الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله -نهارَ قَسم- أن يخرجَ لمعاشِه وقضاء حقوق الناس (1).
* * *
4 - فصل في النشوز
وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها (2). . . . . .
ــ
ولم يظهر لي الفرق بين المسألتَين، فتدبر!)، حاشية (3).
وأيضًا لا يظهر وجه تسميتها مظلومة إلا إذا قسم لها أقل من ليلة، وقد يقال: إنها سميت [مظلومة](4) بسبب قطع دورها بحق العقد، فتدبر!.
* قوله: (وله نهار قسم)؛ أيْ: نهار ليلة قسم؛ إذْ عماده الليل (5).
فصل في النشوز (6)
(1) المقنع (5/ 245) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2556).
(2)
المقنع (5/ 247) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2566).
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(5)
كما مر أول الفصل.
(6)
النشوز لغة: كراهية كل من الزوجَين صاحبه وسوء عشرته، يقال: نشزت المرأة على زوجها فهي شزة وناشزة، ونشز عليها زوجها؛ أيْ: جفاها وَأَضَرَّ بها.
والنشوز: مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأن الزوجة ارتفعت عما فرض اللَّه عليها من المعاشرة بالمعروف.
لسان العرب (5/ 418)، ومختار الصحاح ص (660)، والمصباح المنير ص (231)، والمطلع ص (329).
وإذا ظهر منها أمارتُه: بأن منعتْه الاستمتاع، أو أجابته متبرِّمةً: وعَظها فإن أصرَّتْ: هجرَها في مَضْجَعٍ ما شاء، وفي كلامٍ ثلاثةَ أيام، لا فوقَها، فإن أصرَّتْ: ضرَبها -غيرَ شديد- عشرةَ أسواط، لا فوقَها (1)، ويُمنع منه مَن عُلم بمنعِه حقها، حتى يُوفِّيَه (2).
وله تأديبُها على تركِ الفرائضِ، لا تعزيرُها في حادث متعلِّقٍ بحقِّ
اللَّه -تعالى (3) -.
فإن ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويمنع منها)(4)؛ أيْ: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.
* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود"(5) أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب (6)، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.
(1) وعنه: (له ضربها أولًا) الفروع (5/ 258)، والمبدع (7/ 251)، وانظر: المحرر (2/ 44)، وكشاف القناع (7/ 2516).
(2)
الفروع (5/ 260)، والمبدع (7/ 215)، وكشاف القناع (7/ 2567).
(3)
المغني (10/ 261)، والفروع (5/ 258)، والإنصاف (7/ 377 - 378)، وكشاف القناع (7/ 2567). وفي الفروع، والإنصاف:(وفي الترغيب وغيره: والأَوْلى تركه إبقاءً للمودة، والأَوْلى ألا يتركه عن الصبي لإصلاحه).
(4)
في "م" و"ط": "منه"، وما في الحاشية أصوب.
(5)
لم أجده في تحفة المودود بعد طول بحث ولعله وهم.
(6)
حيث نقل منها: هل يضربها على ترك زكاة؟ قال أحمد: لا أدري، وفيه ضعف.
انظر: الفروع (5/ 258)، والمبدع شرح المقنع (7/ 215)، والإنصاف (8/ 378).
أسكنهما حاكم قُربَ ثقةٍ يُشرِف عليهما (1)، ويَكشِف حالَهما -كعدالةٍ وإفلاسٍ: من خِبْرةٍ باطنةٍ (2) - ويُلزمهما الحقَّ (3).
فإن تعذر، وتشاقَّا: بَعث حَكَمَين -ذكرَين حُرَّين مكلفَين، مسلمَين عدلَين، يَعرِفان الجمعَ والتفريقَ-، والأوْلى: من أهلهما (4)، يوكِّلانِهما -لا جبرًا- في فعل الأصلح: من جمعٍ أو تفريقٍ، بعوضٍ أو دونِه (5). . . . . .
ــ
* قوله: (من خبرة باطنة) هذا بيان بالمباين وكان الظاهر أن يقول مما يتوقف على خبرة باطنة، ولعله تفسير للكاف على القول بأنها اسم بمعنى (مثل) كما هو مذهب الأخفش (6)، أو لما تضمنته من ذلك على مذهب الجمهور من
(1) المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 249) مع الممتع، والفروع (5/ 262).
(2)
الفروع (5/ 262).
(3)
المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 249) مع الممتع، والفروع (5/ 262).
(4)
كشاف القناع (7/ 2568).
وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 249) مع الممتعى، والفروع (5/ 262 - 263).
وفي المحرر، والفروع وجه في الحرية وأنها لا تشترط.
زاد في الإنصاف: (والأَوْلى أن يقال: إن كانا وكيلَين لم تعتبر الحرية وإن كانا حَكَمَين اعتبرت).
(5)
وفي رواية: يجبر الزوج أن يوكل في الفرقة بعوض وغيره، وتجبر الزوجة أن توكل في بذل العوض، فإن فعلا وإلا جعله الحاكم إليهما.
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 263).
وانظر: المقنع (5/ 249) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2568).
(6)
الأخفش هو: إمام النحو، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة البلخي، ثم البصري، مولى بني مجاشع، أخذ عن الخليل بن أحمد، ولزم سيبويه حتى برع، وكان من أسنان سيبويه بل أكبر، توفي سنة 211 هـ، وقيل 210 هـ، وقيل 215 هـ. =
ولا يصحُّ إبراءُ غير وكيلها في خُلعٍ فقط (1).
وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ (2). . . . . .
ــ
أنها حرف، فتدبر!.
* قوله: (ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما (3) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] (4) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل](5) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (6)، قال في الإنصاف:(لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-)(7)، انتهى (8).
* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (9) -.
* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة
= سير أعلام النبلاء (10/ 206 - 208)، وشذرات الذهب (2/ 36).
(1)
الفروع (5/ 263)، والإنصاف (8/ 381)، وكشاف القناع (7/ 2568).
(2)
الفروع (5/ 263)، وكشاف القناع (7/ 2568).
(3)
في "م" و"ط": "وكيلها"، وهو أولى مما في الحاشية.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 106).
(7)
الإنصاف (8/ 318)، وراجع: الفروع (5/ 263).
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "انتهى شرح".
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 106).
ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما (1)، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما (2)، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ (3).
ــ
-كما ذكره المصنف-.
* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.
* * *
(1) هذا على الرواية الأولى القائلة بعدم الإجبار، وأما على الرواية الثانية القائلة بالإجبار فإنه ينقطع.
وقيل: لا ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 264)، والإنصاف (8/ 381)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568).
(2)
هذه على الرواية الأولى دون الثانية. وقيل: ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 264)، والإنصاف (8/ 381)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2568).
(3)
كشاف القناع (7/ 2568).