المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

ويصح تعليقُ عتقٍ بصفة: كـ: "إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ" ولا يملك (1) إبطاله ما دام مِلكُه (2)، ولا يَعتِق لإبراء، وما فضَل عنه فلسيدٍ (3).

وله أن يطأ، ويَقِفَ، ويَنقُلَ ملكَ من علَّق عتقهَ قبلها (4)، وإن عاد مِلكُه -ولو بعد وجودها حالَ زواله-: عادت (5)، ويبطلُ بموته، فقولهُ: "إن دخلتَ الدار. . . . . .

ــ

فصل (6)

* قوله: (ولا يعتق بإبراء)؛ (لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك)، شرح (7).

* قوله: (وما فضل عنه)؛ أيْ: عن الألف.

* قوله: (قبلها)؛ أيْ: الصفة.

* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: التعليق.

(1) في "ط": "لا يملك".

(2)

المقنع (4/ 477) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2305).

(3)

كشاف القناع (7/ 2305 - 2306).

(4)

المقنع (4/ 477) مع الممتع، والفروع (5/ 68)، وكشاف القناع (7/ 2305 - 2306).

(5)

والرواية الثانية: أنها لا تعود.

المقنع (4/ 477) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2306).

(6)

في تعليق العتق بالصفة.

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 655).

ص: 173

بعد موتي فأنت حُرٌّ": لغوٌّ (1).

ويصح: "أنت حُرٌّ بعد موتي بشهر"(2)، فلا يملكُ وارثٌ بيعَه قبله كموصًى بعتقه قبله، أو لمعيَّن قبلَ قبولِه (3). . . . . .

ــ

* قوله: (فلا يملك وارث بيعه قبله)؛ يعني: ولا بعده كما هو ظاهر، فليس للاحتراز.

وبخطه (4): انظر لو نجز الوارث عتقه قبل مضي الشهر هل يكون ثواب العتق للورثة أو للموصى أو لكلٍّ ثوابُ ما صدر منه والثاني أقرب، وانظر أيضًا لو أوصى بعتقه بعد موته بشهر وأطلق في العتق وكان عليه كفارة هل يصح إعتاقه عنها أو لا بد من عتق غيره فيها والموصى بعتقه يقع [عتقه](5)[عتق](6) تبرر (7)، والظاهر أنه إذا أوصى بعتقه بقيد التبرع والتبرر وكان عليه كفارة أنه لا يكفي إعتاقه عنها.

(1) المقنع (4/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2306).

(2)

ويعتق، والرواية الثانية: لا يصح.

المغني (14/ 415)، والإنصاف (7/ 415) وصححها، وانظر: كشاف القناع (7/ 2306).

(3)

في "م": "قولة".

(4)

في "أ": قوله: "وبخطه".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

صيغة الاستفهام لا يقصد بها هنا الإشارة إلى الخلاف على ما جرت به العادة عند الأصحاب؛ إذ أنه يصح ويجزئ عن الكفارة في المذهب بلا نزاع.

المغني (13/ 526)، والإنصاف (9/ 220).

قال في الإنصاف: (ولا أعلم فيه نزاعًا)، وفي المغني: الأن التدبير إما أن يكون وصية أو عتقًا بصفة وأيًّا ما كان فلا يُمنع التكفير بإعتاقه قبل وجود الصفة).

ص: 174

وكسبُه -بعد الموت وقبل انقضاء الشهر- للورثة (1). وكذا: "اخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حُرٌّ"(2)، فلو أبرأه زيدٌ من الخدمة: عَتَق في الحال (3) وإن جعلها لكنيسةٍ -وهما كافرانِ- فأسلم العبدُ قبلها: عَتَق مجانًا (4).

و: "إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حُرٌّ"، فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاعٍ: عتق (5). . . . . .

ــ

* قوله: (وكسبه بعد الموت)؛ أيْ: موت السيد.

* قوله: (وإن جعلها)؛ أيْ: الخدمة.

* قوله: (قبلها)؛ أيْ: قبل الخدمة؛ يعني: وبعد موت السيد.

