الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
والكتابةُ عَقدٌ لازم: لا يدخلها خيارٌ، ولا يملك أحدُهما فسخها (1)، ولا يصح تعليقُها على شرط مستقبَلٍ، ولا تنفسخ بموتِ سيدٍ ولا جنونِه، ولا حجر عليه (2). . . . . .
ــ
فصلٌ (3)
* قوله: (لا يدخلها خيار) هو نكرة في سياق النفي فيعم الأقسام المتأتية هنا، وهي (4) خيار المجلس والشرط والغبن وتخيير الثمن، دون خيار العيب والتدليس؛ لأنها لا تتأتى هنا فلا يحتاج إلى نفيها (5).
* قوله: (ولا يملك. . . إلخ) هذا كله مفرع على لزوم الكتابة، فكان الأولى الإتيان بالفاء (6)، وكلامه يوهم أنه (7) عطف على قوله:(لا يدخلها خيار) مع أن الظاهر أن ذلك من باب تعدد الخبر.
* قوله: (ولا حجر عليه)؛ [أيْ](8): لسفه أو فلس.
(1) المقنع (4/ 527) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2339).
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 475): (وقيل: إن المكاتب له الخيار على التأبيد بخلاف السيد، وقال أبو بكر: إن كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز فله الخيار).
(2)
المقنع (4/ 527) مع الممتع، والفروع (5/ 90)، وكشاف القناع (7/ 2339).
(3)
في حكم الكتابة.
(4)
في "ج": "وهو".
(5)
في "ب": "نفسها".
(6)
في "د": "بالغًا".
(7)
في "أ": "أنها".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
ويَعتِق بأداءً إِلى من يقوم مَقامَه، أو وارثِه (1).
وإن حَلَّ نجَمٌ، فلم يؤدِّه: فلسيدهِ الفسخُ بلا حُكمٍ (2)، ويلزَمُ إنظارُه ثلاثًا: لبيع عَرْضٍ، ولمالٍ غائب دونَ مسافة قصرٍ يرجو قدومَه، ولِدَينٍ حالٌ على ملِيءٍ، أو مَودَعٍ (3).
ــ
* قوله: (أو وارثه) هذا مغنٍ عنه قوله: (من يقوم مقامه) لعمومه، ويمكن جعل الضمير في (وارثه) عائدًا على (مَن) لكنه يشمل بعموم الأول وارث الوصي؛ لأن الوصي شمله (من يقوم مقامه) مع أنه لا يعتق بالأداء إلى وارث الوصي (4)، ويمكن تصحيح هذا الوجه بكون (5) المعنى في الجملة، فتدبر!.
* قوله: (ويلزم إنظاره. . . إلخ) ظاهره: سواء طلب الإنظار (6) أَوْ لَا مع أنه يقتضي أنه ليس له الفسخ قبل مضي الثلاثة أيام، فوفق بينه وبين ما قبله بالتحرير التام.
ونقل شيخنا (7) أن المصنف قيد (8) ذلك في شرحه (9) بقوله: (إن استنظره).
(1) المقنع (4/ 527) مع الممتع.
(2)
وفي رواية: لا يُعجَّز حتى يحل عليه نجمان، وفي رواية: لا يُعجَّز حتى يقول: عجزتُ.
المقنع (4/ 528) مع الممتع، والفروع (5/ 90)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2341).
(3)
الفروع (5/ 91)، وكشاف القناع (7/ 2341).
(4)
كشاف القناع (7/ 2340).
(5)
في "أ": "لكون"، وفي "ب":"يكون".
(6)
في "أ": "الانتظار".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 676).
(8)
في "د": "قبل".
(9)
معونة أولي النهى (6/ 864).
ولمكاتَبٍ قادرٍ على كسبٍ، تعجيزُ نفسِه، إن لم يَملك وفاءً (1)، لا فسْخُها (2)، فإن ملكه: أجبر على أدائه، ثم عَتَق (3). فإن مات قبله: انفسخت (4)، ويصح فسخُها باتفاقهما (5).
ولو زوَّج امرأة ترثه من مكاتَبه، وصحَّ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا فسخها) لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها).
* قوله: (ملكه)(6)؛ أيْ: الوفاء.
* قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه)(7).
* قوله: (وصحَّ)؛ أيْ: وقلنا بصحة ذلك العقد، بأن (8) قلنا: إن الكفاءة (9) ليست شرطًا للصحة أو قلنا لكن حَكَمَ (10) به حاكمٌ يراه (11)، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 91)، وكشاف القناع (7/ 2342).
