الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ
إذا أقَرَّ كلُّ الورثة وهم مكلَّفون. . . . . . .
ــ
باب الإقرار بمشارك في الميراث (1)
(أيْ: من بعض الورثة)، حاشية (2).
وبخطه (3): لعل المراد: في صفة الميراث، والمعنى:. . . . . . .
(1) الإقرار بالشيء تقريره وضده إنكاره وهو تنكيره؛ أيْ: تغييره قال -تعالى-: {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا} [النمل: 41]؛ أيْ: غيِّروا، والتنكير: التغير قال الشاعر:
إن الذي كان لنا تنكَّر العام لنا
…
وما بقي من جفوة إلا بها عاملنا
والإقرار: الاعتراف يقال: أقرَّ بالشيء يقرُّ إقرارًا: إذا اعترف به فهو مُقِرٌّ والشيء مُقَرٌّ به، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء، ويكون بالقلب أو اللسان، والإقرار شرعًا: إخبار بحق لآخر عليه.
والمراد بهذا الباب بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه.
راجع: أنيس الفقهاء ص (281)، والمطلع ص (414)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (83)، ولسان العرب (5/ 88)، ومختار الصحاح ص (529)، والمصباح المنير ص (189).
(2)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 173.
أما إذا كان الإقرار من جميع الورثة فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. راجع: كشاف القناع (7/ 2269).
(3)
في "د": "قوله".
-ولو أنهم بنتٌ، أو ليسُوا أهلًا للشهادة- بمشاركٍ، أو مسقطٍ: كأخٍ أقرَّ بابن للميت ولو من أمته -فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا- ثبت نسبُه: إن كان مجهولًا، ولو مع منكِرٍ لا يرثُ لمانعٍ، وإرثُه: إن لم يَقُم به مانع (1).
ــ
بمن (2) يرث أعم من أن يرث مع (3) من أقرَّ به أو يسقطه بأن أقرَّ الأخ بابنٍ للميت (4) على ما يأتي (5)، وهو أولى من أن يقال أنه ترجم لشيء وزاد عليه (6).
* قوله: (ولو أنهم بنت) حَرَّر (7) هذا الحمل، وَأَوَّلَهُ (8) شيخنا بأن التقدير: ولو أن المنحصر فيه الإرث بنت (9).
* قوله: (فصدق)؛ أيْ: المُقَرُّ به المكلف المقِرَّ.
* قوله: ([إن] (10) لم يقم به مانع) من نحو رق أو قتل.
(1) المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 427) مع الممتع، والفروع (5/ 50).
(2)
في "ب" و"ج": "يمن".
(3)
في "د": "مع أن".
(4)
في "ج": "الميت".
(5)
في "أ": "على ما سيأتي".
(6)
العبارةُ السابقةُ اعتذار للمصنف عن تعبيره بمشارك مع أنه ذكر تحته إقرار الوارث بمن يشاركه وإقراره بمن يسقطه، فاعتذر له بأن معنى قوله:(بمشارك)؛ أيْ: (بمن يرث) لتشمل الاثنَين.
(7)
في "ب": "حرم".
(8)
في "د": "وأولى".
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 631).
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
ويُعتبر إقرارُ زوج ومولى إن وَرِثا (1).
وإن لم تكن إلا زوجةٌ أو زوجٌ، فأقَرَّ بولد للميت من غيره، فصدَّقه نائبُ إمام: ثبت نسبُه (2).
وإن أقَرَّ به بعضُ الورثة، فشهد عدلانِ منهم أو مِن غيرهم: أنه ولدُ الميت، أو أقَرَّ بهِ، أو وُلد على فراشه: ثبت نسبُه وإرُثه (3)، وإلا: ثبت نسبُه من مُقِرٍّ وارثٍ فقط (4). فلو كان المُقَرُّ به أخًا للمُقِرِّ، ومات عنه، أو عنه وعن بني عمٍّ: ورِثه المُقَرُّ به. وعنه وعن أخٍ منكِرٍ: فإرثُه بينهما (5). ويثبت نسبُه -تبعًا- من ولدِ مُقِرٍّ، منكِرٍ له. . . . . . .
ــ
* قوله: (إن ورثا)؛ لأنهما من جملة الورثة.
* قوله: (أو أقر به)؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه).
* قوله: (وإلا ثبت. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.
* قوله: (منكر) صفة للمضاف ولو ولد.
(1) الفروع (5/ 50)، والإنصاف (7/ 361)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(2)
الفروع (5/ 50)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(3)
المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 428) مع الممتع، والفروع (5/ 51)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(4)
الفروع (5/ 51)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(5)
الفروع (5/ 51)، والإنصاف (7/ 362 - 363)، وكشاف القناع (7/ 2271).
فتثبُتُ العمومة (1).
وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (2)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (3)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (4)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (5)(6).
ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .
ــ
* قوله: (وإن صدق بعض الورثة)(7)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.
* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.
* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.
(1) المصادر السابقة.
(2)
الفروع (5/ 51)، والإنصاف (7/ 363).
(3)
المصدران السابقان.
(4)
المحرر (1/ 420)، والفروع (5/ 52)، وكشاف القناع (7/ 2271).
(5)
في "ط": "في يده".
(6)
المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 429) مع الممتع، والفروع (5/ 52).
(7)
في "ج" و"د": "إلا ورثة".
وأخَذ ما بيدِ ذي الأب (1)، وإن أقرَّ به الأخُ للأب وحدَه: أخَذ ما بيده، ولم يثبُت نسبُه (2)، وإن أقرَّ به الأخُ من الأم وحدَه: أو بأخٍ سواه: فلا شيءَ له (3).
