الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن: لو شرَط ألا يسافرَ بها، فخدَعها وسافر بها، ثم كرهته، ولم تُسقط حقها من الشرط: لم يُكرهها بعد (1)، ومن شرط ألا يُخرجَها من منزل أبوَيْها، فمات أحدهما: بطُل الشرط (2).
ومن شرَطتْ سُكناها مع أبيه، ثم أرادتْها منفردةً: فلها ذلك (3).
* * *
1 - فصلٌ
القِسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو نوعانِ:
ــ
* قوله: (ولم تسقط حقها من الشرط لم يكرهها بعد) علم منه [أنها](4) لو أسقطت حقها من الشرط فله إكراهها بعد، فانظر هذا مع أنها إنما أسقطته بناء على صدق مقالته فيما خدعها به، إلا أن يقيد المفهوم بما إذا أسقطت حقها بعد إنكشاف حقيقة الحال، وحينئذ فلا إشكال.
"فصل"(5)
(1) الفروع (5/ 162)، والإنصاف (8/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2447)، وزاد:(فإن أسقطت حقها سقط).
(2)
الإنصاف (8/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2447).
(3)
الفروع (5/ 163)، والإنصاف (8/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2447 - 2448).
وفيها: إن كان عاجزًا فلا يلزمه بل حتى لو كان قادرًا لا يلزمه عند مالك وأحد قولَي أحمد، إلا ما شرط لها، وهذا على معنى أنه شرط يثبت الفسخ بعدمه؛ أيْ: أن كلامهم في صحة الشرط في الجملة، أما إن كان المقصود أن لها ذلك لو أرادته فهذا صحيح وهو كما قال الفتوحي رحمه الله.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
في القسم الثاني من الشروط، وهو الفاسد.
1 -
نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله (1)، وهو ثلاثة أشياءَ:
1 -
نكاحُ الشِّغَار (2). وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما (3)، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى (4)، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ (5)، وإن سُمِّيَ لإحداهما. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] (6): غير قليل حيلة (7).
(1) المبدع (7/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2448).
(2)
سمي بنكاح الشغار لقبحه تشبيهًا له برفع الكلب رجله ليبول.
وقيل: هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: هو البعد كأنه بَعُدَ عن طريق الحق، وقيل: هو الخلو يقال: شغر البلد إذا خلا من الناس، ويسمى به؛ لخلوه عن العوض.
لسان العرب (4/ 417 - 418)، والمصباح المنير ص (120)، ومختار الصحاح ص (340).
وفي هامش [م/ 207/ ب] ما نصه: "حشن: هو بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة م غيني".
(3)
المقنع (5/ 99) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2448).
وفي الإنصاف (8/ 159) رواية: (يصح العقد ويفسد الشرط). وفي الفروع: (وقيل يصح بمهر المثل).
(4)
وقيل: يبطل الشرط وحده.
الإنصاف (8/ 161)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2448).
(5)
المقنع (5/ 99) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2449).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وهو في "أ":"غير التنقيح".
(7)
الفروع (5/ 164).
صحَّ نكاحها فقط (1).
2 -
الثاني: نكاحُ المحَلِّل (2). وهو: أن يتزوجَها على أنه إذا أحلَّها: طلَّقها، أو فلا نكاحَ بينهما (3). . . . . .
ــ
* قوله: (صحَّ نكاحها)؛ (أيْ: نكاح من سمى المهر لها)، شرح (4).
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض (5) الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.
* قوله: (الثاني نكاح المحلل)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه المحلل والمحلل له" رواه أبو داود (6) وابن ماجه،. . . . . .
(1) الإنصاف (8/ 161)، وكشاف القناع (7/ 2449).
(2)
سمي بنكاح المحَلِّل: لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. كشاف القناع (7/ 2450).
(3)
المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 101) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2450).
وفي المحرر: (وفي رواية: يصح. ويتخرج أن يصح العقد ويلغو الشرط).
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 41).
(5)
هكذا في جميع النسخ (بعضها، وبعض) بتقديم العين، والصواب: بضعها، و: بضع؛ حتى يوافق ما ذكره بعد من قوله: لأنه شغار.
(6)
في سننه كتاب: النكاح، باب: في التحليل برقم (2076)(2/ 227)، والترمذي في سننه كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له برقم (1129)(4/ 262)، والنسائي في سننه كتاب: الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ عند اللَّه (3416)(6/ 149)، والبيهقي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح المحلل (7/ 208)، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحلل والمحلل له (1935)(1/ 622) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، تلخيص الحبير (3/ 170)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 307). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والترمذي (1)، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب (2)، وابنه (3)، وعثمان بن
= وأبو داود هو: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله، ولد سنة 202 هـ، جمع كتاب السنن جمع فيه أربعة آلاف وثمانمئة حديث، وكانت وفاته سنة 275 هـ.
