المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌4 - فصل

لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (1).

* * *

‌4 - فصل

وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (2).

وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (3). . . . . . . .

ــ

فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (4).

* [قوله](5): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (6).

فصل (7)

(1) كشاف القناع (7/ 2479).

(2)

المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 188)، والمبدع (7/ 122)، وكشاف القناع (7/ 2475).

(3)

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الفرقة تتعجل.

المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 188).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2475).

(4)

كشاف القناع (7/ 2483)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61).

(7)

في ردة الزوجَين أو أحدهما قبل الدخول.

ص: 406

وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (1)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (2).

وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (3). . . . . .

ــ

* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (4) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (5).

* قوله: (وإن لم يعد)(6)؛ أيْ: من ارتد منهما.

* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا](7) الطلاق زوجة (8).

* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.

(1) المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 189)، وكشاف القناع (7/ 2476 - 2475).

(2)

الفروع (5/ 189)، والمبدع (7/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2476).

(3)

فكرِدَّة: المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 189)، وكشاف القناع (7/ 2476).

وانظر: المقنع (5/ 143) مع الممتع.

(4)

في "م" و"ط": "العدة".

(5)

كشاف القناع (7/ 2475 - 2476).

وراجع: الممتع شرح المقفع (5/ 124)، ومعونة أولي النهى (7/ 242).

(6)

في "م" و"ط": "وإن لم تَعُدْ؛ أيْ: الزوجة".

(7)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 242).

ص: 407

أو تَمَجَّسَتْ دونَه: فكرِدَّة (1).

ــ

* قوله: (فكردة) فإن [كان](2) ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة (3).

* * *

(1) والوجه الثاني: أن هذا ليس كالرِّدة.

المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 189)، والمبدع (7/ 123)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2476).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(3)

وسبق بحثه أول الفصل.

ص: 408