الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و: "مات أبوك، وأنا أخوك" قال: ". . . لست أخي" -فالكلُّ للمُقَرِّ به (1)، و:"ماتت زوجتي، وأنت أخوها" قال: "لستَ بزوجها"- قُبِل إنكارُه (2).
* * *
1 - فصل
إذا أُقِرَّ في مسألةِ عَوْلٍ بمن يُزيلُه؛ كزوج وأختَين أقَرَّت إحداهما بأخ، فاضرِبْ مسألةَ الإقرار. . . . . . .
ــ
* قوله: (قبل إنكاره)؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويمكن إقامة البينة عليها (3)، فلا تقبل فيها الدعوى المجردة (4)، وعلم منه أن الزوج (5) إذا أقام بينة على الزوجية ثبتت (6).
فصل (7)
* قوله: (فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية؛ لأن أصل المسألة من اثنَين، للزوج
(1) المصادر السابقة.
(2)
والوجه الثاني: لا يقبل إنكاره.
المحرر (1/ 422)، والمقنع (4/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(3)
المصدر السابق.
(4)
في "د": "المجروة".
(5)
في "د": "أو الزوج".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "تثبت".
(7)
فيما إذا أقرَّ في مسألة عول بمن يزيله.
في الإنكار ستةً وخمسينَ، واعملْ على ما ذُكر: للزوجِ أربعةٌ وعشرونَ، وللمنكرةِ ستَة عشرَ، وللمُقِرَّةِ سبعةٌ، وللأخ تسعةٌ (1). . . . . . .
ــ
واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختَين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنَين أصل المسألة تبلغ (2) ثمانية (3).
* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة (4).
* قوله: (ستة وخمسين)[فيه](5) حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة (6).
* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة (7) الإقرار.
* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.
* قوله: (وللمقِرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.
* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي.
(1) المحرر (1/ 421)، والمقنع (4/ 436) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "يبلغ".
(3)
للزوج النصف: أربعة، وللأختَين سهمان لكل واحدة سهم، وللأخ سهمان.
(4)
للزوج النصف وللأختَين الثلثان من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأختَين أربعة لكل واحدة سهمان.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
وتقديره: (تبلغ ستة وخمسين) راجع: معونة أولي النهى (6/ 701)، شرح المنتهى للبهوتي (2/ 635).
(7)
في "ب": "في مسألة".
فإن صدَّقها الزوج: فهو يَدَّعي أربعة، والأخُ يدَّعي أربعةَ عشرَ، فاقسم التسعة على مُدَّعاهما: للزوج سهمان، وللأخ سبعةٌ (1).
فإن كان معهم أختان لأم. . . . . . .
ــ
* قوله: (فهو يدعي أربعة) تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون (2).
* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر)؛ أيْ: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختَينْ يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر (3)، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخُ يدعي خمسة (4).
* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان (5) والأربعة [عشر](6)[سبعة](7) أتساع الثمانية عشر، فيعطى الأخ سبعة أتساع (8) التسعة وهو سبعة -كما ذكر (9) -.
(1) المصادر السابقة، مع كشاف القناع (7/ 2274).
(2)
لزوال العول بالأخ. كشاف القناع (7/ 2274).
(3)
في "ج" و"د": "وهي أربعة عشر".
(4)
قوله: (خمسة) كلمة غير مفهومة فهل الصواب (أربعة عشر) منها يكون لا داعي لقوله (وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخ يدعي أربعة عشر)؛ لأنه قال ذلك.
(5)
في "ب": "اثان".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
في "د": "تساع".
(9)
في "د": "ذكره".
ضربتَ وَفْقَ مسألةِ الإقرار، في مسألة الإنكار: اثنَيْن وسبعينَ. للزوج ثلاثة من الإنكار في وَفقِ الإقرار: أربعةً وعشرينَ، ولولدَيْ الأمِّ ستةَ عشرَ، وللمنكرَةِ مثله، وللمقِرَّةِ ثلاثةٌ، يبقَى معها ثلاثةَ عشرَ. . . . . . .
ــ
* قوله: (ضربت وفق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (1).
* قوله: (في مسألة الإنكار) تسعة (2).
* قوله: (اثنين وسبعين) فيه ما سبق (3).
* قوله: (أربعة وعشرين) فيه أيضًا ما سبق.
* قوله: (ولولدَي الأم ستة عشر) قائمة من ضرب ما لهما من مسألة الإنكار وهو اثنان في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية.
* قوله: (وللمقِرة ثلاثة)؛ لأن لها سهما من الإقرار مضروب في ثلاثة وفق مسألة الإنكار.
* قوله: (يبقى (4) معها ثلاثة عشر)؛ أيْ: زائدًا على الثلاثة؛ لأنها كانت تستحق لولا (5) الإقرار ستة عشر كأختها فصارت به تستحق ثلاثة، فيصير معها زائدًا على استحقاقها ثلاثة عشر.
(1) حيث إن أصل مسألة الإقرار: ستة: للزوج ثلاثة، وللأختَين لأم سهمان، يبقى واحد للأخ والأختَين لغير أم على أربعة -عدد رؤوسهم- فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين مسألة الإنكار: تسعة موافقة بالأثلاث، فيخرج وفقها ثمانية.
(2)
للزوج ثلاثة، وللأختَين لأم سهمان لكل واحدة واحد، وللأختَين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان.
(3)
في "د": "فيما سبق".
(4)
في "د": "بقي".
(5)
في "د": "لولاء".
للأخ منها ستةٌ، يبقى (1) سبعةٌ لا يدَّعيها أحدٌ، ففي هذه المسألةِ وشِبْهِها تُقَرُّ بيد من أقَرَّ (2).
فإن صدَّق الزوجُ: فهو يدَّعي اثنيْ عشرَ، والأخُ يدَّعي ستةً، يكونان ثمانيةَ عشرَ، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثةَ عشرَ لا تنقسمُ عليها، ولا توافقُها، ثم من له شيءٌ من اثنين وسبعينَ: مضروبٌ في ثمانية عشرَ، ومن له شيءٌ من ثمانيةَ عشرَ: مضروبٌ في ثلاثة عشرَ، وعلى هذا، يُعمَلُ كلُّ ما وَرَدَ (3).
ــ
* قوله: (للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.
* قوله: (فهو يدعي اثني عشر)(4) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنَين وسبعين (5).
* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعَين (6).
* * *
(1) في "ط": "ويبقى".
(2)
هذا أحد الأوجه في المسألة، والوجه الثاني: تؤخذ إلى بيت المال، والوجه الثالث: تقسم يين المقِرَّة والزوج والأختَين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم.
المقنع (4/ 437) مع الممتع، والفروع (5/ 54 - 55)، وكشاف القناع (7/ 2274).
(3)
المقنع (4/ 439) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2274 - 2275).
(4)
في "أ": "اثنا عشر".
(5)
ستة وثلاثون.
(6)
لعل المؤلف يقصد أن حقهما النصب على الحالية.