الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قال كافر: "أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه" ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به (1)، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه (2).
* * *
1 - فصل
ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه (3).
ــ
* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (4).
فصل (5)
* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (6) من باشرن (7) عتقه، وفي العبارة صعوبة.
(1) والوجه الثاني: لا يصح. المحرر (1/ 417)، والمقنع (4/ 453) مع الممتع، والفروع (5/ 46)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2285 - 2286).
(2)
والرواية الثانية: أنه لا يرث. المقنع (4/ 453) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2284).
(3)
المحرر (1/ 417)، والمقنع (4/ 455) مع الممتع، والفروع (5/ 47)، وكشاف القناع (7/ 2286).
(4)
ص (97)، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 100).
(5)
في ميراث النساء بالولاء وفي حكم التصرف فيه وإرثه.
(6)
في "أ" و"ب": "عتق".
(7)
في "أ": "باشرت".
ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة:"إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع"(1).
ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .
ــ
* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أيْ](2): وحملت منه ثم مات (3).
* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (4).
* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (5).
* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (6).
* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا (7) منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (8) -.
* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا)؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض (9)، [فإن كان، معهم ذو فرض](10) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس
(1) الفروع (5/ 47)، والإنصاف (7/ 385)، وكشاف القناع (7/ 2287).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(3)
الفروع (5/ 47)، وكشاف القناع (7/ 2287).
(4)
كشاف القناع (7/ 2287).
(5)
المصدر السابق.
(6)
المصدر السابق.
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "كل".
(8)
معونة أولي النهى (6/ 736).
(9)
لأن الثلث في هذه الحالة أحظ له.
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
-إن كان أحظ له (1) -.
ويرثُ عصبةُ ملاعِنةٍ عتيقَ ابنها (2).
ولا يباع ولاء، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موتِ عتيقه، وهو المراد بـ:"الكُبْر"(3). . . . . . .
ــ
جميع المال -كما سبق (4) -.
* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه (5)، وإلا -قاسمهم كما سبق-](6).
* قوله: (ويرث عصبةُ ملاعنةٍ عتيقَ ابنها)؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه (7).
* قوله: (وهو المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة في رواية
(1) المحرر (1/ 418)، والمقنع (4/ 456) مع الممتع، والفروع (5/ 47)، وكشاف القناع (7/ 2286).
(2)
المحرر (1/ 417)، والتنقيح المشبع ص (278)، وكشاف القناع (7/ 2286).
(3)
وفي رواية: أن الولاء يورث كما يورث المال، لكن للعصبة، المحرر (1/ 418)، والفروع (5/ 47)، وانظر: المقنع (4/ 456) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2286 - 2287).
(4)
أو المقاسمة.
راجع: فصل في ميراث الجد ص (11).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "مثله".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
معونة أولي النهى (6/ 736)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 643).
والذي يظهر أن هذا لا يصلح تعليلًا والصحيح ما ذكره البهوتي في كشاف القناع (7/ 2286) حيث علل ذلك بقوله: "لأن عصبة أمه هم عصبته".
فلو مات سيد عن ابنَين: ثم أحدهُما عن ابن، ثم مات عتيقه فإرثُه لابن سيده (1)، وإن ماتا قبل العتيق، وخلَّف أحدهما ابنًا والآخر أكثر، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنَّسب (2).
ولو اشترى أخ وأخت (3) أباهما، فملك قِنًّا فأعتقه، ثم مات، ثم العتيقُ. . . . . . .
ــ
عمرو بن شعيب (4) من قوله صلى الله عليه وسلم: "ميراث الولاء للكُبْرِ من الذكور"(5).
* قوله: (كالنسب) لا كوقف، فلا يقال: إن كل طائفة تأخذ ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودًا.
* قوله: (ثم مات)؛ أيْ: الأب.
(1) المحرر (1/ 418)، والمقنع (4/ 457) مع الممتع، والفروع (5/ 47).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
في "م": "أخته".
(4)
هو: ابن محمد بن صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، حدث عن أبيه فأكثر، وحدث عنه جماعة منهم الزهري، وقتادة، وعطاء.
ميزان الاعتدال (3/ 263)، وسير أعلام النبلاء (5/ 165 - 180).
