الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كـ: "أعتقتُكِ وأكْريتُكِ منه سنةً بألف"(1).
* * *
6 - فصل
4 -
الرابعُ: الشهادةُ (2)، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم (3).
فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَيْنِ: بالغَين عاقلَين (4)، متكلِّمَين سميعَين. مسلمَين (5)، ولو أن الزوجةَ ذمَّيةٌ (6). . . . . .
ــ
فإن كان كذلك [لم](7) يتوقف (8) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضًا ما لم يكن قد وكَّله في قبول النكاح.
"فصلٌ"(9)
(1) إن كان متصلًا بحضرة شاهد.
الإنصاف (8/ 101)، وكشاف القناع (7/ 2419).
(2)
وفي رواية: الشهادة ليست من شروط النكاح.
المقنع (5/ 59) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2420).
(3)
الفروع (5/ 117)، والمبدع (7/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2379 و 2421).
(4)
وفي رواية: ينعقد برجل وامرأتَين، وينعقد بمراهقَين عاقلَين.
المقنع (5/ 59) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2421).
(5)
المبدع (7/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2421).
(6)
ويتخرج على هذا أنه لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميَّين.
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 60) مع الممتع.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
لعل صوابها: "تتوقف"، وجاءت في "أ" معجمة.
(9)
في الشرط الرابع والخامس من شروط النكاح: الشهادة، والكفاءة.
عدلَين ولو ظاهرًا (1).
فلا يُنقَصُ لو بانا فاسقَين (2)، غيرَ متَّهمَين لرَحِمٍ (3)، ولو أنهما ضرَيران (4)، أو عدوَّا الزوجَين أو أحدهما أو الوليِّ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (غير متهَمَين لرحم)؛ (أيْ: غير (6) عمودَي نسب، ولو عبَّر به لكان أولى، والمراد غير عمودَي نسب الزوجَين أو الولي، قاله ابن نصر اللَّه في حاشية الفروع)، [حاشيته](7).
* قوله: (أو أحدهما. . . إلخ)؛ أيْ: أو كان الشاهدان عدوَّين للزوجَين أو
(1) وفي رواية: ينعقد بفاسقَين.
المقنع (5/ 59) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2421).
(2)
كشاف القناع (7/ 2421).
(3)
المحرر (2/ 18)، والفروع (5/ 142)، وكشاف القناع (7/ 2421)، وقد مَثَّل للمتهم بابنَي الزوجَين أو ابنَي أحدهما ونحوه كأبوَيهما وابن أحدهما وأبي الآخر إذا كان متهمًا لرحم من أحدهما.
وقد ذكر صاحب المحرر وجهًا آخر في المذهب وهو: أنه يعقد بشهادتهما، كما ذكرها صاحب الفروع وجعلها رواية.
(4)
المقنع (5/ 59) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2421):(إذا تيقنا الصوت تيقنًا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة).
(5)
والوجه الثاني: لا ينعقد بشهادة عدد الزوجَين أو أحدهما أو الولي.
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 61) مع الممتع، والفروع (5/ 142)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2421).
(6)
في "د": "أو غير".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181، وما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
ولا يُبطلُه تَواصٍ بكتمانه (1). . . . . .
ــ
لأحد الزوجَين أو للولي؛ لأنها شهادة تجرُّ نفعًا للمشهود عليه، وفيها حق للَّه -تعالى-.
* قوله: (ولا يبطله تواصٍ (2) بكتمانه) ينظر ما الفرق بين ما هنا وما في الرجعة على الرواية الثانية (3) أن من شرطها الإشهاد حيث فرع المصنف عليها هناك أنها تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها وعبارته: (وليس من شرطها الإشهاد، وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود [بكتمانها])(4)، ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي، ورضاه، وإذنها حيث اعتبر، ومهر، وقد يتعذر جمعه.
قال الشهاب الفتوحي -في حاشية المحرر في الكلام على التواصي بكتمان النكاح- ما نصه: (وأما الكتمان فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه يستحب أن يضرب فيه بالدف؛ كيما يعلم الناس، وظاهره أن الإعلان مستحب وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب.
وروى (5) عنه. . . . . .
(1) وفي رواية: بلى يبطله تواصٍ بكتمانه.
المبدع (7/ 49)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2421).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "تواصي".
(3)
منتهى الإرادات (2/ 312).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(5)
في "أ": "ورو".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المروذي (1): إذا تزوج بولي وشاهدَين في سرٍّ فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.
قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد، وكذا الرجعة. قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب (2): إذا طلَّق زوجته وراجعها (3) واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.
قال: فنصَّ على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى.
(1) هو: الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نزيل بغداد، وصاحب الإمام أحمد، وكان والده خوارزميًّا وأمه مروذية، ولد في حدود المئتين هجرية، وحدَّثَ عن الإمام أحمد ولازمه وكان أَجَلَّ أصحابه، كما حدث عن خلق كثير غيره، وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومئتين للهجرة، وكان إمامًا في السنة شديد الاتباع، له جلالة عجيبة ببغداد.
سير أعلام النبلاء (13/ 173 - 177)، وطبقات الحنابلة (1/ 56).
(2)
هو: أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني المتخصص بصحبة الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد رحمه الله يكرمه ويعظمه.
ذكره أبو بكر الخلال فقال: صحب أحمد قديمًا إلى أن مات، وكان أحمد يكرمه ويقدمه، وكان رجلًا صالحًا فقيرًا صبورًا على الفقر فعلمه أبو عبد اللَّه -يعني: الإمام أحمد- مذهب القنوع والاحتراف، ومات قديمًا بالقرب من موت أبي عبد اللَّه، وكانت وفاته سنة 244 للهجرة.
