الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (1).
وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (2)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (3).
* * *
3 - فصل
وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .
ــ
وحلها للأزواج.
* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (4).
فصلٌ (5)
* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم
(1) المصادر السابقة. وفي المبدع (7/ 126) وكشاف القناع: (فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن).
(2)
المحرر (20/ 28)، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (5/ 190)، وكشاف القناع (7/ 2479 - 2480).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المبدع شرح المقنع (7/ 64).
(5)
فيما إذا أسلم الحُرُّ وتحته إماء أو حرة وإماء، والعبد وتحته إماء أو حرائر، والمرأة وقد تزوجت باثنَين في عقد.
أو في العدَّةِ مطلقًا: اختار، إن جاز له نكاحُهن وقتَ اجتماعِ إسلامِه بإسلامهن، وإلا: فسد (1).
فإن كان موسرًا، فلم يُسلِمْن حتى أعسَر، أو أسلمتْ إحداهن بعدَه ثم عَتَقتْ ثم أسلم البواقي: فله الاختيارُ (2).
وإن عَتَقتْ ثم أسلَمَتْ ثم أسلَمْن (3). . . . . .
ــ
[في](4) أول الفصل الذي قبله؛ لأنهن إذا كُن كتابيات انفسخ نكاحهن؛ لأن الحُرَّ المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية، وإنما لم يقل أيضًا اختار أربعًا؛ لأنه لا يعتبر الاختيار إلا بقدر ما يعفه من غير نظر لخصوص عدد.
* قوله: (مطلقًا) قبله أو بعده.
* قوله: (فله الاختيار) منهن اعتبارًا بحالة الاختيار، وهي وقت حالة اجتماعه معهن على الإسلام (5)، وقد كانت عند اجتماع إسلامه بإسلامها رقيقة.
(1) المحرر (2/ 29 - 30)، والمقنع (5/ 148) مع الممتع، والفروع (5/ 194)، وكشاف القناع (7/ 2481).
وفي المبدع (7/ 128): (وقال أبو بكر: إن كان قد دخل بهنَّ ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن: لا يجوز له الاختيار هنا بل يَبِنَّ بمجرد إسلامه)، كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (8/ 225).
(2)
المقنع (5/ 149) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2482) وزاد:(بشرطه)؛ أيْ: خوف العنت وعدم الطول.
(3)
تعينت الأولى إن كانت تعفه.
المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 149) مع الممتع، والفروع (5/ 194)، وكشاف القناع (7/ 2482).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
كشاف القناع (7/ 2482).
أو عَتَقتْ ثم أسلمْنَ ثمَّ أسلمت (1)، أو عَتَقتْ بين إسلامِه وإسلامِها: تعيَّنتْ الأُولى، إن كانت تُعِفُّه (2).
وإن أسلم وتحته حرةٌ وإماءٌ، فأسلمتْ الحرةُ في عدَّتِها قبلَهن أو بعدَهن: انفسخ نكاحُهن، وتعيَّنتْ الحرةُ: إن كانت تُعِفُّه (3)، هذا: إن لم يَعتِقْن ثم يُسلِمْن في العدةِ، فإن وُجِد ذلك فكالحرائر (4).
ــ
* قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها)؛ أيْ: بأن أسلمت أولًا ثم عتقت ثم أسلم (5) هو، وكذا عكسها.
* قوله: (تعيَّنت الأولى إن كانت تعفه)؛ لأن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة (6)، وهي غير موجودة هنا.
* قوله: (فكالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا، وإن أسلمت الحُرة معه دون
(1) تعينت الأولى إن كانت تعفه.
المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 194)، والإنصاف (8/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2482).
وذكر المرداوي في الإنصاف وجهًا: (أن له الاختيار).
(2)
المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 149) مع الممتع، والفروع (5/ 194)، وكشاف القناع (7/ 2482).
(3)
المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 194)، والإنصاف (8/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2482).
(4)
الفروع (5/ 194)، والإنصاف (8/ 225)، وكشاف القناع (7/ 2482).
(5)
في "ب": "أسلمت".
(6)
وسبق قول المصنف رحمه الله: (ولا يحل لحُرٍّ مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة. . .)، إلى أن قال:(وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصِرن أربعًا)، منتهى الإرادات (2/ 177).
وإن أسلم عبدٌ وتحتَه إماءٌ، فأسلَمْن معه أو في العدَّةِ، ثم عَتَق أو لا: اختار ثِنْتَين (1)، وإن أسلم وعَتَق ثم أسلَمْن، أو أسلَمْن ثم عَتَق ثم أسلم: اختار أربعًا بشرطِه (2)، ولو كان تحتَه حرائرُ، فأسلَمْن معه: لم يكن لهن خيارُ الفسخ (3)، ولو أسلمتْ من تزوَّجتْ باثنَيْن في عقدٍ. . . . . .
ــ
الإماء ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الإماء، وإن أسلم الإماء دون الحُرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وله أن يختار من الإماء مع وجود الشرطَين، وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحُرة؛ لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها (4).
* قوله: (ثم عتق أو لا)؛ لأن المنظور إليه وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وهو في تلك الحالة كان رقيقًا لا يجمع أكثر من ثنتَين.
* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون عادم الطول، خائف العنت حال اجتماعهم في الإسلام؛ لأنه المعتبر، وأيضًا بشرط ألا يعفه أقل من أربع (5).
* [قوله](6): (لم يكن لهن خيار الفسخ)؛ لأنهن كُن رضين به عبدًا كافرًا،
(1) المحرر (2/ 30)، والفروع (5/ 194)، والمبدع (7/ 129)، وكشاف القناع (7/ 2483).
(2)
المحرر (2/ 30)، والمقنع (5/ 150) مع الممتع، والفروع (5/ 194)، وكشاف القناع (7/ 2483).
(3)
الإنصاف (8/ 226)، وكشاف القناع (7/ 2483).
(4)
كشاف القناع (7/ 2482).
(5)
وسبق بيانه.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".