الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - بابُ الوَلِيمةِ
1 -
وهي: اجتماع لطعامِ عُرْسٍ خاصةً (1).
ــ
باب الوليمة
(أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه؛ لأنها مشتقة من الالتئام وهو الاجتماع، قال ابن الأعرابي (2) يقال: أَوْلَمَ الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد (3): وَلْمٌ؛ لأنه يجمع إحدى الرِّجلَين إلى الأخرى (4)، وقال الأزهري (5): سمي طعام
(1) المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 205) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2520)، والمطلع ص (328).
(2)
هو: محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد اللَّه، راوية، ناسب، علَّامة باللغة، من أهل الكوفة، أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي، ولد سنة 150 هـ، قال ثعلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مئة إنسان، كان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب، ولزمته بضع عشر سنة ما رأيت في يده كتابًا قط، ولقد أملى على الناس ما يحمل على جمال، ولم يُرَ أحدٌ في علم الشعر أغزر منه، وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات، توفي بسامراء سنة 231 هـ، ومن آثاره:(أسماء الخيل وفرسانها)، (وتاريخ القبائل)، (والنوادر)، (وتفسير الأمثال)، (وشعر الأخطل)، (ومعاني الشعر)، (والأنواء)، (وأبيات المعاني).
وفيات الأعيان (1/ 492)، وتاريخ بغداد (5/ 282)، والأعلام (6/ 131).
(3)
في "د": "للعيد".
(4)
في "ج" و"د": "الآخر".
(5)
في تهذيب اللغة (15/ 406)، وهو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى، أبو منصور، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة)، انتهى (1).
ومن هنا يعلم أن الوليمة اسم لطعام العرس لا للاجتماع -كما يوهمه (2) كلام المصنف تبعًا للتنقيح- (3).
قال الحجاوي (4) في حاشيته: [الوليمة](5): هي طعام العرس قاله أهل اللغة والفقهاء، وهو صريح في الأحاديث الصحيحة، وأما الاجتماع نفسه على طعام العرس فليس هو الوليمة خلافًا لما قاله في التنقيح، وهو غريب لا يعول عليه بل هو غير صحيح)؛ انتهى نقله شيخنا في حاشيته (6).
= ولد سنة 282 هـ بهراة بخراسان، وكانت وفاته بها سنة 370 هـ، كان أحد الأئمة في اللغة والأدب، نسبته إلى جده (الأزهر) عُني بالفقه فاشتهر به أولًا ثم غلب عليه التبحر في العربية، من كتبه:"تهذيب اللغة"، و"غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء"، و"تفسير
القرآن".
سير أعلام النبلاء (16/ 315 - 317).
(1)
وجاء في القاموس المحيط ص (1053): (والوليمة: طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، وأوْلَمَ: صنعها).
(2)
في "ب": "وكما يوهمه".
(3)
حيث قال: (وهي اجتماع على طعام عرس خاصة)، انظر: التنقيح المشبع ص (306).
(4)
هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى، المقدسي، الصالحي، شرف الدين، أبو النجا، فقيه حنبلي، من أهل دمشق، كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها نسبته إلى (حجة) من قرى نابلس، كانت وفاته سنة 968 هـ، له كتب منها:"زاد المستنقع في اختصار المقنع"، و"شرح منظومة الآداب الشرعية للمرداوي".
شذرات الذهب (8/ 327).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
من أول الباب إلى هنا منقول بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 187، وراجع: =
2، 3، 4 - و"حِذَاق": لطعامٍ عند حِذَاقِ صبيٍّ (1)، و"عَذِيرةٌ" و"إعْذارٌ": لطعامِ خِتَانٍ، و"خُرْسةٌ" و"خُرْسٌ": لطعامِ ولادةٍ (2).
5، 6 - و"وَكيرةٌ": لدعوةِ بِناء، و"نَقِيعةٌ": لقدومِ غائب (3).