طبقات الحنابلة (1/ 39 - 40).
(3)
في "ب": "راجعها".
ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها (1)، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده (2).
5 -
الخامسُ (3): كفاءة زوج. . . . . .
ــ
قاله (4) الزركشي في شرح الكتاب (5).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (6) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.
* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط. [قيده](7) بذلك ابن نصر اللَّه (8)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (9)، [فتدبر](10).
(1) وقيل: بلى يشترط ذلك.
المبدع (7/ 55).
(2)
وقيل: تصدق الثيب؛ لأنها تزوج بإذنها بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذن.
(3)
صاحب الإقناع جعل الشرط الخامس من شروط النكاح: الخلو من الموانع، وهو ما سيأتي -إن شاء اللَّه- في باب: المحرمات في النكاح، وذلك بدلًا عن الكفاءة.
الإقناع (7/ 2422) مع كشاف القناع.
(4)
في "ج": "قال".
(5)
راجع: المغني (9/ 469).
(6)
في "أ": "ببصلا".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.
(9)
منتهى الإرادات (2/ 651).
وانظر: المحرر (2/ 245)، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478).
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
على روايةٍ (1)، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (2)، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح (3)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ (4).
وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم. . . . . .
ــ
* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع (5) إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.
* قوله: (فلها)؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون أوليائها.
* قوله: (وعلى أُخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب (6).
(1) المغني (98/ 387)، وكشاف القناع (7/ 2422).
(2)
الإنصاف (8/ 106).
وقيل: حق للمرأة والأولياء فقط، وقيل: حق للَّه.
المبدع (7/ 52)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2422).
(3)
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 63) مع الممتع.
(4)
وقيل: لا فسخ لها.
المحرر (2/ 19)، والفروع (5/ 143)، والإنصاف (8/ 111 - 112)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2422).
(5)
راجع: اصطلاحات كتاب الفروع في مقدمته (1/ 39).
(6)
وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (9/ 388 - 389)، والمقنع (5/ 63) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2422).
لا للصحة (1)، فيصحُّ (2)، ولمن لم يرض: من امرأةٍ وعصَبةٍ، -حتى من يَحدُثُ-: الفسخُ. فيَفسخُ أخٌ مع رضا أبٍ (3).
وهو على التَّراخي، فلا يسقُط إلا بإسقاط عصَبةٍ، أو بما يدُلُّ على رضاها: من قول وفعلٍ (4).
والكفاءةُ:
1 -
دِين، فلا تُزوَّجُ عفيفة بفاجر (5).
2 -
ومَنْصِبٌ، وهو: النَّسب. فلا تُزوَّج عربيةً بعجمي (6).
3 -
وحُرّيَّةٌ، فلا تُزوَّجُ حرةٌ بعبد (7). . . . . .
ــ
* [قوله](8): (وهو على التراخي)؛ أيْ: الفسخ.
* قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى (9)، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.
(1) وصحح هذه الرواية ابن قدامة في المقنع (5/ 63) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2422).
(2)
المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2422).
(3)
المحرر (2/ 18)، والإنصاف (8/ 106) قال:(وهو من مفردات المذهب)، وكشاف القناع (7/ 2422).
وفي رواية: ليس للأبعد الفسخ إلا مع رضى المرأة والأقرب. المصادر السابقة.
(4)
الإنصاف (8/ 106 - 107).
(5)
كشاف القناع (7/ 2423).
(6)
المحرر (2/ 18)، والمغني (9/ 393)، وكشاف القناع (7/ 2423).
(7)
المصادر السابقة.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
وهي أن الكفاءة شرط لصحة النكاح.
ويصح: إن عَتَقَ مع قبوله (1).
4 -
وصناعةٌ غيرُ زرِيَّةٍ، فلا تُزوَّجُ بنتُ بَزَازٍ (2) بحَجَّام، ولا بنت تانئٍ (3) صاحبِ عَقار بحائكٍ (4)(5).
5 -
ويَسارٌ بحسبِ ما يجب لها، فلا تُزوَّجُ موسِرةٌ بمعسِرٍ (6)(7).
ــ
* قوله: (صاحب عقار) عطف بيان (8).
* قوله: (بحسب ما يجب لها) من مهر ونفقة وكسوة.
* * *
(1) الإنصاف (8/ 110). قال: (قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب وصحته).
(2)
هو بائع البزِّ وهو الثياب أو نوع منها واسم حرفته: البزازة بكسر الباء. لسان العرب (5/ 312).
(3)
أي: الغني كثير المال، جمعه: تُنَّاء. المصباح المنير ص (30).
(4)
هو الذي يحوك الثياب؛ أيْ: ينسجها جمعه: حَوَكة. لسان العرب (10/ 418).
(5)
المحرر (2/ 18)، والمغني (9/ 395)، وكشاف القناع (7/ 2424).
(6)
المحرر (2/ 18)، والمغني (9/ 394)، وكشاف القناع (7/ 2424).
(7)
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في شروط الكفاءة ففي رواية: (أنها خمسة) وهي ما ذكرها الفتوحي رحمه الله.
وفي الرواية الثانية عنه: (أن شروط الكفاءة اثنان: الدين والمنصب).
المحرر (2/ 18 - 19)، والمغني (9/ 391)، وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 886).
(8)
في "د": "عطف على بيان".