الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه
لا يَرثُ رقيقٌ -ولو مُدَبَّرًا، أو مكاتَبًا، أو أمَّ ولدٍ- ولا يُورَثُ (1)، ويرثُ مبعَّض (2) ويورَثُ، ويَحجُب بقدرِ جزئه الحُرِّ. وكسبُه وإرثُه به، لورثتِه (3).
ــ
باب ميراث المعتق بعضه (4)
* قوله: (ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] (5). . . [إلخ]) (6) هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما (7).
(1) وفي وجه: أنه يرث عند عدم وارث، وقيل: في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء.
المحرر (1/ 413)، والفروع (5/ 38)، والإنصاف (7/ 370).
(2)
في "ط": "مُبَغَّضٌ".
(3)
المحرر (1/ 413)، والمقنع (4/ 445) مع الممتع، والفروع (5/ 38).
(4)
المعتق بعضه مشتق من العتق، وسيأتي تعريفه في كتاب: العتق -إن شاء اللَّه-.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(7)
لما روى عبد اللَّه بن أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه: "ويرث ويورث على قدر ما عتق منه"؛ ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر معه. انظر: المغني (9/ 127 - 128)، وكشاف القناع (7/ 2278).
فابنٌ نصفُه حرٌّ، وأمٌّ وعم حُرَّانِ: فله نصفُ مالَهُ لو كان حُرًّا، وهو: ربع وسدس، وللأم ربعٌ، والباقي للعم (1).
ــ
* قوله: (فله نصف مالَه) وهو خمسة أسداس ونصفها سدسان ونصف سدس وهو مساوٍ لقول المصنف: (ربع [و] (2) سدس)؛ لأن مخرج نصف السدس اثنا عشر وسدسها ونصف سدسها خمسة؛ كما أن ربعها وسدسها خمسة، فتدبر!.
* قوله: (وللأم ربع) وهو نصف مجموع ما لَها في الحالَين وهما الثلث والسدس، ونصفهما سدس ونصف سدس، وذلك ثلاثة من اثني عشر، وهي ربع -كما ذكر-.
وبخطه: قف على أن الأم ترث غير الثلث والسدس في غير إحدي الغراوَين (3).
* قوله: (والباقي للعم) وهو أربعة وهي ثلث (4).
(1) هذا أحد الوجوه في المسألة، والوجه الثاني: أن له النصف كاملًا، والوجه الثالث: أن له نصف البقية بعد ربع الأم.
الفروع (5/ 39)، والإنصاف (7/ 371)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2279).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
والغروان صورتان: امرأة توفيت عن زوج وأم وأب، أو رجل توفي عن زوجة وأم وأب، وتسمى أيضًا الغريمتان أو الغريبتان أو العمريتان؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء وللأم فيها ثلث الباقي، وتبع عمرَ على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وخالف في ذلك ابن عباس فقال للأم الثلث ويروى هذا عن علي، ويروى أيضًا عن شريح في زوج وأبوَين، وذهب ابن سيرين إلى قول الجماعة في زوج وأبوَين، وإلى قول ابن عباس في زوجة وأبوَين وبه قال أبو ثور. قال ابن قدامة: والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. انظر: المغني (9/ 23 - 24)، والموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 77 - 78).
(4)
حيث صحت المسألة من اثني عشر للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم الباقي أربعة.
وكذا إن لم يَنقُص ذو فرضٍ بعصبَةٍ: كجدةٍ وعمٍّ، مع ابن نصفُه حُرٌّ: فله نصفُ الباقي بعد إرث الجدة (1).
ولو كان معه من يُسقطه بحرِّيَّتِه التامة: كأختٍ وعمٍّ حُرَّانِ: فله نصفٌ، وللأختِ نصفُ ما بقيَ فرضًا، وللعمِّ ما بقيَ (2).
وبنتٌ وأمٌّ نصفُهما حُرٌّ، وأبٌ حُرٌّ: للبنت نصفُ ما لَها لو كانت حُرةً، وهو: ربع، وللأم مع حرِّيَّتِها ورِقِّ البنتِ: ثلثٌ، والسدُسُ مع حرِّيَّةِ البنتِ، فقد حجبتْها. . . . . . .
ــ
* قوله: (فله نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس (3)(4).
