المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب تصحيح المسائل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌4 - باب تصحيح المسائل

‌4 - بابُ تصحيح المسائل

إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .

ــ

باب تصحيح المسائل (1)

التصحيح: تحصيل (2) أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر (3).

* قوله: (إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.

* قوله: (أو وفقه)(4) ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.

(1) والتصحيح لغة: مصدر صحَّح؛ أيْ: أزال السقم، وهو أصله في البدن واستعير للمعاني. راجع: الصحاح ص (127)، والمسائل: سبق التعريف بها لغة ص (33). التوقيف على مهمات التعاريف ص (178).

(2)

في "أ": "قوله: التصحيح تحصيل".

(3)

ويتوقف على أمرَين: أحدهما: معرفة أصل المسألة، والثاني: معرفة جزء السهم.

والانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنَين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقًا.

راجع: المبدع شرح المقنع (6/ 165)، وكشاف القناع (7/ 2221).

(4)

في "ب": "أو وقفه".

ص: 43

-إن وافقها بنصفٍ أو ثلثٍ، أو نحوهما- في المسألة، وعَوْلها: إن عالتْ ويَصيرُ لواحدهم ما كان لجماعتِهم، أو وَفقُه (1).

وعلى فريقَين فأكثر: ضربت أحد المتماثلَين. . . . . .

ــ

* [قوله:](2)(إن وافقها بنصف)(3) كأم وستة أعمام للأم الثلث، واحد من أصل ثلاثة يبقى اثنان على ستة لا تنقسم وتوافق، فرُدَّ الستة إلى نصفها ثلاثة، واضربها في الثلاثة أصل المسألة (4) وصار الوفق (5) جزء السهم من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا فيها (6).

* قوله: (أو ثلث) كزوجة وبنت وستة أعمام أصلها ثمانية للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة وللأعمام ثلاثة، توافق رؤوسهم بالثلث فترجع الستة إلى ثلثها اثنَين، فاضربهما في الثمانية تصح من ستة عشر والاثنان جزء السهم من له شيء من الثمانية أخذه مضروبًا فيهما (7).

* قوله: (وعلى فريقَين فأكثر)؛ أيْ: نظرت بإحدى (8) النسب الأربع.

* قوله: (ضربت أحد المتماثلَين) كأخوَين لأم وأربعة أعمام، أصلها ثلاثة

(1) المقنع (4/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 16).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".

(3)

في "د": "إن وافقهما بنصف".

(4)

تكون المسألة من تسعة للأم ثلاثة وللأعمام ستة لكل واحد سهم.

(5)

في "ج": "وصار الوقف".

(6)

المغني (9/ 40)، والفروع (5/ 16).

(7)

فللزوجة: اثنان، وللبنت: ثمانية، وللأعمام: ستة، لكل واحد سهم.

(8)

في "د": "بأحد".

ص: 44

أو أكثر المتناسبَين: بأن كان الأقل جزءٌ للأكثر -كنصفه ونحوه- أو وفقهما. . . . . .

ــ

[أسهم](1) سهم للأخوَين يباينهما وسهمان للأعمام يوافقان عددهم بالنصف، ونصفه اثنان يماثلان عدد الأخوة، فجزء سهمها اثنان لتماثل المحفوظين وتصح من ستة (2).

* قوله: (أو أكثر المتناسبين) كأم وخمسة إخوة لأم وعشرة أعمام (3)، فكل فريق من الإخوة والأعمام تباينه سهامه، وعدد الإخوة داخل في العشرة عدد الأعمام؛ فالعشرة جزء سهم اضربها في أصلها تصح من ستين اقسمها يحصل للأم عشرة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.

* قوله: (أو وفقهما) كجدة وخمس عشرة أختًا لأم وعشرة إخوة [لأب](4)، للجدة سهم وكل فريق من الإخوة (5) والأخوات يباينه سهامه، والفريقان متوافقان بالخمس، فاضرب أحدهما في خُمس الآخر يحصل ثلاثون هو جزء سهمها، اضربه في أصل المسألة وهو ستة تبلغ مئة وثمانين وهو تصحيحها (6)(7).