والعملُ: بضربِ مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتُراعَى الموافقةُ، ويدفع لمقِرٍّ سهمُه من مسألةِ الإقرارِ في الإنكارِ، ولمنكِرٍ سهمُه من مسألةِ الإنكار في الإقرار، ولمقَرٍّ به ما فضَل (4).
ــ
* قوله: (أخذ)؛ أيْ: المقَرُّ به.
* [قوله: (بأخ)؛ أيْ: لهما؛ أيْ: بابن ثالث.
* قوله: (وأخذ ما بيد ذي الأب) دون ما بيد ذي الأم؛ لأنه لا يسقط بالشقيق؛ إذ هو صاحب فرض (5).
* قوله: (ولم يثبت نسبه)؛ لأنه لم يقِرَّ به كل الورثة ولا شهد به عدلان (6).
* قوله: (فلا شيء له)؛ (أيْ: المقَرِّ به] (7)؛ لأنه لا فضل بيده، بخلاف ما لو أقر بأخوَين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلى التسع، فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذين بيده)، شرح (8).
(1) المصادر السابقة.
(2)
المقنع (4/ 430) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2271).
(3)
المحرر (1/ 420)، والفروع (5/ 52)، وكشاف القناع (7/ 2271).
(4)
المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 430) مع الممتع، والفروع (5/ 52).
(5)
المقنع (4/ 430) مع الممتع، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 633)، وكشاف القناع (7/ 2271).
(6)
المصادر السابقة.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 633).
فلو أقَرَّ أحدُ ابنيَن بأخوَين، فصدَّقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبُه، فصاروا ثلاثة، تُضربُ مسألةُ الإقرار في الإنكار، تكون اثنَيْ عشرَ: للمنكر سهمٌ من الإنكار في الإقرار: أربعةٌ، وللمقِرِّ سهمٌ منَ الإقرارِ في الأنكار: ثلاثة، وللمُتَّفَقِ عليه -إن صدَّق المقِرَّ- مثل سهمه، و -إن أنكره- مثل سهم المنكر، ولمختَلَفٍ فيه ما فضلَ، وهو: سهمانِ حالَ التصديق وسهمٌ حال الإنكار (1).
ومن خلَّف ابنًا، فأقَرَّ بأخوَين بكلام متصلٍ: ثبت نسبُهما. . . . . . .
ــ
* قوله: (بأخوَين)؛ أيْ بابنيَن آخرَين فهما أخوان للمُقِرِّ لا للميت؛ إذ لا إرث لهما حينئذ ولو صدقه أخوه.
* قوله: (تكون اثنَي عشر)؛ أيْ: الجامعة (2).
* قوله: (إن صدق المقِر) بأن كان مكلفًا -على ما سبق-.
* قوله: (مثل سهمه)؛ أيْ: مثل سهم المقِر وهو ثلاثة من اثني عشر (3).
* قوله: (مثل سهم المنكر) وهو أربعة من اثني عشر (4).
* قوله: (فأقر بأخوَين)؛ أيْ: له.
* قوله: (بكلام متصل)؛ أيْ: بكلام تتضمنه جملة واحدة أو جملًا متعاطفة
(1) المحرر (1/ 420 - 421)، والمقنع (4/ 432) مع الممتع، والفروع (5/ 52 - 53).
(2)
وهي حاصل ضرب مسألة الإقرار: أربعة في مسألة الإنكار: ثلاثة.
(3)
لأنه مقِر. راجع: المقنع (4/ 432) مع الممتع.
(4)
لأنه منكر. راجع: المصدر السابق.
ولو اختلَفا (1) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (2).
وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (3) ، فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .
ــ
بالواو أو الفاء (4) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (5) أو فهذا أو ثم هذا (6) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (7) -.
* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (8)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.
* قوله: (وله)؛ أيْ: الأول.
* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (9).
(1) المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 433) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(2)
المحرر (1/ 421)، والمقنع (4/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(3)
المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
وعبارتهم: لزمه لها بقدر حصته.
(4)
في "ب": "والفاء".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
قوله: "كهذان أخواي أو هذا أخي أو فهذا أو ثم" مكرر في: "ب".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 174.
(8)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634).
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634).
كمل إرثها (1)، وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها (2).
وإن قال مكلف: "مات أبي، وأنتَ أخي"، أو:"مات أبونا، ونحن أبناؤه"، فقال:"هو أبي، ولستَ أخي": لم يُقبلْ إنكارُه (3). . . . . . .
ــ
* قوله: (كمل إرثها) لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره (4).
* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: الابن الآخر قبل إنكاره؛ أيْ: وقبل إقراره (5) أيضًا (6).
* قوله: (ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها (7)، ويؤخذ منه أن الشرط عدم الإنكار مع أن صريح ما تقدم أن الشرط إقرار الورثة لا عدم إنكارهم فقط، فليحرر!.
* قوله: (لم يقبل إنكاره)؛ لأن القائل أولًا نَسَبَ الميت إليه بأنه أبوه وأقرَّ بمشاركة المقَرَّ له في ميراثه بالأُخوة، فلما أنكر أُخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة؛ كما لو ادعى ذلك (8) قبل الإقرار (9).
(1) والوجه الثاني: لا يكمل إرثها.
الفروع (5/ 54)، والإنصاف (7/ 365).
(2)
الفروع (5/ 54)، والإنصاف (7/ 366).
(3)
المحرر (1/ 422)، والمقنع (4/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(4)
الفروع (5/ 54)، وكشاف القناع (7/ 2273).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "إقرار".
(6)
معونة أولي النهى (6/ 699)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634).
(7)
المصدران السابقان.
(8)
في "أ" و"ج" و"د": "عن ذلك".
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634).