الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - فصل
وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (1).
وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (2).
ــ
أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (3).
فصلٌ (4)
* قوله: (ويسقط (5) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
* قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ](6): أو إبراء (7) منها على ما سبق (8)(9).
* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (10).
(1) المقنع (4/ 531) مع الممتع، والفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2343 - 2344).
(2)
المقنع (4/ 531) مع الممتع، والفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2344).
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 481): (من جعل العوض بينهم على عددهم قال: القول قول من يدعي التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان؛ أحدهما: ما سبق، والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه).
(3)
منتهى الإرادات (2/ 137).
(4)
في كتابة عَددٍ من الرقيق.
(5)
هكذا في جميع النسخ وصوابه: ويُقسَّطُ.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
في "د": "برأ".
(8)
في "ب": "ما سبقه".
(9)
في منتهى الإرادات (2/ 137).
(10)
في "أ": "بيمنه".
ويصح أن يكاتِب بعضَ عبْدِه، فإذا أدَّى: عَتَق كلُّه (1) وشِقْصًا من مشترَك، بغير إذن شريكه (2).
ويَملكُ من كسبِه بقدرِه (3). فإذا أدَّى ما كُوتِبَ عليه وللآخر (4) ما يقابل حصتَه: عَتَق -إن [كان](5) مَنْ كاتبَه موسِرًا- وعليه قيمةُ حصة شريكه (6).
وإن أعتقه الشويك قبل أدائه: عَتَق عليه كلُّه -إن كان موسِرًا-، وعليه قيمةُ ما للشريك. . . . . .
ــ
* قوله: (عتق كله) بالأداء أو السراية.
* قوله: (ويملك)؛ أيْ: المكاتب بعضه؛ أيْ: في المسألتَين.
* قوله: (وللآخر)؛ أيْ: وأدى للشريك الآخر. . . إلخ.
* قوله: (وعليه قيمة حصة شريكه) فيُقَوَّمُ رقيقًا لا مكاتبًا؛ إذْ حصة الشريك التي فوتها كانت في الرق بخلاف الصورة الآتية، فتدبر!، والأظهر أن المسألتَين على حد سواء في التقويم، وأنه يُقَوَّمُ بالصفة التي هو عليها من كون بعضه رقيقًا، وبعضه مكاتبًا؛ لأنها صفته (7) وقت التلف، ولا يُقَوَّمُ رقيقًا صرفًا ولا مكاتبًا صرفًا.
* قوله: (وعليه قيمة ما للشريك) الذي تقدم في كلام المصنف، وهو ما نص
(1) المقنع (4/ 532) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2344).
(2)
المقنع (4/ 532) مع الممتع.
(3)
كشاف القناع (7/ 2344 - 2345).
(4)
في "ط": "وللشريك الآخر".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(6)
المقنع (4/ 532) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2345).
(7)
في "ج" و"د": "صفة".
مكاتَبًا (1)، ولهما كتابة عبدهما على تساوٍ، وتفاضُلٍ، ولا يؤدِّي إليهما إلا على قدر ملكَيهما (2)، فإن كاتباه منفردَين، فوَفَّى أحدَهما، أو أبرأه: عَتَق نصيبُه خاصةً إن كان معسِرًا، وإلا: كلُّه (3).
وإن كاتباه كتابةً واحدةً، فوَفَّى أحدهما بغير إذنِ الآخر. . . . . .
ــ
عليه الإمام أن عليه (4) قسط حصة الشريك من قيمة كله (5)، والذي (6) ذكره (7) هنا قول ضعيف ويمكن أن يراد به ما تقدم لكن بتكلف (8)، فتأمل!.
* قوله: (ولا يؤدي إليهما إلا على قدر مِلْكَيْهِما) ما لم يؤد إلى أحدهما بقدر نصيبه بإذن الآخر كما يأتي. ولو جعل المسألة واحدة وفصَّل فيها بين أن يكون الكتابة في عقد أو عقدَين، وبين أن تكون التأدية لأحدهما بإذن الآخر وبغير إذنه لكان أحسن، وكلامه يوهم أنهما مسألتان مختلفتان (9) في الموضوع (10) وليس كذلك.
(1) المصدران السابقان.
وزاد في المقنع: وقال القاضي: (لا يسري إلى النصف المكاتب، إلا أن يعجز فيقوَّم عليه حينئذٍ ويسري العتق).
(2)
المقنع (4/ 534) مع الممتع، والفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2345).
(3)
الإنصاف (7/ 484)، وكشاف القناع (7/ 2346).
(4)
في "د": "من أن عليه".
(5)
الإنصاف (7/ 482).
(6)
في "ب": "ولذا".
(7)
في "د": "ذكر".
(8)
في "د": "يتكلف".
(9)
في "ب": "مختلفتا".
(10)
في "ج" و"د": "الموضع".
لم يَعتِق منه شيءٌ (1).
وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه (2)، بقيمتِه مكاتَبًا (3).
وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه. ونصُّه: "تقبلُ شهادتُهما عليه"(4)، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ. . . . . .
ــ
* قوله: (ونصه تقبل شهادتهما (5) عليه) [ويلزم عليه](6) تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا (7) - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 93)، والإنصاف (7/ 483 - 484)، وكشاف القناع (7/ 2346).
(2)
في "م": "شريكه نصيب".
(3)
وفي وجه: يحتمل ألا يعتق. المقنع (4/ 534) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2346).
(4)
هذا هو المذهب. وقيل: قياس المذهب ألا تقبل شهادتهما عليه، ورجَّحها صاحب الإنصاف حيث قال:(قلت: وهو الصواب). المغني (14/ 547 - 548)، والفروع (5/ 93)، والإنصاف (7/ 485)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2346).
(5)
فى "د": "شهادته".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
الذي في الإنصاف (7/ 485): (ونص الإمام أحمد رحمه الله: تقبل شهادتهما عليه، وقطع به الخرقي وغيره وهو المذهب، وقال في المغني والشرح والمحرر وغيرهم: قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه، واختاره ابن أبي موسى وصاحب الروضة، قلت: وهو الصواب)، وهو ظاهر في اختيار غير ما نسبه المؤلف إليه. والمسألة في المغني (14/ 548).
كتدبير (1)، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ (2).
* * *
ــ
* قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على](3) القبول [على](4) الصحيح.
وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه (5) فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.
* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول](6) أبي الخطاب (7)، والذي استظهره في الفروع (8) أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط (9) قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب
(1) الفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2347).
(2)
الفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2347).
(3)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ج".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
في "ج": "على نفسه".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
الهداية (1/ 241 - 242)، وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، ولد سنة 432 هـ، من تلاميذ القاضي أبي يعلى مؤلف مشهور له اجتهادات وتعليقات كثيرة، كانت وفاته سنة 510 هـ.
من مؤلفاته: "التمهيد في أصول الفقه"، "الخلاف الصغير" المسمى برؤوس المسائل، "الخلاف الكبير" المسمى بالانتصار في المسائل الكبار، "التهذيب في الفرائض"، "العبارات الخمس"، "مناسك الحج".
النجوم الزاهرة (5/ 212)، وسير أعلام النبلاء (19/ 348، 350).
(8)
الفروع (5/ 93).
(9)
في "د": "بقسمة".