المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - بابالمحرمات في النكاح - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌2 - بابالمحرمات في النكاح

‌2 - بابٌ

المحرَّمات في النكاح

ضربان:

(1)

ضربٌ على الأبدِ. وهن أقسام (1):

1 -

قسمٌ بالنَّسَب، وهُنَّ سبعٌ: الأمُّ، والجدةُ لأب أو أمٍّ وإن علَت (2)، والبناتُ: وبناتُ الولد وإن سَفَل ولو منفيَّاتٍ بِلِعانٍ. . . . . .

ــ

"باب المحرمات في النكاح"(3)

* قوله: (ضرب على الأبد) المعنى محرم أبدًا، وصحة اللفظ تُحْوجُ إلى تكلف؛ إذ المعدى [إليه](4) محرم بـ (على) هو [الشخص الذي سيذكر ضمنًا لا نفس الأبد؛ لأنه ظرف للتحريم لا نفس المحرم](5) عليه، فلعل التقدير: ضرب محرم على من سيذكر إلى الأبد، وقوله الآتي [في] (6) الثاني:"إلى أمد"، أخف من هذا

(1) المقنع (5/ 68) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2425)

(2)

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 68 - 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2425).

(3)

هذا الباب في المحرمات في النكاح وخص أوله بالضرب الأول من المحرمات، وهو المحرمات على الأبد. وسَيُعْقبه بفصلَين يذكر فيهما الضرب الثاني وهو المحرمات إلى أمد.

(4)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".

ص: 313

أو من زنًا (1)، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها (2)، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق](3)، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن (4).

والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه (5)، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .

ــ

لإتيانه بـ "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.

* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (6)، بخلاف ما إذا (7) كانت عمة العم [لأم](8)؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها (9) وبين جدِّ ذلك الإنسان (10)، فقوله:(لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق

(1) المصادر السابقة.

(2)

المصادر السابقة.

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(4)

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2425).

(5)

المصادر السابقة.

(6)

في "أ" و"ب" و"ج": "أم أبي أبي أبيه"، وفي"د": ما أثبتُّه هنا، ويبدو -واللَّه أعلم- أن صوابها: جدته أم أبيه فليتأمل!.

(7)

في "ج": "ماذا".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(9)

في "أ": "بينهما".

(10)

لعل أوضح من هذا وأشفى ما ذكره البهوتي رحمه الله في كشاف القناع حيث قال: (وتحرم عمة العم لأب؛ لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم؛ لأنها أجنبية منه).

ص: 314

وعمةِ الخالة لأب لا عمةِ الخالة لأم، وخالةِ العمة لأم، لا خالةِ العمة لأب (1)، فتحرمُ كلُّ نَسيبةٍ، سوى بنتِ عم وعمةٍ، وبنت خال وخالةٍ (2).

2 -

الثاني: بالرضاع (3)، ولو محرَّمًا: كمن غصَب؛ أكرَهَ، امرأةً على إرضاع طفل (4).

ــ

بقوله: (عمة) لا بـ (عم) فقط.

* قوله: (وعمة الخالة لأب)؛ يعني: إذا كان لخالةِ إنسانٍ (5) عمةٌ لأب حرمت العمة على ذلك الإنسان؛ لأنها في مرتبة جده؛ أيْ (6): أبي أمه بخلاف ما إذا كانت عمة الخالة لأمها؛ لأنها تفسير أخت أبي الخالة لأم، وأبو الخالة لأم أجني من الأم، ومنه تعلم أن قوله:(لأب)(7) وكذا قوله: (لأم) متعلق بقوله [(عمة) لا بقوله](8): (خالة) فقط.

* قوله: (ولو محرَّمًا) أي: ولو كان الرضاع بمعنى الإرضاع ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، وأيضًا الرضاع نفسه ليس محرمًا وإن كان هو المحرِّم، فتدبر!.

(1) الفروع (5/ 146)، والإنصاف (8/ 113)، وكشاف القناع (7/ 2425).

(2)

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2425).

(3)

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 71) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2426).

(4)

الفروع (5/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2426).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "الإنسان".

(6)

في "أ" و"ب" و"ج": "أبي".

(7)

في "أ": "لأ".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 315

وتحريمُه كنسب (1)، حتى في مصاهرةٍ، فتحرمُ زوجةُ أبيه وولده من رضاع، كمن نسبٍ (2). لا أمُّ أخيه وأختُ ابنه من رضاع (3).

ــ

* قوله: (وتحريمه كنسب) شمل كلامه بنته من الرضاع بلبن ثاب عن وطء زنى، وصرَّح بذلك ابن رجب (4)(5)، لكن ابن نصر اللَّه استثنى هذه المسألة، وخالف شيخه [ابن رجب في ذلك (6)، تدبر!](7)، [لكن ما في كلام شيخه](8) مبني على نص الإمام (9)،. . . . . .

