي السخاء وكان لعابًا غارقًا في لذات دنياه، وَليَ نيابة دمشق فكان يستخلف عليها ويلازم هارون، وكان يقول: إذا أقبلت الدنيا عليك فأعط فإنها لا تفنى وإذا أدبرت فاعط فإنها لا تبقى، وكان مقتله أول صفر سنة سبع وثمانين ومئة.
سير أعلام النبلاء (9/ 59 - 71)، والبداية والنهاية (10/ 189 و 194).
(2)
هو: هارون بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن العباس، العباسي، أبو جعفر، الملقب بهارون الرشيد (خاص خلفاء الدولة العباسية)، ولد سنة 149 هـ، وتوفي سنة 193 هـ، يقول عنه الذهبي:(كان من أنبل الخلفاء، وأحشم الملوك، ذا حج وجهاد، وحزم وشجاعة، ورأي، قيل إنه كان يصلي في خلافته في كل يوم مئة ركعة إلى أن مات، ويتصدق بألف، وكان يحب العلماء، ويعظم حرمات الدين، ويبغض الجدال والكلام، ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه ولا سيما إذا وُعِظَ).
سير أعلام النبلاء للذهبي (9/ 286 - 295)، وتاريخ الطبري (8/ 230).
(3)
هي: زبيدة بنت جعفر بن المنصور، هاشمية، عباسية، ابنة عم هارون الرشيد، تزوجته =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثلاثًا إن لم [تبعنيها أو](1) تهبنيها، فلما عجزا (2) عن تدبير الحيلة قال الرشيد: عليَّ بأبي يوسف (3)، فلما طُلِبَ وكان نصف الليل قام فزعًا، وقال: ما طُلبتُ في هذا الوقت إلا لأمرٍ حدث في الإسلام (4)، ثم ركب بغلته وقال للغلام: خذ في المخلاة (5) بعض شعير فقدمه (6) للبغلة إذا نزلت في دار الخلافة، فلما دخل قصَّا عليه القصة، فقال: يا أمير المؤمنين هذا أسهل ما يكون، يا جعفر بعه نصفها وهبه نصفها وتبرَّان
= سنة (181 هـ) وولدت له الأمين، اسمها (أمة العزيز)، لقبها جدها المنصور زبيدة واشتهرت به، جلبت الماء لعين بمكة عرفت باسمها من أقصى وادي نعمان شرق مكة، وظل الحجاج والشعراء يذكرون فضلها في ذلك، لما مات الرشيد وقتل ابنها الأمين اضطهدها رجال المأمون فشكَت اليه فجعل لها قصرًا من دار الخلافة، اشتهرت بثروتها الواسعة، كانت وفاتها سنة 216 هـ. وفيات الأعيان (1/ 189)، وتاريخ بغداد (14/ 433).
(1)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(2)
في "أ": "عجز".
(3)
هو: صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير بن معاوية بن قحافة، الكوفي، البغدادي، الأنصاري، أبو يوسف، ولد في سنة 113 هـ، وتوفي سنة 182 هـ. صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه، كان فقيهًا علَّامة من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة، وولي قضاء بغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافته ببغداد، ويقال هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة.
من كتبه: "الخراج، والآثار، وهو مسند أبي حنيفة، والنوادر، واختلاف الأمصار، وأدب القاضي، والأمالي في الفقه، والرد على مالك بن أنس، والفرائض، والوصايا".
سير أعلام النبلاء للذهبي (8/ 535 - 539)، والجواهر المضيئة (2/ 220).
(4)
في "أ": "بالإسلام".
(5)
في "أ": "المخلات".
(6)
في "أ" و"ب" و"ج": "تقدمه".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في يمينكما، ففعلا (1) فقال الرشيد: أُريد وطأها من غير استبراء، فقال أبو يوسف: ائتني بمملوكٍ لك لم يبلغ تزوجها له، ثم يطلقها قبل الدخول، فيحل لك وطؤها في الحال، فلما زوجها من المملوك قال له: طلقها فامتنع، وبُذلَ له مالٌ كثير في نظير الطلاق، فأبى وقال: الطلاق بيدي، فقال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين ملِّك العبد للجارية، قال: ملَّكته لها، [وقال لها] (2): قولي: قبلت، فقبلت، فقال أبو يوسف: حكمت بالتفريق بينهما؛ لأنه دخل في ملكها فانفسخ النكاح (3)، فقام أمير المؤمنين على قدمَيه، وقال: مثلك من يكون قاضيًا في زماني، واستدعى بأطباق الذهب فاغرقت بين يديه وقال لأبي يوسف: هل معك شيء توعي فيه، فتذكر مخلاة البغلة، فملئت وأخذها وانصرف، فلما أصبح قال لنظرائه: من تعلم منكم العلم فليتعلمه هكذا؛ فإني أُعطيتُ هذا المال في مسألتَين أو ثلاث، انتهى، من روض الآداب للحجازي (4).
(1) في هامش [جـ/ 477] ما نصه: (هذا من الحيل الباطلة التي أنكرها الإمام أحمد وغيره على أبي يوسف وغيره).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
في هامش [7289/ أ] و [ب/ 149 ب] و [جـ/ 477] ما نصه: (لعل مذهبه أن العبد يملك إذا ملِّك ومذهبنا لا يملك ولو ملك).
وفي نسخة "أ" و"ج" زيادة: "هي منه".
