الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
فلو وهَبتْ مالًا لمن تَثِقُ به ليشتريَ مملوكًا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضَه لها: انفسخ نكاحُها، ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيتُه أو شرطُه، وهو: الزوج (1)، والأصحُّ قول المنقِّح:(قلتُ: الأظهرُ عدمُ الإحلالِ)(2).
ــ
به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدًّا -واللَّه أعلم-)، انتهى.
فصلٌ (3)
* [قوله](4): (ليشتري مملوكًا)؛ أيْ: لنفسه.
* قوله: (فاشتراه)؛ أيْ: لنفسه.
* قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعَين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرًّا بثمن وعلانية بأكثر:(والأصح قول المنقح قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ (5).
(1) المبدع (7/ 86)، وكشاف القناع (7/ 2452).
(2)
التنقيح المشبع ص (295).
(3)
في تتمة القسم الثاني من الشروط، وفي نكاح المتعة.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
وتمام العبارة: (مدة الخيار وإلا فالأول)، انتهى.
منتهى الإرادات (1/ 345)؛ وقوله: (قلتُ) ليس من المصنف.
3 -
الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ (1) وهو: أن يتزوجَها إلى مدة (2)، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه (3)، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج (4)، أو يعلِّقَ على شرط -غير:"أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ: "زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو:"إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها"(5).
ويصح على ماض أو حاضر (6) كـ: ". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .
ــ
* قوله: (الثالث نكاح المتعة)(7)؛ أيْ: وما معناه.
* قوله: (أو يشترط (8) طلاقها فيه)؛ أيْ: في العقد.
(1) المتعة: لغة مأخوذة من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به يقال: تمتعتُ أتمتع تمتعًا والاسم: المتعة كأنه ينتفع به إلى مدة معلومة، وسمي النكاح به؛ لأنه يتزوجها ليستمتع بها إلى أمد.
المطلع ص (323)، وكشاف القناع (7/ 2452)، والمصباح المنير ص (214).
(2)
المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 102) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2452).
وفي المحرر: (ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت).
وفي الإنصاف (8/ 163): (وفي رواية أنه يكره ويصح)، وذكر أنه قيل: إن الإمام رجع عن هذه الرواية.
(3)
المحرر (2/ 23)، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2453).
(4)
الفروع (5/ 165).
(5)
المقنع (5/ 103) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2453 - 2454).
(6)
في "م": "وحاضر".
(7)
في "ب": "المنفعة".
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "يشترط".
أو: ". . . شئتَ"، فقال:"شئتُ وقبلتُ"، ونحوه (1).
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه (2)، أو إن فارق رجع بما أنفق (3)، أو خيارًا في عقد أو مهر. . . . . .
ــ
* قوله: (ونحوه) كرضيت.
* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي (4)، وليقابل قسيمه السابق.
* قوله: (أو خيار (5) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا (6)، فانظر ما الفرق بين البابَين (7).
(1) وفي رواية: يصح دون شرطه.
المبدع (7/ 88)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2454).
(2)
وقيل: يلغو الشرط ويصح العقد، وقيل: لا يفسد العقد إلا فيما شرطت عليه ألا يطأ خاصة. المحرر (2/ 23)، والإنصاف (8/ 165)، وانظر: الفروع (5/ 165)، وكشاف القناع (7/ 2454).
(3)
والرواية الثانية: يصح العقد.
الفروع (5/ 165)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2454).
(4)
من قول المصنف رحمه الله بعد ذلك: (. . . فيصح النكاح دون الشرط).
(5)
في "م" و"ط": "خيارًا"، وهو الصواب.
(6)
في "أ": "فسل"، وعبارته رحمه الله:(وإن شُرِط خيار في ضمان أو كفالة فسدا). منتهى الإرادات (1/ 412).
(7)
جاء في هامش [ب/ 150 أ] و [جـ/ 479] في بيان الفرق بين البابَين ما نصه:
(يمكن الفرق بين البابَين بأن معنى الضمان والكفالة هو الالتزام المخصوص وشرط الخيار فيهما معناه أنه لا يلتزم مالًا، فلم يوجدا من أصلهما، فلما يصحَّا، بخلاف النكاح فإن معنى =