الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - فصل
وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ (1)، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها (2)، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد (3).
ــ
ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا (4)!.
فصلٌ (5)
* قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه (6).
(1) العمدة ص (356) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2347)، وزاد: بيمينه.
(2)
فقول سيد، وفي رواية: القول قول المكاتب، وفي رواية: يتحالفان فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه إن كان قبل العتق، وإن تحالفا بعد حصول العتق يرجع السيد بقيمته ويرجع العبد بما أدَّاه.
الفروع (5/ 93)، والإنصاف (7/ 486)، وانظر: العمدة ص (356 - 357) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2347).
(3)
المقنع (4/ 535) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2347).
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 680).
(5)
فيما إذا اختلف السيد والمكاتب.
(6)
عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (1356)(4/ 571)، وقال:(هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قِبَلِ حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره)، وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن الخطاب في كلتاب: الأقضية والأحكام (54) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 208)(وإسناده ضعيف، وصححه جماعة منهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (273)، ومن المتأخرين الألباني في إرواء الغليل (6/ 357)، =
وإن قال: "قبَضتُها إن شاء اللَّه، أو زيد" عَتَق، ولم يؤثَرْ ولو في مرضه (1). ويثبُتُ الأداءُ ويَعتِقَ. . . . . .
ــ
* قوله: (إن شاء اللَّه) هذا مشكل على ما سيأتي في الإقرار (2) من أنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط مقدم أو مؤخَّر (3) حتى المشيئة، وقد مثلوا بها هناك، إلا أن يقال إنما (4) صحَّ هنا لتشوف الشارع للعتق، أو يقال إن التعليق مع الماضي لاغٍ لمنافاته له (5)، وحيث (6) لغى الشرط ثبت الأصل ابتداءً، وهو قوله:(قبضتها) ونحوه، وهذا الجواب أحسن مما قبله.
وقد يقال أيضًا: إنما صحَّ حملًا للمشيئة على التبرك دون التعليق، فتدبر!.
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: الدعاوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252)، وفي معرفة السنن والآثار (12/ 426) عن طريق الشافعي، وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
أخرجه ومسلم في كتاب: الأقضية، الباب الأول برقم (1711)(12/ 2).
والبيهقي في كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252).
ولأن الأصل معه فالأصل عدم ذلك.
العدة ص (357)، ومعونة أولي النهى (6/ 891)، وكشاف القناع (7/ 2347).
(1)
الفروع (4/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2347).
(2)
منتهى الإرادات (2/ 695).
(3)
في "د": "موجز".
(4)
في "د": "أنها".
(5)
راجع: معونة أولي النهى (6/ 891)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 681).
(6)
في "د": "حيث".