المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب ميراث أهل الملل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌12 - باب ميراث أهل الملل

‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

لا يرثُ مبايِنٌ في دِينٍ إلا بالوَلاءِ (1)، وإذا أسلم كافرٌ قبل [قسم](2) ميراث مورِّثِه المسلم (3) -ولو مرتدًّا- (4) بتوبةٍ، أو زوجةً في عدَّةٍ، لا زوجًا (5). . . . . . .

ــ

باب ميراث أهل الملل (6)

* قوله: (لا زوجًا)(لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها)، شرح (7).

(1) وعن الإمام أحمد رواية: (لا توارث). الفروع (5/ 35).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط"، وانظر: كشاف القناع (7/ 2260).

(3)

المقنع (4/ 412) مع الممتع، والفروع (5/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2260).

(4)

المقنع (4/ 415) مع الممتع، والفروع (5/ 36)، وكشاف القناع (7/ 2260).

(5)

كشاف القناع (7/ 2260 - 2261).

(6)

المِلَلُ: جمع مِلَّة بكسر الميم في الجمع والإفراد، وهي الدين والشريعة قال -تعالى-:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وقال:{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123]، واختلاف الدين من موانع الإرث.

راجع: كشاف القناع (7/ 2260)، والمطلع ص (310)، ومختار الصحاح ص (634)، والمصباح المنير ص (222).

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 626).

ص: 97

ولا من عَتَق بعد موت أبيه أو نحوِه قبل القَسمِ (1).

ويَرثُ الكفارُ بعضُهم بعضًا -ولو أن أحدهما ذِمِّيٌّ والآخرَ حربيٌّ، أو مستأمِن والآخرَ ذميٌّ أو حربيٌّ- إن اتفَقَتْ أديانُهم (2).

وهم مِللٌ. . . . . . .

ــ

* قوله: (ولا من عتق بعد موت أبيه) فلو عتق مع موته صار من قبيل اقتران الحكم بموجبه - (3) وفيه كلام طويل الذيل قليل النيل فراجعه- وصريح الإقناع (4) أنه لا يرث (5).

* قوله: (أو مستأمن)؛ أيْ: أو أن أحدهما مستأمن.

(1) المقنع (4/ 412) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2261).

(2)

المقنع (4/ 414) مع الممتع، والفروع (5/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2261 - 2262).

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "لموجبه".

(4)

الإقناع (7/ 2261 - 2262) مع كشاف القناع.

وذكر البهوتي رحمه الله أن من عتق مع موت أبيه كالمدبر بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر. فإنه يعتق بموت أبيه ولا يرث وإن كانت التركة لم تقسم، ثم أوضح الفرق بينه وبين من كان كافرًا فأسلم قبل قسمة التركة وكيف أنه يرث دون هذا فقال:

الفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقُرَب ورد الشرع بالتأليف عليه، فورد الشرع بتأليفه ترغيبًا له في الإسلام أما من كان رقيقًا فعتق فإنه لا صنع له في العتق ولا يحمد عليه، فلم يصح قياسه على من كان كافرًا وأسلم قبل القسم ولولا ما ورد من الأثر في توريث من أسلم لكان النظر ألا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت؛ لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خولف لوجود الأثر، وليس فيمن عتق قبل قسمة التركة أثر يخالف من أجله.

(5)

في "ج" و"د": "يرث".

ص: 98

شتَّى: لا يَتوارثون مع اختلافها (1)، ولا بنكاحٍ: لا يُقَرُّون عليه لو أسلموا (2).

ومُخَلَّفُ مكفَّرٍ ببدعةٍ: كجَهْمِيٍّ ونحوه إذا لم يتبْ، ومرتدٍّ، وزِنديقٍ -وهو: المنافق-: فَيْءٌ. ولا يَرِثون أحدًا (3).

ويَرِثُ مَجُوسيٌّ ونحوُه -أسلَمَ، أو حاكَمَ إلينا- بجميع قراباته (4).

ــ

* قوله: (شتى)؛ أيْ: متفرقة (5).

* قوله: (لا يقرون (6) عليه) صفة لنكاح.

* قوله: (وَمُخَلف) مبتدأ خبره قول المصنف في [قوله](7): (ونحوه) كالمجسم والمشبه (8).

(1) وعنه: يتوارثون مع اختلافها. المقنع (4/ 414) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2261).

(2)

المقنع (4/ 419) مع الممتع، والفروع (5/ 37)، وكشاف القناع (7/ 2263).

(3)

المقنع (4/ 415) مع الممتع، والفروع (5/ 36)، وكشاف القناع (7/ 2262).

وذكر في المقنع في المرتد روايتَين أخريَين إحداهما: (أنه لورثته من المسلمين). والأخرى: (لورثته من أهل الدين الذي اختاره).

(4)

وعن الإمام أحمد رواية: (أنه يرث بأقواهما). الفروع (5/ 37)، والمبدع (6/ 236)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2262).