* قوله: (حُران)؛ أيْ: هما حُران، [والأولى (حرين) كما في نسخة](5).
* قوله: (فله نصف)؛ أيْ: نصف المال؛ لأنه نصف ما كان يستحقه لو كان كامل الحرية.
* قوله: (وللأخت نصف ما بقي فرضًا) وهو ربع ويعايا بها فيقال أخت ورثت الربع فقط فرضًا (6).
* قوله: (فقد حجبتها)؛ أيْ: الأم.
(1) على الوجهَين الثاني والثالث. وله على الوجه الأول: النصف. الفروع (5/ 38).
(2)
المحرر (1/ 414)، والفروع (5/ 39 - 40)، وكشاف القناع (7/ 2279).
(3)
في "د": "ربع سدس".
(4)
وتصح المسألة من اثني عشر: للجدة اثنان، وللابن خمسة، وللعم خمسة.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
وتصح المسألة من أربعة: للابن سهمان وللعم سهم، وللأخت سهم.
حريتُها عن السدس، فبنصفِها (1) تحجُبُها عن نصفه يبقَى لها الربعُ لو كانت حُرة؛ فلها بنصف حريتِها نصفُه -وهو: ثمن- والباقي للأب (2)، وإن شئت نزلتَهم أحوالًا، كتنزيل الخَناثى (3).
وإذا كان عصبَتانِ نصفُ كلٍّ حُرٌّ: حجَب أحدهما الآخرَ. . . . . . .
ــ
* [قوله](4): (حريتها)؛ أيْ: البنت.
قوله: (عن السدس)؛ أيْ: عن نصف الثلث وهو سدس.
* قوله: (فبنصفها)؛ أيْ: الحرية.
* قوله: (تحجبها عن نصفه)؛ أيْ: السدس (5).
* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس (6) الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه (7).
* قوله: (والباقي للأب)؛ أيْ: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصفٌ وثمن (8).
* قوله: (حجب أحدهما الآخر)؛ أيْ: سواء حجب أحدهما الآخر
(1) في "م": "فنصفها".
(2)
المقنع (4/ 445) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2279).
(3)
المصدران السابقان.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
أيْ: عن نصف السدس.
(6)
في "أ": "عن نصفه".
(7)
في "ج" و"د": "من نصفه".
(8)
والمسألة من أربعة وعشرين، والسهام: للبنت الربع وهو ستة، وللأم الثمن ثلاثة، والباقي خمسة عشر للأب، والسهام متفقة بالثلث، فترد المسألة إلى ثلثها ثمانية، ونصيب كل وارث إلى ثلثه، فيكون للبنت اثنان وللأم واحد وللأب الباقي خمسة.
كابنٍ وابنِ ابنٍ، أو لا: كأخوَين وابنَين: لم تُكمَّل الحريةُ فيهما (1)، ولهما مع عم ونحوه: ثلاثةُ أرباع المال، بالخطاب (2) والأحوالِ.
ولابنٍ وبنتٍ نصفُهُما حرٌّ مع عم: خمسةُ أثمانِ المال، على ثلاثة (3). . . . . . .
ــ
وسيأتي مقابله.
* قوله: (ولهما)؛ أيْ: أخوَي الميت أو ابنَيه (4).
* قوله: (والأحوال) الواو بمعنى أو (5).
(1) فيكون لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب. وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه، ولا تجمع بينه وبين ما ينافيه؛ ولأن الحرية لو كملت لم يظهر للرق أثر وفائدة؛ ولأنهما يرثان المال نصفَين وهذا شأن كامل الحرية.
والوجه الثاني: أن الحرية تكمل فيها فلهما جميع المال؛ لأن نصفَي شيءٍ شيءٌ كامل؛ ولأن ذلك قياس قول علي، وعند التفريع يكون هناك ثلاثة أوجه:
ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو كله.
راجع: الإنصاف (7/ 372 - 373)، والممتع في شرح المقنع (4/ 446 - 447).
(2)
في "ط": "كالخطاب".
(3)
وهذا على الوجه الأول، وله على الثاني: المال، وعلى الثالث: ثلاثة أرباعه.
الإنصاف (7/ 372 - 373)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2281).
(4)
في "ج" و"د": "ابنه".