(5)
أيْ: لمن هو أقعد بالنسب وأقرب وهو أقرب، عصبات المعتق يوم موت عتيقه لا يوم موت السيد. المبدع شرح المقنع (6/ 218)، وكشاف القناع (7/ 2287)، والمصباح المنير ص (200)، ومختار الصحاح ص (561).
والحديث لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج الدارمي في سننه -كتاب: الفرائض- الباب 33: باب: الولاء للكبر (2/ 270) عن عمر، وعبد اللَّه، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: الولاء للكبر. كما أخرج عن عمر أنه قضى بالولاء للكبر. قال: ويعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم.
وأخرج أيضًا في الباب 52: باب ما للنساء من الولاء (2/ 488) عن عمر وعلي وزيد قالوا: الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن.
ورثه الابنُ بالنسب، دون أخته بالوَلاء (1)(2)، ولو مات الابن ثم العتيق: وَرِثَتْ منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمِّها. . . . . . .
ــ
* قوله: (ورثه الابن بالنسب)؛ أيْ: بسبب كونه عصبةَ المعتق من النسب، وعصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء، فيختص بالإرث دون أخته؛ لأنها عصبة ولاء فقط (3)، وعبارة المصنف توهم أن الولد عصبة من النسب بالنسبة للعتيق (4) مع أنه أجنبي منه، فتدبر!.
* قوله: (ورثت بقدر عتقها من الأب) ما لم يكن للأب عصبة من النسب غير الابن الذي مات (5) -وهو ظاهر-.
* قوله: (والباقي بينها وبين معتق أمها) انظر ما وجهُهُ.
قال بعضهم: وكان وجهه -واللَّه أعلم- أنه إذا كانت أم الابن والبنت معتقه وأبوهما رقيقًا ثبت الولاء عليهما لمعتق أمهما، فلما اشتريا أباهما وعتق عليهما انجرَّ لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب، وباقي ولاء
(1) وفي رواية: ترث البنت هنا فيرثانه أثلاثًا.
المحرر (1/ 418)، والمبدع (6/ 283)، وانظر: الفروع (5/ 47).
وقال في الإنصاف (7/ 387) عن الرواية الأولى: (هذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، فأما على رواية إرث البنت المعتق فترث هنا).
(2)
تسمى هذه المسألة: مسألة القضاة، يروى عن الإمام مالك أنه قال:(سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطؤوا فيها).
المبدع (6/ 283)، الإنصاف (7/ 388)، وكشاف القناع (7/ 2287).
(3)
الممتع شرح المقنع شاف القناع (7/ 2287).
(4)
في "د": "للعتق".
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 644).
-إن كانت عتيقة (1) -.
ومن خلَّفت ابنًا وعصبةً، ولها عتيقٌ فولاؤه وإرثهُ لابنها، إن لم يحجبه نسيب، وعَقْلُه عليه وعلى عصبتها (2). . . . . . .
ــ
كل منهما لمولى الأم، فلو كانا مثلًا اشتريا أباهما نصفَين انجرَّ للابن نصف (3) ولاء أخته ونصف ولائها الباقي لمولى الأم، وانجرَّ (4) للبنت أيضًا نصف ولاء أخيها ونصفه الباقي لمولى الأم، فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب، ولم يبق إلا البنت ومعتق الأم -كان نصف ولاء عتيق الأب للبنت لعتقها لنصف الأب المعتق ونصفه الباقي للابن لعتقه للنصف الآخر، ونصف الابن هذا بين البنت ومولى [الأم] نصفَين؛ لأن ولاء الابن بينهما كذلك لانجرار نصف ولائه إليه -كما تقدم-.
* قوله: (إن (5) كانت عتيقة) فإن لم تكن الأم عتيقة كان الباقي لبيت المال.
* قوله: (وإرثه) من عطف المسبَّب على السبب.
* قوله: (إن لم يحجبه نسيب)؛ أيْ: للعتيق لمقدمه على عصبة الولاء (6).
(1) الإنصاف (7/ 388)، وكشاف القناع (7/ 2287).
(2)
المحرر (1/ 418)، والمقنع (4/ 458) مع الممتع، والفروع (5/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2287 - 2288).
(3)
في "د": "النصف".
(4)
في "د": "والبخر".
(5)
في "ج": "ابن".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 644).