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(2)

للأخوَين: سهمان لكل واحد سهم، وللأعمام: أربعة لكل واحد سهم.

(3)

في "د": "وعشر أعمام".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "ولكل فريق من الإخوة".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "وهو تصحيحًا".

(7)

للجدة ثلاثون، وللأخوات لأم ستون لكل واحدة أربعة، وللإخوة لأب تسعون لكل واحد تسعة.

ص: 45

أو بعض المتباين في بعضه إلى آخره، أو وَفْقَ المتوافِقَين: كأربعة وستة وعشرة (1)، تقِفُ أيُّها شئت (2). . . . . .

ــ

* قوله: (أو بعض المتباينين في بعضه)(3) كأخوَين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة، سهم للأخوَين يباينهما، وسهمان للأعمام يباينان عددهم، وعدد الإخوة والأعمام متباينان فاضرب الاثنين في الثلاثة يحصل جزء سهمها ستة، اضربه في أصلها تصح من ثمانية عشر (4).

* قوله: (أو وفق المتوافقَين. . . إلخ)؛ أيْ: أو ضربت وفق أحد المتوافقَين من الأعداد في كامل الآخر، والحاصل في وفق الآخر إن وافق -كأربعة، وستة، وعشرة- بأن مات مثلًا عن أربع زوجات وثمان وأربعين (5) أختًا لغير أم (6)، وعشرة أعمام، فأصل المسألة من اثني عشر (7) ربعها للزوجات ثلاثة تباينهن، وثلثاها للأخوات توافقهن بالثمن، فردها إلى ثمنها ستة ويبقى للأعمام سهم يباينهم، والمثبتات الثلاث متوافقة فتوقف (8) أيها شئت، كما ذكره المصنف رحمه الله (9).

(1) المقنع (4/ 356 - 357) مع الممتع، والفروع (5/ 16).

(2)

لعلها: [فتضرب وَفْقَ أيها شئت. . . في كل الآخر ثم وَفْقَهما فيما بقي].

إذ لا بد من هذا اللفظ فيما أرى ليكون الكلام صحيحًا -واللَّه أعلم-.

(3)

في "ب": "في بعضٍ".

(4)

للأخوَين لأم ستة لكل واحد ثلاثة، وللأعمام الباقي اثنا عشر لكل واحد أربعة.

(5)

في "أ" و"ب": "وثمانية وأربعين".

(6)

في "ج" و"د": "من غير أم".

(7)

في "ج" و"د": "من اثنا عشر".

(8)

في "ب" و"د": "فتوفق".

(9)

فتضرب وفق الأربعة -عدد رؤوس الزوجات- اثنَين في كامل المثبت من عدد الأخوات وهو ستة يحصل اثنا عشر، تضربه في وفق عدد الأعمام وهو خمسة يحصل ستون، تكون جزء =

ص: 46

ويُسمَى: "الموقوفَ المطلقَ" في كل الآخر، ثم وفْقَهما فيما بقيَ (1).

وإن كان أحدُهما يوافق الآخرَين، وهما متباينانِ -كستةٍ وأربعةٍ وتسعةٍ- فتَقِفُ الستةَ فقط، ويُسمَّى:"الموقوفَ المقيَّدَ".

وأجزاك ضربُ أحد المتباينَين في كل الآخر، فما بلغ يسمى:"جزء السهم"، يضرب في المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح (2).

فإذا قسمتَ، فَمن له شيءٌ من أصل المسألة: مضروبٌ في عدد جزءِ السهم فما بَلَغ فللواحد، أو على الجماعة (3).

ــ

* قوله: (وأجزأك ضرب (4) أحد المتباينين في كل الآخر) كأربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام (5).

