الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
باب قسم التركات (1)
(1) القَسْمُ لغة: مصدر قسم الشيء يقْسِمُهُ قَسْمًا فانْقَسَمَ، والموضع: مِقْسَمٌ، وقَسَمَهُ؛ أيْ: جَزَّأَهُ.
والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه، ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه ساوى حاصله المقسوم، فمعنى اقسم ستة وثلاثين على تسعة؛ أيْ: كم نصيب الواحد من التسعة؟ أو كم في الستة والثلاثين مثل التسعة؟، فإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم.
لسان العرب (12/ 478)، والمبدع شرح المقنع (6/ 184)، وكشاف القناع (7/ 2232).
والتركات جمع تركة وهي مأخوذة من التَّرْك وهو: رفض الشيء قصدًا واختيارًا ومنه قوله -تعالى-: {وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا} [الدخان: 24]، أو قهرًا واضطرارًا، ومنه قوله -تعالى-:{كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ} [الدخان: 25] قال ابن منظور: الترك: وَدْعُك الشيء، تَرَكَهُ يَتْركُهُ تَرْكًا واتْرُكُهُ. لسان العرب (10/ 405)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (172).
والتركة هي: التراث المتروك عن الميت، أو ما يخلِّف الميت، سمي بذلك لأنه متروك بعد موته.
راجع للتعريف الاصطلاحي: الممتع شرح المبدع (4/ 371)، والمطلع ص (305)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (172).
وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض وتنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة، فنسبة =
1 -
إذا أمكن نسبةُ سهم كلِّ وارث من المسألة، بجزءٍ: فله من التَّركة، بنسبتِه.
2 -
وإن قسمتَ التَّرِكةَ على المسألة، أو وَفْقَها (1) على وفق المسألة، وضربتَ الخارج في سهم كل وارث: خرج حقُّه (2).
3 -
وإن عكست، فقسَمتَ المسألة على التركة، وقسمتَ على ما خرَج نصيبَ كل وارث، بعد بسطِه من جنسِ الخارج: خرج حقُّه.
ــ
* قوله: (إذا أمكن نسبة [سهم] (3) كل وارث. . . إلخ) كبنت وعمَّين وفرضنا أن التركة أربعون دينارًا، فالمسألة من اثنين وتصح من أربعة -كما تقدم-، فانسب حصة البنت للأربعة (4) تكن (5) نصفًا، وخذ لها (6) بتلك النسبة نصف التركة؛ أعني: الأربعين تكن عشرين (7)، وخذ لكل عم ربعها وهو عشرة، وكذا ينزَّل على ذلك بقية الطرق الآتية.
= الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة نصيب كل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها، وهذه الأعداد الأربعة أصل كبير في استخراج المجهولات، وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق. كشاف القناع (7/ 2232).
(1)
الوَفْق: القاسم المشترك الأعظم أن يقبل عددان القسمة على عددِ واحد، فيسمى هذا العدد وَفْقًا، كالأربعة والستة يتوافقان بالنصف.
(2)
المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 371) مع الممتع، والفروع (5/ 17).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
في "أ": "لأربعة".
(5)
في "أ": "يكن"، وفي "ب":"لتكنْ".
(6)
في "أ": "فخذ لها".
(7)
في "أ": "يكن عشرين".
4 -
وإن قسَمتَ المسألة على نصيب كل وارث، ثم التركةَ على خارج القسمة: خرج حقُّه (1).
5 -
وإن ضربتَ سهَامَه في التركة، وقسمتَها على المسألة: خرج نصيبُه (2).
وإن شئتَ: قسمت التركةَ في المناسخات على المسألةِ الأولى، ثم نصيبَ الثاني على مسألته، وكذا الثالثُ (3).
وإن قسمتَ على قراريطَ: فاجعل عددها كتَركةٍ معلومة، واعمَل على ما ذكر (4).
وتُجمَع تركةٌ هي جزءٌ من عَقار -كثلث وربع ونحوهما-. . . . . .
ــ
* قوله: (فاجعل عددها)؛ (أيْ: عدد القراريط (5) وهي عدد مخرجه، ومخرجه في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون، فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق، وأي عدد أردت قيراطه (6) فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه)، شرح (7).
(1) التنقيح المشبع ص (271)، وكشاف القناع (7/ 2232 - 2233).
(2)
المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 371) مع الممتع، والفروع (5/ 17).
(3)
المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 371) مع الممتع.
(4)
المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 17).
(5)
القراريط: جمع قيراط، قال الجوهري: هو نصف دانق، وأصله: قَرَّاط بالتشديد، فأبدل من أحد حرفَي تضعيفه ياء. المطلع ص (305).
(6)
في "ج" و"د": "قيراط".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 609).
