الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب العصبة
وهو: من يرث بلا تقدير (1). ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب، وأقرب العصبة: ابن فابنه وإن نزل، فأب وأبوه وإن علا، وتقدم حكمه مع إخوة، فأخ لأبوَين، فلأب، فابن أخ لأبوَين، فلأب وإن نزلا، [ويسقط البعيد. . . . . .
ــ
باب العصبة (2)
* قوله: (ويسقط. . . إلخ) انظر ما فائدة ذكره بعد قوله في الأول: (ولا يرث
(1) المطلع على أبواب المقنع (302)، والممتع شرح المقنع (4/ 304)، وكشاف القناع (6/ 2208).
(2)
وهو مأخوذ من العَصْب، ويأتي لغة بمعنى الشد والإحاطة، وعصبة الرجل: قرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به؛ أيْ: أحاطوا به، فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب، والجمع العصبات، وواحد العصبة: عاصب على القياس كطالب وطلبة وظالم وظلمة، وقيل للعمامة: عصابة لأنها استقلت برأس المعتم واستدارت به، وفي الاصطلاح: هم: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، فيخرج الأخوات مع البنات لفقدهم الذكورية، وقيل: هم كل وارث بغير تقدير، فلم يخصه بالذِّكر فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأخت للأب والأم مع أخيهما، والأخت للأب والأم وللأب مع أخيهما، والأخوات مع البنات، والمعتقة وغير ذلك.
لسان العرب (1/ 506)، ومختار الصحاح ص (435)، والمصباح المنير ص (157)، والممتع شرح المقنع (4/ 304)، والمطلع (6/ 302).
بالقريب] (1) فأعمام، فأبناؤهم كذلك، فأعمامُ أبٍ، فأبناؤهم كذلك، فأعمامُ جد فأبناؤهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه (2).
فمن نكح امرأةً وأبوه ابنتَها، فابن الأب عم، وابن الابن خال، فيرثه مع عم له خاله دون عمه (3).
ولو خلَّف الأب فيها أخًا وابن ابنه وهو أخو زوجته ورثه دون [أخيه](4)، وأَوْلى ولد كلِّ أبٍ أقربهم إليه. . . . . .
ــ
أبعد بتعصيب [مع](5) أقرب)، فليتدبر!.
وأجاب عنه شيخنا في شرحه (6) بأن المراد من الثاني شيء خاص وهو أنه يسقط البعيد من [بني](7) الإخوة بالقريب منهم، وعليه فلا تكرار، وفي بعض النسخ إسقاط قوله: ويسقط البعيد بالقريب.
* قوله: ([فيرثه] (8) مع عم له خاله)؛ لأنه ابن أخ وهو مقدم على العم (9).
(1) ما بين المعكوفتَين: طمس عليه في نسخة "م"، والمثبت من:"ط".
(2)
المقنع (4/ 336) مع الممتع، والفروع (5/ 11).
(3)
الفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2209).
(4)
المصدران السابقان. وفي "م": أختَيه، والمثبت من:"ط".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 593).
(7)
في "ب" و"ج": "بين"، والمثبت من:"أ" و"د".
(8)
في "أ" و"ج" و"د": "فيرث"، والمثبت من:"ب".
(9)
كشاف القناع (6/ 2209).
حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت، فإن استووا فمَن لأبوَين (1).
فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتِق (2) -ولو أنثى- (3)، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، ثم الردُّ، ثم الرحم (4)، ومتى كانت العصبة عمًّا أو ابنه أو ابن أخ انفرد دون أخواته بالميراث، ومتى كان أحد بني عمٍّ زوجًا أو أخًا لأم أخد فرضه وشارك الباقين (5).
ــ
* قوله: (حتى في أخت لأب)؛ [أي](6): لا لأم وليس احترازًا [حتى](7) عن الشقيقة.
* قوله: (ومتى كان العصبة عمًّا أو ابنه. . . إلخ) ومفهومه: أنه لو كان العاصب ابنًا أو ابن [ابنٍ](8) أو أخًا شقيقًا أو أخًا لأب ورث معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيَين، وهو كذلك، وبه صرح في الإقناع (9) ولا خامس لهم، وقد علم ذلك من
(1) المحرر (1/ 397)، والمقنع (4/ 336) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2210).
