الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - فصل
ويسقط كلُه -إلى غير مُتْعةٍ- بفُرقة لِعانٍ (1)، وفسخِه لعيبها (2)، أو من قبلها: كإسلامها تحت كافر، وردَّتِها. . . . .
ــ
فصل (3)
* قوله: (ويسقط كله)؛ أيْ: الصداق.
* قوله: (إلى غير متعة) هذه العبارة لا تعطي المراد، والمراد: يسقط كله لا إلى شيء، فلا تجب متعة ولا غيرها، وعبارة شيخنا فى الحاشية (4):(أيْ: يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل)، انتهى.
وهو بيان المراد من عبارة المصنف.
* قوله: (أو من قِبَلها) فيه ذكر للعام بين خاصَّين، وحكمة نصه على الخاص الأول وهو قوله:(وفسخه لعيبها)؛ دفعًا لتوهم عدم سقوط الصداق؛ لكون الفرقة بحسب الظاهر جاءت من قبله، لا من قبلها، وحكمة نصه على الخاص الثاني وهو قوله:(كإسلامها تحت كافر)؛ لدفع توهم لزوم الصداق فيها لكون الفرقة جاءت من قبل الشارع لا من قبله ولا من قبلها، فتدبر!؛ فإنه من الخطرات.
(1) والرواية الثانية: أنه يتنصف بفرقة اللعان.
المحرر (2/ 35 و 37)، والمقنع (5/ 185) مع الممتع، والفروع (5/ 208).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2506).
(2)
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2505).
(3)
فيما يسقط الصداق، وفيما ينصفه، وفيما يقرره كاملًا، وأحكام الخلوة.
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
ورضاعها من ينفسخ به نكاحُها.
وفسخِها لعيبه أو إعساره (1)(2) أو عدمِ وفائه بشرطٍ (3)، واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبلَ دخول (4).
ــ
* قوله: (ورضاعِها من ينفسخ به نكاحها) كما لو أرضعت زوجة له صغيرة خمس رضعات.
* قوله: (أو إعسار)(5) وهل مثله الفسخ لغيبة الزوج الغيبة المقتضية له المستوفية لشروطه؟ الظاهر أنه مثله، لكن رأيت في بعض فتاوى بعض المتقدمين ما يوهم خلاف ذلك، وليس مرادًا، وعبارته في جواب السؤال عن خصوص ذلك حيث فسخت نكاحها من عصمته لمسوغ شرعي سقط شطر المسمى؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، دون ما وجب لها من النفقة والكسوة بشرطه، انتهى؛ لأن المراد أنه سقط شطر المسمى الذي كان يجب لها بالفرقة قبل الدخول، وحيث سقط ذلك الشطر صار معناه أنه سقط كله، فتدبر!.
* قوله: (قبل دخول) المراد به مطلق المقرر.
(1) في "م": "أو إعسارٍ".
(2)
المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 185) مع الممتع، والفروع (5/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2505).
وقال في الفروع: (ويتوجه في فسخها لعيبه تنصف الصداق).
(3)
وفي رواية: يتنصف الصداق بفسخها لعدم وفائه بشرط.
الفروع (5/ 208)، والإنصاف (8/ 280)، وانظر: المحرر (2/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2505 - 2506).
(4)
والرواية الثانية: أن يتنصف بذلك.
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 208)، والإنصاف (8/ 282)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2506).
(5)
لعل أصوب منها: إعساره -كما في "ط"-.
ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها (1)، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه (2)، وشرائهِ إيَّاها. . . . .
ــ
* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها (3).
* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها)(4)(وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين:(لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع (5).
* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (6) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية (7).
(1) والرواية الثانية: أن شراءها زوجها يسقطه.
المحرر (2/ 35 و 37)، والفروع (5/ 208).
وانظر: المقنع (5/ 185) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2506).
(2)
المحرر (2/ 35)، والعمدة ص (395) مع العد ة، والفروع (5/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2504).
(3)
المبدع شرح المقنع (7/ 162)، وكشاف القناع (7/ 2506).
(4)
في "ب": "تجوالها"، وفي"ج" و"د":"سؤالها".
(5)
الإقناع (7/ 2505) مع كشاف القناع.
وانظر: القواعد الفقهية لابن رجب - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة ص (331)، والإنصاف (8/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2505).
(6)
في "د": "الفراق".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
ولو من مستحقٍّ مهرَها (1)، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول (2).
ويُقرِّرُه كاملًا:
1 -
موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه (3)، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول (4). . . . .
ــ
* قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها (5).
* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.
* قوله: (ونحوه)؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده (6) الزوجة)، حاشية (7).
(1) وفي وجه: لا يتنصف الصداق بذلك بل يسقط كله.
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 209)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2506).
(2)
والرواية الثانية: أنه يسقط بذلك.
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 208)، وانظر: العمدة ص (395) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2504).
