المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌2 - فصل

وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (1).

وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (2)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (3) كمن لا حق له (4)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (5).

* * *

‌2 - فصل

يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (6): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.

فصلٌ (7)

* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .

(1) الإنصاف (8/ 33)، وكشاف القناع (7/ 2368).

(2)

المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 18) مع الممتع، والفروع (5/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2368).

(3)

في "م": "بعضًا".

(4)

كشاف القناع (7/ 2368) قال: (ولا ينظر السيد من الأمة المشتركة عورتها).

(5)

الفروع (5/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2368).

زاد في الفروع: (ويتوجه، ويكره).

(6)

في "ب" و"ج": "الميلسلة".

(7)

في الخِطبة.

ص: 264

وهو (1): ما لا يَحتملُ غيرَ النكاح، بخطبةِ معتدَّةٍ، إلا لزوج تحلُّ له (2). . . . . .

ــ

على ما في مختارالصحاح (3): (ضد التعريض، ويُقال: صرَّح بما في (4) نفسه تصريحًا؛ أيْ: أظهره)، وعلى هذا فقول المصنف:(وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] (5) غيره، ثم حذف الظرف توسعًا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله:(وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.

* قوله: (بخطبَة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد](6) تلزم من غير طلاق، [و](7) كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله:(معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدَّبر!.

* قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما (8) كالأجنبي.

(1) في "م" تكرار: "وهو".

(2)

المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 20) مع الممتع، والفروع (5/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2369).

(3)

مختار الصحاح ص (360).

(4)

في "ب" و"ج": "به في"، وفي "د":"به ما في".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(8)

في "أ": "فيها".

ص: 265

وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ (1)، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ (2)، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ (3).

و"التعريضُ": "إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه:"ما يُرغَبُ عنكَ". . . . . .

ــ

* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.

* قوله (4): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (5) تحل له؛ [لأن الخطبة (6) من مقدمات (7) العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف](8) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.

* قوله: (ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.

(1) وهذا أحد وجهَين في البائن بغير ثلاث، والوجه الثاني: يجوز التعريض بخطبتها.

المقنع (5/ 20) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2369).

(2)

كشاف القناع (7/ 2369).

(3)

الفروع (5/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2370).

والتعريض خلاف التصريح من القول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)؛ أيْ: سعة وفسحة عن تعمد الكذب، وهو -أيْ: التعريض-: ما يفهم منه النكاح وليس صريحًا فيه.

المطلع ص (319 - 320)، وكشاف القناع (7/ 2369).

(4)

في "أ": "وبخطه".

(5)

في "ب": "الزوج".

(6)

في "أ": "الخطية"، وهو ساقط من:"ج" و"د".

(7)

في "أ": تقدمات، وهو ساقط من:"ج" و"د".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

ص: 266

و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما (1).

وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم (2) وإلا (3)، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز (4).

وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .

ــ

* قوله: (على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات (5) وتبعه عليه في الإقناع (6)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.

(1) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2370).

(2)

هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد، وهي المذهب. الفروع (5/ 114) قال:(وقيل: تكره).

وانظر: المحرر (2/ 14)، وكشاف القناع (7/ 2370).

وفي الفروع وكشاف القناع: (تجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لا يجب عليه أن ينصحه).

هذا فيمن أجيب تعريضًا، أما من أجيب صريحًا فإنه يحرم الخطبة على خطبته.

المحرر (2/ 14 - 15)، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114 - 115). وانظر: كشاف القناع (7/ 2370).

(3)

أيْ: وإن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين.

المصادر السابقة.

(4)

كشاف القناع (7/ 2370 - 2371).

(5)

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (347).

(6)

الإقناع (7/ 2370) مع كشاف القناع.

ص: 267

احتمالان (1).

والتعويلُ -في ردٍّ وإجابةٍ- على وليٍّ يجبرُ، وإلا: فعليها (2).

ويصح عقدٌ مع خِطبةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (احتمالان) للقاضي أبي يعلى (3)، واستظهر المصنف منهما التحريم (4).

