المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب ميراث المطلقة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌13 - باب ميراث المطلقة

‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

ويثبُت لهما في عدَّةِ رجعيَّةٍ، ولها فقط مع تُهمتِه بفصدِ حرمانها: بأن أبانهَا في مرض موته المخُوفِ ابتداء أو سألته أقلَّ من ثلاثٍ، فطلقها ثلاثًا، أو علَّقه على ما لا بُدَّ لها منه شرعًا: كصلاةٍ ونحوها، أو عقلًا: كأكل ونحوه، أو على مرضه، أو فعل له: فَفَعَله فيه، أو على تركِه: فمات قبل فعله، أو إبانة أمة أو ذمِّية (1) على إسلام أو عتقٍ، أو عَلِم أن سيدَها. . . . . . .

ــ

باب ميراث المطلقة (2)

* قوله: (أقل من ثلاث) لعله ما لم تكن (3) سألته أقل من ثلاث على عوض، أو كان قبل الدخول، فإنه حينئذ لا فرق بين الثلاث والواحدة في البينونة (4) فلا تهمة حينئذ.

(1) في "ط": "أو إبانة ذمِّيةٍ أو أمةٍ".

(2)

يأتي الكلام في اشتقاقها وتعريفها في كتاب: الطلاق -إن شاء اللَّه-.

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "يكن".

(4)

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1109)؛ حيث أفاد رحمه الله: أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، كما ذكر رحمه الله أن المختلعة لا يلحقها الطلاق.

وراجع: المغني (10/ 274)؛ حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الخلع أنه: طلقة بائنة.

ص: 103

علَّق عتْقَها بغَدٍ، فأبانهَا اليومَ (1)، أو أقَرَّ أنه أبَانَها في صحته (2)، أو وَكَّل فيها من يُبِينُها متى شاء: فأبانَها في مرضه (3)، أو قذَفها في صحته، ولاعَنها في مرضه (4).

أو وَطئَ عاقلًا حَماتَه به ولو لم يمتْ أو يصحَّ منه، بل لُسِع. . . . . . .

ــ

* قوله: (لسع) قال في الصحاح: "لسعته العقرب والحية تلسعه لسعًا"(5)، وقال في فصل اللام مع الذال المعجمة من باب العين المهملة:"لذعته النار لذعًا أحرقته ولذعه بلسانه"؛ أيْ: أوجعه بكلامه. يقال: "نعوذ (6) باللَّه من لواذعه"(7)، ولم يذكر مادة الإهمال فيهما.

وقال في فصل اللام مع الدال المهملة من باب الغين المعجمة: (لدغته (8) العقرب تَلْدغُهُ لَدْغًا وَتَلْدَاغًا فهو مَلْدُوغٌ ولَدِيْغٌ ويقال: لَدَغَه بكلمة؛ أيْ: نزَعه بها) (9)، انتهى، ولم يذكر مادة الإعجام فيهما راجع [ق]! (10).

(1) راجع لجميع هذه المسائل: المحرر (1/ 411)، والمقنع (4/ 421 - 422)، والفروع (5/ 32).

(2)

الفروع (5/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2265).

(3)

المحرر (1/ 411)، والفروع (5/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2265).

(4)

الفروع (5/ 33)، والتنقيح المشبع ص (274).

(5)

الصحاح للجوهري (3/ 1278).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "تعوذ".

(7)

الصحاح (3/ 1278).

(8)

في "ج": "لدعته".

(9)

الصحاح (4/ 1325)، إلا أنه قال:(فهو ملدوع) بالعين. و (نزغه بها) بالغين.

(10)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

ص: 104

أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (1).

وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (2).

ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .

ــ

* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (3)(4).

* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما)(5) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.

* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (6) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (7)، [والمصنف تبع ما في التنقيح](8)(9)، فتدبر!.

(1) الفروع (5/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2265 - 2266).

(2)

المحرر (1/ 412)، وكشاف القناع (7/ 2266 - 2267).

(3)

في "أ": "أو نحوه".

(4)

كشاف القناع (7/ 2266).

(5)

في "د": "هما".

(6)

الإقناع (7/ 2266 - 2267) مع كشاف القناع.

(7)

التنقيح المشبع للمرداوي ص (274).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(9)

كشاف القناع (7/ 2267).

ص: 105

أو علَّقها على فعل لها منه بُدٌّ: ففعلتْه عالمةً به (1)، أو في صحتِه على غير فعله، فوُجِد في مرضه (2)، أو كانت لا تَرِثُ؛ كأمةٍ وذمِّيةٍ، ولو عتقتْ وأسلمتْ (3).

