الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
ومن أعتَق في مرضه جزءًا من مختصٍّ به أو مشتركٍ، أو دبَّره، ومات -وثلثُه يحتملُه كله-: عَتَق (1)، ولشريك في مشترَك، ما يقابل حصته. . . . . .
ــ
مثلًا فماتت إحداهما أو بانت قبله أو قال لزوجته وأجنبية أو بهيمة: إحداكما (2) طالق)، شرح (3).
فصل (4)
* قوله: (ومن أعتق في مرضه)؛ أيْ: مرض موته المخوف وما ألحق [به](5).
* قوله: (وثلثه يحتمله كله) راجع للجميع لا للأخير فقط.
وبخطه (6): وظاهره: ولو كان نصيب شريكه مدبرًا، وهو مساوٍ ولما يأتي في آخر التدبير (7)، فتدبر!.
(1) وفي رواية: لا يعتق إلا ما أعتق فقط. المقنع (4/ 484) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2312).
كما ذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 429)، رواية ثالثة: يعتق جميعه في المنجز دون التدبير.
(2)
في "أ" و"ب" و"ج": "أحدَيكما".
(3)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 660).
(4)
فيما إذا أعتق في مرض موته.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "أ": "قوله".
(7)
منتهى الإرادات (2/ 136).
من قيمته (1)، فلو مات قبل سيده: عَتَق بقدر ثلثه (2).
ومن أعتق في مرضه ستةً قيمتهم سواءٌ، وثلثُه يحتملهم، ثم ظهر دَينٌ يستغرقُهم -بِيعُوا فيه- (3)، وإن استَغرق بعضَهم: بِيعَ بقدرِه ما لم يَلتزِم وارثُه بقضائه، فيهما (4)، وإن لم يُعلم له مالٌ غيرُهم عَتَق ثلثُهم (5).
ــ
* قوله: (فلو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه) ظاهره حتى من المدبر، وفيه نظر ظاهر، ولذلك حول شيخنا العبارة وجعل مرجع الضمير أمرًا خاصًّا، فقال:(فلو مات؛ أيْ: الرقيق الذي أعتق سيده جزءًا منه في مرضه)، انتهى، ولم يجعله شاملًا للذي دبر جزءًا منه في مرضه (6).
* قوله: (وثلثه يحتملهم)؛ أيْ: ظاهرًا، وقبل ظهور الدين المستغرق، فلا تناقض بين أول كلامه وآخره -أشار إليه شيخنا في شرحه (7) -.
* قوله: (فيهما)؛ أيْ: فيما إذا كان الدين يستغرقهم، وفيما إذا كان يستغرق بعضهم.
(1) والرواية الثانية: أنه لا يعتق إلا ما ملك منه. المقنع (4/ 485) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2312).
(2)
الإنصاف (7/ 429) قال: (على الصحيح من المذهب)، وكشاف القناع (7/ 2312).
(3)
المقنع (4/ 486) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2312 - 2313).
(4)
كشاف القناع (7/ 2313).
وفي نفاذ عتقهم وجهان. الإنصاف (7/ 430).
(5)
كشاف القناع (7/ 2313).
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 660).
(7)
المصدر السابق.
فإن ظهر له مالٌ يخرجُون من ثلثه: عَتَق من أُرقَّ منهم (1)، وإلا جزَأناهم ثلاثة كل اثنيَن جزءًا وأقرعنا بينهم بسهم حريةٍ وسهمَي رِقٍّ، فمن خرَج له سهمُ الحريةِ: عَتَق، ورَقَّ الباقون (2)، وإن كانوا ثمانيةً: فمن شاء أقرَع بينهم بسهمَي حريةٍ (3) وخمسةِ رقٍّ، وسهمٌ لمن ثلثاه حُرٌّ، وإن شاء جزَّأهم أربعةً، وأقرع بسهم حريةٍ وثلاثةِ رقٍّ، ثم أعادها لإخراجِ مَن ثلثاه حُرٌّ. وكيف أقرَع جاز (4).
وإن أعتَق عبدَين قيمةُ أحدِهما: مئتان، والآخر: ثلاثُمئةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (عتق من أُرِقَّ)؛ أيْ: تبين عتقه من حين عتق الميت له، وكسبه له وتصرف الوارث إن وقع كان باطلًا.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: [وإن](5) لم يظهر له مال ولا دين خلافًا لما يوهمه كلام الشارح (6).
* قوله: (وخمسةُ رقٍّ) حرر إعراب هذه العبارة وكيفية النطق برِقٍّ هل هو مرفوع أو مجرور وما وجه كل وهل هو. على الإضافة، أو لفظ خمسة منون (7).
(1) المقنع (4/ 486) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2313).
(2)
المقنع (4/ 486 - 487) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2313).
(3)
في "م": "حرة".
(4)
المقنع (4/ 487) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2313 - 2314).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
حيث قال: ولا دين. منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 661).
(7)
يبدو أن جعلها على الاضافة بتنوين (رق) وجر خمسة على العطف على (سهمَي) هو الأسلم، وهو المثبت في المطبوع من المتن، والوجه الآخر الذي ذكر المصنف (وخمسةٌ رقٌ) على الابتداء والمؤدى من حيث المعنى واحد.
جمعتَ الخمسمَئةِ، فجعلتَها الثلثَ، ثم أقرَعتَ (1).
فإن وقعتْ على الذي قيمتُه مئتانِ، ضربتَها في ثلاثة: تكن ستَمئةٍ، ثم نسبتَ منه الخمسمئة، فيَعتِق خمسةُ أسداسه (2)، وإن وقعت على الآخر: عَتَق خمسةُ أتساعه (3)، وكلُّ ما يأتي من هذا، فسبيلُه: أن يُضربَ في ثلاثة، ليخرجَ بلا كسر (4).
وإن أعتَق مُبْهَمًا من ثلاثة، فمات أحدهم في حياته: أقرَع بينه وبين الحيَّين، فإن وقعتْ عليه: رِقًّا، وعلى أحدِهما: عَتَق إذا خرَج من الثلث (5).
وإن أعتق الثلاثةَ في مرضه: فمات أحدهم في حياته (6)، أو وَصَّى بعتقِهم: فمات أحدهم بعده. . . . . .
ــ
* [قوله](7): (فمات أحدهم بعده)؛ أيْ: [بعد](8) مَنْ أعتق (9).
(1) المقنع (4/ 488) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2314).
(2)
المصدران السابقان.
(3)
المصدران السابقان.
(4)
المصدران السابقان.
(5)
المقنع (4/ 489) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2314).
(6)
أقرع بينه وبين الحيَّين، وهذا أحد القولَين في المذهب، والقول الثاني: أنه يقرع بين الحيَّين ويسقط حكم الميت. المقنع (4/ 489) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2314).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
وهو السيد.
وقبل عتقهم؛ أو دبَّرهم أو بعضَهم ووَصَّى بعتق الباقين: فمات أحدهم: أقرَع بينهم وبين الحيَّين (1).
ــ
* قوله: (وقبل عتقهم)؛ أيْ: عتق الورثة لهم.
* قوله: (فمات أحدهم) لعل المراد: بعده -كما هو ظاهر-؛ لأن كلًّا من الوصية والتدبير يبطل بالموت قبل السيد -كما تقدم (2) -، ويأتي أيضًا.
* * *
(1) الإنصاف (7/ 431)، وكشاف القناع (7/ 2315).
(2)
منتهى الإرادات (2/ 127).