الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (1)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (2).
ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . .
ــ
[شروط](3) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (4) في المسلم اتفاقهما في الدين).
فصل (5)
* قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي (6) مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج (7).
* قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن (8) لم يكن مجبرًا.
* قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له](9)[ما يثبت](10) للمنوب
(1) المقنع (5/ 53) مع الممتع، والفروع (5/ 137)، وكشاف القناع (7/ 2411).
(2)
تصحيح الفروع (5/ 137) مع الفروع، والمبدع (7/ 40)، وكشاف القناع (7/ 2411).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
في "أ": "الشرط".
(5)
في وكيل الولي ووصيه.
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "الأب".
(7)
الممتع شرح المقنع (5/ 53)، والإنصاف (8/ 82)، وكشاف القناع (7/ 2411).
(8)
في "د": "أيْ".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله (1).
فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ (2)، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه (3)، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول (4)، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ:"زوِّجْ من شئتَ"(5). . . . . .
ــ
عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
* قوله: (لها)؛ أيْ: لغير المجبرة.
* قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (6)(7).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.
(1) وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم، وقيل أيضًا: لا يوكل مجبر إلا بإذن حاكم.
الفروع (5/ 137)، والمبدع (7/ 40).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2411 - 2412).
(2)
كشاف القناع (7/ 2412).
(3)
الإنصاف (8/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2412).
(4)
والوجه الثاني: تشترط العدالة في القبول كما تشترط في الإيجاب فلا يصح توكيل فاسق. الإنصاف (8/ 83 - 84).
وانظر: الفروع (5/ 138)، وكشاف القناع (7/ 2413 - 2414).
(5)
المبدع (7/ 40)، والإنصاف (8/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2412 - 2413).
وفي المبدع: (وقيل يمنع من التوكيل المطلق).
(6)
في "د": "الكتابة".
(7)
وسبق ذكر اشتراط الاتفاق في الدين بين الولي وموليته.
ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (1)، ومقيَّدًا كـ:"زوِّجْ زيدًا"(2).
وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (3).
ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (4): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.
صاحب الإقناع (5) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (6)، فراجع شرح الشيخ عليه! (7).
* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما](8) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.
(1) فإن فعل فهو كفضولي.
الإنصاف (8/ 84)، وكشاف القناع (7/ 2412).
(2)
المبدع (7/ 40)، والإنصاف (8/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2412 - 2413).
(3)
الفروع (5/ 137).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
الإقناع (7/ 2412) مع كشاف القناع.
(6)
حيث قال: (وأما ولايته بالشرع -كالولي والحاكم وأمينه- فله أن يزوج نفسه ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال). الإنصاف (8/ 84).
(7)
كشاف القناع (7/ 2412).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
"زوَّجتُ فلانةَ فلانًا، أو لفلانٍ" أو: "زوَّجتُ موكِّلَك فلانًا فلانةَ"، وقولُ وكيلِ زوجٍ:"قبلتُه لموكِّلي فلانٍ، أو لفلانٍ"(1)، ووصيُّ ولي أب -أو غيره- في نكاح بمنزلته: إذا نص له عليه (2)، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى (3). . . . . .
ــ
* قوله: (زوجتُ فلانة)؛ أيْ: بنت فلان ونحوه من التعريف.
* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ)؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها (4) وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا (5): ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.
* قوله: (ووصيٌّ) مبتدأ [خبره](6)[قوله](7): (بمنزلته).
(1) الفروع (5/ 137)، وكشاف القناع (7/ 2413).
(2)
وفي رواية: ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وفي رواية: لا يصح إلا إذا لم يكن لها عصبة.
المقنع (5/ 53) مع الممتع، والفروع (5/ 138)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2413).
(3)
الفروع (5/ 138)، والإنصاف (8/ 85) وقال المرداوي فيه:(هو من مفردات المذهب)، وكشاف القناع (7/ 2413).
وفي الفروع والإنصاف: (وقيل: لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "بينهما".
(5)
نقل الشيخ عبد اللَّه العنقري رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (3/ 75) كلام المؤلف هذا إلى آخره منسوبًا إليه وصرح عند قوله: (قال شيخنا) بأن المقصود البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات، وقد بحثتُ عنه في مظانِّه في الحاشية المذكورة فلم أجده.
(6)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".