ومن أكرَهَ -وهو عاقل وارثٌ، ولو نَقَص إرثُه أو انقَطع- امرأةَ أبيه أو جدِّه، في مرضه، على ما يفسخ نكاحَها: لم يقطعْ إرثَها (4). . . . . . .

ــ

* قوله: (أو علقها)؛ أيْ: الإبانة.

* قوله: (فوجد في مرضه) كأن علَّقه على قدوم زيد فقدِم في مرضه، ولعله ما لم يوجد تواطؤ على ذلك، فتدبر!.

* قوله: (امرأة) مفعول (5) أكره.

* قوله: (على ما يفسخ نكاحها) كوطئها (6).

(1) والرواية الثانية: أنه كطلاق المتهم.

المحرر (1/ 411 - 412)، والمقنع (4/ 421) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 33).

(2)

والرواية الثانية: أنه كطلاق المتهم.

المحرر (1/ 411 - 412)، والمقنع (4/ 421) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2264).

(3)

وعنه: أنه كطلاق المتهم.

المحرر (1/ 411 - 412)، والمقنع (4/ 421) مع الممتع.

(4)

الفروع (5/ 34).

قال: (وعنه: ولو مطاوعة).

(5)

في "ب": "مفعوله".

(6)

الممتع شرح المقنع (4/ 424)، وكشاف القناع (7/ 2266).

ص: 106

إلا أن يكون له امرأةٌ ترثهُ سواها (1)، أو لم يُتَّهمْ فيه حالَ الإكراه (2).

وترثُ من تزوَّجها مريضٌ مُضارَّةً لنقصِ إرثِ غيرها (3) ومَن جحَد إبانةَ امرأةٍ ادَّعتْها، لم ترثْه: إن دامت على قولها إلى موته (4)، ومَن قتلها في مرضه، ثم مات: لم ترثْه (5).

ــ

* قوله: (إلا أن يكون [له] (6) امرأة. . . إلخ) ظاهره ولو قصد بذلك إضرار زوجة أبيه وعود تمام الإرث لأمه، وهو مشكل (7).

* قوله: (إن دامت على قولها)؛ [أيْ](8): إلى موته، فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثته؛ لاتفاقهما على بقاء النكاح (9).

* قوله: (ثم مات لم يرثه)(10)؛ لأنَّا لم نتحقق حياتها. . . . . . .

(1) المحرر (1/ 412)، والمقنع (4/ 424) مع الممتع، والفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2266).

(2)

الفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2266).

(3)

الفروع (5/ 34). (قال: وهو معنى كلام شيخنا وظاهر كلام غيره لأن له أن يوصي بالثلث)، والقول الثاني:(أنه إن تزوجها مُضارَّة لغيرها لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث).

(4)

المحرر (1/ 412)، والفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2268).

(5)

الفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2268).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(7)

انظر: الممتع شرح المقنع (4/ 424).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".

(9)

ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها متهمة إذن، وفيه رجوع عن إقرارٍ لباقي الورثة فلم يقبل.

كشاف القناع (7/ 2268).

(10)

في "د": "ترثته".

ص: 107

ومن خلَّف زوجاتٍ: نكاحُ بعضهم فاسدٌ أو منقطعٌ قطعًا يمنع الإرثَ؛ وجُهل من يرثُ: أُخرج بقُرعةٍ (1).

وإن طلق متَّهَمٌ أربعًا، وانقضت عدَّتُهنَّ، وتزوَّج أربعًا سواهن ورِث الثماني: ما لم تتزوَّج المطلقات (2).

فلو كُنَّ واحدةً، وتزوَّج أربعًا سواها: ورِث الخمسُ على السواء (3).

ــ

بعده (4) بل تحققنا عدم حياتها؛ إذ المقتول ميت بأجله -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة (5) -.

* قوله: (أو منقطع. . . إلخ) بطلاق بائن في الصحة ونحوه.

* قوله: (فلو كن)؛ أيْ: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الأخبار.

(1) المحرر (1/ 412)، والمقنع (4/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2267).

(2)

وعنه: أنه بين المطلقات، وعنه: أنه للزوجات.

المحرر (1/ 411)، والمقنع (4/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2267).

قال الإمام التنوخي رحمه الله في الممتع شرح المقنع: (والخلاف هنا مبني على مسألة المطلقة في مرض الموت هل ترث ما لم تتزوج أو لا؟ على روايتَين).

(3)

وعنه: ربعه لها والبقية لهن إن كان تزوجهن في عقدٍ وإلا فلثلاثٍ سوابقٍ به.

المحرر (1/ 411)، والفروع (5/ 32).

(4)

وظاهره ولو أقرَّ أنه فتلها من أجل ألا ترثه.

كشاف القناع (7/ 2268).

(5)

معارج القبول (2/ 85).

ص: 108