(5)
بالخطاب بأن تقول لكل واحد منهما: لك المال لو كنت حرًّا وأخوك رقيقًا، أو نصفه لو كنتما حرَّين، فيكون لك ربع وثمن.
والأحوال بأن تقول: مسألة حريتهما من اثنَين، ورقِّهما، أو رقِّ أحدهما مع حرية الآخر من واحد وتكتفي باثنَين، وتضربها في أربعة تكون ثمانية، وكل منهما له المال في حال ونصفه في حال، فإذا قسمت ذلك على أربعة خرج له ثلاثة وللعم اثنان.
ومعَ أم: فلها السدس (1)، وللابن خمسةٌ وعشرون من أصلِ اثنَين وسبعينَ، وللبنت أربعةَ عشر (2)، وللأم مع ابنيَن سدسٌ، ولزوجةٍ ثمنٌ (3).
ــ
* قوله: (فلها السدس)؛ أيْ: بناء على تكميل الحرية، والصواب الذي أسلفه المصنف أنها لا تكمل.
وبخطه رحمه الله [تعالى](4) - تبع (5) في ذلك التنقيح (6)، وفيه نظر ظاهر والصواب ما في الإقناع (7): من أن لها (8) سدس وربع وسدس؛ لأن لها خمسة عشر من اثنَين وسبعين (9).
* قوله: (ولزوجة ثمن)؛ لأنهما لو كانا رقيقَين كان لها ربع يحجبها (10) كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن (11)، وخالف فيه في الإقناع أيضًا (12).
(1) التنقيح المشبع ص (276)، وكشاف القناع (7/ 2281).
(2)
كشاف القناع (7/ 2281).
(3)
كشاف القناع (7/ 2280).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
أيْ: المصنف الفتوحيُّ في منتهى الإرادات.
(6)
التنقيح المشبع ص (276).
(7)
الإقناع (7/ 2280) مع كشاف القناع.
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "لهما".
(9)
حيث إن الحرية لا تكمل فيها، وللابن ستون في حال وأربعون في حال، فاقسم مئة على أربعة يخرج له خمسة وعشرون، وللبنت عشرون في حال وستة وثلاثون في حال، فاقسم مجموعهما ستة وخمسين على أربعة يخرج لها أربعة عشر والباقي للعم.
(10)
في "أ" و"ج": "تحجبها".
(11)
كشاف القناع (7/ 2281).
(12)
الإقناع (7/ 2280) مع كشاف القناع. =
وابنان نصفُ أحدهما حرٌّ: المال بينهما أرباعًا، تنزيلًا لهما، وخطابًا بأحوالهما (1).
وإن هايَأ مبعَّضٌ سيدَه، أو قاسَمه في حياته: فكلُّ تَرِكتِه لورثته (2).
* * *
ــ
* قوله: (وخطابًا) الواو بمعنى أو.
* [قوله: (بأحوالهما)؛ (لأن مسألة الحرية من اثنَين والرق من واحد، فاضرب الاثنَين في عدد الحالَين تصح من أربعة](3)، لكامل الحرية المال في حال ونصفه في حال، فاقسم ستة على اثنَين يخرج له ثلاثة وللمبعض النصف في حال، فله ربع)، شرح (4).
* قوله: (فكل تركته لورثته)؛ أيْ: المبعض؛ لأنه لم يبق لسيده معه حق، وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقًا وأعتقه فولاؤه له، ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء، كذلك أشار إليه ابن نصر اللَّه (5).
= حيث جعل للزوجة ثمن وربع ثمن؛ لأن مسألة حريتهما أو حرية أحدهما مع رق الآخر من ثمانية، ومسألة رقهما من أربعة وهي داخلة في الثمانية فاضربها في عدد الأحوال أربعة تكن اثنيَن وثلاثين، للزوجة ثمنها أربعة، في ثلاثة أحوال، وربعها ثمانية، في حال، وإذا قسمت مجموعها عشرين على أربعة خرج خمسة وهي ثمن الاثنَين والثلاثين وربع ثمنها.
(1)
المحرر (1/ 414)، والفروع (5/ 45)، والإنصاف (7/ 372).
(2)
الفروع (5/ 39).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 639).
(5)
كشاف القناع (7/ 2278).