الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا (1) ولو أمَةً (2)، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل (3). . . . . .
ــ
لا واجب و] (4) عبارته: (وتستحب (5)[التسوية](6) بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع (7) بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال:(وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.
فصل (8)
* قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا (9) معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.
(1) المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 243) مع الممتع، والفدروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
(2)
وقيل: لأَمَةٍ نصفُ ما للحُرَّة.
المبدع (7/ 212)، وانظر: الفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
(3)
وقيل: أو شاء هو. الفروع (5/ 256)، والإنصاف (8/ 374).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "ويستحب".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
الإقناع (7/ 2564) مع كشاف القناع.
(8)
في القسم بين الزوجات.
(9)
في "د": "شاء".
وقَضى الكلَّ (1).
وإن زُفَّتْ إليه امرأتانِ: كُره، وبَدأ بالداخلةِ أوَّلًا (2)، ويُقرع للتساوي (3)، وإن سافر من قَرَع. . . . . .
ــ
* قوله: (وقضى الكل) هو مشكل وإن كان مقتضى الحديث (4)؛ إذْ كان الظاهر أنه لا يقضي إلا ما زاد على الثلاث (5)، وكأنه فعل ذلك تغليظًا عليها بطلبها ما زاد على حقها.
* قوله: (ويقرع للتساوي) مقتضى ما سبق ما لم يرضيا بتقديم إحداهما، فإنه
(1) المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 243) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
(2)
الفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2564).
وانظر: المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 244) مع الممتع.
(3)
وفي التبصرة: (يبدأ بالسابق في العقد وإلا أقرع).
الفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2565)، وانظر: المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 244) مع الممتع.
(4)
وهو ما روته عن أم سلمة -رضي اللَّه تعالى عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال:(إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي). أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم (1460)(9/ 42)، وأبو داود كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر برقم (2122)(2/ 24).
وابن ماجه، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب برقم (1917)(1/ 617)، وأحمد في مسنده (26547)(6/ 292).
(5)
وهو قولٌ ذكره ابن قدامة في المغني، ونسبه شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع، والمرداوي في الإنصاف لصاحب الروضة. انظر: المغني (10/ 256)، والفروع (5/ 256)، والمبدع شرح المقنع (7/ 212)، والإنصاف (8/ 374).
دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه (1).
وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها (2).
ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة. . . . . .
ــ
لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.
* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية (3) ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.
* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.
* قوله: (برجوعها في هبة)؛ [أيْ](4): لنوبتها (5).
* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.
* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ)؛ (يعني: ربع الليلة (6) التي بعد
(1) وقيل: يسقط حق الأخرى.
المحرر (2/ 43)، وانظر: المقنع (5/ 244) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2565).
(2)
المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 245) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2565).
(3)
حيث قال: إن مضت مدة ينقضي فيها حقها وإلا أتمهُ في الحضر، ويقضي للحاضرة مثله.
انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 409)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 104).
(6)
في حاشية منتهى الإرادات: (ربع يوم) بدل (ربع ليلة).
وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ (1).
ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ (2). . . . . .
ــ
حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها (3)، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها (4) قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا (5) ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة (6) أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية (7).
* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع (8)، قاله في الإنصاف (9).
قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (10) الليلة وللجديدة (11) بقيتها،
(1) المحرر (2/ 437)، والمبدع (7/ 213 - 214).
(2)
واختيار الشيخ: (لا يبيت نصف ليلة بل ليلة كاملة).
الفروع (5/ 257 - 258)، والمبدع (7/ 214)، وكشاف القناع (7/ 2565).
(3)
في حاشية منتهى الإرادات: (فيه) -يرجع إلى ربع يوم- بدل (فيها).
(4)
في "ج" و"د": "ضربتيها".
(5)
في "ب": "أستوفت".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(8)
الفروع (5/ 257).
(9)
الإنصاف (8/ 373).
(10)
في "د": "ثلث".
(11)
في "أ": "وللجدة".