7، 8 - و"عَقِيقةٌ": لذِبْح مولود، و"مَأدُبةٌ": لكلِّ دعوةٍ لسببٍ وغيره (4).
9، 10 - و"وضِيمةٌ": لطعام مأتم. . . . . .
ــ
* قوله: (وحذاق لطعام عند حذاق صبي) قال في القاموس (5): يوم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن.
* قوله: (ونقيعة لقدوم غائب)؛ أيْ: يصنع من غيره لأجله.
* قوله: (وعقيقة لذِبح لمولود)(6) ينبغي أن يقر بكسر الذال بمعنى مذبوح حتى يوافق سابقه من أن هذه اسم النفس الطعام.
= لسان العرب (12/ 643).
(1)
في هامش [م/ 215/ أ] ما نصه: (وفي القاموس: يوم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن)، وانظر: القاموس المحيط ص (786).
(2)
المغني (10/ 191)، والمبدع (7/ 179)، وكشاف القناع (7/ 2520 - 2521)، والمطلع ص (328).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المغني (10/ 191)، والمبدع (7/ 179)، وكشاف القناع (7/ 2520 - 2521)، والمطلع ص (328).
(5)
القاموس المحيط ص (786).
(6)
في "م" و"ط": "مولود"، ولعل ما هنا أصوب.
و"تحفةٌ"(1): لطعام قادم (2).
11، 12 - و"شُنْدِخِيَّةٌ": لطعام إملاكٍ على زوجة، و"مُشْدَاخٌ": لمأكول في خَتمة القارئ (3).
ولم يحَصُّوَها لإخاء وتَسَرٍّ باسم (4)، وتسمَّى الدعوةُ العامَّةُ:"الجَفَلى" والخاصةُ: "النقرَى"(5).
ــ
* قوله: (وتحفة لطعام قادم)؛ أيْ: يصنعه هو، قال ابن نصر اللَّه: فتكون التحفة من القادم والنقيعة له (6).
* قوله: (وَمُشْدَاخ لمأكول في ختمة القارئ) ولعل الفرق بين المشداخ والحذاق أن الحذاق اسم للطعام الذي يصنع عند ختم الصبي القرآن تعلمًا، والمشداخ اسم لما يصنع عند ختم القرآن دراسة.
* قوله: (وتسمى الدعوة العامة الجَفَلى والخاصة النقَرى) وعليه قول بعضهم:
(1) في هامش [م/ 215/ ب] ما نصه: (قال ابن نصر اللَّه: فتكون التحفة من القادم والنقيعة له).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المبدع (7/ 179)، وكشاف القناع (7/ 2520 - 2521)، وقد جمعها بعضهم لكنه لم يستوعبها فقال:
وليمة عرس ثم خرس ولادة
…
وعقٌ لسبع والختان لإعذار
ومأدبة أطلق نقيعة غائب
…
وضيمة موت والنقيرة للدار
وزيدت لإملاك المزوج شدخ
…
ومشداخ المأكول في ختمة القاري
فأخلَّ بالحذاق والتحفة. الإنصاف (8/ 316)، ومعونة أولي النهى (7/ 328).
(4)
كشاف القناع (7/ 2521).
(5)
المغني (10/ 191)، والممتع شرح المقنع (5/ 206)، وكشاف القناع (7/ 2521)، والمطلع ص (328).
(6)
نقل ذلك عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 187 - 188.
وتُسنُّ الوليمة بعقد (1). . . . . .
ــ
نحن في المشتاة ندعو الجفلى
…
لا ترى الآدب فينا ينتقر (2)
* قوله: (وتسن (3) الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين (4): (بالدخول)(5).
قال في الإنصاف (6): (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع (7) من وقت النكاح (8) إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير).
وقال أيضًا (9): (ولو بشاة فأقل).
وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل (10).
(1) والرواية الثانية: تجب.
الفروع (5/ 226)، والمبدع (7/ 179 - 180)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2520 - 2521).