* قوله: (عتق مجانًا) انظر لو بدلت الكنيسة مسجدًا (6) أو غيره هل يعتق مجانًا؛ لأن العلة انتفت، وهل يلزمه خدمة المسجد أو لا لانتفاء (7) العلة، الظاهر في الثانية الثاني (8)، ويبقى النظر في الأولى والظاهر فيها الأول (9).

(1) المغني (14/ 415)، وكشاف القناع (7/ 2306 - 2307).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يعتق إلا بعد سنة.

كشاف القناع (7/ 2307).

(4)

والرواية الثانية: تلزمه القيمة لبقية الخدمة.

الإنصاف (7/ 417)، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307).

(5)

وقيل: لا يعتق حتى يستغني عن الرضاع، وعن أن يلقم الطعام وعن التنجي من الغائط.

الإنصاف (7/ 417)، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307).

(6)

في "ج" و"د": "مسجد".

(7)

في "د": "لا انتفاء".

(8)

في هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو عدم الخدمة للمسجد).

(9)

في "ج": "للأول". =

ص: 175

و: إن فعلت كذا فأنت حُرٌّ بعد موتي، ففَعله في حياة سيده: صار مدبَّرًا (1).

ويصح -لا من رقيق- تعليق عتقِ [قن](2) غيره بملكه (3). . . . . .

ــ

* قوله: (ففعله في حياة سيده) قيد بالحياة؛ لأن التعليق يبطل بموت السيد قبل وجود المعلق (4)، ولأن من شرط التعليق سبق الشرط للجزاء، والجزاء يوجد حال الموت فلا بد من وجود الشرط قبله (5)، فتدبر!.

* قوله: (لا من رقيق) وهل مثله غير الرشيد؟ (6).

= وفي هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو العتق مجانًا).

(1)

المقنع (4/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2306).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(3)

والرواية الثانية: لا يصح. المحرر (2/ 6)، والمقنع (4/ 479) مع الممتع، والفروع (5/ 66)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2307).

وفي تعليق العتق من العبد فيه وجهان أصحهما: أنه لا يصح، وكيفيته: أن العبد -وهو عبدٌ- عتق غيره بملكه، ثم يعتقه سيده ثم يملك من علَّق عتقه بملكه.

المحرر (2/ 6)، والمقنع (4/ 479) مع الممتع، والفروع (5/ 66). واقتصر البهوتي في كشاف القناع (7/ 2307) على وجه واحد هو عدم الصحة.

(4)

لأن ملك السيد يزول بالموت فيبطل تعليقه بموته كسائر تصرفاته، فإذا فعل المعلق عليه -الشرط- في حياة السيد ترتب عليه التدبير، أما إن مات السيد قبل وجود المعلق عليه فقد زال ملكه، فلا يصح التعليق؛ كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حرٌّ؛ ولأنه يكون إعتاقًا له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يصح.

راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 478)، وكشاف القناع (7/ 2306).

(5)

راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 479)، ومعونة أولي النهى (6/ 786).

(6)

لم أجد المسألة في مظانِّها مصرحًا بخصوصها، لكن إطلاقهم لفظ الحرية فيمن يملك ذلك يشمل الرشيد وغيره فيغني عن ذكر غير الرشيد -واللَّه أعلم-.

ص: 176

نحو: "إن ملكتُ فلانًا، أو كل مملوك أملكه، فهو حرٌّ".

لا بغيره، نحو:"إن كلمتُ عبد زيد فهو حرٌّ": فلا يعتِقُ -إِن مَلكَه ثم كلمه-، و:"أوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملكه، أو يطلعُ من رقيقي، حرٌّ" فلم يَملك، أو يطلُعْ إلا واحدٌ: عَتَق (1)، ولو مَلك اثنيَن معًا: أوَّلًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أو كل مملوك أملكه فهو حرٌّ)(فإذا ملكه عتق لإضافته العتق إلى حال (2) يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، بخلاف: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد (3) بأن الطلاق ليس للَّه -تعالى- ولا فيه قربة إليه بخلاف العتق)، شرح (4).

* قوله: (لا بغبره)؛ أيْ: غير الملك.

