الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
ولأبٍ تزويجُ بكرٍ وثيِّبٍ بدونِ صداقِ مثلها، وإن كرهت (1)، ولا يلزم أحدًا تَتِمَّتُه (2).
وإن فعل ذلك غيرُه بإذنها. . . . . .
ــ
فصلٌ (3)
* قوله: (وإن كرهت)(4)؛ لأن العوض (5) ليس بمقصود في النكاح، وإنما المقصود السكن، والازدواج، ووضع المرأة في بيت عند من يحفظها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره ألا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (6).
* قوله: (غيره)؛ أيْ: وليٌّ غيرُه (7)؛ أيْ: غيرُ الأب، فغير صفة لموصوف محذوف.
* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: إن كانت رشيدة (8).
(1) المحرر (2/ 34)، والمقنع (5/ 170) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(2)
وقيل: يتمم الأب.
الفروع (5/ 201)، والإنصاف (8/ 250)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(3)
في التزويج بغير مهر المثل، وفي قبض الأب صداق المحجور عليها والرشيدة.
(4)
في "ب" و"ج": "كرهه".
(5)
في "أ": "العـ".
(6)
العدة ص (392)، والمبدع شرح المقنع (7/ 145)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(7)
في "أ": "غير ولى غيره".
(8)
المبدع شرح المقنع (7/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2494).
صحَّ (1)، وبدونه: يلزم زوجا تَتمتُه (2)، ونصُّه:". . . الوليُّ"(3)، كتَتمة مَن زوَّج بدون ما قدَّرته.
ــ
* قوله: (وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها (4) بدون قيمته (5).
* قوله: (ونصه)؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا (6):(هذه عبارة الفروع)(7)، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه)(8)، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح (9) مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين (10).
(1) المقنع (5/ 170) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(2)
ويضمنه الولي. المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 201)، والمبدع (7/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2494).
(3)
ذكرت هذه الرواية في المصادر السابقة.
(4)
في "د": "باعها".
(5)
المبدع شرح المقنع (7/ 146)، والإنصاف (8/ 251)، كشاف القناع (7/ 2494).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
(7)
الفروع (5/ 201).
(8)
فتكون العبارة: "وبدونه يلزم زوجًا تتمته ويضمنه الولي".
قال ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 201) مع الفروع، والذي حمله على ذلك -واللَّه أعلم- عبارة ابن مفلح في الفروع حيث قال:(ودون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي، وعنه: تتمته عليه) حيث اعتبر بقاء عبارة ابن مفلح على ما هي عليه يقتضي تكرار الرواية الثانية عن الإمام أحمد -والتي يجعل التتمة فيها على الولي- وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار.
(9)
يعني: الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 69).
(10)
لا شك أن الروايتَين ثابتتان، وأن الولي يضمن الزوج في الأولى -كما مرَّ-، وإنما حصل =
ولا يصحُ كونُ المسمَّى مَن يَعتِق على زوجةٍ، إلا بإذنِ رشيدةٍ.
وإن زوَّج ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر المثل: صحَّ، ولا يَضمنُه مع عُسْرة ابنٍ (1).
ولو قيل له: "ابنُك فقيرٌ، من أينَ يؤخذُ الصداق؟ "، فقال:"عندي"، ولم يَزدْ على ذلك: لزمه (2).
ــ
* قوله: (ولا يضمنه مع عسرة [ابن])(3) وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صحَّ، موسرًا كان الابن أو معسرًا (4).
* قوله: (ولم يزد على ذلك لزمه) كان الظاهر أن يقول: ولو لم يزد؛ لأنه لا يتوهم عدم الضمان عند زيادة ما يؤكد إرادته، أو المراد من قوله:(لزمه) كان ذلك كافيًا في لزومه [له](5).
= اللبس -واللَّه أعلم- من أمرَين: الأول: أن ابن مفلح في الفروع ذكر الروايتَين مع ما يبدو تكرارًا للرواية الثانية وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع واعتبر أن هناك تصحيفًا في العبارة ليستقيم الكلام وينتفي التكرار.
الأمر الثاني: أن المصنف رحمه الله ذكر في المنتهى الروايتَين ولم يذكر ضمان الولي للزوج في الأولى منهما.
(1)
والوجه الثاني: إن كان الابن معسرًا فإنه يلزم ذمة الأب.
المحرر (2/ 34)، والمقنع (5/ 173) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2494 - 2495).
(2)
الفروع (5/ 202)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 75)، وحاشية منتهى لإرادات لوحة 186، وكشاف القناع (7/ 2495).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".