* قوله: (ولي مجبر)(5) وهو الأب، ووصيه في النكاح.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: إن لم تكن مجبرة.

* قوله: (ويصح عقد مع خطبةٍ). . . . . .

(1) كشاف القناع (7/ 2372).

(2)

المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 23) مع الممتع، والفروع (5/ 115)، وكشاف القناع (7/ 2371).

(3)

الاحتمال الأول: أنه يحرم كما لو خطبت فأجابت.

والاحتمال الثاني: أنه لا يحرم؛ لأنه لم يخطبها أحد.

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (347)، والإنصاف (8/ 37)، وكشاف القناع (7/ 2372).

والقاضي أبو يعلى هو: الإمام العلَّامة شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء، صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب، ولد في أول سنة 380 هـ، وقد أفتى ودرس وتخرج به الأصحاب وانتهت إليه الإمامة في الفقه، كان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره والنظر والأصول، وكان متعففًا نزيه النفس كبير القدر ثخين الورع، توفي سنة 458 هـ.

طبقات الحنابلة (2/ 193 - 230)، سير أعلام النبلاء (18/ 89 - 92).

(4)

كشاف القناع (7/ 2372).

(5)

في "م" و"ط": "يجبر".

ص: 268

حرُمت (1).

ويُسن مساءَ يومِ الجمعة، وأن يَخطُبَ قبله بخُطبةِ ابن مسعود، وهي:"إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ"(2)، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (3)، وأن يقال لمتزوج:"بارَك اللَّه لكما وعليكما، وجمَع بينكما في خيرٍ وعافية! "(4)، فإذا زُفتْ إليه، قال. . . . . .

ــ

فلا تكون (5) الخطبة المتقدمة [منزلة](6) عقد حتى لا يصح العقد معها،

(1) الفروع (5/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2370).

قالا: (وهذا بخلاف البيع على بيع أخيه فإن العقد لا يصح فيه).

(2)

المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 23) مع الممتع، والفروع (5/ 115)، وكشاف القناع (7/ 2372)، وهم يستدلون على سُنِّيته مساء يوم الجمعة بحديث:"أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة" قال الألباني: لم أقف على إسناده.

(3)

الفروع (5/ 115)، والإنصاف (8/ 38)، وكشاف القناع (7/ 2373)، وخطبة ابن مسعود خرجها أبو داود والترمذي وحسَّنه، والنسائي والحاكم وابن ماجه وغيرهم، وصحَّحه الألباني. إرواء الغليل (6/ 221).

(4)

المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 23) مع الممتع، والفروع (5/ 115 - 116)، وكشاف القناع (7/ 2374)، رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي وصحَّحه الألباني في آداب الزفاف ص (103) دون قوله:(وعافية).

(5)

في "ب": "فلا يكون".

(6)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

ص: 269

"اللهم إني أسالك خَيرَها وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما جَبَلتَها عليه! "(1).

ــ

خلافًا للإمام مالك رحمه الله (2).

* * *

(1) المصادر السابقة. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في آداب الزفاف ص (221).

(2)

في إحدى الروايتَين عنه، وفي الرواية الأخرى: يستحب الفراق فقط؛ لأن الخطبة ليست بعقد بل هي استدعاء والتماس. المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 792 - 793).

والإمام مالك رحمه الله هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر نافع بن عمرو بن الحارث، الأصبحي، الحميري، أبو عبد اللَّه، الإمام العالم، صاحب المذهب المالكي، وإمام دار الهجرة، ولد سنة 93 هـ، وقيل: ولد سنة 91 هـ، وفي رواية أخرى 94 هـ، هذا بالنسبة لتاريخ الميلاد، أما عن تاريخ الوفاة فقيل: توفي سنة 178 هـ، وقيل: 179 هـ، كان رحمه الله عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه، ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكًا في العلم، والفقه والجلالة والحفظ.

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض في (1/ 102)، طبقات ابن سعد في (7/ 192).

ص: 270