المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌5 - فصل

ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو:"تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (1)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (2).

* * *

‌5 - فصل

ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.

* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.

فصلٌ (3)

* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (4).

* قوله: (أذن)(5)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.

(1) وقيل: يعتبر إيجاب وقبول.

الفروع (5/ 140)، والمبدع (7/ 43)، وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2417).

وفي الفروع: (وفي رواية: يوكل، وقيل: يوليه طرفَيه إمام أعظم كوالد، وقيل: تولية الطرفَين تختص بالمجبر).

(2)

الإنصاف (8/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2417).

وانظر: المحرر (2/ 17).

(3)

في عتق الأمة وجعل عتقها صداقها.

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 23 - 24).

(5)

في "م" و"ط": "إذًا".

ص: 301

لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده:"أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو:"قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو:"أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو:"أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ (1)، وإن لم يقل:"وتزوَّجتُكِ"، أو:"تزوجتُها"(2). . . . . .

ــ

* قوله: (لو كانت حُرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته (3)، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع (4).

وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم)(5)، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.

* قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها")(6) ويصح جعل شيء

(1) العتق والنكاح، وفي رواية: يصح العتق، ولا يصح النكاح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها.

المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 57) مع الممتع، والفروع (5/ 140).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2418).

(2)

المبدع (7/ 45)، وكشاف القناع (7/ 2418).

وقال ابن حامد: (إن قال مع ذلك تزوجتها صحَّ النكاح وإلا فلا).

المحرر (2/ 18)، والفروع (5/ 140)، والإنصاف (8/ 99).

(3)

في "د": "أمة".

(4)

الإقناع (7/ 2418) مع كشاف القناع.

(5)

كشاف القناع (7/ 2418).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "وتزوجتها".

ص: 302

إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين (1)، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر (2).

ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق (3). . . . . .

ــ

[آخر](4) مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين (5)، وأفتى به شيخنا (6).

* وقوله: ([إن كان متصلًا])(7)؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (8) الحاشية (9).

* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (10).

* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا

(1) الفروع (5/ 140)، والمبدع (7/ 44 - 45)، وكشاف القناع (7/ 2418).

(2)

كشاف القناع (7/ 2419).

(3)

المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 57) مع الممتع، والفروع (5/ 140)، وكشاف القناع (7/ 2418 - 2419).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (357).

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 24).

(7)

في "م" و"ط": "إن كان الكلام متصلًا"، وما بين المعكوفتَين مكررٌ في:"أ".

(8)

في "أ": "من".

(9)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181.

(10)

المرجع السابق.

ص: 303

وتُجبَرُ على الاسْتِسْعاء غيرُ مَليئة (1).

ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكِحَه، أو قال:"أعتقتُكِ على أن تنكحيني" فقط، ورضيتْ: صحَّ. ثم إن نكحته، وإلا: فعليها قيمةُ ما أعتَق (2).

وإن قال: "زوَّجتُك لزيد وجعلتُ عتقَكِ صداقَك" ونحوَه، أو:"أعتقتُكِ وزوَّجتُك له على ألف"، وقبِل فيهما: صحَّ. . . . . .

ــ

أو بعضًا)، حاشية (3).

* قوله: (وإلا فعليها قيمة ما أعتق)؛ أيْ: وإن لم تتزوجه فعليها قيمة ما أعتق، قال في الاختيارات:(سواء كان الامتناع منها أو منه، وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه) هكذا في حاشية شيخنا على الإقناع (4)، ونقل في شرحه (5) مثل ما في (6) الاختيارات عن (7) الشرح الكبير -وفيه النظر-، وإن لم يتعقبه.

* قوله: (وقبل فيهما)؛ أيْ: ما لم يكن مجبرًا له كعبده ومولاه الصغيرَين،

(1) وفي رواية: تنتظر الميسرة.

الفروع (5/ 140)، والإنصاف (8/ 99 - 100).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2419).

(2)

الإنصاف (8/ 102)، وكشاف القناع (7/ 2419).

(3)

المرجع السابق.

(4)

حاشية البهوتي على الإقناع لوحة 108/ ب، وراجع نصَّ العبارة في: الاختيارات ص (401).

(5)

كشاف القناع (7/ 2419 - 2420).

(6)

في "ج" و"د": "مثل في".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "على".

ص: 304