* قوله: (فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق)؛ لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان، ولا من شرط الآخِر أن يكون قبله أول، ولذلك من أسمائه -تعالى-: الأول؛ أيْ: الذي ليس قبله شيء، والآخر؛ أيْ: الذي [ليس](5) بعده شيء (6).

(1) المقنع (4/ 479) مع الممتع، والفروع (5/ 66) وصححه، وكشاف القناع (7/ 2307). وذكر في الفروع وجهًا ثانيًا: أنه لا يعتق.

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "مال".

(3)

أحمد بن حنبل هو: أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي إمام أهل السنة وأحد الأعلام الأربعة المشاهير، ولد في بغداد سنة 164 هـ وتوفي ودفن فيها سنة 241 هـ.

من مصنفاته: "المسند" وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، "العلل في الحديث"، "الزهد"، "الناسخ والمنسوخ"، "التفسير"، "المناسك".

تاريخ ابن عساكر (2/ 28)، تاريخ بغداد (4/ 412).

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 657).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(6)

يقول المولى -جل وعلا-: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: 3]. =

ص: 177

أو آخرًا، أو قال لأمتِه:"أول ولدٍ تَلِدِينَه حرٌّ"، فولدتْ حيَّين معًا: عَتَق واحدٌ بقرعة (1)، و:"آخرُ ولدٍ تَلِدينهَ حرٌّ"، فولدت حيًّا ثم ميتًا: لم يَعتِق الأول (2)، وإن ولدتْ ميتًا ثم حيًّا: عَتَق الثاني، وإن ولدت توأمَين، فأشكَل الآخِرُ. . . . . .

ــ

* قوله: (فأشكل الآخِر) هذا ظاهر فيما إذا أَوْلَدَ امرأتَين (3) ولم يعلم المتأخر أو علم ثم نسي، أما إذا ولدتهما معًا وكانا حيَّين أو أحدهما فقط حي، فهل يخرج أحدهما أيضًا بقرعة نظرًا إلى تشوف الشارع للعتق أو لا يقع العتق فلا يقرع، فليحرر!.

ومقتضى ما قبله من قوله: (أول ولد تلدينه (4) حُرُّ) فولدت حيَّين معًا أنه يخرج هنا أيضًا أحدهما بقرعة.

= ولقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء شرحًا يغني عن قول كل قائل فقال -صلوات اللَّه وسلامه عليه-: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر".

أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. (2713)(17/ 35).

وبذلك يتضح أن معنى الأول: أنه -سبحانه- السابق على جميع الموجودات فهو قبل كل شيء بلا ابتداء، ومعنى الآخر: أنه -سبحانه- الباقي بعد فنائها بلا انتهاء.

راجع: تفسير البغوي معالم التنزيل (8/ 31)، والتفسير الكبير أو مفاتح الغيب للإمام فخر الدين الرازي (29/ 182)، والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد اللَّه القرطبي (17/ 236)، وروح المعاني للآلوسي (27/ 165).

(1)

الفروع (5/ 66)، والإنصاف (7/ 419).

(2)

والرواية الثانية: يعتق الأول. المحرر (2/ 6)، والفروع (5/ 67)، وانظر: المقنع (4/ 480) مع الممتع.

(3)

في "ب" و"د": "ولد تبين" بدل قوله: "أولد امرأتَين".

(4)

في "د": "تلدنيه".

ص: 178

أخرج بقُرعة (1)، و:"أولُ ولدٍ تَلدِينَه، أو إن ولدتِ ولدًا، فهو حُرٌّ"، فولدتْ ميتًا ثم حيًّا: لم يَعْتِق الحيُّ (2).

و: "أولُ أمةٍ أو امرأةٍ لي تطلع، حُرةٌ أو طالقٌ"، فطلَع الكلُّ أو اثنتان معًا: عَتَق وطلق واحدةٌ بقُرعة (3).

و: "آخِرُ قِنٌّ أملكه حُرٌّ"، فملك عبيدًا، ثم مات: فآخِرُهم حُرٌّ من حينِ شِراهُ، وكسبُه له (4)، ويحرُم وطءُ أمةٍ حتى يملكَ غيرَها (5).

ــ

* قوله: (لم يعتق الحي)؛ لأن الصفة إنما وجدت في الميت وليس محل العتق (6)، فانحلت اليمين [به](7).