(2)
هذه إحدى الروايتَين في المسألة، والرواية الثانية: له فسخها.
المقنع (4/ 528) مع الممتع، والفروع (5/ 91)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2342).
(3)
الفروع (5/ 91)، وكشاف القناع (7/ 2342).
(4)
المقنع (4/ 506) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2327).
وذكر ابن قدامة في المقنع رواية: (أنه إذا ملك مال كتابته يصير حُرًّا، فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته).
(5)
الإنصاف (7/ 477)، وكشاف القناع (7/ 2342).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "ملك".
(7)
منتهى الإرادات (2/ 137).
(8)
في "د": "أن".
(9)
في "د": "الكفارة".
(10)
في "د": "حاكم".
(11)
معونة أولي النهى (6/ 866)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 676).
ثم مات: انفسخ النكاح (1)، وكذا لو وَرِث زوجتَه المكاتبَةَ، أو غيرها (2).
ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدَّى كتابتَه، رُبعَها (3)، ولا يلزُمه قبولُ بدلِه من غير الجنس (4)، فلو وَضَع بقدر؛ أو عجَّله: جاز، ولسيدٍ الفسخُ بعجزٍ عن رُبعها (5).
وللمكاتب أن يصالحَ سيدَه عما في ذمته، بغير جنسِه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدى كتابته (6) ربعها) الكتابة بمعنى المال.
(1) المحرر (2/ 11)، والمقنع (4/ 528) مع الممتع، والفروع (5/ 91).
(2)
المحرر (2/ 11)، والفروع (5/ 91)، والإنصاف (7/ 477).
(3)
لقوله -تعالى-: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]، قال علي رضي الله عنه: هو الربع، ورُوي عن علي مرفوعًا، وفي تقديره أقوال أخرى. راجع: جامع البيان للطبري (9/ 315)، ومعالم التنزيل للبغوي (6/ 42 - 43).
وطريقة الأداء بالخيار: إن شاء وضعه عنه لما روي عن علي رضي الله عنه وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه، وهذا نص الآية. المقنع (4/ 529) مع الممتع، والفروع (5/ 91 - 92)، وكشاف القناع (7/ 2342)، وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 477 - 478): وهو الصحيح من المذهب.
ونقل ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف عن الروضة: أنه لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب.
(4)
على الصحيح من المذهب. وهو كأن يؤدي المكاتب دراهم فيعطيه السيدُ مثلًا دنانير، وقيل: يلزمه قبول بدله ولو من غير جنسه.
راجع: الفروع (5/ 92)، والإنصاف (7/ 478)، وكشاف القناع (7/ 2343).
(5)
وقيل: إذا أدَّى ثلاثة أرباع وعجز عن الربع الباقي يعتق ولا تنفسخ الكتابة. المقنع (4/ 529) مع الممتع، والفروع (5/ 92)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2343).
(6)
في "أ": "كتاتنه".
لا مؤجَّلًا، ومن أُبرئَ من كتابته: عَتَق، وإن أَبْرئَ من بعضها: فهو على الكتابة فيما بقي (1).
ــ
وبخطه: تشكيك (2) لو نقل الملك فيه وقد بقي عليه الربع فأقل، ثم أداه إلى المشتري، فهل يلزم المشتري [أن يؤدي](3) إلى المكاتب كل ما أدى إليه؛ لأنه ربع كتابته، أو ربع ما بيده؛ لأنه ظاهر قوله -تعالى-:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ (4) الَّذِي آتَاكُمْ} (5) الذي هو دليل الإمام في المسألة؟، فليحرر وليتدبر!.
* قوله: (لا مؤجلًا)؛ [أيْ](6): لا إن كان مؤجلًا، فهو خبر لـ (كان) المحذوفة مع اسمها، وهو من غير الكثير في المسألة؛ لأن الكثير مقيد بما إذا كان مع "أن" أو "لو".
* قوله: (ومن أُبرئَ من كتابته عتق) هذا قد علم من قوله فيما سبق: (وولد مكاتبة ولدته بعدها يتبعها في عتق بأدء أو إبراء)(7)، ومن قوله قبل (8) ذلك: (ومتى
(1) كشاف القناع (7/ 2340).
(2)
في "ج" و"د": "وتشكيك".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
في "ج" و"د": "أمه".
(5)
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
منتهى الإرادات (2/ 140)، وفي هذه الحاشية التي أحققها يوازي (4/ 96).
وعبارة المصنف هناك: (وولد مكاتبة وضعته بعدها. . .).
(8)
في "أ": "قيل".