من قراريطِ الدِّينار، ويُقسَم كما ذُكر (1). أو تُؤخَذ من مَخْرَجها، وتُقسَم على المسألة (2).
فإن لم تنقسم: وافقتَ بينها وبين المسألةِ، وضربتَ المسألةَ أو وفقها في مَخْرَج سهام العَقار، ثم مَن له شيءٌ من المسألة: مضروبٌ في السهام الموروثة من العَقَار، أو وَفْقِها. . . . . .
ــ
* قوله: (وتقسم كما ذكر)(ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من عقار (3)، فإذا جمعتهما (4) من قراريط الدينار كانا (5) أربعة عشر قيراطًا، تقسمها على ما سبق كأنها دنانير، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية [هي](6) ربعها وثمنها، فخذ له ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط وللأخت مثله وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر، وهو ثلاثة قراريط ونصف قيراط)، شرح (7).
* [قوله](8): (فإن لم تنقسم. . . إلخ)(9)؛ (يعني: وإن انقسمت على المسألة فاقسمها بلا ضرب، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة
(1) المحرر (1/ 403)، والمقنع (4/ 375) مع الممتع، والفروع (5/ 17).
(2)
الفروع (5/ 17).
(3)
في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: دار بدل كلمة عقار.
(4)
في "أ" و"ب": "جمعتها".
(5)
في "أ": "كان".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 609 - 610).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(9)
في "ج" و"د": "فإن لم تقسم".
فما كان: فانسبْه من المبلغ، فما خرَج: فنصيبُه (1)، وإن قال بعض الورثة. . . . . .
ــ
من تسعة بالعول (2)، للزوج منها ثلاثة وللشقيقة مثلها، ولكل واحدة من الباقيات سهم، ومخرج سهام العقار عشرون ربعها وخمسها تسعة وهي القدر الموروث، وهي منقسمة على المسألة، فللزوج عشر الدار ونصف عشرها وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات نصف عشر الدار)، شرح (3).
* قوله: (فما خرج فنصيبه)(مثال (4) التباين: زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية، وبسط (5) الثلث والربع من اثني عشر مخرجهما سبعة، تباين الثمانية، فاضرب الثمانية في اثني عشر التي هي المخرج يحصل ستة وتسعون، للزوج من المسألة [ثلاثة](6) فاضربها في سبعة بأحد وعشرين (7)، فانسبها إلى الستة والتسعين تكن (8) ثمنًا، وثلاثة أرباع ثمن، وللأخت مثله وللأم اثنان من المسألة في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة والتسعين (9) وسدس (10)
(1) المحرر (1/ 403)، والمقنع (4/ 375) مع الممتع، والفروع (5/ 17).
(2)
في "ب": "فالعول".
(3)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 610).
(4)
في "د": "مثلًا".
(5)
في شرح منتهى الإرادات: "ومخرج بسط" بدل "وبسط".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
في "أ": "وعشرون".
(8)
في "أ": "يكن".
(9)
في "أ" و"ب" و"ج": "وتسعين".
(10)
في "ب": "وسدسا".
"لا حاجةَ لي بالميراث" اقتسَمه بقيَّةُ الورثة، ويُوقفُ سهمُه (1).
ــ
ثمنها، فلها من الدار ثمنها وسدس ثمنها.
ومثال الموافقة: زوج وأبوان وابنتان، والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة من خمسة عشر -كما تقدم-، ومخرج الربع والخمس عشرون وبسطها (2) منه (3) تسعة، وهي السهام الموروثة وتوافق المسألة بالثلث، فردَّ المسألة إلى ثلثها خمسة واضربه في المخرج وهو عشرون تكن مئة، وتمم العمل على ما سبق، فللزوج من المسألة ثلاثة في ثلاثة وفق سهام العقار تبلغ تسعة، انسبها إلى المئة تكن تسعة أعشار [عشر](4) الدار، ولكل من الأبوَين سهمان في ثلاثة بستة، وانسبها [للمئة](5)، فله ثلاثة أخماس عشر الدار، ولكل بنت أربعة في ثلاثة باثني عشر فلها عشر الدار وخمس عشرها)، شرح (6).
* قوله: (اقتسمه)(7)؛ أيْ: الميراث لا ميراثه؛ بدليل قوله: (ويوقف (8) سهمه) ومعنى اقتسامهم له أنهم يأخذون سهامهم (9) المختصة بهم.
* * *
(1) الفروع (5/ 19).
(2)
في شرح منتهى الإرادات كلمة: "وبسطهما" بدل "وبسطها".
(3)
في "أ": "من".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 610).
(7)
في "أ" و"ج" و"د": "اقسمه".
(8)
في "أ" و"د": "ويوفق".
(9)
في "د": "سهام".