الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
وللأم أربعة أحوال:
1 -
2: فمع ولد أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة والأخوات. . . . . .
ــ
فصل (1)
* قوله: (وللأم أربعة أحوال) ثلاثة يختلف ميراثها باختلافها، وأما الرابع فإنما يظهر أثره على المذهب في عصبتها (2) بدليل قول المصنف [فيما] (3) يأتي:(وترث أمه وذو فرض فرضه منه. . . إلخ)(4).
= السحب الوابلة (3/ 1131 - 1133).
(1)
في أحوال الأم.
(2)
حيث إن في عصبة ولدها -بعد ذكور ولده في الحالة الرابعة- ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله: أحدها: أن عصبته عصبة أمه، روي عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له.
والثانية: أن أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته، وهو قول ابن مسعود، وروي نحوه عن علي أيضًا.
والثالثة: أن الباقي يرد على ذي فرض، فإن لم يوجد فعصبة أمه عصبة له، ومذهب زيد بن ثابت: أنها ليست بعصبة ولا عصبتها عصبة له، وهو مقتضى القياس وظاهر القرآن، ولعل الإمام أحمد لم يقل به لمخالفة من تقدم من الصحابة؛ فلولا أن معهم توقيفًا في ذلك لما صاروا إليه؛ لأنه ليس مما يقال بالرأي، فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم يعلمها غيرهم، فيكون قولهم أرجح لذلك.
المحرر (1/ 398)، والمقنع (4/ 318) مع الممتع، والفروع (5/ 7)، وكشاف القناع (6/ 2201).
(3)
في "د": "فيها".
(4)
نص قول المصنف: "وترث أمه وذو فرض منه فرضه. . . ".
كاملَي الحرية لها سدسٌ، ومع عدمهم ثلثٌ (1).
3 -
وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما (2).
4 -
والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين (3).
وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه (4). . . . . .
ــ
* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها"(5).
* قوله: (وذو فرض فرضه منه)(6) فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا (7) بها.
(1) المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 316) مع الممتع، والفروع (5/ 6).
(2)
المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 316) مع الممتع، والفروع (5/ 6).
وعند ابن عباس لها الثلث كاملًا. الفروع (5/ 6).
(3)
المقنع (4/ 318) مع الممتع، والفروع (5/ 6 - 7).
(4)
والرواية الثانية: أن عصبته أمُه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته.
وعنه يردُّ على ذي فرض، فإن عدم ذو الفرض فعصبتها عصبته. وقد سبق تفصيل ذلك.
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 385).
(6)
سبق التنبيه لنص قول المصنف رحمه الله.
(7)
المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له، وقال الجوهري: أن تأتي بشيء لا يهتدى له. يقال: عاياه و: عيَّاه تعْيِيَةً، والمعنى هنا: يُلْغَزُ بها. لسان العرب (15/ 112)، ومختار الصحاح ص (467).
في إرث (1).
فأم وخال: له الباقي (2) ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال (3).
ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه (4).
ــ
* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما (5).
* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.
* قوله: (دون الخال)؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال](6) أخوها.
* [قوله](7): ([ويرث] (8) أخوه لأمه مع بنته) (9) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه (10)؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة
(1) الفروع (5/ 7)، وكشاف القناع (6/ 2201).
(2)
والرواية الثانية: الكل للأم. المقنع (4/ 320) مع الممتع.
(3)
والرواية الثانية: الباقي للأم. المقنع (4/ 320) مع الممتع.
(4)
الفروع (5/ 7)، وكشاف القناع (6/ 2202).
(5)
معونة أولي النهى (6/ 422 - 423)، وكشاف القناع (6/ 2201).
(6)
في "أ": "والخا".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
في "أ": "ويرثه".
(9)
في هامش نسخة ما نصه: (لا أخته لأمه؛ لأنها تحجبها).
(10)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 587).
وفي هامش نسخة "أ" ما نصه: (فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته فللبنت النصف والباقي =
وإن مات ابنُ ابنِ ملاعِنةٍ وخلَّف أمه وجدته أم أبيه: فالكل لأمه فرضًا وردًّا (1).
* * *
ــ
بالنفس، ونسبه لكل من [ابن](2) قندس (3) وابن نصر اللَّه (4)، فراجع الحاشية (5)!
وبخطه: ويعايا بها فيقال: ورث الأخ من الأم مع البنت.
* قوله: (فالكل لأمه. . . إلخ)؛ لأنه لا عصبة معها والجدة محجوبة بالأم (6).
= لأخ وحده فإن لم تكن بنت فلها النصف فرضًا والباقي للأخ).
(1)
وفي رواية: لأمه الثلث وباقيه للجدة. الممتع شرح المقنع لزين الدين التنوخي الحنبلي (4/ 321)، والفروع (5/ 7).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
بضم القاف والدال هذا اسمه الذي اشتهر به وهو: حسن بن محمد بن حسن الصالحي، ولد قبل سنة (770 هـ) على ما يظهر من مسموعه؛ فإنه سمع من لفظ المحب الصامت قطعة من مسند أبي يعلى الموصلي وحدَّث، وسمع منه الفضلاء، مات في العشر الأوسط من المحرم سنة (840 هـ) ودفن بسفح قاسيون.
السحب الوابلة على شرائح الحنابلة (1/ 364).
(4)
ابن نصر اللَّه هو: أحمد بن نصر اللَّه بن أحمد، أبو الفضل الششثري الأصل، البغدادي المولد والدار المعروف بـ: المحب بن نصر اللَّه البغدادي، ولد في عام (765 هـ) ببغداد ونشأ بها، وكان والده شيخ المستنصرية بها، فقرأ عليه وعلى جماعة من مدرسيها وغيرهم في الفقه وأصوله والحديث والعربية وغيرها، وارتحل في طلب العلم إلى حلب وبعلبك وبيت المقدس والقاهرة، وكان إمامًا فقيهًا نظارًا عالمًا علَّامة متقدمًا في فنونه خاصة في المذهب، حيث صار عالم أهله بلا مدافعة، له حواشٍ على: تنقيح الزركشي وكذا على فروع ابن مفلح، وجرَّد كلًّا منهما، وكذا على الوجيز والمحرر وشرح الرعاية وغيرها، وتوفي سنة (844 هـ). السحب الوابلة على شرائح الحنابلة (1/ 260 - 272).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي ص (171).
(6)
كشاف القناع (6/ 2202).