المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب ميراث القاتل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌15 - باب ميراث القاتل

‌15 - بابُ ميراث القاتِل

لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (1)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .

ــ

باب ميراث القاتل

مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد](2) بيان (3) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (4).

* قوله: (ولو بسبب)(5)(كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (6) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (7).

* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (8)(9).

(1) في "م": "موروثه".

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(3)

في "أ": "بَيَّنَ".

(4)

كشاف القناع (7/ 2276).

(5)

في "ب": "تسبب".

(6)

في "ج": "رثيق".

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 636).

(8)

في "ج" و"د": "أو عدوانًا".

(9)

كشاف القناع (7/ 2276).

ص: 122

أو دِيَةٌ، أو كفَّارةٌ (1).

فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا (2)، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً (3)، أو أدَّبَه (4)، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات (5).

وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .

ــ

* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (6) عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (7)؛ لأنه لا يقتل (8) الأصل بفرع.

* قوله: (أو كفارة)؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.

* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (9) بأن هذا قتل غير

(1) المحرر (1/ 412)، والمغني (9/ 152).

(2)

الفروع (5/ 37 - 38)، والإنصاف (7/ 368).

(3)

والوجه الثاني: يرث.

المغني (9/ 152)، والفروع (5/ 38)، والإنصاف (7/ 368).

(4)

والوجه الثاني: يرث.

المغني (9/ 152)، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.

(5)

المحرر (1/ 412)، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.

(6)

في "ج": "والده".

(7)

كشاف القناع (7/ 2276).

(8)

في "أ": "لم يقتل".

(9)

ابن قدامة هو: عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، ولد سنة 541 هـ، فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد في =

ص: 123

وعكسُه: فلا يمنعُ الإرثَ (1).

ــ

مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث (2) وصوب في الإقناع (3) كلام (4) الموفق [وهو الموافق](5) لقاعدة المذهب.

* * *

= جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتوفي في دمشق سنة 620 هـ.

من تصانيفه: "المغني" شرح به مختصر الخرقي في الفقه، "روضة الناظر" في أصول الفقه، "المقنع"، "ذم الموسوسين"، "لمعة الاعتقاد"، "الكافي" في الفقه، "فضائل الصحابة". النجوم الزاهرة (7/ 358)، شذرات الذهب (5/ 88).

(1)

والرواية الثانية عن أحمد: (أنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي). ويخرج من هذه الرواية: (أن القتل يمنع الإرث بكل حال).

المحرر (1/ 412)، والمغني (9/ 152)، وانظر: الفروع (5/ 38).

إلا أن صاحبَي المحرر والفروع جعلا ما يتخرج من الرواية الثانية: رواية ثالثة.

(2)

المغني (9/ 152).

(3)

الإقناع (7/ 2277) مع كشاف القناع.

(4)

في "ب": "كلا".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 124