الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (1).
* * *
7 - فصل
والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (2)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (3). . . . . .
ــ
* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.
فصلٌ (4)
* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (5).
* قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،
(1) المقنع (4/ 535) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2347).
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 486): وقيل: لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما.
(2)
المقنع (4/ 537) مع الممتع، والفروع (5/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2348).
(3)
وهذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الآخر: لا يتبع.
الفروع (5/ 94)، والإنصاف (7/ 489)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2348).
(4)
في الكتابة الفاسدة.
(5)
راجع: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (152).
ولكلٍّ فسخها (1)، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ (2).
ــ
مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر (3) -.
وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (4) هناك لفوات التنجيم، كأن (5) مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.
* قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.
* * *
(1) المقنع (4/ 538) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2348).
(2)
وقال أبو بكر: (لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث).
المقنع (4/ 538) مع الممتع، والفروع (5/ 94).
(3)
قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص (154): (قول الأكثرين أن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول: يتغلب فيها حكم الصفة مشكلٌ جدًّا، وكان الأولى إذا كان العوض معلومًا أن يغلب فيه حكم الصفة أيضًا، واللَّه أعلم).
(4)
في "ج" و"د": "بخلاف".
(5)
في "أ": "قوله كان".