الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ
من مات عن حَمل يرثه، فطلب بقيَّةُ ورثتِه القسمةَ. . . . . .
ــ
باب ميراث الحمل (1)
* قوله: (عن حمل)؛ [أيْ](2): منه أو من غيره، كحمل زوجة أبيه أو ابنه (3).
* قوله: (يرثه) احتراز عن حمل لا يرثه، كما لو كان من زوجته الأمة أو كان
(1) الحَمْلُ بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى من الأولاد، والجمع حِمَالٌ وأَحْمَالٌ، جاء في التنزيل:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ومصدر: حَمَلَ الشيء يَحْمِلُهُ حَمْلًا وحُمْلانًا فهو مَحْمُولٌ وحَمِيْلٌ.
والحِمْل بالكسر: ما حمل على ظهر أو رأس، والجمع: أَحْمَال، وفي حمل الشجرة وجهان حكاهما ابن دريد، ويقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على رأسها أو ظهرها فهي حاملة لا غير.
راجع: المطلع ص (306، 307)، ولسان العرب (11/ 174 - 177)، ومختار الصحاح ص (155).
والمراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد، وهو يرث أو يَحجب بكل تقدير أو يرث أو يحجب ببعض التقادير إذا انفصل حيًّا. راجع: العذب الفائض (2/ 89).
وهو يرث بلا نزاع، ودليل إرثه عموم الأدلة المقتضية للإرث. راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 390)، وكشاف القناع (7/ 2245).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
وُقف له الأكثرُ من إرث ذكرَين أو أنثيَين، ودُفع لمن لا يَحجُبه إرثُه، ولمن يَحجُبُه حَجْب نقصان أقل ميراثه، ولا يُدْفَعُ لمن يسقطه شيء (1)، فإذا ولد أخذ نصيبه ورُدَّ ما بقي لمستحقه (2)، ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . . . .
ــ
الميت كافرًا ومات (3) بدارنا، وحكمنا بإسلام الحمل تبعًا للدار فإنه لا يرثه (4).
وكذا لو مات عن زوجة أبيه وهي حامل وكان هناك من يحجب الإخوة، فتدبر!.
* قوله: (وقف له الأكثر من إرث ذكرَين أو أنثيَين) ففي مثل زوجة وابن وحمل يوقف له إرث ذكرَين، وفي مثل زوجة وأبوَين يوقف له إرث اثنتَين؛ لأنه الأكثر.
* قوله: (ويرث ويورث إن استهل صارخًا) اعلم أنه قد اختلف في أنه هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه وجزم به في الإقناع (5)، كما يدل عليه نصه في النفقة على أنه من نصيبه ويتبين ذلك بخروجه حيًّا (6)، أم لا يثبت له الملك
(1) المحرر (1/ 406)، والمغني (9/ 177)، والفروع (5/ 22).
(2)
المحرر (1/ 406)، والمقنع (4/ 392) مع الممتع.
(3)
في "أ" و"ج": "أو مات".
(4)
المحرر (1/ 406)، والفروع (23/ 5)، وكشاف القناع (7/ 2246)، والروض المربع (3/ 40 - 41).
(5)
الإقناع (7/ 2245) مع كشاف القناع.
(6)
وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب، وإذا قلنا: يرث بموت مورثه فإنه لا يضر الإسلام الطارئ بعد؛ لأنه متأخر عن الحكم بالإرث ولذلك قال في الفروع: وقيل: يرثه، وهو أظهر.
كشاف القناع (7/ 2245 - 2246)، وراجع: الفروع (5/ 23).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حتى ينفصل حيًّا، كما يدل عليه نصه في كافر مات عن حمل أمته بدارنا (1).
وفيه خلاف بين الأصحاب، وهو الظاهر من قول المصنف:(ويرث. . . إلخ).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (إن استهل (2) صارخًا. . . إلخ) لم يقدروا له مدة، فظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون لستة أشهر، أو أقل، أو أكثر.
وظاهر وجوب الغرة فقط على من جنى على حامل فألقت جنينها لدون ستة أشهر، ولو استهل صارخًا (3) لعدم الاعتبار بتلك الحياة أنه لا بد أن يكون لستة فأكثر (4)، حرر!.
(1) حيث قال أحمد رحمه الله: (لا يرثه للحكم باسلامه قبل وضعه، وهذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه بالوضع، وأن الحكم بإسلامه قد سبق الوضع، فيكون مخالفًا لدين مورثه فلا يرثه).