(2)
الممتع شرح المقنع (5/ 206)، وكشاف القناع (7/ 2521)، والمطلع ص (228)، ونسبه لطرفة.
(3)
في "د": "وتسمى".
(4)
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (412) حيث قال: (ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول).
وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (8/ 317)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2520).
(5)
في "د": "الدخول".
(6)
الإنصاف (8/ 317). وممن نقل ذلك عنه: البهوتي في كشاف القناع (7/ 2521).
(7)
في "ج" و"د": "هو موسع".
(8)
الصحيح كما هو في الإنصاف وكشاف القناع: من عقد النكاح.
(9)
الإنصاف (8/ 316).
(10)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2521).
وتجب إجابةُ من عيَّنه داعٍ مسلمٌ -يحرُم هجره، ومكسبُه طيبٌ- إليها، أول مرةٍ: بأن يدعوه في اليوم الأول (1)، وتُكرهُ إجابةُ من في ماله حرامٌ (2) كأكلِه منه، ومعاملتِه، وقبولِ هديتهِ وهبتِه، ونحوه (3).
ــ
* قوله: (وتجب إجابة من عينه داع. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يكن عذر كمرض أو تمريض أو اشتغال بحفظ مال أو كونه في شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَلٍ أو كونه أجيرًا ولم يأذن له مستأجر، وهي حق للداعي تسقط بعفوه (4).
* قوله: (بأن يدعوه في اليوم الأول) وقدَّم في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس (5).
* قوله: (وتكره إجابة من في ماله [حرام])(6) قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلته (7).
(1) وقيل: فرض كفاية.
المحرر (2/ 39)، والفروع (5/ 226)، والمبدع (7/ 180 - 181).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2521 - 2522).
(2)
وقيل: يحرم كما لو كان حرامًا.
الإنصاف (8/ 322 - 323)، وكشاف القناع (7/ 2522 - 3523)، وانظر: المحرر (2/ 39).
(3)
كشاف القناع (7/ 2522).
(4)
كشاف القناع (7/ 2522).
(5)
وممن نقل ذلك عنه: ابن مفلح في الفروع (6/ 396)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 318)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 188، وكشاف القناع (7/ 2522).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 86)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 188، وسبق ذكر الخلاف فيه.
فإن دعا الجفَلَى: كَـ "أيُّها الناسُ! تعالَوْا إلى الطعام"(1)، أو في الثالثة (2)، أو دعاهُ ذميٌّ: كُرهتْ إجابتُه (3)، وتُسن في ثاني مرةٍ (4).
ــ
* قوله: (كأيها الناس تعالوا إلى الطعام. . . إلخ) ويكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه؛ لأن (5) فيه مذلة ودناة وَشَرَهًا ولاسيما الحاكم (6)، وإن كان المدعو مريضًا أو ممرضًا أو مشغولًا بحفظ أو شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَل أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجر، لم تجب (7).
وفي الترغيب: (إن علم حضور الأراذل ومَن مجالستهم تزري به لم تجب إجابته (8)، أو قال رسول رب الطعام: أمرت أن أدعو كل من لقيته أو أن
(1) المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 207) مع الممتع، والفروع (5/ 226)، وكشاف القناع (7/ 2523).
وفي الفروع: (وقيل بجواز إجابة الجفَلَى).
(2)
المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 207) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2523).
(3)
المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 207) مع الممتع، والفروع (5/ 226)، وكشاف القناع (7/ 2523).
وفي الفروع: (وقيل تجوز إجابته).
(4)
الفروع (5/ 226)، والمبدع (7/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2523).
(5)
في "أ": "لأنه".
(6)
الفروع (5/ 227)، والمبدع شرح المقنع (7/ 182)، والإنصاف (8/ 321)، ونسبه للقاضي في آخر المجرد، وابن عقيل، والشيخ عبد القادر، وانظر أيضًا: كشاف القناع (7/ 2523).
(7)
كشاف القناع (7/ 2522).
