الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بابُ ميراث القاتِل
لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (1)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .
ــ
باب ميراث القاتل
مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد](2) بيان (3) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (4).
* قوله: (ولو بسبب)(5)(كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (6) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (7).
* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (8)(9).
(1) في "م": "موروثه".
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
في "أ": "بَيَّنَ".
(4)
كشاف القناع (7/ 2276).
(5)
في "ب": "تسبب".
(6)
في "ج": "رثيق".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 636).
(8)
في "ج" و"د": "أو عدوانًا".
(9)
كشاف القناع (7/ 2276).
أو دِيَةٌ، أو كفَّارةٌ (1).
فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا (2)، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً (3)، أو أدَّبَه (4)، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات (5).
وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .
ــ
* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (6) عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (7)؛ لأنه لا يقتل (8) الأصل بفرع.
* قوله: (أو كفارة)؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.
* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (9) بأن هذا قتل غير
(1) المحرر (1/ 412)، والمغني (9/ 152).
(2)
الفروع (5/ 37 - 38)، والإنصاف (7/ 368).
(3)
والوجه الثاني: يرث.
المغني (9/ 152)، والفروع (5/ 38)، والإنصاف (7/ 368).
(4)
والوجه الثاني: يرث.
المغني (9/ 152)، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.
(5)
المحرر (1/ 412)، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.
(6)
في "ج": "والده".
(7)
كشاف القناع (7/ 2276).
(8)
في "أ": "لم يقتل".
(9)
ابن قدامة هو: عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، ولد سنة 541 هـ، فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد في =
وعكسُه: فلا يمنعُ الإرثَ (1).
ــ
مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث (2) وصوب في الإقناع (3) كلام (4) الموفق [وهو الموافق](5) لقاعدة المذهب.
* * *
= جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتوفي في دمشق سنة 620 هـ.
من تصانيفه: "المغني" شرح به مختصر الخرقي في الفقه، "روضة الناظر" في أصول الفقه، "المقنع"، "ذم الموسوسين"، "لمعة الاعتقاد"، "الكافي" في الفقه، "فضائل الصحابة". النجوم الزاهرة (7/ 358)، شذرات الذهب (5/ 88).
(1)
والرواية الثانية عن أحمد: (أنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي). ويخرج من هذه الرواية: (أن القتل يمنع الإرث بكل حال).
المحرر (1/ 412)، والمغني (9/ 152)، وانظر: الفروع (5/ 38).
إلا أن صاحبَي المحرر والفروع جعلا ما يتخرج من الرواية الثانية: رواية ثالثة.
(2)
المغني (9/ 152).
(3)
الإقناع (7/ 2277) مع كشاف القناع.
(4)
في "ب": "كلا".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".