كشاف القناع (7/ 2245 - 2246)، وراجع: المحرر (1/ 406)، والفروع (5/ 23)، والروض المربع (3/ 40 - 41).
(2)
قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: (استهل المولود: إذا صاح عند الولادة)، وقال القاضي عياض:(استهل المولود: رفع صوته، فكل شيء رفع صوته فقد استهل، وإنما سمي الصراخ من الصبي "الاستهلال" تجوُّزًا، والأصل فيه أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته واجتمعوا وأراه بعضهم بعضًا، فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالًا، ثم سمي الصوت من الصبي المولود استهلالًا؛ لأنه صوت عند وجود شيء يُجتمع له ويُفرح به، وسمي الإهلال بالحج استهلالًا لرفع الصوت بالتلبية).
راجع: المطلع ص (307)، والمغني (9/ 181).
(3)
المقنع (5/ 533) مع الممتع، والفروع (6/ 18)، ومنتهى الإرادات (2/ 433).
(4)
كما أن اشتراط الاستهلال أو ما يدل على الحياة المستقرة يؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال، للقطع بعدم استقرار حياته، فهو كالميت.
انظر: كشاف القناع (7/ 2247).
أو عطس، أو تنفَّس، أو ارتضَعَ، أو وُجِد منه ما يَدُلُّ على حياة: كحركةٍ طويلة ونحوِها، وإن ظهر بعضُه فاستَهَلَّ، ثم انفصل ميتًا: فكما لو لم يَستَهلَّ (1)، وإن اختلَف ميراث توأمَين. . . . . .
ــ
* قوله: (أو عطس) بفتح الطاء [في الماضي](2) وكسرها في المضارع أو ضمها (3).
* قوله: (طويلة) لا يسيرة (4).
* قوله: (ونحوها) كسعال (5).
* قوله: (فكما لو لم يستهل)؛ أيْ: فكما لو خرج ميتًا؛ يعني: فلا يرث.
* قوله: (وإن اختلف ميراث توأمَين)(6) بأن كانا من غير ولد الأم وغير المعتق؛
(1) وعنه: أنه يرث إن ظهر بعضه فاستهلَّ ثم انفصل ميتًا. المقنع (4/ 393 - 394) مع الممتع، وانظر: المحرر (1/ 406)، والمقنع (4/ 393 - 394) مع الممتع، والفروع (5/ 22 - 23).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
انظر: المطلع ص (307)، ولسان العرب (6/ 142)، ومختار الصحاح ص (439).
(4)
لأن الحركة اليسيرة والاختلاج لا تدل على الحياة، فإن اللحم يختلج؛ أيْ: يضطرب، ولا سيما إذا خرج من مكان ضيق فتضامَّت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة، ثم إن كانت فيه حياة فلا يعلم كونها مستقرة؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح؛ فإن غالب الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة وهي في حكم الميت.
راجع: المغني (9/ 181)، والفروع (5/ 23)، والمبدع (6/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2247).
(5)
لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة فيثبت له أحكام الحي كالمستهل.
كشاف القناع (7/ 2247).
(6)
في "أ": "تومين".
واستَهَلَّ أحدُهما، وأَشْكَلَ: أُخرِجَ بقُرعةٍ (1).
ولو مات كافر عن حَمْل منه: لم يَرِثْه، وكذا مِن كافرٍ غيرِه: كأن يُخلِّفَ أمَّه حاملًا من غير أبيه، فتُسلِمَ قبل وضعه (2).
ويَرِثُ صغير حُكِمَ بإسلامه، بموتِ أحدِ أبَوَيْه، منه (3).
ومن خلَّف أمًّا مزوَّجةً. . . . . . .
ــ
أيْ: ومن غير ذوي الأرحام في حال إرثهم (4).
* قوله: (فتسلم قبل وضعه)؛ أيْ: ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع، وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت أنه يرث هنا أيضًا لتأخر الإسلام عنه، كذا في شرح شيخنا على الإقناع (5).
* قوله: (منه)؛ (أيْ: ممن مات، وإنما ورثه مع اختلاف الدين لسبق الإرث المنعَ المترتب على اختلاف الدين، وبهذا يفرق بين الحمل والصغير، فتدبر!)، حاشية (6).
* قوله: (مزوجة)؛ أيْ: بغير أبيه.
(1) المحرر (1/ 406)، والمغني (9/ 182)، والفروع (5/ 23).
