الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (1).
* * *
4 - فصل
وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (2).
وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (3). . . . . . . .
ــ
فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (4).
* [قوله](5): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (6).
فصل (7)
(1) كشاف القناع (7/ 2479).
(2)
المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 188)، والمبدع (7/ 122)، وكشاف القناع (7/ 2475).
(3)
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الفرقة تتعجل.
المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 188).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2475).
(4)
كشاف القناع (7/ 2483)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 61).
(7)
في ردة الزوجَين أو أحدهما قبل الدخول.
وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (1)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (2).
وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (3). . . . . .
ــ
* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (4) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (5).
* قوله: (وإن لم يعد)(6)؛ أيْ: من ارتد منهما.
* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا](7) الطلاق زوجة (8).
* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.
(1) المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 189)، وكشاف القناع (7/ 2476 - 2475).
(2)
الفروع (5/ 189)، والمبدع (7/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2476).
(3)
فكرِدَّة: المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 189)، وكشاف القناع (7/ 2476).
وانظر: المقنع (5/ 143) مع الممتع.
(4)
في "م" و"ط": "العدة".
(5)
كشاف القناع (7/ 2475 - 2476).
وراجع: الممتع شرح المقفع (5/ 124)، ومعونة أولي النهى (7/ 242).
(6)
في "م" و"ط": "وإن لم تَعُدْ؛ أيْ: الزوجة".
(7)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 242).
أو تَمَجَّسَتْ دونَه: فكرِدَّة (1).
ــ
* قوله: (فكردة) فإن [كان](2) ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة (3).
* * *
(1) والوجه الثاني: أن هذا ليس كالرِّدة.
المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 189)، والمبدع (7/ 123)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2476).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(3)
وسبق بحثه أول الفصل.