(1) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 71) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2426).

(2)

المحرر (2/ 19)، والفروع (5/ 146)، والإنصاف (8/ 114).

(3)

الإنصاف (8/ 113)، وكشاف القناع (7/ 2426).

(4)

في القواعد في الفقه الإسلامي في القاعدة الثانية والخمسين بعد المئة ص (325).

(5)

هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، زين الدين، أبو الفرج، حافظ للحديث، من العلماء، ولد في بغداد سنة 736 هـ، ونشأ وتوفي في دمشق سنة 795 هـ.

من كتبه: "شرح جامع الترمذي"، "جامع العلوم والحكم"، في الحديث وهو المعروف بـ "شرح الأربعين"،"فضائل الشام"، "القواعد الفقهية"، "لطائف المعارف"،"فتح الباري شرح صحيح البخاري".

شذرات الذهب في (6/ 339)، وذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب ص (36 - 41).

(6)

وممن نقل ذلك عن ابن نصر اللَّه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(8)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب" مع زيادة: "ابن رجب في ذلك تدبر"، وهو ساقط من:"د".

(9)

حيث جاء في رواية ابنه عبد اللَّه عنه أن بنته من الرضاع بلبن ثاب عن وطء زنى محرمة عليه كالبنت من الزنى، فلا إيراد إذًا وممن نقل ذلك ابن رجب في القواعد في القاعدة الثانية =

ص: 316

3 -

الثالث: بالمصاهَرةِ، وهُنَّ أربعٌ: أمهاتُ زوجتِه وإن علَوْنَ (1)، وحَلَائلُ عمودَي نسبه، ومثلُهن من رضاع، فيحرُمْنَ بمجرد عقدٍ (2)، لا بناتُهن (3) وأمهاتُهن (4)، والرَّبائبُ، وهُنَّ: بناتُ زوجةٍ دخَل بها وأن سَفَلن أو كُنَّ لربيب أو ابن ربيبة. . . . . .

ــ

فلا يعارض بالبحث (5)[كما](6) هو في الإنصاف (7)، فتدبر!.

* قوله: (وحلائل عمودَي النسب) وهن شيئان؛ حلائل الآباء وحلائل الأبناء.

* [قوله](8): (ومثلهن من رضاع) هذا يغني عنه قوله: (فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع).

* قوله: (والربائب) جمع ربيبة، كما يعلم من تفسير المتن بقوله:(وهن. . . إلخ) فقوله: (أو كن لربيب أو ابن ربيبة) ليس مكررًا مع.

* قوله: (وإن سفلْن)؛ لأن ابن الزوجة لم يدخل في الربائب، وكذا ابن

= والخمسين بعد المئة ص (325)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 114)، ونقله عن ابن رجب البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.

(1)

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 71 - 72) مع الممتع، والفروع (5/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2426 - 2427).

(2)

المقنع (5/ 72) مع الممتع، والفروع (5/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2427).

(3)

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2427).

(4)

كشاف القناع (7/ 2427).

(5)

في "أ": "بالحث".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

الإنصاف (8/ 114).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".

ص: 317

فإن ماتت قبل دخول، أو أبانهَا بعد خلوةٍ وقبل وطءٍ: لم يحرُمن (1).

وتَحِلُّ زوجةُ ربيب، وبنتُ زوجِ أم، وزوجةُ زوجِ أم (2)، ولأنثى: ابنُ زوجةِ ابن، وزوجُ زوجةِ أب. . . . . .

ــ

الربيبة فلم تدخل بناتهما في قوله: (وإن سفلْن) فاحتاج لذكرهما.

* قوله: (فإن ماتت قبل دخول. . . إلخ) العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء.

* قوله: (وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.

* قوله: (وزوجة (3) زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] (4) زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.

* قوله: (ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.

* قوله: (وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها، ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل

(1) وفي رواية: أن الموت كالدخول في تحريمهن.

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 72) مع الممتع، والفروع (5/ 147)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2427).

وفي الفروع والإنصاف (8/ 115): (قيل: إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجره).

(2)

الإنصاف (8/ 115)، وكشاف القناع (7/ 2427).

(3)

في "ج" و"د": "زوجته".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، وسيأتي في "د" قريبًا -متأخرًا عن موضعه مع بعض النقص- عند قوله:(ولا يحرم في مصاهرة. . . إلخ).

ص: 318

أو زوجة ابن (1).