(8)
وممن نقل ذلك عنه: ابن مفلح شمس الدين في الفروع (5/ 226)، وابن مفلح برهان الدين في المبدع شرح المقنع (7/ 181)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 319)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2522).
وسائرُ الدعواتِ مباحةٌ، غيرَ عَقِيقةٍ: فتُسنُّ، ومأتمٍ: فتُكرهُ (1)(2)، والإجابةُ إِليها مستحبةٌ -غيرَ مأتم: فتُكرهُ (3) - ويُستحبُّ أكلُه ولو صائمًا، لا صومًا واجبًا، وإن أحَبَّ: دعا وانصرف (4).
فإن دعاهُ أكثر من واحد: أجاب الأسبقَ قولًا، فالأدْيَنَ، فالأقربَ رحمًا فَجوَرًا، ثم قُرِع (5)، وإن عَلم أن في الدعوةِ منكرًا. . . . . .
ــ
أدعو كل مَنْ شئته) (6)، انتهى (7).
* قوله: (لا صومًا واجبًا) ويستحب الإخبار بصيامه ليعلم عذره فتزول التهمة (8).
(1) في "م": "فيكره".
(2)
وقيل: إنها جميعًا مباحة، وقيل: إنها جميعًا مستحبة.
راجع: المقنع (5/ 207) مع الممتع، والفروع (5/ 227)، وكشاف القناع (7/ 2523).
(3)
وقيل: إن إجابتها كلها مستحبة، وقيل: إن إجابتها جميعًا مباحة إلا العرس والختان.
راجع: المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 227)، وكشاف القناع (7/ 2523).
(4)
المقنع (5/ 207) مع الممتع، والفروع (5/ 227)، وكشاف القناع (7/ 2523 - 2534)، وانظر: المحرر (2/ 40).
(5)
وقيل: الأسبق فالأدين فالأقرب جوارًا، وقيل: الأسبق ثم الأدين ثم الأسبق جوارًا ثم رحمًا، وقيل: الأسبق ثم الأقرب جوارًا ثم الأدين ثم يقرع.
راجع: المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 209) مع الممتع، والفروع (5/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2524 - 2525).
(6)
في "أ": "شئت".
(7)
المبدع شرح المقنع (7/ 181)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(8)
الممتع شرح المقنع (5/ 208)، والفروع (5/ 227)، وكشاف القناع (7/ 2534).
كزمر، وخمر، وأمكنه الإنكارُ: حضَر وأنكر، وإلا: لم يحضُر (1)، ولو حضَر فشاهَده: أزاله وجلس، فإن لم يقدر: انصرف (2)، وإن عَلم به -ولم يَره، ولم يَسمعه- أُبيحَ الجلوسُ (3).
وإن شاهد سُتورًا معلقة فيها صُوَرُ حيوان: كُره (4)، لا إن كانت مبسوطةً، أو على وِسادةٍ (5)، وكُره سترُ حيطان بستور لا صُورَ فيها، أو فيها صورُ غيرِ حيوان، بلا ضرورةٍ: من حَرٍّ، أو بردٍ -إن لم تكن حريرًا- (6).
ــ
* قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة (7).
* قوله: (وإلا لم يحضر)؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.
* قوله: (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان كره)؛ أيْ: إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان، ومقتضى القواعد أنه إن كان على صورة يعيش فيها الحيوان حرم، ولكن عبارة الإقناع (8) صريحة في أنه إذا كان على صورة لا يعيش
(1) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 211) مع الممتع، والفروع (5/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2525 - 2526).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 212) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2526).
(5)
المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 212) مع الممتع، والفروع (5/ 234)، وكشاف القناع (7/ 2526).
(6)
المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 215) مع الممتع، والفروع (5/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2526 - 2527).
(7)
كشاف القناع (7/ 2525).
(8)
الإقناع (7/ 2526) مع كشاف القناع.
ويحرُم به (1)، وجلوسٌ معه (2)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (3) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (4).
ــ
[فيها](5) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (6) أنه لا يحرم مطلقًا، قال:(وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (7) وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29](8).
