الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (1).
* * *
1 - فصل
ويحرم وطءٌ في حيض (2) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (3). . . . . .
ــ
* قوله: (ويقبل في غيرهما)(4) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (5) إذا حلَّت للأزواج (6).
* قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.
فصل (7)
* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.
(1) المصدران السابقان.
(2)
المقنع (5/ 223) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2545).
(3)
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 223 - 224) مع الممتع، والفروع (5/ 244 - 245)، وكشاف القناع (7/ 2545 - 2547).
(4)
في "د": "غيرها".
(5)
في "أ": "تزويجها".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 374).
(7)
في بعض أحكام العشرة بين الزوجَين.
أو سيد أمة (1)، إلا بدار حربٍ: فيُسنُّ مطلقًا (2)، ولها تقبيلُه، ولمسُه لشهوةٍ -ولو نائمًا- لا استدخالُ ذكرِه بلا إذنِه (3).
ــ
* قوله: (أو سيد أمة)؛ لأن (4) الولد حق له (5)، يبقى النظر في هذا فيما إذا كان قد اشترط الزوج حرية الولد هل يتوقف أيضًا على إذن السيد، أو نقول إنه قد سقط حقه وبقي حق الأمة، فيؤخذ من هذا حينئذ أن مثل الحرة في استذانها الأَمةُ إذا كان قد اشترط حرية ولدها (6).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت حُرة أو أمة وأذن له في ذلك أو لم يؤذن، ومحل ذلك، حيث كان ابتداء النكاح جائزًا كتزويج غير الأسير لضرورة، فإن كان محرمًا كتزويج الأسير مطلقًا وتزوج (7) غيره لغير ضرورة وجب العزل -كما ذكره المصنف في الشرح في أول كتاب النكاح (8) -.
(1) وقيل: يجوز بإذنهما، وقيل: لا يباح العزل بحال، وقيل: يباح العزل بكل حال.
المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 245)، والإنصاف (8/ 348 - 349).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2547).
(2)
والقول الثاني: يجب. كشاف القناع (7/ 2547)، وانظر: المبدع (7/ 195).
(3)
الفروع (5/ 244 - 245)، وكشاف القناع (7/ 2546).
(4)
في "أ" و"ب": "أيْ: لأن".
(5)
الممتع شرح المقنع (5/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2547).
(6)
قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (7/ 195)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 348):(إن اشتراط استئذان سيد الأمة للعزل عنها محله: إفا لم يشترط الزوج حرية الأولاد، وأما إذا اشترط ذلك فله العزل بلا إذن سيد الأمة).
ولم يذكروا أنه في هذه الحالة يبقى إذن الأمة، فيظهر -واللَّه أعلم- أنه لا إذن لها.
(7)
هكذا في جميع النسخ ولعل صوابها: "وتزويج".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 15).
وله إلزامُها بغَسلِ نجاسةٍ (1)، وغُسلٍ من حيض ونفاس (2) وجنابةٍ: مكلفةً (3)، وأخذ ما يُعافُ: من شعر وظُفر (4). لا بعجنٍ أو خبزٍ أو طبخٍ، أو نحوها (5).
ــ
* قوله: (مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية (6)، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها (7).
* قوله: (أو نحوها)(ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب (8)
(1) والرواية الثانية: ليس له ذلك.
المقنع (5/ 225) مع الممتع، والفروع (5/ 248)، وانظر: المحرر (2/ 41)، وكشاف القناع (7/ 2547).
(2)
وعنه: لا تجبر على غسل الحيض بل يطأ بدونه.
المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 248)، والمبدع (7/ 196)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2547).
(3)
وفي رواية: ليس له إلزام الذمية بغسل الجنابة.
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 225) مع الممتع، الفروع (5/ 250).
وفي المبدع (7/ 195)، وكذلك الإنصاف (8/ 349) رواية:(ليس له إلزام المسلمة أيضًا)، قال في الإنصاف:(وهو بعيدٌ جدًّا).
