المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ (1).

وسفرُه كغريم. . . . . .

ــ

فصل (2)

* قوله: (ويملك كسبه)؛ أيْ: المكاتب.

* قوله: (وتتعلق بذمته)؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع (3) حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي (4)، وأن التقدير:(ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير (5).

* قوله: (كغريم)؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة (6).

(1) المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 82)، وكشاف القناع (7/ 2329 و 2332).

(2)

فيما يملك المكاتب.

(3)

الإقناع (7/ 2332) مع كشاف القناع.

(4)

في "ج" و"د": "أنها من خبر النفي".

(5)

يقصد بالنفي قول صاحب الإقناع قبلها: (ولا يملك غريمه تعجيزه وإن عجز تعلقت بذمة سيده) قال البهوتي في الكشاف بعدها: (معطوف على المنفي بلا؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده؛ لئلا ينافض ما ذكره أولًا من أنها تتعلق بذمته ويُتبع بها بعد العتق) فعبارة الكشاف في التوجيه أوضح مما ههنا.

(6)

كشاف القناع (7/ 2330).

ص: 206

وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة (1).

ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه (2) -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك (3):"ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه (4) لندرته لا لمخالفة (5) حكم.

* قوله: (ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً (6)[كانت](7) أو مستحبة.

* قوله: (كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.

* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه](8)(9) -.

(1) المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 82 - 83) وكشاف القناع (7/ 2331 - 2332)، وفي المحرر رواية: لا يصح الشرط.

(2)

لقوله -تعالى-: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]، وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى. شرح منتهى الإرادات (2/ 670).

(3)

معونة أولي النهى (2/ 798) ونص عبارته هناك: (ما لم يكونوا -أيْ: بني هاشم- غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بينٍ، فلهم الأخذ لذلك).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "استثناه".

(5)

في "ج" و"د": "لا للمخالفة".

(6)

في "أ" و"ج": "الصقة".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(9)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 670).

ص: 207

وولدِه التابع له كمِن أمتِه (1)، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ (2).

وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.

وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .

ــ

* قوله: (كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته)(3)، شرح (4).

* قوله: (لزمته)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (من أمة سيده)(5)؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.

* قوله: (بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.

* قوله: (ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.

* قوله: (على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها (6).

(1) المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 510) مع الممتع، والفروع (5/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2329).

(2)

المحرر (2/ 8)، والفروع (5/ 83)، والمبدع (6/ 344).

(3)

في "أ" و"ب": "زوجة".

(4)

فإن كان من زوجته فلا يكون تابعًا له وبالتالي فلا تلزمه نفقته. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 670).

(5)

في "ب": "سيد".

(6)

المبدع شرح المقنع (6/ 349).

ص: 208

من جانٍ على طَرَفه (1)، لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه (2)، ولا أن يُكفِّرَ بمال (3)، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ أو يَتَسرَّى، أو يتبرَّع، أو يُقرِضَ، أو يُحابي (4)، أو يَرهنَ، أو يُضارب (5)، أو يبيعَ نَساءً ولو برهنٍ، أو يَهَبَ ولو بعوضٍ، أو يزوجَ رقيقَه، أو يحُدَّه، أو يُعتقَة ولو بمال، أو يكاتبه. . . . . .

ــ

* قوله: (على طَرَفه)؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.

* قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!.

(1) المحرر (2/ 8 - 9)، والفروع (5/ 84)، والمبدع (6/ 349)، وكشاف القناع (7/ 2329).

وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا آخر في المسألة: أنه ليس له ذلك.

(2)

هذا أحد الوجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له ذلك.

المحرر (2/ 8 - 9)، والمقنع (4/ 510) مع الممتع.

(3)

المقنع (4/ 512) مع الممتع.

(4)

المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 510) مع الممتع، والفروع (5/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2331).

وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 457) قولًا: (أن له أن يتزوج دون إذن سيده).

(5)

هذا أحد وجهَين في المسألة، والوجه الثاني: له أن يرهن أو يضارب. المحرر (2/ 8 - 9)، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2331).

ص: 209

إلا بإذن سيده (1)، والولاء للسيد (2).

وله تملُّكُ رحمهِ المحرَّم بهبةٍ ووصية (3)، وشراؤهم وفداؤهم ولو أضَرَّ ذلك بمالِه (4)، وله كسبُهم، ولا يبيعُهم (5). . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بإذن سيده)؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه (6).