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى](9) -: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله (10): {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61](11)،
(1) أيْ: يحرم سترها بالحرير. كشاف القناع (7/ 2527).
(2)
المصدر السابق.
(3)
المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 216) مع الممتع، والفروع (5/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2527).
(4)
وقيل: يجوز إذا علم رضاه.
الفروع (5/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2527)، وانظر: المبدع (7/ 186).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
الإنصاف (8/ 336).
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 88)، وكشاف القناع (7/ 2526).
(8)
وتمام الآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} .
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(10)
في"د": "قوله -تعالى-".
(11)
والآية بتمامها: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى =
والدعاء إلى الوليمةِ، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه، لا في الدخول (1)، ولا يَملكُه من قُدِّم إليه. . . . . .
ــ
وجوابه -كما نقله في قلائد المرجان- في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة (2) بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس"(3) -وهو دليلنا (4) -.
* قوله: (والدعاء إلى الوليمة [أو تقديم] (5) الطعم إذن فيه) قال في الغنية (6):
= أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}.
(1)
انظر: المقنع (5/ 216) مع الممتع، والفروع (5/ 232).
(2)
في "أ": "ناسخة منسوخة".
(3)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه برقم (91)(3/ 26) في كتاب: البيوع، عن أنس بن مالك، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 182) كتاب: قتال أهل البغي، باب: أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم (8/ 82)، ومعرفة السنن والآثار (12/ 216)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 279).
(4)
وذهب الطبري وابن الجوزي وغيرهما من علماء التفسير إلى أن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ليست منسوخة وأن معناها نهي المؤمن عن أكل المال بالباطل سواءً كان ماله وذلك بإنفاقه في المعاصي، أو مال غيره بأخذه على الوجه المنهي عنه كالغصب والقمار والرشوة والربا ونحو ذلك، وقال ابن الجوزي (لا تنافي بينها وبين قوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ. . .} وقال: وعلى جواز النسخ فقد كان يجوز أكل المال بالباطل). نواسخ ابن الجوزي (272 - 273).
(5)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(6)
وممن نقل ذلك: ابن مفلح في الفروع (5/ 232)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 339)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2527).
بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه (1).
وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ (2)، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . .
ــ
(لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا (3) جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى.
* قوله: (بل يهلك (4) على ملك صاحبه) قال في الفروع (5): (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).
* قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] (6) وآخره"(7).
* قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام](8) نوعًا
(1) المبدع (7/ 188)، وكشاف القناع (7/ 2527).
(2)
وقيل: يجب ذلك.
المبدع (7/ 188)، وانظر: الفروع (5/ 228)، وكشاف القناع (7/ 2528 - 2529).
(3)
في "ج" و"د": "إذ".
(4)
في "أ": "يملك". وفي "ب": "يهلكه".
(5)
الفروع (5/ 227).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام برقم (3767)(3/ 347)، والترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في التسمية على الطعام (8/ 46) عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها- ونصه: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم اللَّه فإن نسي في أوله فليقل: بسم اللَّه في أوله وآخره"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
بثلاث أصابعَ (1) وتخليلُ ما علقَ بأسنانه (2)، ومسحُ الصَّحْفةٍ، وأكلُ ما تناثرَ، وغضُّ طَرْفِه عن جليسه، وإيثار على نفسه. . . . . .
ــ
واحدًا فإن كان أنواعًا أو فاكهة قال الآمدي (3): (أو كان يأكل وحده فلا بأس)، ويستحب أن يصغر اللقمة وأن يجيد المضغ ويطيل البلع، قال الشيخ تقي الدين: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة، واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر، وينوي بأكله وشربه التقوِّي على الطاعة، ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت ويكره لغيرهم السبق إلى الأكل، وإذا أكل معه ضرير استحب (4) أن يعلمه بما بين يديه (5).
* قوله: (بثلاث أصابع) ولا يمسح يده حتى يلعقها (6).