(2)
ثم عصبته. المقنع (4/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2210).
(3)
كشاف القناع (6/ 2210).
(4)
الفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2210 - 2211). وذكر في الفروع رواية أخرى عنه: أن الردَّ بعد الرحم.
(5)
المقنع (4/ 339 - 341) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2212).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(9)
الإقناع (6/ 2211) مع كشاف القناع.
وتسقط أُخُوَّةٌ لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: للبنت النصفُ وما بقي بينهما نصفَين (1).
وتستقل عصبة انفردت بالمال (2)، ويُبدأ بذي فرض اجتمع معه، فإن لم يبق شيء: سقط؛ كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوَين أو أخوات لأب أو لأبوَين معهن أخوهن: للزوج نصف وللأم سدس، وللإخوة من الأم ثلث، وسقط سائرهم (3)، وتسمى مع ولد الأبوَين: المشرَّكة والحِمارية (4).
ــ
قول المصنف: "ولبنت صلب النصف ثم [هو] (5) لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوَين ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن"(6).
* قوله: (أُخُوَّةٌ) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو (7).
* قوله: (وسقط سائرهم) فيه تغليب.
(1) الفروع (5/ 11). وقال: "نصفَين" هكذا بالنصب، وصوابه الرفع "نصفان"، إلا أن يكون على تقدير محذوفٍ:"ويوزع الباقي نصفين".
(2)
المصدر السابق.
(3)
المقنع (4/ 341 - 343) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2212).
(4)
المصادر السابقة. والمشرَّكة: بفتح الراء: المشرك فيها، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازًا لم يمتنع، وأما الحمارية: فإنما سميت بذلك لأن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوَين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هَبْ أن أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ وقيل: إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت بذلك. المطلع على أبواب المقنع ص (303).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
وذلك في الفصل قبل السابق، والذي فيه إرث البنات وبنات الابن والأخوات ص (23).
(7)
معونة أولي النهى (6/ 473)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 594).
ولو كان مكانهم أخوات لأبوَين أو لأب عالت إلى عشرة، وتسمى ذات الفروخ، والشُّرَيحية (1).
ــ
* قوله: (مكانهم)؛ أيْ: مكان الإخوة لأبوَين أو الإخوة لأب أخوات لأبوَين أو لأب.
* قوله: (ذات الفروخ)(بالخاء المعجمة سميت بذلك لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها [بفروخها] (2)، وليس في الفرائض ما يعول [بثلثيه](3) إلا أصل ستة في هذه وشبهها)، حاشية (4).
* قوله: [(والشريحية)](5)(بالشين المعجمة والحاء المهملة، وسميت بذلك لوقوعها في زمن القاضي شريح (6). . . . . .
(1) الفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2213).
(2)
في "أ": "بابفروجها".
(3)
في "د": "بثلثه".
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 171.
وانظر: المغني (9/ 36)، والعدة ص (319)، والممتع شرح المقنع (4/ 343)، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2213).
(5)
في "د": "أو الشريحية".
(6)
هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي قاضي الكوفة، من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق، حدَّث عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن أبي بكر، وحدَّث عنه قيس بن أبي حازم والشعبي والنخعي وابن سيرين وغيرهم، ولاه عمر قضاء الكوفة فأقام عليه ستين سنة، ومات سنة ثمانين، وقيل: إنه استعفى من القضاء قبل موته بسنة -رحمه اللَّه تعالى-. سير أعلام النبلاء (4/ 100).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وحكمه فيها). حاشية (1).
* * *
(1) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 171.
روي أن رجلًا أتاه وهو قاضٍ في البصرة فقال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال: النصف من غير الولد والربع معه. فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمَّها وأختَيها لأمها، فقال: لك إذن ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول: لم أَرَ كقاضيكم هذا لم يعطني نصفًا ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيَه: إذا رأيتني ذكرتَ حاكمًا جائرًا، وإذا رأيتُك ذكرتُ رجلًا فاجرًا، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة.
المغني (9/ 36 - 37)، والفروع (5/ 11 - 12)، وكشاف القناع (6/ 2213).