(2)
المحرر (1/ 406)، والفروع (5/ 23).
(3)
كشاف القناع (7/ 2246).
(4)
لأن ولد الأم والمعتق وذوي الأرحام لا يختلف ميراثهم بالذكورة والأنوثة، فذكورهم يرثون بالسوية مع إناثهم.
(5)
كشاف القناع (7/ 2246).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172، وانظر: كشاف القناع (7/ 2246)، وشرح المنتهى الارادات للبهوتي (2/ 616).
وورثةً لا تَحجُب ولدَها: لم تُوطَأُ حتى تُستَبْرأ، ليُعلمَ: أحاملٌ أو لا؟ (1)، فإن وُطئتْ ولم تُستَبْرأ، فأتتْ به بعد نصف سنةٍ من وطءٍ: لم يَرِثْه (2).
ــ
* قوله: (لا تحجب ولدها)؛ (أيْ: ولد الأم بأن لم يخلف ولدًا ولا ولد ابن ولا أبًا ولا جدًّا)، شرح (3).
* قوله: (لم توطأ حتى تستبرأ) ظاهره أن الاستبراء هنا واجب (4)، ويعايا بها فيقال: امرأة مزوجة بنكاح صحيح وهي غير حائض ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها، ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها، ولعل المراد بالاستبراء هنا (5) مضي مدة يتبين فيها كونها حاملًا أم لا كما يدل على ذلك قوله ليعلم أحامل (6) أوْ لا (7).
وبخطه: (وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ [حر] (8)، فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا؛ ليرث الحمل من عمه)، شرح (9).
* قوله: (لم يرثه)؛ (أيْ: الميت؛ لاحتمال حدوثه بعد موته (10)، وإن أتت به
(1) المصدر السابق (7/ 2248).
(2)
المغني (1/ 180)، والفروع (5/ 24).
(3)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616).
(4)
والوطء محرم، وهو الصواب، وهو المذهب وعليه الأكثر.
(5)
في "أ": "ها".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "أحاملًا".
(7)
في "ج" و"د": "أم لا".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616).
(10)
قال في المغني (9/ 189): إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملًا به يوم موت ولدها.
والقائلةُ: "إن ألدْ ذكرًا لم يَرِث ولم أَرِث (1)، وإلا وَرِثنا"(2)(3)،
وهي: أمةٌ حامل من زوج حرٍّ قال سيدها: "إن لم يكن حَمْلُكِ ذكرًا، فأنتِ هو حُرَّانِ"(4).
ــ
لدون نصف سنة من موته ورثه، وكذا إن كف عن وطئها وأتت (5) به لأربع سنين فأقل؛ لأن الظاهر أنها كانت حاملًا به حال الموت)، [شرح](6)(7).
* قوله: (والقائلة: إن ألدْ ذكرًا لم يرث. . . إلخ) وعكس هذه المسألة مَن كانت حاملًا من ابن عمها (8) ومات [ثم مات](9) جدها عن بنتَين وعنها، فإنها القائلة:(إن ولدتُ ذكرًا ورثنا لا أنثى)(10).
* قوله: (قال سيدها)؛ أيْ: قبل موت (11) زوجها أبي الحمل.
* قوله: (حران) فإن كان حملها أنثى فأكثر تبين عتقهما من قبل موت الزوج والد الحمل، فيرثان منه.
(1) لبقائهما في الرق.
(2)
في "م": "ورثا".
(3)
لأنهما حُرَّان حال الموت.
(4)
الفروع (5/ 23 - 24)، وكشاف القناع (7/ 2248).
(5)
في "د": "وإن".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616).
(8)
في "أ": "بن عمها".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(10)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616).
(11)
في "ب" و"ج" و"د": "الموت".
ومن خلَّفت زوجًا، وأمًّا، وإخوةً لأم، وامرأةَ أبٍ حاملًا: فهي القائلةُ: "إن ألِدْ أنثى ورثتْ، لا ذكرًا"(1).
ــ
* قوله: (وامرأة أب) سواء كانت الأم أو غيرها (2) على المذهب [من](3) أن الأخ الشقيق يسقط في المشركة (4)، وإنما عمم ليمكن تصويرها على المذاهب الأربعة؛ لكن صدر عبارة المصنف يأباه؛ لأنه صرح بالأم أولًا، ثم عطف عليها امرأة الأب.
* * *
(1) المصدران السابقان.
(2)
في "أ": "أم غيرها".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1204)، والمغني (9/ 27، 67)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 617).