(4)
والوجه الثاني: ليس له إلزامها بذلك. الفروع (5/ 251)، وانظر: المحرر (2/ 41).
(5)
وقيل: إنه واجب، وهو قول الجوزجاني، وقال الشيخ تقي الدين:(الواجب المعروف من مثلها لمثله)، وقال أبو ثور:(عليها أن تخدمه في كل شيء).
الفروع (5/ 252)، والمبدع (7/ 203)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2553).
(6)
في "أ": "الجناية".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96).
(8)
في "ب": "وأواجب".
وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة (1)، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه (2). ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها (3) أو سَبْتِها (4).
ــ
الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح (5).
* قوله: (وشرب ما يسكرها) من (6) خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه (7).
* قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق (8) -كذا (9) بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق)؛ لأن قوله -تعالى-:{إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [الأعراف: 163](10) الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة
(1) الفروع (5/ 251)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(2)
وعنه: تمنع من دونه.
الفروع (5/ 251)، والإنصاف (8/ 352)، وانظر: المحرر (2/ 41)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(3)
الفروع (5/ 251)، والإنصاف (8/ 352)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(4)
كشاف القناع (7/ 2548).
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "أيْ: من".
(7)
المصدر السابق.
(8)
المبدع شرح المقنع (3/ 429)، ومعونة أولي النهى (7/ 382).
(9)
في "د": "وكذا".
(10)
ويلزمه وطءٌ في كل ثُلث سنة، مرةً: إن قدَر (1)، ومبيتٌ -بطلب- عند حُرَّةٍ ليلةً من أربعٍ (2)، وأمةٍ من سبعٍ (3)، وله أن ينفردَ في البقية (4)، وإن سافر فوقَ نصفِ سنةٍ -في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبَين. . . . . .
ــ
التحيُّل، بخلاف الأحد؛ فإنه لم يرد في القرآن ما يقتضي ثبوت تحريمه] (5)، فتدبر!.
* قوله: (في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي (6).
* قوله: (ومبيت)؛ أيْ: في المضجع، إقناع (7).
* قوله: (عند حرة)؛ أيْ: زوجةٍ حرةٍ.
* قوله: (وأمة)؛ أيْ: وزوجةٍ أمةٍ.
* قوله: (من سبع)؛ لأن نهاية جمعه أربع فكأنها واحدة من أربع، وتفرض
(1) وقيل: العرف. الفروع (5/ 245).
وانظر: المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 229) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2548).
(2)
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 227) مع الممتع، والفروع (5/ 245)، وكشاف القناع (7/ 2548).
(3)
وقيل: ليلة من ثمان.
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 227) مع الممتع، والفروع (5/ 245)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2549).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
يقول المولى جل وعلا: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226].
وانظر: الممتع شرح المقنع (5/ 229)، ومعونة أولي النهى (7/ 382)، وكشاف القناع (7/ 2549)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 96).
(7)
الإقناع (7/ 2548) مع كشاف القناع.
أو طلب رزق يَحتاج إليه- فطلبتْ قدومه: لزمه (1)، فإن أبى شيئًا من ذلك -بلا عذرٍ- فُرِّق بينهما بطلبها (2). . . . . .
ــ
الثلاثة حرائر والأمة على [النصف](3) من الحرة فيكون للثلاثة (4) الحرائر ست ليالٍ، ولها الليلة السابعة (5) (6). وقال صاحب مغني ذوي الأفهام (7): أنه يبيت عندها ليلة من ثمانٍ، والأول أظهر، فتدبر!.
* قوله: (فإن أبى شيئًا من ذلك)؛ (أيْ: الذي ذكر أنه واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر)، شرح (8).
* [قوله: (بينهما بطلبها) ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف
(1) وقيل: إن وجب الوطء، وقيل: أوْ لا.
الفروع (5/ 246)، وانظر: المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 229) مع الممتع، والفروع (5/ 246)، وكشاف القناع (7/ 2550).
(2)
وعنه ما يدل على أنه لا يلزمه وطء ولا بيتوتة إذا لم يتركهما ضرارًا.
المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 245)، وانطر: المقنع (5/ 229) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2549).
(3)
في "د": "النص".
(4)
في "ج" و"د": "السابقة".
(5)
في "ج" و"د": "السابقة".
(6)
الممتع شرح المقنع (5/ 228)، ومعونة أولي النهى (7/ 384)، وكشاف القناع (7/ 2549).
(7)
مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص (126)، وهو من أشهر مختصرات الحنابلة، وهذا هو اختيار ابن قدامة حيث قال (10/ 238):(قال أصحابنا: المرأة ليلة من كل أربع والأمة ليلة من كل سبع؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة، والذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثماني لتكون على النصف مما للحرة فإن حق الحرة من كل ثمان ليلتان. . .) المغني (10/ 238).
(8)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 97).
ولو قبلَ الدخولِ (1).
وسُن عند وطءٍ قولُ: "بسم اللَّه، اللهم جَنِّبْنا الشيطانَ وجَنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا"(2).
وكُره: متجرِّديْن (3)، وإكثارُ كلام حالتَه، ونزعُه قبل فراغِها، ووطؤه بحيثُ يراهُ (4). . . . . .
ــ
فيه، شرح] (5)(6).
* قوله: (ولو قبل الدخول)(نصًّا؛ قال في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها [غدًا أدخل بها] (7) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة [أشهر](8) إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله كالمولي) (9)، شرح (10).
(1) الفروع (5/ 245)، وكشاف القناع (7/ 2549).
(2)
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 231) مع الممتع، والفروع (5/ 247)، وكشاف القناع (7/ 2551).
(3)
الفروع (5/ 247)، وكشاف القناع (7/ 2552).
(4)
غير طفل لا يعقل: المحرر (2/ 41 - 42)، والمقنع (5/ 230 - 232) مع الممتع، والفروع (5/ 247 - 248)، وكشاف القناع (7/ 2551 - 2552).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 97).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
في "د": "كالولي".
(10)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 97).
أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل (1)، ولو رضيَا (2)، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما (3).
وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج (4)، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ (5)، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات (6).
وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب (7)(8) ، وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.
(1) كشاف القناع (7/ 2552).
(2)
الفروع (5/ 248).
(3)
وقيل: يحرم. كشاف القناع (7/ 2552).
وانظر: المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 232) مع الممتع، والفروع (5/ 248).
(4)
المحرر (2/ 41 - 42)، والمقنع (5/ 232 - 233) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2552 و 2554).
وانظر: الفروع (5/ 251 - 252).
(5)
الفروع (5/ 351)، والإنصاف (8/ 360)، وكشاف القناع (7/ 3554).
(6)
المقنع (5/ 233)، والفروع (5/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2554)، وفي الفروع:(وقال ابن عقيل: واجب للعيادة).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "أو مشرب".
(8)
معرفه أولي النهى (7/ 390)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 99).
حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (1).
وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (2)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (3).
ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (4). . . . . .
ــ
* قوله: (حبست (5) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (6).
* قوله: (ولا منعهما من زيارتها)(7) قال في الإنصاف (8): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.
قال شيخنا (9): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).
* قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج (10).
(1) الفروع (5/ 251 - 252)، وكشاف القناع (7/ 2554).
(2)
الفروع (5/ 252)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2555).
(3)
الفروع (5/ 252)، وكشاف القناع (7/ 2555).
(4)
المقنع (5/ 233) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2553).
(5)
في "د": "حسبت".
(6)
الإقناع (7/ 2554) مع كشاف القناع.
(7)
في "ب": "زيارتهما".
(8)
الإنصاف (8/ 361).
(9)
وهذا هو الذي في الإقناع (7/ 2555) مع كشاف القناع، وصوبه في الإنصاف (21/ 423) مع المقنع والشرح الكبير.
(10)
بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها.
انظر: معونة أولي النهى (7/ 391)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 99)، وكشاف القناع (7/ 2555).