* قوله: (وغض طرفه عن جليسه) قال في الرعاية الكبرى (7) والآداب:
(1) وقيل: يجب.
المبدع (7/ 188)، وانظر: الفروع (5/ 228)، وكشاف القناع (7/ 2529 و 2531).
(2)
الفروع (5/ 229)، والمبدع (7/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2533).
(3)
هو: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الآمدي أصولي فقيه، ولد بآمد (بلدة بديار بكر) عام 551 هـ ونسبته إليها قدم بغداد وتفقه وتتلمذ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحفظ كتاب الهداية لأبي الخطاب ثم صار شافعيًّا، واشتغل بعلم الخلاف وتفنن في علم النظر، كانت وفاته سنة 631 هـ، من مصنفاته:"الأحكام في أصول الأحكام"، ومختصره:"منتهى السول"، و"أبكار الأفكار"، و"لباب الألباب"، و"دقائق الحقائق"، و"المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين".
سير أعلام النبلاء (22/ 364)، وشذرات الذهب (5/ 144 - 145).
(4)
في "د": "أن يستحب".
(5)
كشاف القناع (7/ 2530 - 2531)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(6)
المغني (10/ 114)، والفروع (5/ 228)، والمبدع شرح المقنع (7/ 188).
(7)
في "أ": "الكبر".
وشربُه ثلاثًا (1)، وغَسلُ يدَيْه قبلَ طعام: متقدِّمًا به ربُّه، وبعدَه: متأخرًا به ربُّه (2).
وكُره تنفُّسُه في الإناءَ (3)، وردُّ شيءٍ من فيه إليه (4)، ونفخُ الطعام، وكله حارًّا أو من أعلى الصحفة أو وسطِها، وفعلُ ما يَستقذِرُه من غيره، ومدحُ طعامه، وتقويمه، وعيبُ الطعام (5). . . . . .
ــ
ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا (6) بالأدب والمروءة، ومع الفقراء (7) بالإيثار، ومع الإخوان بالانبساط، ومع العلماء بالتعلم (8).
وقال الإمام أحمد: يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، والمرؤة مع أبناء الدنيا (9).
(1) كشاف القناع (7/ 2531 - 2533 و 2537).
(2)
وعنه يكره غسل يديه قبله.
المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 228)، والمبدع (7/ 188)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2528).
(3)
الفروع (5/ 228)، والمبدع (7/ 189)، وكشاف القناع (7/ 2530 - 2533).
(4)
كشاف القناع (7/ 2532).
(5)
وحرَّم في الغنية مدح الطعام وتقويمه وعيبه.
الفروع (5/ 228)، والمبدع (7/ 189)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2530 - 2531 و 2535).
(6)
في "د": "الدينار".
(7)
في "ب" و"د" و"د": "الفقري".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 350)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(9)
المبدع شرح المقنع (7/ 189)، ومعونة أولي النهى (7/ 350)، وشرح منتهى الإرادات =
وقِرَانُه في تمر مطلقًا (1)، وأن يفْجأ قومًا عندَ وضع طعامهم تعمُّدًا، وأكلٌ بشِماله بلا ضرورةٍ (2)، وأكله كثيرًا: بحيثُ يؤذيهِ (3)، أو قليلًا: بحيثُ يَضُرُّهُ، وشربُه من فم سِقَاءٍ (4). . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا) سواء كان له شريك أم لا [قال](5): في الفروع (6): (قال في الترغيب، وشيخنا: ومثله قِرَانُ (7) ما العادة جارية بتناوله أفرادًا).
* قوله: (وشربه من فم سقاء) وإذا شرب ناوله الأيمن (8)، قال في الترغيب:(وكذا في غسل يده، قال ابن أبي المجد (9):. . . . . .
= للبهوتي (3/ 90)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(1)
وقيل: يكره إذا كان مع شريك.
الفروع (5/ 228)، والمبدع (7/ 189)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2532).
(2)
الإنصاف (8/ 324)، وكشاف القناع (7/ 2529 - 2531).
