المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ويشترط علمه، فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا (1) أو عبدًا مطلقًا (2) أو ردَّ عبدِها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت (3)، أو ما يُثمِرُ شجرُه ونحوَه، أو متاع بيتِه ونحوَه: لم يصحَّ (4).

ــ

فصل (5)

* قوله: (ويشترط علمه)؛ أيْ: علم الصداق.

* قوله: (أو ما يثمر شجره) في هذا العام أو مطلقًا (6).

* قوله: (ونحوه) كما لو تزوجها على الحج بها (7).

* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: ما تقدم من التسمية؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدرًا وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثيرة، ومثل ذلك لا يحتمل والنزاع قائم؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه؛ فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع

(1) لم يصح. المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 160) مع الممتع، والفروع (5/ 195)، وكشاف القناع (7/ 2489).

(2)

لم يصح، وفي رواية: يصح وتعطى الوسط من رقيق البلد نوعًا وقيمةً كالسندي بالعراق. المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 160) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2489).

(3)

لم يصح. المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 154) مع الممتع، والفروع (5/ 195).

(4)

المحرر (2/ 32)، والفروع (5/ 195 - 196)، وكشاف القناع (7/ 2489).

(5)

في اشتراط كون الصداق معلومًا.

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 65).

(7)

المغني (10/ 102)، وكشاف القناع (7/ 2490) قالا: لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد.

ص: 420

وكلُّ موضع لا تصح التسميةُ، أو خلا العقدُ عن ذكره، يجب مهرُ المثل بالعقد (1).

ولا يضرُّ جهل يسيرٌ، فلو أصدَقها عبدًا من عبيده، أو دابَّةً من دوابِّه، أو قميصًا من قُمصانه، ونحوَه: صحَّ، ولها أحدُهم بقُرعةٍ (2)، وقنطارًا من زيت، أو قَفِيزًا من حِنطةٍ، ونحوَهما: صحَّ، ولها الوَسَطُ (3).

ــ

مختلفة بالكبر والصغر، والجودة والرداءة، واسم الدابة يقع على اسم كل ما يدب (4)، وهو مختلف الأجناس، وحمل البطن قد لا يولد (5) حيًّا والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل؛ لأنه لا يعلم أين (6).

* قوله: (صحَّ) ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع كفرس من خيله، أو جمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو حمار من حميره، أو بقرة من بقره -ونحو ذلك (7) -.

(1) وعنه: إن كان فيه تسمية وفسدت لتحريمه كخمرٍ وخنزيرٍ وَحُرٍّ فسد بها العقد.

المحرر (2/ 31)، والفروع (5/ 200)، وانظر: المقنع (5/ 154) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2487).

(2)

وفي رواية: تعطى من العبيد وسطهم، وفي رواية: أنه لا يصح.

المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 162) مع الممتع، والفروع (5/ 196 - 197)، وكشاف القناع (7/ 2490).

(3)

المحرر (2/ 32).

(4)

مختار الصحاح ص (197).

(5)

في "ج" و"د": "لا يوجد".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 255 - 256).

(7)

معونة أولي النهى (7/ 257).

ص: 421

ولا غَرَرٌ يُرجى زوالُه، فيصحُّ على معيَّنٍ آبِق أو مغتصبٍ يحصِّله، ودينِ سَلَم، ومَبيع اشتراه ولم يَقبضْه (1)، وعبدٍ موصوفٍ: فلو جاءها بقيمتِه (2)، أو خالعتْه على ذلك فجاءتْه بها: لم يلزم قبولها (3)، وعلى شرائه لها عبدَ زيد، فإن تعذْر شراؤه بقيمتِه: فلها قيمتُه (4)، وعلى أَلفٍ: إن لم تكن له زوجةٌ أو إن لم يُخرجها من دارها أو بلدها، وألفَيْن: إن كانت له زوجةٌ أو أخرجها. . . . . .

ــ

* قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.

* قوله: (وعبد موصوف)؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر (5) المثل، ويخالف البيع والإجارة، فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد، بخلاف النكاح (6).

(1) فيصح وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.

المحرر (2/ 31)، والفروع (5/ 195)، وانظر: الإنصاف (8/ 231)، وكشاف القناع (7/ 2487 - 2490).

(2)

لم يلزم قبولها، والوجه الثاني: يلزم قبولها.

المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 162) مع الممتع، والفروع (5/ 197).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2487 - 2490).

(3)

والوجه الثاني: يلزم قبولها.

المقنع (5/ 162)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2490).

(4)

وقيل: لا تصح التسمية للجهالة.

المحرر (2/ 31)، والفروع (5/ 195)، والإنصاف (8/ 231)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2487).

(5)

في "د": "مثل".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 257).

ص: 422

ونحوه: صحَّ (1). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.

وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (2)، لا طلاق زوجة له (3). . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوها)(4) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (5).

* قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو (6) المرأة من ضرة (7) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (8).

* قوله (9): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (10) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.

* قوله: (لا طلاق زوجة (11) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.

(1) والقول الثاني: أنه لا يصح.

المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 164) مع الممتع، والفروع (5/ 198)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2491).

(2)

الإنصاف (8/ 242)، وكشاف القناع (7/ 2490).

(3)

فإنه لا يصح. المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 163) مع الممتع، والفروع (5/ 198)، وكشاف القناع (7/ 2490).

(4)

في "م" و"ط": "ونحوه".

(5)

معونة أولي النهى (7/ 258)، وكشاف القناع (7/ 2491).

(6)

في "د": "حلف".

(7)

في "د": "مضرة".

(8)

المبدع شرح المقنع (7/ 141)، وكشاف القناع (7/ 2491).

(9)

في "ب": "وقوله".

(10)

في "ب": "يقدم".

(11)

في "ج" و"د": "زوجته".

ص: 423

أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ (1)، ولها مهرُ مثلها (2).

ومن قال لسيدتِه: "أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ" فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً:"أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني" عَتَق مَجَّانًا (3).

ومن قال: "أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ "أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي"(4)، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا. . . . .

ــ

* قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته (5) العوض بخلاف [بضع](6) الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له (7).

* قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته (8).

(1) فإنه لا يصح. الإنصاف (8/ 242)، وكشاف القناع (7/ 2490).

(2)

وفي رواية: مهر الضَّرة. المحرر (2/ 33)، والفروع (5/ 198)، والإنصاف (8/ 241 - 242).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2490).

(3)

المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 165) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2491).

(4)

فلا يلزم القائل أن يزوجه ابنته كما لا يلزم القائل للجملة الثانية أن يبيعه عبده. كشاف القناع (7/ 2491).

(5)

في "أ": "مقابلة".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(7)

معونة أولي النهى (7/ 259)، وكشاف القناع (7/ 2491).

(8)

المصدران السابقان.

ص: 424