الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصلٌ
ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (1)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (2).
فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (3)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (4).
ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ](5) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .
ــ
فصلٌ (6)
* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (7) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (8) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!
* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (9) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (10)
(1) الفروع (5/ 39)، والإنصاف (7/ 373).
(2)
الإنصاف (7/ 374).
(3)
الفروع (5/ 41).
(4)
الفروع (5/ 41)، والإنصاف (7/ 374).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(6)
في مقدار الرد على المعتق بعضه.
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "ولا يرد عليه للعلة".
(8)
الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .
(9)
في "أ": "بأن لم".
(10)
الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .
البقيةُ مع عدم عصبَةٍ (1).
ولبنتٍ وجدَّةٍ نصفُهما حرٌّ: المالُ نصفان بفوضٍ وردٍّ، ولا يُردُّ هنا على قدر فرضَيْهما؛ لئلا يأخذَ مَنْ نصفُه حرٌّ فوق نصف التَّركة.
ومعَ حرية ثلاثةِ أرباعهما: المالُ بينهما أرباعًا بقدرِ فرضَيْهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .
ــ
-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.
* قوله: (البقية)(وهي ربع ردًّا)، شرح (2).
* قوله: (مع عدم عصبة)(3)؛ أيْ: غيرهما.
* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على](4) لغةِ (5) مَنْ يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوفٍ والجملة [حال](6)، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.
* قوله: (ثلاثة أرباعهما)؛ أيْ: البنت والجدة (7).
* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة)؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها)، شرح (8).
(1) الفروع (5/ 41)، والإنصاف (7/ 374).
(2)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 640).
(3)
في "ب": "عصبته".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "من لغة".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
أيْ: ومع حرية ثلاثة أرباع كل من البنت والجدة.
(8)
شرح منتهى الإرادات (2/ 640).
ومع حريةِ ثلثِهما: الثلثانِ بالسوَّية، والباقي لبيت المال (1).
ــ
* قوله: (والباقي لبيت المال) ولا يردُّ عليهما لئلا يأخذ مَنْ ثلثه حُرٌّ أكثر من ثلث التركة (2).
* * *
(1) الإنصاف (7/ 374)، وكشاف القناع (7/ 2281)، وانظر: الفروع (5/ 41).
(2)
المصدر السابق.