(3)
وقيل: يحرم.
الفروع (5/ 230)، وانظر: المبدع (7/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2530).
(4)
الفروع (5/ 231)، والمبدع (7/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2533).
(5)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(6)
الفروع (5/ 228).
(7)
في "ب": "قرأت".
(8)
الفروع (5/ 231)، ومعونة أولي النهى (7/ 355)، وكشاف القناع (7/ 2513)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(9)
هو: الشيخ المعمَّر الثقة أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن أبي المجد بن غنائم الحربى العتابي الإسكافي راوي مسند الإمام أحمد عن أبي القاسم بن الحصين، ويروي أيضًا عن أبي الحسين بن الفراء، كان صالحًا ورعًا حافظًا لكتاب اللَّه كثير البكاء يؤم بالناس ويغسل الموتى حسبة، توفي رحمه الله بالموصل في ثاني عشر المحرم سنة ثمان وتسعين وخمسمئة.
سير أعلام النبلاء (21/ 361 - 362).
وفي أثناء طعام -بلا عادةٍ- (1)، وتعليةُ قَصعةٍ ونحوها بخُبز (2)، ونِثَارٌ، والتقاطُه (3)، ومن حصَل في حِجْره منه. . . . . .
ــ
وكذا في رش الماورد)، انتهى (4).
* قوله: (وتعلية (5) قصعة ونحوها بخبز) ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح -قاله أحمد (6) -، ويكره أيضًا نفض يده في القصعة، وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم، فقد يكرهه غيره، ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة غير ما له ريحة كريهة، وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن (7) الطعام أو يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئًا؛ لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام فيكره، أو يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، وكذا هندسة اللقمة بفمه قبل وضعها في الطعام،
(1) كشاف القناع (7/ 2532).
(2)
الفروع (5/ 229).
(3)
وعنه: لا يكره.
المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 217) مع الممتع، والفروع (5/ 236)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2538). والنِّثَارُ: بكسر النون وضمها اسم مصدر من: نثرت الشيء أنثره نثرًا فهو اسم مصدر مطلق على المنثور، وقيل: النثار: ما يتناثر من الشيء كالسقاط اسم لما يسقط. المصباح المنير ص (226).
(4)
وممن نقل ذلك عن الترغيب: ابن مفلح في الفروع (5/ 231)، والفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 355)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 188.
(5)
في "د": "وتعليقه".
(6)
المبدع شرح المقنع (7/ 189)، ومعونة أولي النهى (7/ 356)، وكشاف القناع (7/ 2534).
(7)
في "أ": "عند".
أو أخَذه: فله مطلقًا (1).
وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (2)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (3).
ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح](4) فيه (5) وفي خِتانٍ. . . . . .
ــ
وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (6).
* قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا](7)(8).
* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (9) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام
(1) المقنع (5/ 217) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2538).
وفي المحرر (2/ 40): (له إن كان بقصد ودون قصد وجهان).
(2)
الفروع (5/ 229 - 230)، والمبدع (7/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2534).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط ".
(5)
المقنع (5/ 218) مع الممتع، والفروع (5/ 236 - 237)، وكشاف القناع (7/ 2539) وقال:(للنساء، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقًا).
(6)
كشاف القناع (7/ 2532، و 2535)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(8)
وسبق ما ذكره الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر في هذا من أنه له إن كان بقصد، وأما دون قصد فوجهان. المحرر (2/ 40).
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
وقدومِ غائب، ونحوِها (1).
ــ
الأصحاب التسوية، وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص (2) بالنساء، قال في: الرعاية ويكره للرجال مطلقًا)، انتهى -نقله شيخنا في الحاشية (3) -.
* * *
(1) المبدع (7/ 2539)، وانظر: الفروع (5/ 236).
(2)
في "أ" و"ب": "غير مخصوص".
(3)
ما بين المعكوفتَين بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188، وانظر: الفروع (5/ 137).