ومن كتبه أيضًا: "كتاب المراسيل"، و"كتاب مسائل الامام أحمد".
تاريخ ابن عساكر (6/ 244)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 152).
(1)
هو: أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني، الربعي، ولد سنة 209 هـ، أحد الأئمة في علم الحديث رحل في جمعه أحد الأئمة في علم الحديث، وصنف كتابه:"السنن" وهو أحد الكتب الستة المعتمدة، له "تفسير القرآن" وكتاب في "تاريخ قزوين" كانت وفاته سنة 273 هـ.
سير أعلام النبلاء (13/ 277 - 281).
والترمذى هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الضرير الحافظ المشهور أحد الأئمة الذي يقتدى بهم في علم الحديث تلميذ الإمام البخاري، 209 - 279 هـ، من تصانيفه: كتاب "الجامع والعلل" و"الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية" وتعرف بـ "شمائل الترمذي" و"رسالة في الخلاف والجدل".
تذكرة الحفاظ (2/ 187)، الفهرست لابن النديم ص (233)، والأعلام ط 7 (6/ 322).
(2)
هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، بن رباح، القرشي، العدوي، أبو حفص، الخليفة الراشد الثاني، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعًا ولد سنة 40 قبل الهجرة. وهو الفاروق الذي فرق اللَّه به يين الحق والباطل بين السر والعلانية، لا يخاف في الحق لومة لائم، استشهد رضي الله عنه سنة 23 هـ.
الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 5880)، وسير أعلام النبلاء (3/ 134).
(3)
هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، ولد سنة 10 قبل الهجرة وتوفي سنة 73 هـ، صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية، كان جريئًا جهيرًا، نشأ في الإسلام، هاجر إلى المدينة مع أبيه، شهد فتح مكة، مولده ووفاته فيهيا، أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، ولما قتل عثمان رضي الله عنه عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى، كف بصره في آخر =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عفان (1)، وروي عن علي (2)، وابن عباس، وقال ابن مسعود:(المحلل والمحلل له ملعونان (3) على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) (4)، وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر (5) أن
= حياته، آخر من توفي بمكة من الصحابة له في كتب الحديث 2630 حديثًا.
الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 107)، وسير أعلام النبلاء (3/ 2 - 3).
(1)
هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، بن عبد شمس، بن عبد مناف، القرشي، الأموي، أبو عبد اللَّه، وقيل أبو عمرو، ولد سنة 47 قبل الهجرة، لقب بذي النورَين لتزوجه رقية وأم كلثوم ابنتَي أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذا سعة ويسار، وكانت قريش تقول:(أحبك الرحمن حب قريش لعثمان بن عفان)، وذلك أنه كان لا يرى محتاجًا إلا سارع وسد حاجته، وكان ينفق المال الكثير في سبيل الدعوة الإسلامية حتى أنه جهز جيشًا من ماله الخاص، وكان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، استشهد رضي الله عنه سنة 35 هـ.
الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 53 - 184)، والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 456).
(2)
هو: علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف، القرشي، الهاشمي، أبو الحسن، ولد سنة 23 قبل الهجرة، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، استشهد رضي الله عنه سنة 40 هـ.
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص (37 - 38)، والطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 19 - 30) و (3/ 337 - 340) و (6/ 120).
(3)
في "د": "ملعونًا".
(4)
أخرجه الترمذي كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له برقم (1129)(4/ 262)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 307).
(5)
هو: عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني، أمير من الصحابة، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. شهد صفين مع معاوية، حضر فتح مصر سنة 44 هـ وولي بها ثم عزل عنها سنة 47 هـ وولي غزو البحر، ومات بمصر سنة 58 هـ، وكان شجاعًا فقيهًا شاعرًا قارئًا، من الرماة، هو أحد من جمع القرآن، قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إلى الآن؛ (أيْ: إلى عصر ابن يونس)، له 55 حديثًا، وفي القاهرة (مسجد عقبة بن عامر) بجوار قبره.
سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 467)، وحلية الأولياء (2/ 8).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أُخبركم بالتيس المستعار"، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال:"هو المحلل، لعن اللَّه المحلل والمحلل له"(1). وروى الأثرم (2) عن قبيصة بن جابر (3) قال: سمعت [عمر](4) يخطب الناس وهو يقول: (واللَّه لا أُوْتى (5) بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما) (6)، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم، منهم
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب: النكاح، باب: المحلل والمحلل له برقم (1936)(1/ 623)، وأخرجه البيهقي في كتاب: النكاح، باب: نكاح المحلل (7/ 208)، والدارقطني في كتاب: النكاح، باب: المهر (28)(3/ 251) وفي سنده مشرح بن عاهان اختلف فيه، وقال عبد الحق في أحكامه:(إسناده حسن). وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فذكره وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ولا يروي عنه، قال العظيم آبادي: (وأبو صالح -يعني: كاتب الليث- مختلف فيه وإلا فالحديث صحيح من عند ابن ماجه فإن شيخ ابن ماجه: يحيى بن عثمان).
التعليق المغني على سنن الدارقطني (3/ 251).
(2)
هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبو بكر الأثرم، من حفاظ الحديث، أخذ عن الامام أحمد وآخرين، له كتاب فى "علل الحديث"، و"السنن"، و"ناسخ الحديث ومنسوخه"، توفي سنة 261 هـ.
طبقات الحنابلة (1/ 66 - 74)، وتاريخ بغداد (5/ 110).
(3)
هو: قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي، الكوفي، تابعي، من رجال الحديث العظماء الفقهاء يعد في الطبقة الأولى من فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة، وهو أخو معاوية من الرضاعة، كانت وفاته سنة 69 هـ. تهذيب التهذيب (8/ 344).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
في جميع النسخ: "لو أني"، وصوابها: ما أثبت.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب: النكاح، باب: التحليل برقم (1077)(6/ 265)، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: النكاح، باب: في الرجل يطلق امرأته فيزوجها ليحلها له (4/ 294)، والبيهقي كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح المحلل (7/ 208)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الحسن](1) والنخعي (2)، وقتادة (3)، ومالك، والليث (4)،
= وسعيد بن منصور (2/ 49 - 50).
(1)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
والحسن هو: الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال مولى أبي اليَسَر كعب بن عمر السلمي، ولد الحسن في المدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه واسم أمه خيرة، ثم نشأ بوادي القُرى، وحضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب وشهد يوم الدار وله يومئذٍ أربع عشرة سنة، كان سيد أهل زمانه علمًا وعملًا، وروي أن ثدي أم سلمة درَّ عليه ورضعها غير مرة، رأى عثمان وطلحة والكبار، وقرأ القرآن وروى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين، كانت وفاته رحمه الله أول رجب سنة 110 هـ عن ثمان وثمانين سنة تقريبًا، وكانت جنازته مشهودة، صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة فشيعه الخلق وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع.
سير أعلام النبلاء (4/ 563 - 588)، وطبقات الفقهاء ص (78).
(2)
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي، من مذحج من أكابر التابعين صلاحًا وصدقًا رواية وحفظًا للحديث، من أهل الكوفة، مات مختفيًا من الحجاج، قال فيه الصلاح الصفدي؛ (فقيه العراق كان إمامًا مجتهدًا له مذهب) ولما بلغ الشعبي موته قال: واللَّه ما ترك بعده مثله.
طبقات ابن سعد (6/ 188 - 199).
(3)
هو: قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن عكابة، السدوسي، البصري، أبو الخطاب، كانت ولادته سنة 61 هـ، مفسر حافظ ضرير أكمه، قال الإمام أحمد عنه:(قتادة أحفظ أهل البصرة)، وكان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، مات بالطاعون سنة 118 هـ.
سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 269 - 283)، والطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 229).
(4)
هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الأصبهاني الأصل المصري، القلقشندي، من قرى محافظة القليوبية بمصر، أبو الحارث، ولد سنة 94 هـ، إمام أهل مصر في عصره، حديثًا وفقهًا، كان كبير الديار المصرية ورئيسها، أصله من خراسان، ومولده في قلقشندة، =
. . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والثوري (1)، وابن المبارك (2)، والشافعي (3)، وهو قول الفقهاء من التابعين (4).
= ووفاته في القاهرة سنة 175 هـ، وله تصانيف، ولابن حجر العسقلاني كتاب "الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية" في سيرته.
التقريب ص (464)، وسير أعلام النبلاء، ترجمة (8/ 136).
(1)
في "أ" و"ب": "النووي".