(5)

مأخوذ من شَتَّ شَتًّا وشَتَاتًا: إذا تفرق، والاسم الشَّتَات، وشيء شَتيتٌ؛ أيْ: متفرق، وقوم شَتَّى؛ أيْ: متفرقون.

مختار الصحاح ص (328)، والمصباح المنير ص (115).

(6)

في "أ": "ولا يقرون".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(8)

معونة أولي النهى للفتوحي (6/ 666). =

ص: 99

فلو خلف أمًّا -وهي: أختُه من أبيه- وعمًّا: وَرِثتْ الثلثَ بكونها أمًّا والنصفَ بكونها أختًا، والباقي للعم، فإن كان معها أخت أخرى، لم ترثْ بكونها أمًّا إلا السدسَ؛ لأنها انْحجَبتْ بنفسها وبالأخرى (1).

ولو أَوْلَدَ بنتَه بنتًا بتزويجٍ، فخلفهما وعمًّا: فلهما الثلثانِ، والبقيَّةُ لعمِّه، فإن ماتت الكبرى بعده، فالمالُ للصغرى؛ لأنها بنتٌ وأختٌ. فإن ماتت قبل الكبرى. . . . . . .

ــ

* قوله: (وهي أخته من أبيه) بأن يكون أبوه تزوج بنته فأولدها هذا الميت.

* قوله: (وبالأخرى) الباء بمعنى "مع" ضرورة أنها إنما تحجب بالعدد من الإخوة أو الأخوات.

* قوله: (فلهما الثلثان والبقية لعمه) ولا إرث للكبرى (2) بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما (3)، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله أولًا:"ولا بنكاح (4) لا يقرون عليه لو أسلموا".

* قوله: (فالمال)؛ أيْ: ما لها بدليل التعليل.

* [قوله: (للصغرى)](5)؛ أيْ: فرضًا وتعصيبًا؛. . . . . . .

= والذي يظهر من العبارة أن الخير هو قول المصنف رحمه الله: (فيء) وليس ما ذكر.

(1)

المقنع (4/ 417) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2262 - 2263).

(2)

في "أ": "لكبرى".

(3)

في "د": "أوجدهما".

(4)

في "د": "ولا نكاح".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

ص: 100

فلها ثلثٌ ونصفٌ، والبقيَّة للعم.

ثم لو تزوَّج الصغرى، فولدت بنتًا، وخلَّف معهن عمًّا فلبناتِه الثلثانِ وما بقيَ له، ولو ماتت بعده بنتُه الكُبرى: فللوسطَى النصفُ، وما بَقيَ لها وللصغرى، فتصحُّ من أربعة. ولو ماتت بعدَه الوسطى، فالكبرى: أمٌّ وأختٌ لأب، والصغرى: بنتٌ وأختٌ لأب؛ فللأمِّ السدسُ، وللبنتِ النصفُ. وما بقيَ: لهما بالتعصيب، فلو ماتت الصغرى بعدها، فأمُّ أمِّها: أختٌ لأب. فلها الثلثانِ. . . . . . .

ــ

إذ الأخت مع البنت (1) عصبة (2).

* قوله: (فلها ثلث)؛ لأنها أم.

* وقوله: (ونصف)؛ لأنها أخت.

* قوله: (وما بقي له)؛ أيْ: للعم تعصيبًا.

* قوله: (فللوسطى النصف) من تركتها؛ لأنها بنتها.

* قوله: (وما بقي لها وللصغرى) سوية بكونهما أختَين مع بنت.

* قوله: (وما بقي لهما بالتعصيب)(3) لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.

* قوله: (فلها الثلثان)(4) السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب،

(1) في "أ": "إلا بنت".

(2)

الفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2206).

(3)

في "د": "وما بقي لهما وللصغرى".

(4)

في "أ": "الثلاث".

ص: 101

وما بقيَ للعم. ولو مات بعدُ بنتُه الصغرى: فللوسطى -بأنها أمٌّ- سدسٌ، ولهما ثلثان: بأنهما أختانِ لأب. وما بقيَ للعم. ولا ترثُ الكبرى؛ لأنها جدةٌ مع أم (1).

وكذا لو أوْلَدَ مسلمٌ ذاتَ مَحْرَمٍ أو غيرَها، بشُبهةٍ ويثبُتُ النسبُ (2).

ــ

ومجموعهما ثلثان (3).

* قوله: (ويثبت النسب)؛ أيْ: للشبهة (4).

* * *

(1) راجع لجميع هذه المسائل: الفروع (5/ 37)، والمبدع (6/ 237 - 238).

(2)

وعنه: أنه يرث بأقوى قراباته. الفروع (5/ 37)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2263).

(3)

في "أ": قوله: "ومجموعهما ثلثان".

(4)

الفروع (5/ 37)، وكشاف القناع (7/ 2263)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 628).

ص: 102