المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌3 - فصل

أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما (1)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (2)، ومن طلق بشرط خيار وقع (3).

* * *

‌3 - فصل

وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل:"زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً (4)، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-. . . . . .

ــ

فصل (5)

* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .

= شرط الخيار فيه أنه بعد تمام العقد لمن لم يرض منهما الفسخ، فصحَّ العقد لتمامه وبطل الخيار لمنافاته. عثمان). في "ج":"المخصص".

(1)

فيصح النكاح دون الشرط، وفي رواية: الشرط والعقد باطلان.

المحرر (2/ 23)، والفروع (5/ 165 - 166)، وانظر: المقنع (5/ 104) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2454).

(2)

كشاف القناع (7/ 2454).

(3)

الفروع (5/ 166)، والمبدع (7/ 90)، وكشاف القناع (7/ 2454).

(4)

فله الخيار: المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 105) مع الممتع، والفروع (5/ 167)، وكشاف القناع (7/ 2454).

وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا فيمن ظنها مسلمة فبانت كتابية: (أنه لا خيار له).

(5)

فيما إذا تم العقد بشرط فبان بخلافه.

ص: 361

فله الخيار (1)، لا: إن شرَطها كتابيَّةً أو أمةً فبانت مسلمة (2) أو حُرَّة (3)، أو شرَط صفةً فبانتْ أعلى منها (4).

ومن تزوَّج أمةً، وظن أو شرَط أنها حُرَّة، فولَدتْ: فولدُه حُرٌّ، ويَفدِي ما وُلد حيًّا (5). . . . . .

ــ

أو عوراء أو عرجى (6)(7).

* قوله: (أو شرط صفة. . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.

* قوله: (ومن تزوج أمة)؛ أيْ: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.

* قوله: (وظن)([أنها (8)]؛ أيْ: حُرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار

(1) وفي رواية: لا خيار له، وقيل: له الفسخ في شرط النسب خاصة.

المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 167 - 168)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2455).

(2)

والوجه الثاني: له الخيار.

المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 105) مع الممتع، والفروع (5/ 167).

(3)

المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 105) مع الممتع، والفروع (5/ 168)، وكشاف القناع (7/ 2455).

(4)

الفروع (5/ 168)، والمبدع (7/ 90 - 91).

(5)

وفي رواية: لا يفديه. الفروع (5/ 169)، والإنصاف (8/ 171).

وانظر: المحرر (2/ 24)، والمقنع (7/ 106) مع الممتع.

وفي الفروع: (وفي رواية: هو بدونه رقيق وهو كولد مغصوبة).

(6)

في "د": "عزا".

(7)

كشاف القناع (7/ 2455).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 362

بقيمته يومَ ولادتِه (1).

ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار (2)، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .

ــ

له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (3) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (4) المخالف للأصل)، حاشية (5).

* قوله: (ثم إن كان)؛ أيْ: في حالة العقد.

* قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أيْ](6): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (7).

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها (8).

(1) وفي رواية: يفديهم بمثلهم في القيمة، وفي رواية: يضمنهم بأيهما شاء؛ وفي رواية: يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبًا.

الإنصاف (8/ 171)، وانظر: المحرر (2/ 24)، وكشاف القناع (7/ 2455).

(2)

المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، والفروع (5/ 168 - 169).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2455 - 2456).

(3)

في "أ": "المتعين".

(4)

في "أ": "لظنه".

(5)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وانظر: المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 169)، والإنصاف (8/ 170).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

الإنصاف (8/ 172)، وكشاف القناع (7/ 2456).

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183.

ص: 363

فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق (1).

وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته (2).

ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .

ــ

* قوله: (فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته](3) من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (4) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا (5)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة](6) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (7).

* قوله: (ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.

(1) المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2456).

(2)

وقيل: يتعلق برقبته، وقيل: يتعلق بكسبه. الإنصاف (8/ 172).

وانظر: المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 169).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(4)

في "د": "شرط".

(5)

حيث لم يحرر هذه المسألة.

انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 44 - 45)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456).

(6)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(7)

في الصفحات (309 - 310) من هذه الحاشية على قول المصنف: (ولا يكون ولد الأمة حُرًّا إلا باشتراط). وانظر: منتهى الإرادات (2/ 177).

ص: 364

على من غَرَّه (1): إن كان أجنبيًّا.

وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك (2)، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها (3)، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها (4).

والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه (5)، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً (6). . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.

* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة (7).

* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (8) يجب لها ما يرجع به عليها.

* قوله: (ولمستحق (9) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون

(1) المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، والفروع (5/ 169)، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456). وفي الفروع رواية:(لا رجع).

(2)

المبدع (7/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2457).

(3)

الفروع (5/ 170)، والإنصاف (8/ 172).

(4)

وفي وجه: لا يتعلق برقبتها، والرواية الثانية: لا رجوع عليها.

الفروع (5/ 170)، والمبدع (7/ 94)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2457).

(5)

الفروع (5/ 170 - 171)، والإنصاف (3/ 45).

(6)

المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 169)، والمبدع (7/ 94).

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 45).

(8)

في "أ": "أنه".

(9)

في "م" و"ط": "ولمستحق غرم".

ص: 365

و"الغارُّ": من علم رقَّها ولم يبيِّنْه (1).

ومن تزوجتْ رجلًا على أنه حُرٌّ أو تظنُّه حُرًّا، فبانَ عبدًا: فلها الخيارُ إن صحَّ النكاح (2)، وإن شرَطتْ صفةً. . . . . .

ــ

قد شرط له [أنها](3) حُرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع](4) إبهامه (5) حريتها، قاله في المغني (6) وفي (7) الإقناع (8)، وفي شرح شيخنا له (9) ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.

* قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حُرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حُرة -كما في شرح الإقناع (10) -، فراجعه!.

* قوله: (ومن تزوجت. . . إلخ)؛ أيْ: حُرة أو أمة.

* قوله: (إن صحَّ النكاح)(بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] (11) الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حُرة وقلنا الحرية ليست

(1) المبدع (7/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2457).

(2)

والرواية الثانية: يبطل النكاح. المبدع (7/ 91).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

وردت في المغني والإقناع مع كشاف القناع، وكشاف القناع:(الإيهام) بالياء من الوهم، وليس: الإبهام، والصواب إثباتها بالمثناة التحتية حتى تكون أقرب إلى المقصود وهو الغرر.

(6)

المغني (9/ 446).

(7)

في "ب": "والشرح في".

(8)

الإقناع (7/ 2456 - 2457) مع كشاف القناع.

(9)

كشاف القناع (7/ 2457).

(10)

المصدر السابق.

(11)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

ص: 366