المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - فصل

رَجَع بنصفه (1). ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله (2).

وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها (3).

* * *

‌1 - فصل

وإن أسلم الزوجان معًا. . . . . .

ــ

فصلٌ (4)

* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة (5) صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس (6) ،

(1) والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. الفروع (5/ 184).

قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 184) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2472).

(2)

والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (5/ 185).

قال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 185) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي). وانظر: كشاف القناع (7/ 2472).

(3)

وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين.

المحرر (2/ 27 - 28)، والفروع (5/ 185)، وانظر: المقنع (5/ 135) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2472).

(4)

في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك.

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "اثني عشرة".

(6)

أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.

ص: 391

أو زوجُ كتابيَّةٍ: فعلى نكاحهما (1)، وإن أسلمتْ كتابيَّةٌ تحت كافر، أو أحدُ غيرِ كتابيَّين، قبل دخولٍ: انفسخ (2).

ولها نصفُ المهر: إن أسلم فقط، أو أسلما. . . . . .

ــ

فهذه أربع، وعلى كل فإما أن يسلما معًا أو الزوج أولًا، أو الزوجة أولًا، فهذه ثلاثة، وحاصل ضربها في الأربعة (3) الأُوَل اثنا عشر (4) يبقى النكاح منها في ست، وهي: المعية بأقسامها الأربع وأولية الزوج إن كانت الزوجة [كتابية](5) سواء كان الزوج كتابيًّا أو غيره، ويفرق بينهما في الست الباقية، وإن نظرت إلى كون الترافع تارة يكون قبل الدخول وتارة يكون بعده بلغت أربعًا وعشرين، فإذا كان قبل الدخول وكان السابق الزوج حقيقة أو ادعاء، كان لها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا كان بعد الدخول، [فإن](6) أسلم أحدهما مطلقًا ولحقه الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإلا تبينَّا فسخه منذ أسلم الأول.

* قوله: (أو زوج كتابية)؛ يعني: وأبواها كتابيان -كما تقدم (7) -.

(1) المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 137 - 138) مع الممتع، والفروع (5/ 186)، وكشاف القناع (7/ 2473).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "أربعة".

(4)

في"ب": "اثني عشر".

(5)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".

(6)

ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ".

(7)

منتهى الإرادات (2/ 176).

ص: 392

وادَّعتْ سبْقَه (1)، أو قالا:"سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه"(2).

وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (3)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (4)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (5).

فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .

ــ

* قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.

* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (6).

* قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (7).

(1) والرواية الثانية: لا مهر لها إن أسلم فقط.

المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 138) مع الممتع، والفروع (5/ 186)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2473).

(2)

المحرر (2/ 28)، والفروع (5/ 186)، والمبدع (7/ 118)، وكشاف القناع (7/ 2473).

(3)

المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 138) مع الممتع، والفروع (5/ 186)، وكشاف القناع (7/ 2473).

(4)

المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187)، وكشاف القناع (7/ 2473).

(5)

وعنه: ينفسخ في الحال كما قبل الدخول، وعنه: الوقف بإسلام زوجة الكتابي والانفساخ لغيره.

المحرر (2/ 28)، وانظر: المقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187)، وكشاف القناع (7/ 2473 - 2474).

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 184.

(7)

في "أ" و"ب": "قبل الانقضاء".

ص: 393

فلها مهرُ مثلها، وإن أسلم: فلا (1)، وإن أسلمتْ قبله: فلها نفقةُ العدَّة ولو لم يُسلم، وإن أسلم قبلها: فلا (2)، وإن اختلفا. . . . . .

ــ

* قوله: (فلها مهر مثلها) زائدًا على المهر الذي وقع عليه العقد، وإنما أوجبنا هذا المهر الثاني؛ لأنه يجب المهر بوطء الشبهة (3)، وإنما سكت عنه المصنف هنا اكتفاء بقوله فيما يأتي:(ويجب الصداق بكل حال).

* قوله: (وإن أسلم فلا)، أيْ: فلا [مهر](4) بسبب الوطء؛ لأنه تبين أنها زوجة (5)، لكن لها المهر الذي وقع عليه العقد واستقر بالدخول.

* قوله: (فلها نفقة العدة) تشبيهًا لها بالرجعية في إمكان تلافي النكاح؛ لأنه يمكنه تلافيه بالإسلام (6).

* قوله: (وإن أسلم قبلها فلا)؛ أيْ فلا نفقة إن لم تكن حاملًا (7).

* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) هذا علم مما تقدم، لكنه أعاده ليسوي بينه وبين مسألة الجهل في الثمرة المترتبة عليه، أو يقال إن الأولى مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول، وهذه فيما إذا كان بعده، فتدبر!.

(1) المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187)، وكشاف القناع (7/ 2474).

(2)

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187)، وكشاف القناع (7/ 2474).

(3)

قال ابن قدامة في المغني: (ويجب المهر للموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه). المغني (10/ 186).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(5)

الممتع شرح المقنع (5/ 140)، وكشاف القناع (7/ 2474).

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 57).

(7)

المصدر السابق.

ص: 394

في السابق (1)، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ (2)، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال (3).

ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (4).

* * *

ــ

* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.

* قوله: (والآخر. . . إلخ)؛ أيْ: منهما.

* قوله: (لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر (5)!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم](6) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (7)،

(1) فالقول قولها ولها النفقة، والوجه الثاني: القول قوله، وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول.

المقنع (5/ 139) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 28)، وكشاف القناع (7/ 2474).

(2)

كشاف القناع (7/ 2474).

(3)

المحرر (2/ 28)، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2475).

(4)

الفروع (5/ 179)، والمبدع (7/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2479).

(5)

في "ب": "تدبر"، وفي "ج" و"د":"تدبره".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

قال الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 338) -وهو يعدد فرق النكاح-: (ومنها اختلاف الدارَين عندنا، بأن خرج أحد الزوجَين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًّا وترك الآخر كافرًا في دار الحرب. . .).

ص: 395