= السهم تضرب بها أصل المسألة اثني عشر يحصل سبعمئة وعشرون، للزوجات: مئة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللأخوات: أربعمئة وثمانون لكل واحدة عشرة، وللأعمام ستون لكل واحدة ستة.

(1)

المغني (9/ 42 - 43)، والتنقيح المشبع ص (271).

(2)

المغني (9/ 45 - 43)، والفروع (5/ 16)، وكشاف القناع (7/ 2224 - 2225).

(3)

المقنع (4/ 632) مع الممتع، والفروع (5/ 16).

(4)

في "د": "وأجزأ الضرب".

(5)

من اثني عشر للزوجة ربعها، ثلاثة للزوجات تباينهن، وثلثاها ثمانية للأخوات تباينهن، والباقي واحد للأعمام يباينهم، والستة توافق التسعة بالثلث وتوافق الأربعة بالنصف، والتسعة والأربعة متباينان؛ فتقف الستة وتضرب أحد المتباينَين بالآخر تسعة في أربعة يحصل ستة وثلاثون، تكون جزء سهم تضرب به المسألة اثني عشر يحصل أربعمئة واثنان وثلاثون، للزوجات: مئة وثمانية، لكل واحدة منهن سبعة وعشرون، وللأخوات مئتان وثمانية وثمانون لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللأعمام ستة وثلاثون لكل واحد ستة.

ص: 47

ومتى تَبايَن أعدادُ الرؤوس والسهامُ: كأربع زوجات، وثلاثِ جداتٍ، وخمسِ أخوات لأم، سُميت:"صَمَّاءَ".

ولا تتَمشَّى على قواعدنا "مسألة: الامتحان" -وهي: أربع زوجات، وخمسُ جدات، وسبعُ بنات، وتسعُ أخوات لأبوين أو لأب (1) -؛ لأنَّا لا نوُرِّثُ أكثرَ من ثلاث جدات (2).

ــ

* قوله: (سميت صَمَّاء)(3) وأصل المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها (4)، وللجدات السدس، اثنان على ثلاثة تباينها (5)، وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمس (6) تباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم، فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمئة وعشرين (7).

* قوله: (ولا تتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان) وتصح عند القائلين بها

(1) الفروع (5/ 16).

(2)

المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2203).

(3)

سميت صمَّاء؛ لأنها ليس فيها عددان متماثلان ولا متناسبان ولا متوافقان ابتداء ولا بعد ضرب عدد في آخر، وتصح من سبعمئة وعشرين.

معونة أولي النهى شرح المنتهى (6/ 523).

(4)

في "ب": "على أربعة تباينهن".

(5)

في "ب": "تباينهن".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "على خمسة".

(7)

للزوجات مئة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات مئة وعشرون لكل واحدة أربعون، وللأخوات لأم مئتان وأربعون لكل واحدة ثمان وأربعون، ثم تصير المسألة بالرد خمسمئة وأربعين.

ص: 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من ثلاثين ألفًا ومئتين وأربعين، وجزء سهمها ألف ومئتان وستون، فتضرب في أصلها أربعة وعشرين يحصل ما ذكر (1)، وسميت بذلك لأ [نه](2) يمتحن الطلبةَ بها بعضُهم، [يقال] (3): هلك هالك وخلف أربعة أصناف [من الورثة](4)، وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة، ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفًا (5)(6).

* * *

(1) ويكون للزوجات ثمنها: ثلاثة آلاف وسبعمئة وثمانون، لكل واحدة منهن: تسعمئة وخمسة وأربعون، وللجدات سدسها: خمسة آلاف وأربعون، لكل واحدة: ألف وثمانية، وللبنات ثلثاها: عشرون ألفًا ومئة وستون، لكل واحدة ألفان وثمانيمئة وثمانون. وللأخوات الباقي: ألف ومئتان وستون لكل واحدة مئة وأربعون.

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د"، وفي "أ":"فيقال".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(5)

في "ج" و"د": "ثلاثين ألف".

(6)

الفروع (5/ 16)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 605).

ص: 49