المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌9 - فصل

فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها (1).

* * *

‌9 - فصل

ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ، ولو بطلاقٍ أو موتِه (2)، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى (3).

ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .

ــ

فصل (4)

* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة (5) الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.

* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر (6)، ولو

(1) المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، والفروع (5/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2515).

(2)

المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفروع (5/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2516).

(3)

وعنه: مهر المثل، وقيل: لا شيء عليه بالخلوة.

المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 199) مع الممتع، والفرع (5/ 223)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2516).

(4)

في صداق العقد الفاسد والباطل، وفيما يجب بوطء الشبهة والإكراه ونحو ذلك.

(5)

في "أ": "في حضرة".

(6)

المحرر (2/ 39).

ص: 467

في باطل إجماعًا (1)، أو بشُبهةٍ (2)، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ (3) دون أرش بكارة (4). . . . . .

ــ

طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء (5).

* قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد (6).

* قوله: (أو مكرهة)؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في "بوطءٍ" عوضًا عن المضاف إليه.

* قوله: (دون أرش (7) بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر

(1) وعنه يلزمه المسمى، وعنه: لا مهر لذات محرم بنسب.

الفروع (5/ 225)، والمبدع (7/ 174)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).

(2)

والقول الثاني: لا مهر بوطء شبهة، وعنه: المهر للبكر.

الفروع (5/ 223)، والإنصاف (8/ 306)، وانظر: المحرر (2/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2516).

(3)

والقول الثاني: أنه لا مهر لمكرهَةٍ، وعنه: المهر للبكر.

الفروع (5/ 223)، والمبدع (7/ 173)، وانظر: المحرر (2/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2516).

(4)

والرواية الثانية: أن للمكرهة أرش بكارة، وعنه: إن كانت الموطوءة ذات محرم فلا محرم لها كاللواط.

المحرر (2/ 39)، والمبدع (7/ 173)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).

(5)

كشاف القناع (7/ 2517).

(6)

المغني (10/ 188)، وكشاف القناع (7/ 2517).

(7)

الأرش بفتح الهمزة أصله لغة: الفساد يقال: أرّشت بين القوم؛ أيْ: أفسدت بينهم، ثم =

ص: 468

ويتعدَّدُ بتعدُّدِ شبهةٍ وإكراهٍ (1)، ويجب بوطء ميتة (2). . . . . .

ــ

مثلها فلا يجب مرة أخرى، ولا فرق بين أن تكون (3) الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح كالمال ومهر الأمة، وفارق اللواط فإنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرِد ببدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج (4).

* قوله: (ويتعدد بتعدد شبهة) فلو وطئها ظانًّا أنها زوجته فاطمة، ثم ظانًّا أنها زوجته عائشة، ثم ظانًّا أنها أمته وجب ثلاثة (5) مهور.

* قوله: (ويجب بوطء ميتة) انظر [هل](6)[له] ذلك ولو زوجته؟.

قال شيخنا (7): (وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة وتحريمه أخرى وتصريح جميع الأصحاب بأن له تغسيلها أن بعض علق النكاح باق،

= استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، أو لأنه من أسباب النزاع فيها، ثم أطلقه الفقهاء بمعنى الفرق بين قيمة الشيء صحيحًا وقيمته معيبًا، والمقصود هنا الفرق بين مهرها بكرًا ومهرها ثيبًا.

راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 39)، والمصباح المنير ص (49)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (49).

(1)

الفروع (5/ 224)، والمبدع (7/ 174)، وكشاف القناع (7/ 2516 - 2517).

(2)

وقيل: لا يجب المهر بوطء الميتة.

الفروع (5/ 224)، والمبدع (7/ 175)، وكشاف القناع (7/ 2516).

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "يكون".

(4)

معونة أولي النهى (7/ 318 - 319)، وكشاف القناع (7/ 2517).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

بحثت عنه في مظانِّه من باب الصداق، وباب عشرة النساء في شرح البهوتي على المنتهى، وحاشيته عليه، وكشاف القناع، وحاشيته على الإقناع، فلم أجده.

ص: 469

لا مطاوعةٍ (1)، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ (2) -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها (3)، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى (4).

ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ. . . . . .

ــ

وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.

* [قوله](5): (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة (6).

* قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع (7)، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات (8) من أنه حكومة.

* قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف

(1) وقيل: يجب المهر للمطاوعة. الإنصاف (8/ 308)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).

(2)

المبدع (7/ 173).

(3)

والرواية الثانية: لها مهر المثل.

المحرر (2/ 39)، والممتع (5/ 201) مع الممتع، والفروع (5/ 225)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2517).

(4)

وعنه: عليه مهر المثل.

الفروع (5/ 225)، وانظر: المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 201) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2518).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

في "أ" و"ب" و"د": "غير مطلقة".

(7)

الإقناع (7/ 2517) مع كشاف القناع.

(8)

منتهى الإرادات (2/ 417).

ص: 470

فإن أباهما زوجٌ: فسَخَه حاكمٌ (1).

ــ

فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي (2) إلى تسليط زوجَين عليها كل يعتقد صحة نكاحه، قاله في الشرح (3).

فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل الفرقة لم يصح النكاح الثاني، ولم يجُز تزويجها لثالث (4) حتى يطلق الأوَّلان أو يفسخ نكاحهما (5).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهل على قياس ذلك [البيع](6) بالشراء الفاسد، فلا يصح بيعه لثان إلا بفسخٍ أو تقابلٍ، بحثه شيخنا وقال بعد مدة:(ينبغي أن يكون على قياسه، ثم رجع عنه اعتمادًا على تعليلهم الذي نقله الشارح في أول الفصل حيث قال (7): لأن العقد الفاسد [وجوده كعدمه](8)، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره (9) فلا مهر. . . فيه؛ لأنه عقد فاسد فيخلو من العوض كالبيع الفاسد)، انتهى، فليحرر!.

(1) الفروع (5/ 223)، والمبدع (7/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2516).

(2)

في "ب" و"ج": "يفض".

(3)

الشرح الكبير (21/ 290) مع الممتع والإنصاف، ونقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 321)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2516)، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 84).

(4)

في "ج": "الثالث".

(5)

معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 321)، وكشاف القناع (7/ 2516)، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 84).

(6)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ"

(7)

الشرح الكبير (1/ 286) مع المقنع، والنقط تشير إلى كلام ساقط.

(8)

ما بين المعكوفتَين ليس في الشرح الكبير.

(9)

في "ج": "أو غير".

ص: 471

ولزوجةٍ قبل دخولٍ، منعُ نفسِها حتى تَقبضَ مهرًا حالًّا (1) لا مؤجَّلًا حَلَّ (2)، ولها زمنه النفقة (3)، والسفر بلا إذنه (4).

ــ

* قوله: (ولزوجة قبل دخول منع نفسها. . . إلخ) ولها المطالبة ولو لم [تصلح](5) للاستمتاع، لا فرق بين المفوضة ومن سمي لها (6).

* قوله: (ولها (7) زمنه النفقة) (إن صلحت للاستمتاع)، إقناع (8).

وبخطه: قال شيخنا الموفق (9) إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسلمها بدليل (10) أنها لو سافرت بلا إذنه تسقط نفقتها (11) -كذا بخط شيخنا عبد الرحمن-.

* قوله: (والسفر بلا إذنه)؛ لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس، فهي كمن

(1) المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 202) مع الممتع، والفروع (5/ 222)، وكشاف القناع (7/ 2518).

(2)

والوجه الثاني لها: أن ذلك إن كان مؤجلًا حَلَّ.

المحرر (2/ 38)، وانظر: الفروع (5/ 222)، وكشاف القناع (7/ 2518).

(3)

والوجه الثاني: لا نفقة لها.

الفروع (5/ 222)، وانظر: الإنصاف (8/ 311)، وكشاف القناع (7/ 2518).

(4)

الفروع (5/ 222)، والإنصاف (8/ 311)، وكشاف القناع (7/ 2518).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 321)، وكشاف القناع (7/ 2518).

(7)

في "ب": "وله".

(8)

الإقناع (7/ 2518) مع كشاف القناع.

(9)

في "أ" و"ب" و"ج": "موفق، وهو الموفق ابن قدامة".

(10)

في "ب" و"ج" و"د": "وبدليل".

(11)

لم أجده هكذا بنصه، والمسألة في المغني (11/ 400).

ص: 472

ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها (1)، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ (2)، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ (3)، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض (4)، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ (5)(6).

وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . .

ــ

لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون (7).

* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق (8).

قال في الفروع (9): (ومن اعترف لامرأة بأن (10) هذا ابنه منها لزمه لها مهر

(1) والوجه الثاني: لا تملك منع نفسها.

المحرر (2/ 38)، وانظر: الفروع (5/ 222)، وكشاف القناع (7/ 2518).

(2)

المبدع (7/ 177)، وكشاف القناع (7/ 2518 - 2519).

(3)

المصدران السابقان.

(4)

المصدران السابقان.

(5)

في "م": "بعده".

(6)

والقول الثاني: تملك منع نفسها.

المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 202)، وانظر: الفروع (5/ 222).

(7)

المغني (10/ 172)، ومعونة أولي النهى (7/ 322)، وكشاف القناع (7/ 2518).

(8)

كشاف القناع (7/ 2518).

(9)

الفروع (5/ 225).

(10)

في "أ": "أن"

ص: 473

فلحرَّة مكلفةٍ الفسخُ (1): ما لم تكن عالمة بعُسرتِه (2)، والخِيرَةُ لحرةٍ وسيدِ أمةٍ (3)، لا وليِّ صغيرة ومجنونة (4)، ولا يصح الفسخُ إلا بحكم حاكم (5).

ــ

مثلها؟ لأنه (6) الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى](7).

* قوله: (لا ولي صغيرة ومجنونة)؛ لأنه لا حق له في المهر (8).

* * *

(1) وفي وجهٍ: لا فسخ لها بعد الدخول فقط.

المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 203)، والفروع (5/ 222)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2519).

وفي الفروع: (وقيل: لا فسخ).

(2)

الفروع (5/ 222)، وكشاف القناع (7/ 2519).

(3)

وقيل: ليس لسيد الأمة خِيرَةٌ.

الفروع (5/ 223)، والمبدع (7/ 177)، وانظر: المحرر (2/ 38)، وكشاف القناع (7/ 2519).

(4)

كشاف القناع (7/ 2519).

(5)

المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 203) مع الممتع، والفروع (5/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2519).

(6)

في "د": "لأن".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 324)، وكشاف القناع (7/ 2519).

ص: 474