الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن (1)، وللأب قبض صداق محجور عليها (2)، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها (3).
* * *
4 - فصل
إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ (4). . . . .
ــ
* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (5).
قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له)(6).
فصل (7)
(1) المبدع (7/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(2)
المقنع (5/ 173) مع الممتع، والفروع (5/ 202)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(3)
والرواية الثانية: أن للأب أن يقبض صداق الرشيدة البكر.
المحرر (2/ 39)، والمقنع (5/ 173) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 202)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(4)
المحرر (2/ 34)، والمقنع (5/ 174) مع الممتع، والفروع (5/ 203)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 70)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(6)
نقل ذلك عنه: البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 186، وفي كشاف القناع (7/ 2495).
(7)
في نكاح العبد، وأحكام صداقه.
وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط (1).
ويتعلق صداق (2) ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده (3)، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته (4)، وبلا إذنِه: لا يصحُّ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه (6)، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.
* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح (7).
(1) الفروع (5/ 203 - 204)، وكشاف القناع (7/ 2495).
(2)
بذمة سيده، وعنه: برقبة العبد، وعنه: يتعلق بالعبد والسيد، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، وانظر: المقنع (5/ 174) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2495).
(3)
كشاف القناع (7/ 2495).
وقال المرداوي في الإنصاف (8/ 255): (حكم النفقة حكم الصداق خلافًا ومذهبًا).
(4)
والرواية الثانية: يتعلق بذمته.
الفروع (5/ 204)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2495).
(5)
وقيل: يقف على الإجازة.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، والمبدع (7/ 148)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496).
(6)
بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. ونقل حنبل أنه لا مهر، لأنه بمنزلة العاهر.
الفروع (5/ 204)، والمبدع شرح المقنع (7/ 149)، والإنصاف (8/ 257)، وكشاف القناع (7/ 2496).
(7)
كشاف القناع (7/ 2496).
ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل (1)
ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ (2). . . . . .
ــ
* [قوله](3): (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (4)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.
وبخطه (5): [لزمه](6)؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (7) لزمه مهر المثل.
قال شيخنا في شرح الإقناع (8): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر
(1) وعنه: خُمسا مهر المثل، وعنه: يجب المسمى، وعنه: يجب خمسا المسمى، وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحال.
راجع: المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، والمبدع (7/ 149)، وكشاف القناع (7/ 2496).
(2)
وعنه: لم يجب مهر.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 204)، والإنصاف (8/ 259)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
كشاف القناع (7/ 2496).
(5)
في "ج": "قوله".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"
(7)
في "ب" و"ج" و"د" زيادة: "قوله".
(8)
كشاف القناع (7/ 2496).
وإن زوَّجه حُرَّةً وصحَّ، ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنسِ المهر: تَقاصَّا بشرطِه (1). . . . . .
ــ
المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن (2) بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرًا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها](3) صداقًا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه، وإن سمى السيد لها صداقًا] (4) فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.
* قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط (5) للزوم لا للصحة (6).
* قوله: (تقاصا بشرطه) (وهو أن يتفق الدَّيْنَان جنسًا وصفة وحلولًا
(1) هذا إن قلنا إنه يتعلق بذمة السيد، وعلى رواية أنه يتعلق برقبته فإنه يتحول مهرها إلى ثمنه، وعلى رواية أنه يتعلق بذمتيهما فإنه يسقط عنهما عن العبد إذْ صار لها وعن السيد إذْ هو ضامنه، ويبقى الثمن للسيد عليهما، وقيل: لا يسقط المس لثبوته قبل أن يملكه.
المحرر (2/ 34) قال: وأصلها من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط؟ على وجهَين.
الفروع (5/ 205)، وانظر: المقنع (5/ 176) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2496).
(2)
هو: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، الخَلوتي الدمشقي أبو الفرج. ولد سنة 1110 هـ، فقيه فاضل، حلبي الأصل، ولد أحد جدوده في بعلبك فعرف بالبعلي، مولده وشهرته في دمشق ووفاته في حلب سنة 1192، من كتبه:"منار الإسعاد"، "شرح الجامع الصغير"، "بداية العابد وكفاية الزاهد" فقه.
سلك الدرر (1/ 304)، هدية العارفين (1/ 553).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
في "ب": "شر".
(6)
كما سبق أنه إحدى الروايتَين عن أحمد رحمه الله.
منتهى الإرادات (2/ 168).