ولا يحرِّم في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حَشَفة أصليةٍ في فرج أصليٍّ -ولو دبرًا وبشبهةٍ أو زنًى- بشرط حياتهما، وكون مثلهما يَطأ ويوطَأ (2).

ــ

أن يأخذ ابنة المطلق عليها.

* قوله: (أو زوجة ابن) مثال ذلك: ابن متزوج بامرأة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت بشخص آخر، فلمن تزوج بزوجة الابن أن يتزوج بأم الابن.

* قوله: (ولا يُحَرِّمُ في مصاهرة. . . إلخ) هذا حصر إضافي (3)؛ [أيْ](4): بالنسبة لمن يحرم بالوطء، وإلا فحلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات النساء لا يشترط في تحريمهن تغييب الحشفة ولا (5) الوطء مطلقًا، وفيه مع ما سيأتي نوع تناقض؛ فإن هذا يعطي أن استدخال الماء لا يكفي في التحريم، وعبارته في كتاب الصداق في فصل:(ويسقط كله. . . إلخ)(6): (لا إن تحمَّلت بمائه، ويثبت به نسب (7) وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي)، فليحرر ذلك، ولعله قول، وما أشار إليه هنا هو

(1) المصدران السابقان.

(2)

وإن كانت الموطؤة ميتة أو صغيرة ففي ثبوت التحريم وجهان.

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 74) مع الممتع، والفروع (5/ 146 - 147)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2428).

(3)

جاء في "د" في هذا الموضع تتمة قوله: (وبنت زوجة أم)، وقوله:(وزوجة زوج أم) -متأخرًا عن موضعه كما سبق وأشرت-.

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

في "د": "وإلا".

(6)

منتهى الإرادات (2/ 211)، وراجع:(5/ 450).

(7)

في "أ": "بسب".

ص: 319

ويحرمُ بوطءِ ذكرٍ ما يحرمُ بامرأةٍ، فلا يحِلُّ لكلٍّ من لائطٍ ومَلُوطٍ به أمُّ الآخر، ولا ابنتُه (1).

4 -

الرابعُ؛ باللِّعَان. فمن لاعَنَ زوجتَه -ولو في نكاح فاسدٍ، أو بعدَ إبانةٍ- لنفي ولدٍ: حُرمت أبدًا (2)، ولو كذب نفسه (3).

ــ

الصحيح، وهو الذي جزم به في الإقناع (4).

* قوله: (فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته)؛ لأنهما صارا بمنزلة زوج وزوجة، فيحرم على الرجل أم الولد؛ [لأنها](5) بمنزلة أم زوجته، وبنته (6)؛ لأنها بمنزلة بنتٍ دخل بأمها. ويحرم على الولد أم الرجل؛ لأنها صارت [بمنزلة](7) أم زوجته، وبنته؛ لأنها صارت بمنزلة ربيبته تنزيلًا للرجل منزلة امرأة فيهما، فعلى هذا ينشر الحرمة؛ لأنه وطء في فرج، لكن قال شيخنا في شرحه بعد

(1) قد خرَّجَ أبو الخطاب هذا على روايتَي المباشرة دون الفرج بشهوة؛ أيْ: أنه كالوطء. وفي المحرر والفروع وكشاف القناع؛ (أن أحمد نص على هذا)، والرواية الثانية:(لا).

المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 77) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 149)، وكشاف القناع (7/ 2428 - 2429).

(2)

المقنع (5/ 77) مع الممتع، والفروع (5/ 149)، وكشاف القناع (7/ 2429).

(3)

وفي رواية: لا تحرم عليه إن أكذب نفسه.

المقنع (5/ 77) مع الممتع، والفروع (5/ 149)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2429).

قال في الفروع: (وفي رواية: تحل له بنكاح جديد أو ملك يمين).

(4)

الإقناع (7/ 2428) مع كشاف القناع.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

في "ب": "وبنيه".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 320

5 -

الخامسُ زوجاتُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم على غيره، ولو مَنْ فارقها، وهُنَّ أزواجه دنيا وأخرى (1).

* * *

ــ

حكاية المتن وتعليله لنشر الحرمة بأنه وطئ في فرج، ما نصه:(قال في الشرح -يعني: الكبير-: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله -تعالى-: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] (2)؛ ولأنهن (3) غير منصوص عليهن ولا في حكم المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن)، انتهى (4) ملخصًا.

* قوله: (الخامس زوجات نبينا (5) صلى الله عليه وسلم)؛ أيْ: دون إمائه على ما يفهمه كلام الإقناع (6)، فراجع!.

* قوله: (ولو من فارقها) وجوَّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته، قاله في الفروع (7)، والمذهب خلاف ذلك.

ص: 321