والثوري هو: أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري، الكوفي المجتهد من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد اللَّه، ولد سنة 97 هـ في الكوفة وبها نشأ، أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، راوده المنصور على أن يلي القضاء فأبى، سكن مكة والمدينة، وانتقل إلى البصرة ومات فيها سنة 161 هـ، من كتبه:"الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير" في الحديث، "كتاب في الفرائض".
التقريب ص (244)، وسير أعلام النبلاء (7/ 229).
(2)
هو: عبد اللَّه بن المبارك بن واضح، الحنظلي، المروزي، التركي، أبو عبد الرحمن، ولد سنة 118 هـ. وكان حديث ابن المبارك عاليًا وحجة بالإجماع، صاحب التصانيف والرحلات، أفنى عمره في الأسفار حاجًّا ومجاهدًا وتاجرًا، وجمع الحديث والفقه والعربية، كان من سكان خراسان، ومات بهيت على نهر الفرات سنة 181 هـ، له كتاب في الجهاد، وهو أول من صنف فيه، وله كتاب أيضًا في الرقائق.
طبقات ابن سعد (7/ 372)، وسير أعلام النبلاء (8/ 278).
(3)
هو: الإمام الشافعي أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي، يجتمع في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة، والنحو وغير ذلك على توثيق الإمام الشافعي وأمانته وعدالته وزهده، وحسن سيرته وعلو قدره. وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة.
من تصانيفه: "المسند" في الحديث و"أحكام القرآن"، و"كتاب الأم" في الفقه، و"الرسالة" في أصول الفقه، و"إثبات النبوة والرد على البراهمة". الحلية (9/ 63)، والتهذيب (9/ 25).
(4)
المغني (10/ 49 - 50).
أو ينويَه ولم يُذكر (1)، أو يتفقا عليه قبله (2). . . . . .
ــ
* قوله: (أو يتفقا عليه قبله) محله إذا بقي الزوج على نيته (3) على ما اتفقا (4) عليه، فلا تشكل (5)(6) قصة ذي الرقعتَين (7)(8).
(1) المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 101) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2450)، وفي المقنع:(وقيل: يكره ويصح).
(2)
الفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2450).
(3)
في "د": "بنته".
(4)
في "ج": "ما تفقا".
(5)
وهذا ما صرح به في الإقناع (7/ 2450 - 2451). مع كشاف القناع حيث قال: (ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقها، ثم نوى عند العقد غير ما شرطا عليه وأنه نكاح رغبة، صحَّ، قاله الموفق وغيره).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "فلا يشكل".
(7)
لعل أصوب من عبارته أن يقال: محله إذا بقي الزوج في نيته على ما اتفقا عليه فلا تشكل قصة ذي الرقعتيَن.
(8)
وقصة ذي الرقعتَين ذكرها البهوتي في كشاف القناع (7/ 2451).
والقصة أنه قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئًا، فإنما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثًا فقال: هل لكِ أن تعطي ذا الرقعتَين شيئًا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت.
أخرجه سعيد بن منصور في الطلاق باب: ما جاء في المحلل والمحلل له (1999)(2/ 52)، والبيهقي في سننه كتاب: النكاح، باب: من عقد النكاح مطلقًا لا بشرط (7/ 209)، ومعرفة السنن والآثار (10/ 182) عن ابن سيرين، وقال البيهقي:(قال الشافعي: سمعت الحديث مسندًا متصلًا عن ابن سيرين يوصله إلى عمر بمثل هذا المعنى) معرفة السنن والآثار (10/ 182). وضعف الألباني إسناده ووصفه بالانقطاع. إرواء الغليل (6/ 312)، والانقطاع واقع بين عمر وابن سيرين حين أن ابن سيرين (33 - 110 هـ) لم يلق عمر توفي (23)، وكذلك فيه انقطاع بين ابن سيرين وابن جريج.
أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها (1). ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه (2).
* * *
ــ
* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (3) ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] (4) نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (5) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح](6)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (7) لهم على قولهم:(من لا فرقة [بيده] (8) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب](9) المحرر (10) وصاحب الفروع (11)، ثم ذكروا ما يعلم
(1) المحرر (2/ 23 - 24)، والفروع (5/ 164)، والمبدع (7/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2452 - 2451).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
هو: محمد بن شهاب الدين بن على البهوتي له كتابات على المنتهى، تتلمذ على الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. السحب الوابلة (3/ 1194).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
التنقيح المشبع ص (295).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
في "ب": "الحمل".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(10)
المحرر (2/ 24).
(11)
الفروع (5/ 164).