(4)
قد ذكر هذه القصة الدميري في حياة الحيوان (1/ 137) منسوبة إلى تاريخ بغداد مع اختلاف يسير وثبوت مثل هذه القصة مستبعد، فإن فيها مبالغة ظاهرة، وتحايلًا ممقوتًا، لا يقول به حتى الحنفية بهذه الطريقة، ومتعصبوا أتباع المذهب يضعون مثل هذه أو يزيدون فيها، ويتساهلون في نقلها، ظنًّا منهم أنهم يرفعون شأن أئمتهم بهذا، والعكس هو الصحيح، ومثل الفقيه أبي يوسف ينزه عن مثل هذا رحمه الله. =
أو ولدُه الحُرُّ (1)، أو مكاتَبُه (2)، أو مكاتبُ ولده الزوجَ الآخر، أو بعضَه: انفسخ النكاحُ.
ــ
* قوله: (أو ولده) هذا التعميم لا يتأتى إلا على قول الشيخ تقي الدين أن الأم كالأب في جواز التملك لما شاءت من مال ولدها (3)، فحرر!.
= والحجازي هو: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، الخزرجي، شهاب الدين المعروف بالحجازي ولد سنة 790 هـ. من شيوخ الأدب في مصر، مولده ونشأته ووفاته في القاهرة، نظم الشعر، عني بالموسيقى، قرأ الحديث والفقه واللغة، تصدر للتدريس وكانت وفاته سنة 875 هـ.
من كتبه: "قلاتد النحور من جواهر البحور"، "رسالة فيما وقع في القرآن الكريم" على أوزان البحور العروضية، "التذكرة".
بدائع الزهور (2/ 125)، والضوء اللامع (2/ 147).
(1)
الزوج الآخرَ أو بعضه: انفسخ النكاح. والرواية الثانية: لا ينفسخ النكاح بشراء الولد لأحدهما.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 93) مع الممتع، والفروع (5/ 160).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2443 - 2444).
(2)
الزوج الآخر أو بعضه: انفسخ النكاح.
الفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2443 - 2444)، وانظر: المحرر (2/ 22).
(3)
في هامش [جـ/ 477] ما نصه: (قوله: إن الشيخ تقي الدين يجوز للأم التملك من مال ولدها. . . في الإنصاف: ليس ذلك للأم وعليه الأصحاب، ثم قال: وقياس ذلك في الاختيارات بحث لا يفهم منه اختياره لذلك).
ونص صاحب الإنصاف في المسألة (17/ 104)(مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقيل: لها ذلك كالأب) وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/ 40) قوله: (إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" بخلاف غير الأب) فلعل هذا هو المفهوم الذي يقصدونه.
ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم (1)، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت (2)، ومن حرُم نكاحُها:
حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية (3)، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه (4)، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره (5).
ــ
* قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.
* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله (6) أبو العباس (7) وقال في الجن: إذا (8) دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي (9) له ذلك. . . . . .
(1) أيْ؛ صح فيمن تحل، والرواية الثانية: لا يصح العقد.
المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 94) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 153 - 154)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2444).
(2)
وقيل: يفسد العقد فيهما. الفروع (5/ 153 - 154)، والمبدع (7/ 64)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2444).
(3)
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 94 - 95) مع الممتع، والفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2444 - 2445).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
الاختيارات الفقهية ص (373)، والفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2445).
(6)
في "ج" و"د": "قال".
(7)
أي ابن تيمية رحمه الله. في الاختيارات الفقهية ص (373).
(8)
في "أ": "إذ".
(9)
في "أ": "يرجى".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من اللَّه -[تعالى](1) -، انتهى ذكره في غاية المطلب [للجراعي](2)(3).
وبخطه (4): ونقل بعض المالكية عن فنون ابن عنقيل: (حتى الأمرد)، انتهى، وهو غريب، بعيد، ضعيف؛ إذ أهل الجنة لا أدبار لهم، ولأن دبري آدم وحواء إنما حدثا (5) بعد الإهباط (6) لما تضررا بما في بطنهما أوحى اللَّه إلى جبريل أن اضرب برأس ريشة من جناحك بين أليتَيهما (7) من أسفل، ففعل، فخرج الخارج عقبه، وقال بعض الحنفية نحو ابن عقيل.
* * *
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
والجراعي هو: أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر بن محمود، الحسني، الجراعي، الدمشقي، تقي الدين، ولد سنة 825 هـ. نسبه إلى (جراعة) وهي من أعمال (نابلس) بفلسطين، فقيه حنبلي، جاور بمكة سنة 842 هـ، ثم القاهرة سنة 861 هـ، وجاور بمكة سنة 875 هـ، توفي في دمشق سنة 883 هـ، له:"حلية الطراز في حل مسائل الألغاز" فقه، "غاية المطلب في معرفة المذهب"، "الترشيح في مسائل الترجيح"، "تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد" جعله تاريخًا لمكة والمدينة والمسجد الأقصى.
شذرات الذهب (7/ 337)، والضوء اللامع (11/ 32).
(3)
وهذا مستبعد عن شيخ الإسلام رحمه الله وإن وجد في الاختيارات حيث بحثت عنه فلم أجده، والمعلوم أن الزوجة لزوجها في الآخرة، فإن كانت في الدنيا تزوجت أكثر من زوج فإنها لأحسنهم خُلُقًا.
(4)
في "أ": "قوله".
(5)
في "د": "حدث".
(6)
في "أ": "الإلباط".
(7)
في "د": "إليَيهما".