المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصلٌ

ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (1)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (2).

فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (3)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (4).

ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ](5) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .

ــ

فصلٌ (6)

* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (7) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (8) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!

* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (9) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (10)

(1) الفروع (5/ 39)، والإنصاف (7/ 373).

(2)

الإنصاف (7/ 374).

(3)

الفروع (5/ 41).

(4)

الفروع (5/ 41)، والإنصاف (7/ 374).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(6)

في مقدار الرد على المعتق بعضه.

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "ولا يرد عليه للعلة".

(8)

الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .

(9)

في "أ": "بأن لم".

(10)

الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .

ص: 132

البقيةُ مع عدم عصبَةٍ (1).

ولبنتٍ وجدَّةٍ نصفُهما حرٌّ: المالُ نصفان بفوضٍ وردٍّ، ولا يُردُّ هنا على قدر فرضَيْهما؛ لئلا يأخذَ مَنْ نصفُه حرٌّ فوق نصف التَّركة.

ومعَ حرية ثلاثةِ أرباعهما: المالُ بينهما أرباعًا بقدرِ فرضَيْهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .

ــ

-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.

* قوله: (البقية)(وهي ربع ردًّا)، شرح (2).

* قوله: (مع عدم عصبة)(3)؛ أيْ: غيرهما.

* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على](4) لغةِ (5) مَنْ يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوفٍ والجملة [حال](6)، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.

* قوله: (ثلاثة أرباعهما)؛ أيْ: البنت والجدة (7).

* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة)؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها)، شرح (8).

(1) الفروع (5/ 41)، والإنصاف (7/ 374).

(2)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 640).

(3)

في "ب": "عصبته".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "من لغة".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

أيْ: ومع حرية ثلاثة أرباع كل من البنت والجدة.

(8)

شرح منتهى الإرادات (2/ 640).

ص: 133

ومع حريةِ ثلثِهما: الثلثانِ بالسوَّية، والباقي لبيت المال (1).

ــ

* قوله: (والباقي لبيت المال) ولا يردُّ عليهما لئلا يأخذ مَنْ ثلثه حُرٌّ أكثر من ثلث التركة (2).

* * *

(1) الإنصاف (7/ 374)، وكشاف القناع (7/ 2281)، وانظر: الفروع (5/ 41).

(2)

المصدر السابق.

ص: 134