* قوله: (وكسبه له)؛ أيْ: للقن؛ لأنَّا تبينَّا عتقه سابقًا على الكسب (8).

* قوله: (ويحرم وطء أمة حتى يملك غيرها) لاحتمال ألا يملك بعدها قنًّا فتكون حرة [من](9) حين شرائها (10)، فيكون وطؤه في حرة أجنبية (11).

(1) والرواية الثانية: هما. الفروع (5/ 67)، وانظر: المقنع (4/ 480) مع الممتع.

(2)

والرواية الثانية: يعتق. الفروع (5/ 67)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2309).

(3)

كشاف القناع (7/ 2309).

(4)

المحرر (2/ 6)، والفروع (5/ 67)، والإنصاف (7/ 419)، وكشاف القناع (7/ 2308).

(5)

الفروع (5/ 67)، والإنصاف (7/ 419)، وكشاف القناع (7/ 2308).

(6)

في "أ": "محلًا لعتق".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(8)

فهو حُرٌّ من حين الشراء. كشاف القناع (7/ 2308).

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(10)

في "ج" و"د": "شراها".

(11)

الإنصاف (7/ 419)، كشاف القناع (7/ 2308).

ص: 179

وتتْبَع معتَقةً ولدٌ كانت حاملًا به حالَ عتقِها، أو حالَ تعليقِه (1)، لا ما حملته ووضعته بينهما (2).

و: "أنت حُرٌّ وعليك ألفٌ"، يَعتِقُ بلا شيءٍ (3)، و:". . . على ألفٍ (4) "، أو:"بألف"، أو:"على أن تُعطيَني ألفًا (5) "، أو:"بعتُكَ نفسك بألف" لا يَعتِقُ حتى يَقبل (6)، و:". . . على أن تخدُمَني سنةً"، يَعتِقُ بلا قبول (7). . . . . .

ــ

* قوله: (حال عتقها)؛ أيْ: حال وجود الصفة المعلق [عليها](8) العتق، وما تقدم أول الباب في الحمل الموجود حال العتق المنجَّز؛ فليس مكررًا.

* قوله: (يعتق بلا قبولٍ)(9)؛ لأنه في معنى العتق واستثناء

(1) المقنع (4/ 480) مع الممتع، والفروع (5/ 67 - 68)، وكشاف القناع (7/ 2309).

(2)

وهو أصح الوجهَين، والوجه الثاني: أنه يتبع أيضًا. المقنع (4/ 485) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2309).

(3)

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه إن لم يقبل العبد لم يعتق. المقنع (4/ 481) مع الممتع.

(4)

لا يعتق حتى يقبل وهو الصحيح وهو المذهب، والرواية الثانية: يعتق مجانًا بلا قبول. المقنع (4/ 481) مع الممتع.

(5)

لا يعتق حتى يقبل وهي الرواية الأولى، والرواية الثانية: يعتق مجانًا بلا قبول. الإنصاف (7/ 423)، وانظر: وكشاف القناع (7/ 2310).

(6)

وهذه هي الرواية الأولى، والرواية الثانية: يعتق ويلزمه الألف. الإنصاف (7/ 423)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2310).

(7)

هذه هي الرواية الأولى، والرواية الثانية: إن لم يقبل لم يعتق. المقنع (4/ 418) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2310).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(9)

في "د": "قبوله".

ص: 180

وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة (1).

ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه (2).

و: "جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق (3). و: "اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني". . . . . .

ــ

الخدمة (4)(5)، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم](6).

* قوله: (وللسيد بيعها)؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة (7)، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا (8) -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.

* قوله: (بقيمة ما بقي من الخدمة)؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.

* قوله: (فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.

(1) كشاف القناع (7/ 2310). ولعل المراد ببيع الخدمة: الإجارة.

(2)

المصدر السابق.

(3)

الفروع (5/ 72).

(4)

في "د": "واستثنى الخدمة".

(5)

كشاف القناع (7/ 2310).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

إذ حقيقة البيع السابقة لا تأتي في الخدمة المستثناة، كشاف القناع (7/ 2310).

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175.

ص: 181