* قوله: (وله تملك رحمه المحرم)؛ أيْ: ذوي رحمه؛ بدليل عود الضمير عليه جمعًا في (شراؤهم)(7) و (فداؤهم)(8)، وأنه (9) من قبيل المفرد المضاف لمعرفة فيعم.

* قوله: (ولا يبيعهم)؛ لأن ملكه ليس بتام (10).

(1) والوجه الثاني في المسألة: أن له ذلك.

المحرر (2/ 8 - 9)، والفروع (5/ 84).

وانظر: المقنع (4/ 510) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2331).

(2)

وقيل: الولاء للمكاتب إذا عتق.

المحرر (2/ 8 - 9)، والفروع (5/ 85 - 86)، والإنصاف (7/ 456 و 459)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2332).

(3)

المحرر (2/ 9)، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، والفروع (5/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2329).

(4)

المحرر (2/ 9)، والفروع (5/ 87)، والإنصاف (7/ 162).

وذكروا: أن الشراء بغير إذن السيد على وجهَين.

(5)

المحرر (2/ 9)، والمقنع (4/ 513) مع الممتع، والفروع (5/ 86 - 87)، وكشاف القناع (7/ 2330).

(6)

الممتع شرح المقنع (4/ 511 - 512)، ومعونة أولي النهى (6/ 847).

(7)

في "أ": "شراهم".

(8)

في "أ": "فداهم"، وفي "ب":"أون وفداؤهم".

(9)

في "أ": "أو أنه".

(10)

الممتع شرح المقنع (4/ 511).

ص: 210

فإن عجز: رَقُّوا معه، وإن أَدَّى: عَتَقُوا معه، وكذا ولدُه من أمتهِ (1)، وإن أُعتِقَ: صاروا أرقَّاءَ للسيد (2). وله شراء من يَعتِقُ على سيده، وإن عجز: عَتَق (3).

وولدُ مكاتَبةٍ -وضَعتْه بعدها- يَتْبَعُها في عتقٍ بأداء أو إبراءٍ (4)، لا بإعتاقها، ولا إن ماتت (5)، وولدُ بنتِها كولدِها، لا ولدُ ابنها (6).

ــ

* قوله: (وكذا ولده) لو قال: وكذا ولده التابم له: كان أولى وأشمل، فتدبر!.

* قوله: (وإن أُعْتِقَ)؛ أيْ: بغير أداء.

* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: المكاتب.

* قوله: (عتق)؛ أيْ: ذو رحم السيد على السيد؛ لأنه مملوك [المملوك](7).

* قوله: (بعدها)؛ أيْ: الكتابة.

* قوله: (كولدها) فيعتق (إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه)، شرح (8).

* قوله: (لا ولد (9) ابنها)؛ (أيْ: من غير أمته؛ لأن ولده تابع لأمه

(1) المصادر السابقة.

(2)

كشاف القناع (7/ 2330).

(3)

الفروع (5/ 88)، وكشاف القناع (7/ 2330).

(4)

المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 514) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2332).

(5)

كشاف القناع (7/ 2332).

(6)

المبدع (6/ 349)، وكشاف القناع (7/ 2332).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 672).

(9)

في "د": "ولا ولد".

ص: 211

وإن اشترى مكاتَبٌ زوجتَه: انفسخ نكاحها (1)، وإن استَولَدَ أمتَه: صارت أمَّ ولدٍ له (2).

وعلى سيده -بجنايته عليه- أرْشُها، وبحبسِه مدةً أرفقُ الأمرَين به: من إنظارِه مثلَها، أو أجرةٍ مِثلِه (3).

* * *

ــ

دون أبيه)، شرح (4).

* قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته)؛ أيْ: كلها أو بعضها وكذا هي إذا اشترته أو بعضه. وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادًا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجَين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

* قوله: (وعلى سيده بجناية (5) عليه أرشها) لعله ما لم تكن الجناية تمثيلًا؛ فإن كانت على وجه المُثْلَةِ عتق عليه، ولا يلزمه أرش؛ لأنه يأخذ ماله كله، فلا فائدة في اللزوم (6).

* قوله: (أرفق الأمرَين به)؛ أيْ: بالمكاتب.

(1) المقنع (4/ 514) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2332).

(2)

هذا أحد الوجهَين في المسألة، والوجه الثاني: أنها لا تصير بذلك أم ولدٍ له.

المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 515) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2332).

(3)

المقنع (4/ 516) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2333).

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 672).

(5)

هكذا في جميع النسخ وهي في "م" و"ط": "بجنايته".

(6)

شرح منتهى الإرادات (2/ 672)، وراجع ما سبق: في المنتهى (2/ 123).

ص: 212