المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

وإن أسلم وتحتَه أكثرُ من أربعٍ، فأسلَمْنَ أو كُنَّ كتابيَّاتٍ: اختار (1)، ولو مُحْرِمًا (2)، أربعًا منهن -ولو من ميِّتاتٍ- إن كان مكلفًا (3). . . . . .

ــ

وليس المراد أنه لا ينفسخ ولا باختلاف الدين، بل هو على التفصيل السابق من كون المسلم هو الزوج أو الزوجة، وكون الزوجة كتابية أو غير كتابية وكونه معًا أو مرتبًا، وكونه قبل الدخول أو بعده، وإنما [لم](4) ينبهوا (5) على ذلك هنا اعتمادًا على ما أسلفوه [أول الفصل](6)، فتنبه!؛ لئلا تغفل.

فصلٌ (7)

* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.

* قوله: (وتحته أكثر. . . إلخ) ولو في عقد واحد (8).

(1) أربعًا منهن.

المحرر (2/ 28)، والمغني (10/ 14)، والفروع (5/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2476).

(2)

وفي وجهٍ: ليس له الاختيار حال الإحرام.

الفروع (5/ 190)، وانظر: المبدع (7/ 23)، وتصحيح الفروع (5/ 190) مع الفروع وصححَ صحة الاختيار، وكشاف القناع (7/ 2477).

(3)

الفروع (5/ 190).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

في "ب" و"ج": "ينهو".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

في إسلام الحُرِّ وتحته من يحرم جمعهن.

(8)

المغني (10/ 14)، والمحرر (2/ 28)، وكشاف القناع (7/ 2477).

ص: 396

وإلا: وُقفَ الأمرُ حتى يُكلفَ (1)، ويَعتزلُ المختارات حتى تنقضي عدَّةُ المفارَقات -وأولُها: من حينِ اختياره (2) - أو يَمُتْنَ.

وإن أسلَم بعضُهن -وليس الباقي كتابيَّاتٍ- مَلَك إمساكًا وفسخًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وقف)([و] (3) عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع (4)، ويأتي مثله في المتن.

* قوله: (حتى يكلف)(وليس لوليه أن يختار)، إقناع (5).

* قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أيْ: إن كُن أربعًا فأكثر (6).

* قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أيْ: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.

(1) المغني (10/ 15 - 16)، والمبدع (7/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2477).

(2)

وقيل: منذ أسلم.

المحرر (2/ 92)، والمغني (10/ 18)، والفروع (5/ 192)، والمبدع (7/ 124).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2478).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

الإقناع (7/ 2477) مع كشاف القناع.

(5)

المصدر السابق، وقال في كشاف القناع (7/ 2477):(لأن ذلك يرجع إلى الشهوة فلا تدخله الولاية).

وفي هامش [جـ/ 485] و [ب/ 252 ب] ما نصه: (أقول: فيه نظر؛ فإن الطلاق كالوطء في أنه يحصل بكل منهما للاختيار في المطلقة والموطوءة لا في المتروكة، وما يتراءى من تفريق المصنف بين المسألتَين في الحكم سببه أن الوطء لا يكون دفعة واحدة، والطلاق قد يكون، أما لو طلقهن كلهن واحدة بعد واحدة فلا شك في تعيين الأول كالوطء، فتأمل!).

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 58).

ص: 397

في مسلِمةٍ خاصةً (1).

وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ (2)، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم (3)، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار (4).

ويَكفي: "أمسكتُ هؤلاءِ"، أو:"تركتُ هؤلاءِ"، أو:"اخترتُ هذه"، لفسخٍ أو لإمساك ونحوه (5). . . . . .

ــ

* قوله: (في مسلمة)(6)؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا](7) الجنس، لا الواحدة.

* قوله: (وله تعجيل)؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.

* وقوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،

(1) المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 193)، والمبدع (7/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2477).

(2)

المصادر السابقة. وفي المحرر: (وقيل: متى نقصت الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص).

(3)

وقيل: منذ اختار. الفروع (5/ 193).

(4)

المحرر (2/ 29)، والمقنع (5/ 144) مع الممتع، والفروع (5/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2478 - 2477).

(5)

المحرر (2/ 28 - 29)، والفروع (5/ 190 - 191)، والمبدع (7/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2477).

وقال الإمام شمس الدين ابن مفلح في الفروع والإمام برهان الدين ابن مفلح في المبدع: (ولا مدخل للقرعة هنا؛ لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره).

(6)

في "ب": "مسألة"، وفي "ج":"مسيلمة".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 398

ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق (1) لا بظهار، أو إيلاء (2) وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ (3)، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي (4).

ــ

وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.

* قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى](5) فيمن أُخر طلاقها.

* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.

* قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات (6).

وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.

(1) المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2478).

(2)

فلا يحصل الاختيار بالظهار والإيلاء.

المحرر (2/ 29)، والمقنع (5/ 146) مع الممتع، والفروع (5/ 192).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2478 - 2479).

(3)

الفروع (5/ 193)، والمبدع (7/ 125)، وكشاف القناع (7/ 2478).

(4)

وقيل: لا يقرع ولا ينكح شيئًا منهن إلا بعد زواجٍ وإصابةٍ.

المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 192 - 193)، والمبدع (7/ 125)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2479).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

المبدع شرح المقنع (7/ 125)، والإنصاف (8/ 221) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.

ص: 399

والمهرُ لمن انفسخ نكاحُها بالاختيار: إن كان دخَل بها وإلا: فلا (1)، ولا يصح تعليق اختيار بشرطٍ (2)، ولا فسخُ نكاحِ مسلمةٍ: لم يتقدَّمْها. . . . . .

ــ

* قوله: (والمهر)؛ أيْ: واجب.

* قوله: (وإلا فلا)؛ (أيْ: وإن لم يكن دخل بواحدة منهن فلا مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الشارع (3) لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجَين؛ ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام، فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول)، شرح شيخنا (4).

* قوله: (ولا يصح تعليق اختيار (5) بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.

[وبخطه](6): وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح (7) من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.

* قوله: (لم يتقدمها) المراد لم يصحبها؛ إذ لا يجب عليه فسخ نكاح واحدة

(1) المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2478).

(2)

الفروع (5/ 192)، والمبدع (7/ 124)، وكشاف القناع (7/ 2478).

(3)

في "د": "الشارح".

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59).

(5)

في "ب": "اختبار".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

منتهى الإرادات (2/ 182).

ص: 400

إسلامُ أربعٍ (1).

وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ (2). . . . . .

ــ

بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (3):(لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (4) -، فيوافق ما في المحرر.

* [قوله](5): (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات (6)؛ ليوافق ما سلف.

* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (7).

* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،

(1) وقيل: يوقف فإن تكمل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسيخ فيها، وإلا بطل.

المحرر (2/ 29)، والفروع (5/ 93).

(2)

ويحتمل أن عليهن عدة وفاة.

المحرر (2/ 29)، والمقنع (5/ 146) مع الممتع، والفروع (5/ 193)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2479).

(3)

المحرر (2/ 29).

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59).

(7)

قال في كشاف القناع (7/ 2479):

(وعدة حامل بوضعه؛ لأنه لا تختلف عدتها، وعدة صغيرة وآيسة بعدة وفاة؛ لأنها أطول من ثلاثة أشهر).

ص: 401