(3)
والرواية الثانية: أنه يتقرر كاملًا إذا قتل نفسه أو قتله غيرهما أما لو قتل أحدهما الآخر فإنه لا يتقرر.
الفروع (5/ 207)، والمبدع (7/ 162)، وانظر: المحرر (2/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2506 - 2507).
(4)
والرواية الثانية: أنه لا يتقرر بذلك.
المحرر (2/ 35)، وانظر: المقنع (5/ 193) مع الممتع، والفروع (5/ 207)، وكشاف القناع (7/ 2507).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 290 - 291)، وكشاف القناع (7/ 2506).
(6)
في "د": "ولده".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
ما لم تتزوَّجْ أو ترتَدَّ (1).
2 -
ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا (2)، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها (3) -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى (4)، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ (5)، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.
* قوله: (مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا (6).
(1) وفي رواية: أن الخلوة لا تقرر المهر. الفروع (5/ 207)، وانظر: المحرر (2/ 207)، والمقنع (5/ 193) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2507).
(2)
الفروع (5/ 207)، والإنصاف (8/ 283)، وكشاف القناع (7/ 2507 - 2508)، وانظر: المحرر (2/ 35).
(3)
وفي رواية: يتقرر وإن لم يعلم بها.
الفروع (5/ 207)، والإنصاف (8/ 283)، وانظر: المحرر (2/ 35)، وكشاف القناع (7/ 2507).
وذكر صاحب المحرر رواية: (أن الخلوة لا تقرر المهر).
(4)
وقيل: تقبل دعواه عدم علمه إن كان أعمى أو نائمًا. الإنصاف (8/ 283 - 284).
وانظر: الفروع (5/ 207)، وكشاف القناع (7/ 2507).
(5)
هو قطع الذكر من الجب وهو لغة القطع هبقال لمن فعل به ذلك مجبوب. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 233)، والمصباح المنير ص (34).
(6)
كشاف القناع (7/ 2507).
وصومٍ واجبٍ (1) -، 3، 4، 5 - ولمسٌ (2)، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ (3)، وتقبيلها بحضرة الناس (4).
لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ (5). ويثبُت به نسبٌ (6) وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ (7)
ــ
* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (8).
* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف:"ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ"(9).
* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب
(1) والرواية الثانية: أن المهر لا يتقرر إن كان يوجد مانع حسي أو شرعي.
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 208)، والمبدع (7/ 168)، وانظر: المغني (10/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(2)
المحرر (2/ 35)، والفروع (5/ 258)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(3)
الفروع (5/ 208)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(4)
كشاف القناع (7/ 2508).
(5)
والوجه الثاني: يتقرر بتحملها ماءه المهر.
الفروع (5/ 208)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2508).
(6)
المصدران السابقان.
(7)
المغني (10/ 153)، والفروع (5/ 207)، وكشاف القناع (7/ 2508).
(8)
حيث قال: (وتقبيلها ولو بحضرة الناس). الإقناع (7/ 2508) مع كشاف القناع.
(9)
انظر: ص (319 - 320)، وراجع: منتهى الإرادات (2/ 172).
ولا تثبت أحكام الوطء: من إحصان وحلِّها لمطلقها ثلاثًا ونحوهما (1).
* * *
ــ
من (2) قال: الخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، ومنهم من قال: لحصول التمكين منها، وهي طريقة القاضي، وقال ابن عقيل: إنما قررث المهر كاملًا لأحد أمرَين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردَّها، زهدٌ فيها، فيه ابتذال وكسرٌ فوجب (3) جبره (4) بالمهر، وقيل (5): بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردها، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب)، ذكره في القواعد (6).
* قوله: (ولا يثبت. . . إلخ)؛ أيْ: بالخلوة ودواعيها.
(1) وقيل: هي كمدخولٍ بها إِلا في حلِّها لمطلقها ثلاثًا وإحصانٍ، ونقل أبو الحارث:(هي كمدخول بها ويجلدان إذا زنيا).
الفروع (5/ 207 - 208)، والإنصاف (8/ 285)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2508).
(2)
في "د": "منه".
(3)
في "أ" و"ب" و"ج": "موجب".
(4)
في "أ" و"ب": "حُرة".
(5)
في "ب": "وقبل".
(6)
القواعد الفقهية لابن رجب - القاعدة الخامسة والخمسون ومئة ص (330 - 331).
وحَرْب هو: الإمام العلَّامة أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل رحل وطلب العلم، وكان ممن أخذ منهم غير الإمام أحمد إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وسعيد بن منصور، كان رجلًا جليلًا، توفي سنة 280 هـ وقد قارب عمره التسعين سنة، له مسائل عن الإمام أحمد وهو من أنفس كتب الحنابلة -كما قال الذهبي-.
طبقات الحنابلة (1/ 145 - 146)، وسير أعلام النبلاء (6/ 244 - 246).